السبت، 06 ديسمبر 2025 02:55 م

لملايين العمال والموظفين..

النقض تتصدى لإشكالية العاملين بدون اشتراك لهم فى التأمينات من قبل صاحب العمل.. وتؤكد: "هذه الدعاوى لا تسقط بمضى سنة".. يحق للعامل المطالبة بإثبات علاقة العمل وحقوقه التأمينية حتى لو بعد مرور عام

النقض تتصدى لإشكالية العاملين بدون اشتراك لهم فى التأمينات من قبل صاحب العمل.. وتؤكد: "هذه الدعاوى لا تسقط بمضى سنة".. يحق للعامل المطالبة بإثبات علاقة العمل وحقوقه التأمينية حتى لو بعد مرور عام محكمة النقض - أرشيفية
السبت، 06 ديسمبر 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة العمالية "أ" – بمحكمة النقض – حكماً يهم ملايين العمال والموظفين الذين يعملون بدون اشتراك لهم فى التأمينات من قبل صاحب العمل، قالت فيه: "هذه الدعاوى لا تسقط بمضى سنة"، بمعنى من حق العامل المطالبة بإثبات علاقة العمل والمطالبة بحقوقه التأمينية حتى لو بعد مرور سنة.  

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 16987 لسنة 82 قضائية عمال، برئاسة المستشار منصور العشري، وعضوية المستشارين بهاء صالح، ووليد رستم، وأحمد لطفي، والدكتور وليد عبد الصبور، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد غرياني، وأمانة سر محمد عوني النقراشي. 

 

18815-16434809058921002

 

الوقائع.. ورثة العامل يطالبون بثبوت علاقة العمل بين مورثهما وجهة العمل

 

الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما أولاً أقاما الدعوى رقم 7127 لسنة 2006 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن، والمطعون ضدهما الثانية والثالثة شركة "..." والهيئة "..."- بطلب الحكم ثبوت علاقة العمل بين مورثهما والطاعن مع إلزام الأخير والمطعون ضدها الثانية والثالثة بالتضامن بأن يؤدوا إليهما كافة المستحقات التأمينية الناشئة عن الوفاة أثناء العمل، وقالا بياناً لها: إن مورثهما كان من العاملين لدى الطاعن، وتوفي جراء إصابته أثناء العمل، وإزاء رفض المطعون ضدها الثالثة أداء المستحقات التأمينية الناشئة عن الوفاة، أقاما الدعوى.

 

ويطالبون بأن يؤدوا إليهما كافة المستحقات التأمينية الناشئة عن الوفاة أثناء العمل  

 

وفى تلك الأثناء - قضت المحكمة بسقوط حق المطعون ضدهما أولاً بالتقادم الحولي، بحكم استأنفاه لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10835 لسنة 124 ق، ثم ندبت المحكمة خبيراً، وأحالت الاستئناف للتحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 25 سبتمبر 2012 بثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدهما والطاعن وبإلزام الأخير والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بالتضامم بأن يؤدوا إليهما كافة المستحقات التأمينية، من مصاريف جنازة ومعاش شهري، ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويض إضافي، والناشئة عن الوفاة أثناء العمل وبسببه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئياً، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.   

 

281815-1

 

محكمة أول درجة تقضى بسقوط الحق بالتقادم الحولي

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في الأسباب، والقصور في التسبيب، وفي بيان الوجه الأول من السبب الأول والشق الأول من الوجه الأول من السبب الثالث يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهما أولاً في إقامة الدعوى بالتقادم المنصوص عليه في المادة 378/1 من القانون المدني، والتقادم الحولي، المنصوص عليه في المادة 698/1 من ذات القانون، غير أن الحكم المطعون فيه، رفض ذلك الدفع، وأجابهما إلى طلباتهما، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

ورثة العامل يستأنفا الحكم لإلغاء.. والاستئناف تنصفهما

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن النعي في شقه الأول غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام، فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء ذاتها، ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة ولا يغني عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم، لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، وإذ خلت الأوراق من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالتقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 378 من القانون المدني، ومن ثم فلا يجوز له التحدي به لأول مره أمام محكمة النقض، ويضحى نعيه على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.   

 

ججس

 

جهة العمل تطعن على الحكم أمام النقض

 

وبحسب "المحكمة": وحيث إن النعي في شقه الثاني مردود، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 698 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت على تنفيذه أو انتهائه فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه، وكانت دعوى ثبوت علاقة العمل والمطالبة بالمستحقات التأمينية المترتبة عليها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تندرج تحت مدلول عبارة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، لأنها ليست بحق ناشئ عنه، ومن ثم لا يسري عليها التقادم الحولي.

 

ووفقا لـ"المحكمة": وإذ كان المطعون ضدهما أولاً قد أقاما الدعوى على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بطلب ثبوت علاقة العمل وأحقيتهما في المستحقات التأمينية الناشئة عن وفاة مورثهما أثناء العمل، فإنها بهذه المثابة لا تكون من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ولا يسري عليها التقادم الحولي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض الدفع المبدى من الطاعن في هذا الخصوص، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه، على غير أساس، متعيناً رفضه. 

 

ححس

 

محكمة النقض ترد على الدفوع المقدمة 

 

وفي بيان الوجهين الأول والثالث من السبب الثاني، والوجه الثالث من السبب الثالث يقول: إن الحكم عول على أقوال شاهدي الإثبات في ثبوت علاقة العمل فيما بينه وبين مورث المطعون ضدهما أولاً، لمدة تقل عن ثلاث سنوات سابقة على الوفاة، مع أنهما شهدا أنهما كانا يعملان لديه قبل الوفاة بعشرة أيام فحسب، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

 

وردت "المحكمة" على هذا الدفع بقولها: وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن استخلاص قيام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، قد جرى على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات. 

 

طدج

 

وتضيف: كما أنه من المقرر كذلك، أن لمحكمة الموضوع تقدير أقوال الشهود التي وردت في أقوالهم في أي تحقيق قضائي أو إداري أو لدى الخبير المنتدب في الدعوى دون حلف يمين لاستخلاص الواقع ما دام لم يخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات علاقة العمل مثار النزاع، إلى ما اطمئن إليه من أقوال شاهدي الإثبات، وما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وما استخلصه من أقوال شهود واقعة وفاة المورث الثابتة في المحضر رقم 47 لسنة 2005 عوارض أولاد صقر، وكان ما استند إليه الحكم سائغاً، وله سنده في الأوراق، ولم يقدم الطاعن ما يناقضه أو يدحضه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص، يكون على غير أساس.

 

وفي بيان باقي أوجه الطعن يقول: إن الحكم المطعون فيه ألزمه بأداء المعاش والمستحقات التأمينية من مصاريف الجنازة، والمعاش، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض الإضافي إلى المطعون ضدهما أولاً بالتضامم مع كل من المطعون ضدها الثانية والمطعون ضدها الثالثة، مع أن الأخيرة، وحدها، هي الملزمة بالوفاء بتلك المستحقات، باعتبارها ناشئة عن قانون التأمين الاجتماعي، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

 

183496-1

 

ماذا عن مصاريف الجنازة؟

 

وردت أيضاً "المحكمة" على هذا الدفع بقولها: وحيث إن النعي في خصوص المقضي به من مصاريف الجنازة فإنه - مردود - ذلك أنه لما كان النص في المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة للأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال .... وكان النص في المادة 122 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، على أنه عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مائة جنيه .... يدل على أن هيئة التأمينات الاجتماعية، لا تلتزم بأداء مصاريف الجنازة إلا عند وفاة صاحب المعاش، وهو من ربط له معاش وفقاً لأحكام القانون، فيخرج عن مدلوله العامل الذي يتوفى أثناء الخدمة.

 

ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهما بالبند أولاً توفى أثناء خدمته لدى الطاعن فيلتزم الأخير بالتالي بأداء نفقات الجنازة المطالب بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.  

 

ماذا عن المعاش الشهرى ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض الإضافي ؟

 

وترد "المحكمة" بقولها: وحيث إن النعي في خصوص المعاش الشهري، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض الإضافي، فإنه سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام لا تجوز مخالفتها أو الإعراض عنها وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها، ولما كان حق المؤمن عليه في المعاش وباقي الحقوق التأمينية مصدره قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975- المنطبق على واقعة النزاع ومن ثم فلا يجوز للمؤمن عليه أن يحصل على حقوق تجاوز تلك التي تقررت بموجب هذا القانون.  

 

هذا ولما كان مفاد المواد 18/3، 4، 30، 51، 71/3، 117، 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقوانين 25 لسنة 1977، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987 أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة الناشئة عن إصابة عمل كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ومعاش تأمين إصابة العمل، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض الإضافي بالقدر المنصوص عليه بهذه المواد أياً كانت مدة خدمة المؤمن عليه أو مدة اشتراكه في التأمين، وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء للمستفيدين عن المؤمن عليه بهذه المستحقات سواء كان صاحب العمل قد أدى اشتراكات التأمين أو تخلف عن أدائها، والهيئة وشأنها في الرجوع عليه بقيمة هذه الاشتراكات.  

 

من حق العامل المطالبة بإثبات علاقة العمل والمطالبة بحقوقه التأمينية حتى لو بعد مرور سنة  

 

لما كان ذلك، وكانت المنازعة موضوع الدعوى: هي طلب المطعون ضدهما أولاً ثبوت علاقة العمل بين مورثهما، والطاعن بصفته صاحب العمل، وما يترتب على ذلك من حقوق تأمينية وكانت هذه الطلبات في شقها الثاني هي حقوق ناشئة عن قانون التأمين الاجتماعي، مما تلتزم المطعون ضدها الثالثة بالوفاء بها إلى العامل أو المستحقين عنه، في حين يقتصر التزام صاحب العمل على الوفاء إلى هذه الجهة بسداد حصته في الاشتراكات التي يجرى على أساسها حساب الحقوق التأمينية، والاستقطاع لحساب التأمينات حصة العامل المؤمن عليه من الأجر الذي يؤديه إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعن بصفته صاحب عمل بالتضامم مع المطعون ضدهما الثانية والثالثة بالمعاش، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض الإضافي، إلى المطعون ضدهما أولاً، بالرغم من أن الالتزام التضاممي يقتضي بداءة ثبوت المسئولية الموجبة للتعويض، ثم تعدد مصدر الالتزام بهذا التعويض، كأن يكون أحد الخطأين عقدياً والآخر تقصيرياً فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان، ومن ثم تتضامم ذمتهما في هذا الدين، والذي يتنافى أثره بالأوراق بالنسبة للطاعن فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه جزئياً في هذا الشق من قضائه.

 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 10835 لسنة 124 ق استئناف القاهرة: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدهما أولاً: المعاش، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض الإضافي، وبرفض هذا الشق من الدعوى، وتأييده فيما عدا ذلك.

 

لذلك:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدهما أولاً المعاش، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض الإضافي، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 10835 لسنة 124 ق استئناف القاهرة: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدهما أولاً المعاش، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض الإضافي، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المطعون ضدهما أولاً المناسب من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهما من الرسوم القضائية. 

 

عمال 1
 
النقض تتصدى لإشكالية العاملين بدون اشتراك لهم فى التأمينات من قبل صاحب العمل 1

 

عمال 2
 
النقض تتصدى لإشكالية العاملين بدون اشتراك لهم فى التأمينات من قبل صاحب العمل 2

 

عمال 3
 
النقض تتصدى لإشكالية العاملين بدون اشتراك لهم فى التأمينات من قبل صاحب العمل 3

 

عمال 4
 
النقض تتصدى لإشكالية العاملين بدون اشتراك لهم فى التأمينات من قبل صاحب العمل 4

 

عمال 5
 
النقض تتصدى لإشكالية العاملين بدون اشتراك لهم فى التأمينات من قبل صاحب العمل 5

 

عمال 6
 
النقض تتصدى لإشكالية العاملين بدون اشتراك لهم فى التأمينات من قبل صاحب العمل 6

 

موضوعات متعلقة :

النقض تضع 3 ضوابط لعلاقة القاصر ببطلان العقود.. وتؤكد: يسقط حقه فى طلب إبطال العقد بمرور 3 سنوات من تاريخ السن القانونى للأهلية.. والحيثيات: صلة القرابة لا تعد مانع أدبى للمطالبة ببطلان العقد من ناقص الأهلية

النقض ترسى مبدأ بشأن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى: دعوى تعويض إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي "مدنية" ولا تتبع اختصاص الاقتصادية.. والحيثيات تؤكد: شريطة أن يكون أساسها المسؤولية التقصيرية المدنية

النقض تتصدى للتلاعب بمواعيد الطعن وتؤكد: ضرورة احترام مبدأ المواعيد القانونية في إجراءات التقاضي الجنائي.. ولا يجوز للمحكوم عليه إثارة أي دفع يتعلق بتأخره عن التقرير بالاستئناف لأول مرة أمام النقض في هذه الحالة

النيابة العامة تباشر التحقيقات فى واقعة نشر أخبار كاذبة حول قضية مدرسة سيدز.. استجواب محامى أحد المجنى عليهم وتأمر بضبط وإحضار آخر.. وتهيب بوسائل الإعلام عدم تداول شائعات الدارك ويب فى القضية

سيناريوهات الطعون على الفائزين أمام محكمة النقض.. الطعون المُحالة من المحكمة الإدارية سيقضى فيها بعدم قبول الطعن للتقرير به بغير الطريق الذى رسمه القانون.. وضرورة معاودة رفع ذات الطعن أمام النقض خلال 30 يوما

للمتضررين.. "المحكمة الإدارية" تلغى قرار فصل "موظف" لتلاعبه بعينة البول المأخوذة منه لتحليل تعاطيه المخدرات.. وتؤكد: إنهاء الخدمة يعد إعدامًا وظيفيًا آثاره تطال الأسرة من حيث مصدر الرزق والسمعة والسيرة


الأكثر قراءة



print