محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة الرابعة عشر أسرة - بمحكمة استئناف بني سويف – حكماً يهم ملايين الأسر المصرية، بإلغاء المصاغ الذهبي المقدر بسبعين جرامًا من الذهب من قائمة المنقولات الزوجية، استناداً لحكم محكمة النقض الشهير المقيد برقم 26754 لسنة 3 قضائية، وذلك تأكيدًا لمبدأ قضائي هام يقضي بضرورة ثبوت واقعة تسليم المصاغ الذهبي ثبوتًا يقينيًا، وعدم الاكتفاء بالادعاء المجرد أو التقدير الجزافي.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 426 لسنة 63 قضائية أسرة، لصالح المحامى مصطفى محمود السعدنى، برئاسة المستشار مؤنس عبد المنصف أحمد، وعضوية المستشارين تامر عبد ربه رمضان، ومحمد صلاح محمود، وبحضور كل من وكيل النيابة يوسف يحيى عبد اللطيف، وأمانة سر أشرف شافعي محمد.

الوقائع.. نزاع قضائى بين الزوجة وزوجها بسبب "القايمة" والمصوغات الذهبية
وقائع التداعى وما قدم فيها من مستندات وما أبدى من دفاع ودفوع سبق وأن عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والذي نحيل فيها إليه منعا من التكرار ونوجزها وبالقدر اللازم لحمل أسباب هذا الحكم في أن المدعية قد أقامت الدعوى رقم 2542 لسنة 2024 أسرة الواسطى بموجب صحيفة قيدت بقلم كتاب المحكمة في 18 يوليو 2024 أعلنت قانوناً للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بإلزامه برد كامل منقولاتها الزوجية على النحو الثابت بقائمة المنقولات الزوجية بذات وصف الحالة التي تسلمها عليها أو قيمتها بسعر السوق الحالي وأن يرد لها المصاغ الذهبي جرامات أو قيمته بسعر السوق الحالي وقت رفع الدعوى مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول: أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى وزفت إليه بأعيان جهازها، وأستولى على اعيان جهازها الموضحة بالقائمة، وقد طالبته برد تلك المنقولات والمصاغ ودياً إلا أنه امتنع، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى طالبة الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
الزوجة تطالب برد القايمة والمصوغات الذهبية
تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها، وفيها مثلث المدعية بوكيل. محام ولم يمثل المدعى علية أو وكيله، وبجلسة 25 نوفمبر 2024 أصدرت تلك المحكمة قضائها بإلزام المدعى عليه أن يؤدى للمدعية اعيان جهازها والمشغولات الذهبية المبينة وصفا وقيمة بقائمة المنقولات الزوجية المرفقة أو قيمتها إذا كانت هالكة وقيمة المصوغات الذهبية في تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 18 يوليو 2025 وألزمته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على نحو ما جاء بذلك القضاء والذي تحيل اليه المحكمة منعاً من التكرار، وأسست قضائها على أن المدعية زوجة للمدعى عليه وأنه استلم منقولاتها الزوجية والمصاغ الذهبي المبين بقائمة المنقولات المرفقة بالأوراق ولم يردها إليها، وذلك على النحو المبين بمنطوق الحكم والذي تحيل اليه منعا للتكرار .

محكمة أول درجة تقضى برد "القايمة" والمصوغات الذهبية.. والزوج يستأنف الحكم
إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المدعى عليه قطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 26 يناير 2025 طلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف للإخلال بحق الدفاع مع الزام المستأنف ضدها بالمصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضي لأسباب حاصلها الاخلال بحق الدفاع.
وتدوول نظر الاستئناف أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وفية بجلسة المرافعة الختامية 19 أبريل 2025 مثل المستأنف بوكيل – محام - وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وآلمت بها وطلب الحكم ولم ثمثل المستأنف ضدها أو وكيلها، والمحكمة عرضت الصلح دون جدوى، وفوضت النيابة الرأى للمحكمة، فقررت حجز الاستئناف للحكم.
"الاستئناف" تقضى برد "القايمة" دون المصوغات لهذا السبب
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف: وعما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف بالأسباب السالفة فمردود أنه: "لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها و ليس فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة"، وأنه: " لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائي بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد، ولأن في تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب".
وبحسب "المحكمة": لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم واقع الدعوى وتقدير الدلائل والمستندات ولها أن تستخلص منها ما يتفق مع واقع الدعوى وهي غير مكلفة بتتبع كل ما آثاره الخصوم من حجج والرد عليها ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب كافية الحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق، وأنه جرى العرف على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها، طبقا للطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية، الصادر بجلسة 24 أبريل 2013.

ولما كان ما تقدم - وكان الحكم المستأنف قد صدر صحيحا مستندا لأسباب كافية لحمله فإن المحكمة تعتنقها وتأخذها أسبابا لقضائها ولا سيما وأن المحكمة تساير محكمة أول درجة فى الاطمئنان، بما يكون معه الحكم المستأنف فيما قضى به قد جاء متفقاً وصحيح الواقع والقانون ولما كان قضاء وعرف قد قضى بأن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة للتزين به الأمر الذي تقضي معة المحكمة بتعديل الحكم المستانف بإلغاء الشق الخاص بالمصاغ الذهبي والقضاء برفضه، والتأييد فيما عدا ذلك، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:-
أولا: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانيا: في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء الشق الخاص بالمصاغ الذهبي والقضاء برفضه، والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه.