محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، ينهى النزاع حول تضارب المبادئ بشأن سقوط حق حامل الشيك، قالت فيه: " إقرار الاتجاه من أحكام النقض الذى لا يستلزم صدور حكم ابتدائى أو نهائى بسقوط حق حامل الشيك فى الرجوع على الساحب أو المُظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه فى رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق، والعدول عن غيره من الأحكام التى خالفت هذا الاتجاه".
صدر الحكم في الطعن 4135 لسنة 94 قضائية "هيئة عامة" - برئاسة المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش، وعضوية المستشارين فراج عباس عبد الغفار حسين، وعطاء محمود سليم سالم، وأحمد علي عبد الرحمن داود، ويحيى عبد اللطيف أحمد علي موميه، وعبد الله لملوم عبد الرحمن مصطفي، وأمين محمد أمين طموم، وعمران محمود عبد المجيد محمد، ومحمود حسن عبد الله التركاوي، وعرفة أحمد سيد علي دريع، وحاتم محمد كمال حسن، وبحضور كل من محمد نبيل مرغني، المحامي العام بمحكمة النقض، وأمانة سر ربيع مصطفى عبد الرحمن.

الوقائع.. نزاع قضائى بسبب "شيك"
الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى وبعد رفض طلبها بإصدار أمر الأداء، أقامت الدعوى رقم 293 لسنة 2022 تجاري الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم - وفق طلباتها الختامية - بإلزام الأخيرة برد ما أثرت به بغير وجه حق مبلغ 600 ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4 % سنويا من تاريخ الاستحقاق في 30 يناير 2022 وحتى تمام السداد.
وقالت بيانا لذلك إنها تداينها بالمبلغ المطالب به بموجب شيك مسحوب على بنك قطر الوطني فرع رشدي، مُظهر لها من المطعون ضده الثاني، وإذ رفض البنك صرف قيمته وامتنعت الشركة الطاعنة عن سداده رغم إنذارها، لذا فقد أقامت الدعوى، ثم أدخلت الشركة الطاعنة المطعون ضده الثاني خصما فيها، ووجهت له وللمطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب الحكم ببطلان التظهير الحاصل على الشيك وبراءة ذمتها من قيمته ورفض الدعوى الأصلية.
محكمة أول درجة ترفض الدعوى
وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان لعدم صدور حكم نهائي بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في الرجوع على الشركة الطاعنة بدعوى الصرف وبسقوط حقها في إقامة الدعوى بالتقادم، وفي الدعوى الفرعية برفضها.
ثم استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 278 لسنة 79 قضائية، وبتاريخ 5 ديسمبر 2023 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى المبلغ المطالب به عملا بنص المادة 532 من قانون التجارة والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة والتأبيد فيما عدا ذلك.

المتضرر يستأنف الحكم.. ومحكمة ثانى درجة تقضى برد المبلغ
وفى تلك الأثناء - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على الدائرة التجارية والاقتصادية بالمحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
الطعن أمام النقض لإلغاء الحكم كمرحلة أخيرة من درجات التقاضى
وحيث إن الدائرة التجارية والاقتصادية المحيلة وجدت تبايناً في الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة في شأن تطبيق نص المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي تجيز لحامل الشيك الرجوع على ساحبه برد ما أثري به بغير وجه حق، إذ اتجهت بعض الدوائر إلى وجوب صدور حكم بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب - وهو ما ينطبق أيضاً على المظهر - لجواز الحكم برد ما أثري به بغير وجه حق، بينما ذهبت دوائر أخرى إلى أنه لا يلزم لجواز الحكم برد ما أ أثري به الساحب بغير وجه حق صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع عليه بدعوى الصرف - إعمالاً للمادة 531 من ذات القانون - استنادا إلى أن حق حامل الشيك في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق لا ينشأ عن الحكم بسقوط حقه في الرجوع على الساحب بدعوى الصرف، وإنما ينشأ عن ثبوت انقضاء مواعيد التقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم.

تباين أحكام النقض وتضارب المبادئ القضائية في هذا الشأن
وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة بجلستها المعقودة بتاريخ 12 يونيو 2025 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها؛ عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 - المعدل - للفصل في هذا الاختلاف، وإقرار المبدأ الذي استقرت عليه بعض دوائر المحكمة من أنه لا يستلزم صدور حكم بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب الجواز الحكم برد ما أثري به بغير وجه حق.
إحالة الطعن للهيئة العامة للنقض
وإذ حددت الهيئة جلسة 19 نوفمبر 2025 لنظر الطعن، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة برأيها أبدت فيها الرأي بالأخذ بالمبدأ الذي تبنته أحكام الاتجاه الثاني التي انتهت إلى أنه لا يلزم صدور حكم بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب لجواز الحكم برد ما أثري به بغير وجه حق، وبذات الجلسة تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المحيلة، والتزمت النيابة رأيها، وقررت الهيئة إصدار الحكم.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه: "يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثري به بغير وجه حق، وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مُظهر يحقق إثراء بغير وجه حق، مفاده أن المشرع منح حامل الشيك حقا في رفع دعوى جديدة تسمى "إثراء بغير وجه حق"، وهي خاصة بـ"الشيك" وحده تتشابه في اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 179 من التقنين المدني، إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانوني لهذا الإثراء، كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار في حدود ما نال المدعى عليه من إثراء، وما يترتب على ذلك من أن عبء إثبات قيام الالتزام في ذمة المدين المثرى يقع على عاتق الدائن المفتقر.
دعوى الإثراء بغير وجه حق
وبحسب "المحكمة": في حين أن كل ما تشترطه دعوى الإثراء بغير وجه حق المستحدثة هو انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم، وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم وبغير حاجة لإثبات الافتقار في جانب الحامل أو الإثراء في ذمة الساحب أو المظهر، ولما كان من المقرر أنه إذا وردت عبارة النص بصيغة عامة مطلقة فلا يجوز قصرها على حالات معينة واستبعاد حالات أخرى لما في ذلك من تقيد المطلق النص وتخصيص العمومه بغير مخصص، فلا محل لتقييده أو تأويله، لما كان ذلك وكان نص المادة 532 من قانون التجارة سالفة الذكر قد وردت بعبارات عامة وبصيغة مطلقة بغير تخصيص أو تقييد أو استبعاد حالات معينة، ومن ثم يتسع هذا النص لكل حالات تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك لجواز رجوع حامله على الساحب أو المظهر بدعوى الإثراء بغير وجه حقه وأبرزها الحالة التي يتولى فيها قاضي الموضوع استخلاصها بأسباب سائغة في الدعوى الأخيرة ذاتها.
وتضيف "المحكمة": ذلك أن المشرع لم يستلزم وفقا لصريح النص صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق؛ لأن الحق في رفع هذه الدعوى لا ينشأ عن الحكم الابتدائي أو النهائي بسقوط حق الحامل في الرجوع بدعوى الصرف، وإنما ينشأ عن ثبوت انقضاء مواعيد التقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم.
المحكمة تُقر المبدأ الثانى وليس الأول
لما كان ما تقدم - وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت في قضائها إلى وجوب صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق، فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به وإقرار الأحكام التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة من أن المادة 532 من قانون التجارة لم تستلزم وفقا لصريح نصها صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق ومن ثم فإن الهيئة - وبعد الفصل في المسألة المعروضة - تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقًا لما سلف وطبقا لأحكام القانون .

لذلك:
حكمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل.
أولاً: - بإقرار المبدأ الذي لا يستلزم صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المُظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق.
ثانيا: - بإعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.
التفريق بين دعوتين "الإثراء بلا سبب" و"الإثراء بغير وجه حق"
فيما قدم الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى – شرحاً وافياً للحكم بقوله: محكمة النقض فرقت وميزت بين دعوتين "الإثراء بلا سبب" و"الإثراء بغير وجه حق" حيث يقع في هذا الخطأ العديد من المتخصصين، وقد جاء في حيثيات الحكم أن المشرع المصري أجاز بموجب المادة 532 من قانون التجارة لحامل الشيك، بمقتضى دعوى الإثراء بغير وجه حق (تُسمى فى القانون الفرنسى دعوى الإثراء غير العادل)، والتي تتشابه فى اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها فى المادة 179 من التقنين المدنى، إلا أنها تستقل عنها، إذ لا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء فى جانب يترتب عليه افتقار فى جانب آخر دون أن يقوم سبب قانونى لهذا الإثراء. كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار فى حدود ما نال المدعى عليه من إثراء، وما يترتب على ذلك من أن عبء إثبات قيام الالتزام فى ذمة المدين المُثرى يقع على عاتق الدائن المفتقر.
وبحسب "الجعفرى" في تصريح لـ"برلماني": كل ما تشترطه دعوى الإثراء بغير وجه حق المستحدثة هو انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك المتقادم، وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم، دون حاجة لإثبات الافتقار فى جانب الحامل أو الإثراء فى ذمة الساحب أو المُظَهِر - وهكذا - تكون لحامل الشيك الخِيَرة بين أن يقيم دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك، فإذا ما تمسك المدين المدعى عليه بالدفع بالتقادم، كان للدائن المدعى تغيير سبب الدعوى إلى الإثراء بغير وجه حق، وبين أن يقيم دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً، ويكون على القاضى فى الحالتين التحقق من توافر الشرطين المنصوص عليهما فى المادة 532 المشار إليها، ثم يَفصل فى الدعوى على هذا الأساس.

حكم ابتدائى أو نهائى بسقوط حق حامل الشيك فى الرجوع على الساحب
ويضيف "الجعفرى": ذلك أن المادة 532 لم تستلزم وفقًا لصريح نصها أو فى النص المقابل بالتشريع الفرنسى، صدور حكم ابتدائى أو نهائى بسقوط حق حامل الشيك فى الرجوع على الساحب أو المُظَهِر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه فى رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق، وبالتالي فإن الحق فى رفع هذه الدعوى لا ينشأ عن الحكم الابتدائي أو النهائى بسقوط حق الحامل فى الرجوع بدعوى الصرف، وإنما ينشأ عن ثبوت انقضاء مواعيد التقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم.
وأشار الخبير القانوني: تُعد دعوى الإثراء بغير وجه حق، المنصوص عليها في المادة 532 من قانون التجارة المصري، آلية قانونية استحدثها المشرع لتمكين حامل الشيك من المطالبة بقيمته في حالات معينة وعلى الرغم من التشابه الأسمي بينها وبين دعوى الإثراء بلا سبب، المنصوص عليها في المادة 179 من القانون المدني، إلا أنهما يختلفان جوهريًا في الطبيعة والأركان والأحكام.
وأوضح: فدعوى الإثراء بلا سبب تستلزم توافر أركان محددة تتمثل في و جود إثراء في جانب المدين، وافتقار مقابل في جانب الدائن، مع انتفاء السبب القانوني لهذا الإثراء، كما تتقيد هذه الدعوى بقاعدة التعويض في حدود ما لحق الدائن من افتقار وما ناله المدين من إثراء، ويقع عبء إثبات هذه الأركان على عاتق الدائن المفتقر.
وأكد "الجعفرى": وهناك في المقابل، تتميز دعوى الإثراء بغير وجه حق، المستحدثة بموجب المادة 532 من قانون التجارة، بكونها لا تتقيد بذات الأركان والشروط التي تحكم دعوى الإثراء بلا سبب، فالمشرع لم يشترط فيها إثبات الافتقار في جانب حامل الشيك أو الإثراء في ذمة الساحب أو المظهر، بل إن كل ما تتطلبه هذه الدعوى هو:
انقضاء دعوى الصرف
سقوط حق حامل الشيك في المطالبة بقيمته بموجب دعوى الصرف نتيجة للتقادم.
1.ثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته:
وذلك قبل اكتمال مدة التقادم الخاصة بدعوى الصرف.
2.ويؤكد حكم محكمة النقض المذكور أن لحامل الشيك الخيار بين مسلكين قانونيين للمطالبة بقيمته:
المسلك الأول: إقامة دعوى الصرف ابتداءً. وفي حال تمسك المدين بالدفع بالتقادم، يحق للدائن تعديل سبب دعواه إلى دعوى الإثراء بغير وجه حق.•
المسلك الثاني: إقامة دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً.•
وفي كلتا الحالتين، يقع على عاتق القاضي التحقق من توافر الشرطين المنصوص عليهما في المادة 532 من قانون التجارة، وهما:
انقضاء مواعيد التقادم
وثبوت عدم وجود الرصيد
أوعدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم،
ثم يفصل في الدعوى بناءً على ذلك.
ويجدر الإشارة إلى أن المادة 532 لم تستلزم، صراحةً أو ضمنًا، صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع بدعوى الصرف كشرط لنشأة حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق، بل ينشأ هذا الحق بمجرد ثبوت انقضاء مواعيد التقادم وتوافر شرط عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم، يتضح من هذه المقارنة أن دعوى الإثراء بغير وجه حق تمثل آلية قانونية متخصصة تهدف إلى معالجة وضع معين يتعلق بالشيكات المتقادمة، وتختلف في جوهرها عن دعوى الإثراء بلا سبب التي تُعد مبدأً عامًا في القانون المدني يهدف إلى تحقيق العدالة ومنع الإثراء غير المبرر على حساب الغير.





