اللاعب رمضان صبحى
ما زالت الأصداء الواسعة مستمرة بعد حبس اللاعب رمضان صبحي في قضية التزوير من قبل محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم، التي قررت تأجيل نظر قضية اتهام اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين، بتهمة التزوير في محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، لجلسة الثلاثاء المقبل، وأمرت بالقبض على المتهم رمضان صبحي، وحبسه لتلك الجبسة، وعرضه رفقة المتهمين المحبوسين، كما أمرت بسرعة ضبط المتهم الرابع بالقضية، وتقديمه رفقة باقي المتهمين، وحضور الدفاع الأصيل المتهم الأول.
وواجهت هيئة محكمة الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالتهم التي تضمنها أمر الإحالة الخاص بالقضية، المتهمين الثلاث من بينهم اللاعب رمضان صبحي، ونفوا جميعا التهم الموجهة إليهم، فيما طلب دفاع المتهم الأول بالقضية، تأجيل نظر القضية لداخل الدور، للاستعداد والمرافعة، ولتعذر حضور الدفاع الأصيل عن المتهم، وأمرت هيئة محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، بوضع اللاعب رمضان صبحي، داخل قفص المحكمة، قبل بدء ثاني جلسات محاكمته أمام هيئة المحكمة، وذلك أسوة بباقي المتهمين بالقضية.
5 سيناريوهات لمحاكمة اللاعب رمضان صبحى
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على عقوبة الغش في الامتحانات وتزوير الشهادات الدراسية، والسيناريوهات المرتقبة في محاكمة اللاعب رمضان صبحى، والإجابة على حزمة من الأسئلة المتعلقة بالغش بالامتحانات نظمها قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، أبرزها هل يجوز لمحكمة الجنايات القبض علي المتهم وإحضاره؟ ومتي يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولي؟ وماذا إذا حصل عذر لمحامي المتهم لم يمكنه من الحضور للجلسة؟ وماذا إذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميا؟ وغيرها من الأسئلة الشائكة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
ما عقوبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أی نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؟
في البداية - نصت المادة "1" مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أی نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات – وفقا لـ"الجعفرى".
ما عقوبة الشروع في ارتكاب تلك الجرائم؟
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصرىدورين متتاليين. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة – هكذا يقول "الجعفرى".
ما عقوبة من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أياً من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (1)؟
نصت المادة "2": (مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أياً من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة – طبقا للخبير القانونى.
عقوبة تزوير الشهادات الدراسية
ونصت المادة 211 من القانون على أن يعاقب الموظف العام بالسجن المشدد أو بالسجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
وفقا للمادة 212: فإن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنوات.
وأكدت المادة 213: أن يعاقب بالسجن أو بالسجن المشدد كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
ووفقا للمادة 214: فإن كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

رأى محكمة النقض في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية في الطعن المقيد برقم 29455 لسنة 76 – الصادر بتاريخ 11/11/2014 – والذى جاء في حيثياته: من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها، كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تسمى شخص باسم غيره في محرر رسمي يعد تزويراً ما دام المحرر صالحاً، لأن يتخذ حجة في إثبات شخصية من نسب إليه، وإذ كان الواقع في الدعوى أن المتهم الأول قد تقدم للامتحان بدلاً من الثاني ودلف إلى لجنة الامتحانات وتَسمى باسم هذا الأخير ودُونَ ذلك بورقة الإجابة فإن ما تم يعد تزويراً معنوياً، وهو جريمة تامة ـــ وأن لم تُدوّن في الورقة إجابات بعد - فإن ما يثيره الطاعن الأول بأسباب طعنه من أن فعله مجرد اعمال تحضيرية أو أنها جريمة مستحيلة لا يكون له وجه.
محلوظة: المحكمة وشأنها في قضية اللاعب رمضان وصبحى و3 آخرين بتهمة التزوير، إما البراءة، أو السجن من 3 لـ10 سنوات، أو التأجيل أو الحجز للحكم مع إخلاء السبيل، أو التأجيل أو الحجز للحكم مع استمرار الحبس، فالمحكمة وشأنها، والجلسة السابقة المحكمة هي من استدعته وطلبته، ثم حبسته لحضور محامي المتهم الأول، ولمحكمة الجنايات بدرجتيها، فى جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
هل يجوز لمحكمة الجنايات القبض على المتهم واحضاره؟
نصت المادة 380: "مع مراعاة حكم المادتين 142، 143 من هذا القانون، لمحكمة الجنايات بدرجتيها، فى جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً"، معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
متى يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى؟
نصت المادة 374: "يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل، وفى الأحوال التى يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل، ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة"، معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024 – الكلام لـ"الجعفرى".

ماذا إذا حصل عذر لمحامى المتهم لم يمكنه من الحضور للجلسة؟
نصت المادة 375: "فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته، يجب على المحامى سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضٍ، وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره"، معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
ماذا إذا تعذر علي المتهم أن يوكل محاميا ؟
نصت المادة 376: "فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى، ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه"، معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.

الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى