الانتخابات البرلمانية - أرشيفية
"إحالة طعون الفائزين لمحكمة النقض".. الجملة الأبرز خلال الأيام الماضية بعدما تضمن حكم المحكمة الإدارية العليا، إحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، لا سيما أن هذه الدوائر تم خلالها إعلان النتيجة بفوز بعض مرشحي المقاعد الفردية، يرجع ذلك إلى أن الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى اكتسبوا مراكز قانون بالفوز بعضوية مجلس النواب، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووفقا لنص القانون أصبح الاختصاص لدى محكمة النقض، وهى التي تفصل في صحة العضوية من عدمها، حيث تنص المادة 107 من الدستور على: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

سيناريوهات الطعون على الفائزين أمام محكمة النقض
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على سيناريوهات الطعون أمام محكمة النقض، فمن المتوقع أن جميع الطعون الانتخابية التى سبق وأن أحالتها المحكمة الإدارية العليا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص سوف يقضى فيها بعدم قبول الطعن للتقرير به بغير الطريق الذى رسمه القانون، وعلى كل من رفع طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وتمت إحالته أن يعاود برفع ذات الطعن أمام محكمة النقض خلال 30 يوما من قرار إعلان النتيجة بالفوز مؤيدا طعنا بالأسانيد والمستندات اللازمة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض على أيوب.
في البداية - جميع الطعون التى رفعت صباح الأربعاء الموافق 3 ديسمبر أمام المحكمة الإدارية العليا على دوائر بها فوز وليس إعادة سيتم الحكم فيها بعدم الاختصاص الولائى والإحالة لمحكمة النقض، وستقوم محكمة النقض بالقضاء هى أيضا بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون، لأن الدوائر التى بها إعادة يكون الطعن عليها من إختصاص المحكمة الإدارية العليا أما الدوائر التى بها فوز تختص بنظر الطعون فيها محكمة النقض – وفقا لـ"أيوب".

ضرورة معاودة رفع ذات الطعن أمام النقض خلال 30 يوما
وجرى نص المادة 29 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للإنتخابات أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها ..." – الكلام لـ"أيوب".
تطبيقات محكمة النقض ورأيها في تلك الإشكالية
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية في العديد من طعونها أبرزها الطعن رقم 109 لسنة 85 قضائية – طعون مجلس الشعب – الصادر بجلسة 20 مارس 2016، والذى جاء في حيثياته: "أن الطاعن لم يسلك هذا الطريق الذى رسمه القانون وإنما قدم طعنا عن العملية الإنتخابية ونتيجتها بدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا فإن طعنه بهذه المثابة يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما كان القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب قد أورد نصا خاصا بحكم الحالة الماثلة وأفرد الإختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التى ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواها".

وفى الأخير يؤكد "أيوب": وقد جرى نص المادة 5 من القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب: "يجب أن تكون الصحيفة مصحوبة بالأدلة والمستندات المؤيدة لها وإلا كان الطعن باطلا"، ولا يجدى الطاعنين ما قدموه من مستندات فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا مادام هذه المستندات لم تودع قلم كتاب محكمة النقض فى الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادتين 3 من قانون 24 لسنة 2012 و29 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون مجلس النواب وهى ثلاثون يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
