السبت، 20 ديسمبر 2025 01:53 م

للورثة.. 4 مبادئ للنقض تُجيز بطلان البيع فى مرض الموت.. تؤكد: يجوز طعن الوارث لإخفاء المورث وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت.. الحيثيات: يكون بإثباته الصورية بكافة طرق الإثبات.. ومبادئ أخرى

للورثة.. 4 مبادئ للنقض تُجيز بطلان البيع فى مرض الموت.. تؤكد: يجوز طعن الوارث لإخفاء المورث وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت.. الحيثيات: يكون بإثباته الصورية بكافة طرق الإثبات.. ومبادئ أخرى محكمة النقض - أرشيفية
السبت، 20 ديسمبر 2025 09:43 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، يتصدى لإشكالية جواز بطلان البيع فى مرض الموت من عدمه، وذلك من خلال إثباته الصورية، رسخت خلاله لـ قالت فيه:

1-جواز طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت .

2- ويكون جواز إثباته الصورية بكافة طرق الإثبات .

3- الوارث يستمد حقه في الطعن من القانون لا من المورث .  

4-واعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات وعلة ذلك هى قواعد الإرث من النظام العام .  

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 11617 لسنة 91 القضائية، برئاسة المستشار عمرو يحيى، وعضوية المستشارين أبو زيد الوكيل، ومصطفی کامل، وعمر قايد، وعبد الجواد طنطاوي، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد محمد عبد الله، وأمانة سر محمد عبد المجيد. 

 

جججس

 

الوقائع.. نزاع قضائى ببطلان عقد بيع صادر من مورث

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 1204 لسنة 2018 مدني محكمة شبرا الخيمة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 1 نوفمبر 2011 لصوريته صورية مطلقة ومخالفته لأحكام المواريث، وقال بيانا لذلك: إنه بتاريخ 27 أبريل 2017 توفي مورث طرفي التداعي تاركاً الأرض محل النزاع وحال قسمة أعيان التركة رفض الطاعن القسمة مدعياً شراءه لتلك الأرض من المورث بموجب العقد المؤرخ 1 نوفمبر 2011، ولما كان هذا العقد صوري صورية مطلقة بطريق التستر لعدم سداد الثمن، فكانت الدعوى.  

 

المتضرر يستند على صورية العقد صورية مطلقة ومخالفته لأحكام المواريث

 

وفى تلك الأثناء - أدخل المطعون ضده الأول – "هناء. أ" - بصفتها وصية على الطاعن، وتدخل المطعون ضدهم من الثاني إلى السادسة منضمين في الدعوى، ثم حكمت المحكمة بقبول التدخل شكلاً وفي موضوعه وموضوع الدعوى برفضهما.

 

ثم استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1321 لسنة 17 قضائية طنطا - مأمورية شبرا الخيمة -، أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ 4 مايو 2021 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان عقد البيع المؤرخ 1 نوفمبر 2011 بطلاناً مطلقاً، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.   

 

سسس

 

محكمة أول درجة ترفض الدعوى.. والمتضرر يستأنف الحكم لإلغاءه

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات، إذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان عقد البيع المؤرخ 1 نوفمبر 2011 بطلاناً مطلقاً على الرغم من أن المطعون ضدهم طعنوا عليه بالصورية النسبية متمسكين بأنه وصية وليس بيعاً، فضلاً عن أن للمورث عقارات أخرى وهو ما أكده شهود النفي، الأمر الذي يُعيب الحكم ويستوجب نقضه.  

 

"الاستئناف" تقضى ببطلان عقد البيع

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهرة بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر ذاك في حكم الوصية، لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون، مما يتحتم عليها أن تسبب حكمها التسبيب الكافي حتى يتسنى لمحكمة النقض إعمال رقابتها.    

 

بيع

 

المشترى يطعن أمام النقض لإلغاء الحكم لهذا السبب

 

وبحسب "المحكمة": وأن الدفع ببطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية وإن وصف بأنه دفع بالبطلان إلا أنه في حقيقته وبحسب المقصود منه إنما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر، لأن ما يطلبه المتمسك بهذا الدفع إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب واعتبار العقد الظاهر لا وجود له، كما أن المقرر أن الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت وهو يوجب على المحكمة - إذا وصفت العقد بأنه وصية - أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافي قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل في حدود الثلث فتقضي بصحته، فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق، قضت بصحة القدر الذي يدخل في حدوده وأن ما شرعه نص المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 من وجوب أن تتخذ الوصية الواقعة بعد سنة 1911 شكلاً معيناً بأن تحرر بها ورقة رسمية أو ورقة عرفية مصدق فيها على إمضاء الموصي أو خدمته أو تحرر بها ورقة عرفية مكتوبة كلها بخط الموصي وموقعاً عليها بإمضائه مطلوباً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لجواز سماع الدعوى بالوصية عند الإنكار وليس ركنا في الوصية ولا صلة له بانعقادها.  

 

للورثة.. 4 مبادئ للنقض تُجيز بطلان البيع فى مرض الموت

 

لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية عقد البيع موضوع التداعي والمؤرخ 1 نوفمبر 2011 وأنه قصد به الإضرار بحقهم في الميراث، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القضاء ببطلان العقد المؤرخ 1 نوفمبر 2011 بطلاناً مطلقاً على ما خلص إليه من أنه لا يعتبر وصية لأنه لم يحرر بخط المورث ولم يتم التصديق على توقيعه عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الوصية رقم 11 لسنة 1946، رغم أن ذلك ليس ركنا في الوصية ولا صلة له بانعقادها، الأمر الذي حجبه عن بحث ذلك وما إذا كانت تنافي إنجاز التصرف من عدمه، ودون أن يستظهر عناصر التركة التي خلفها المورث أو يعني ببحث ما إذا كانت التركة محملة بديون للغير أم لا، مع أن هذا البيان لازم لتقدير الثلث الذي تخرج منه الوصية على النحو الذي يتطلبه القانون، مما كان يتعين على الحكم أن يحيط بجميع أموال التركة من عقار ومنقول لبيان القدر الذي تنفذ فيه الوصية من الأعيان موضوع العقد وما يتبقى من أموال التركة ويكون محلاً للإرث، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد جاء قاصراً، بما يوجب نقضه، ولما كان الفصل في الدعوى على الأساس المتقدم الذكر يستلزم الإحاطة بجميع أموال التركة من عقار ومنقول، وكان الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى الأخرى خلوا من هذا البيان، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.   

 

20221228020212212

 

لذلك:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية الى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبرا الخيمة - وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

17281-شرعى-9

1 مرض
 
للورثة.. 4 مبادئ للنقض تُجيز بطلان البيع فى مرض الموت 1

 

2 مرض
 
للورثة.. 4 مبادئ للنقض تُجيز بطلان البيع فى مرض الموت 2

 

3 مرض
 
للورثة.. 4 مبادئ للنقض تُجيز بطلان البيع فى مرض الموت 3

 

 

موضوعات متعلقة :

النقض تتصدي للدعاية الزائفة للمطور العقارى وتنتصر للعميل.. وتؤكد: جواز تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك على إخلال شركات التطوير العقاري بالتزاماتهم تجاه المشترى.. الحيثيات: الجريمة تدخل في عداد الجرائم المستمرة

للأزواج المتضررين.. حكم نهائي بإلغاء المصاغ الذهبي من قائمة المنقولات.. والمحكمة تُرسخ لمبدأ ضرورة ثبوت واقعة تسليم "الدهب" ثبوتًا يقينيًا وعدم الاكتفاء بالادعاء المجرد أو التقدير الجزافي.. وتستند لأحكام النقض

لفهم الوضع القانوني.. سلطة محكمة النقض في الفصل بصحة العضوية وبطلانها.. الاعادة المتعجلة لا تُحصّن مقعدًا.. والدستور لا يرحم الأخطاء.. و"برلماني" يقدم سيناريو ما بعد الطعون وكيفية إعادة تشكيل المشهد السياسي

النقض تحسم النزاع بمبدأين قضائيين.. وتُقرر: الحضور بتوكيل خاص أمام محكمة استئناف الجنايات عن المتهم في جناية "جائز".. والحيثيات تؤكد: المشرع قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على محاكم الجنح المستأنفة دون غيرها


الأكثر قراءة



print