تؤكد القوانين الانتخابية فى مصر على أهمية الشفافية والنزاهة فى كل مراحل الانتخابات والاستفتاءات، بدءًا من إدلاء الناخب بصوته وفق إجراءات دقيقة تشمل التحقق من الهوية وتأمين سرية التصويت، مع مراعاة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، مرورًا بفرز الأصوات فى اللجان الفرعية والعامة وإعداد محاضر مفصلة، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية على مستوى الجمهورية وحق الطعن فى قرارات الهيئة وفق القواعد القضائية المنظمة، مما يعكس حرص المشرع على حماية حقوق المواطنين، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتعزيز ثقة الجمهور فى ديمقراطية وشفافية نتائج الانتخابات
وأوضحت المادتان 11 و12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات آليات إعلان النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات وسبل الطعن على قرارات الهيئة، بما يعكس حرص المشرع على الشفافية وضمان حقوق المواطنين فى الرقابة القضائية.
بحسب المادة 11، فإن إعلان النتائج النهائية على مستوى الجمهورية هو اختصاص حصرى للمجلس، ويصدر القرار خلال خمسة أيام من تاريخ تسليم الهيئة جميع أوراق اللجان العامة، مع إضافة يوم واحد إذا تم تقديم تظلمات للهيئة. كما تُنشر النتائج النهائية وفق الطريقة المحددة فى قانون الهيئة خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها، ما يضمن سرعة ووضوح وصول المعلومات للجمهور.
أما المادة 12، فتتيح لكل ذى شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من إعلانها، بما يضمن حق الطعن السريع والفعال. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما تختص محكمة القضاء الإدارى بالطعون المتعلقة بالانتخابات المحلية. ويُقدم الطعن وفق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة، ما يعكس التزام الهيئة بالقواعد القضائية المنظمة لحقوق المواطنين وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وتنص المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على إجراءات دقيقة لإدلاء الناخب بصوته فى الانتخابات أو الاستفتاءات، بما يضمن سرية التصويت وشفافيته وحماية حقوق المواطنين، بما فى ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة.
وتبدأ العملية بتأشير الناخب على البطاقة المعدة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مع تحقق رئيس اللجنة الفرعية شخصيًا من هوية الناخب قبل تسليم البطاقة. ويشترط أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، ومثبت عليها تاريخ الانتخاب أو الاستفتاء.
بعد ذلك، ينطلق الناخب إلى الستار المخصص لإبداء رأيه بسرية تامة، ويضع بطاقته فى الصندوق المخصص لذلك، وفقًا للإجراءات التى تحددها الهيئة.
وتولى المادة اهتمامًا خاصًا بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يمكن للناخب أن يبدى رأيه شفهيًا لرئيس اللجنة الفرعية فى حالة عدم قدرته على التوقيع، ويتم تسجيل حضوره فى كشف الناخبين. كما يشترط توقيع الناخب أو بصمة إبهامه بجوار اسمه فى الكشف، مع توقيع أمين اللجنة أمامه، ليكون دليلًا على حضوره وتسلمه البطاقة وإدلاءه بصوته.
وتؤكد المادة على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد ضوابط صارمة تمنع تكرار التصويت، لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
تعكس المادة 44 حرص القانون على تأمين كل مراحل التصويت من الاستلام حتى الإيداع فى الصندوق، مع توفير إجراءات واضحة وحازمة للحفاظ على حقوق الناخبين وسرية أصواتهم، ما يعزز الثقة فى العملية الديمقراطية ومصداقية نتائج الانتخابات والاستفتاءات.
تنص المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على آليات دقيقة لإدلاء الناخب بصوته فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يضمن سرية التصويت وحماية الحقوق لجميع المواطنين، بما فى ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة.
وتبدأ العملية بتأشير الناخب على البطاقة المعدة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أن يتحقق رئيس اللجنة الفرعية شخصيًا من هويته. ويتم تسليم البطاقة أو البطاقات حسب النظام الانتخابى أو موضوع الاستفتاء، مع اشتراط أن تكون مختومة بخاتم اللجنة أو بتوقيع رئيسها، ومثبت عليها تاريخ الانتخاب أو الاستفتاء.
ويُدلى الناخب بصوته خلف الستار المخصص للانتخاب، ثم يضع بطاقته فى الصندوق الخاص. وفى حال كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة وغير قادر على التعبير عن رأيه كتابيًا، يسمح له بإبداء رأيه شفهيًا لرئيس اللجنة الفرعية، الذى يقوم بتسجيله فى البطاقة، ويُثبت حضوره فى كشف الناخبين.
ويوقع الناخب بجوار اسمه أو ببصمة إبهامه فى كشف الناخبين باللجنة الفرعية، ويوقع أمين اللجنة أمامه، ليكون هذا الإجراء دليلًا رسميًا على تسلمه البطاقة وإدلاءه بصوته. كما تحدد الهيئة ضوابط صارمة تمنع تكرار الإدلاء بالصوت لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
فيما حددت المادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية آليات تجميع وفرز الأصوات على مستوى اللجنة العامة، بما يعزز الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية ويضمن حقوق المترشحين ووكلائهم.
تبدأ الإجراءات بمراجعة اللجنة العامة لأوراق الانتخابات أو الاستفتاء التى سلمها رؤساء اللجان الفرعية. ويجوز للمترشحين ووكلائهم إبداء اعتراضات بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتقوم اللجنة بالفصل فى هذه الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها، ويصدر القرار بالأغلبية المطلقة، مع ترجيح رأى الرئيس فى حال تساوى الأصوات، على أن يعلن الرئيس القرار وأسبابه علنًا.
وفى حال إجراء الانتخابات بالنظام الفردى والقائمة معًا، يقوم أمين اللجنة بتحرير محاضر مستقلة لكل نظام، مع إعداد محضر فرز مجمع من نسختين يثبت به أعداد الأصوات، والاعتراضات المقدمة، وقرارات اللجنة بشأنها، مع توقيع رئيس اللجنة وأعضائها وأمينها.
بعد ذلك، يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات لكل مترشح أو قائمة، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة ويسلم نسخة منه لكل مترشح أو وكيله، ويوقع المستلمون على المحضر تأكيدًا للتسليم.
وتؤكد المادة إرسال رئيس اللجنة العامة جميع الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع الاحتفاظ بنسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة، مما يضمن توثيقًا دقيقًا وموثوقًا لكل مراحل تجميع الأصوات ويعزز ثقة المواطنين فى نزاهة وشفافية الانتخابات والاستفتاءات.
حددت المادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية آليات تجميع وفرز الأصوات على مستوى اللجنة العامة، بما يعزز الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية ويضمن حقوق المترشحين ووكلائهم.
تبدأ الإجراءات بمراجعة اللجنة العامة لأوراق الانتخابات أو الاستفتاء التى سلمها رؤساء اللجان الفرعية. ويجوز للمترشحين ووكلائهم إبداء اعتراضات بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتقوم اللجنة بالفصل فى هذه الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها، ويصدر القرار بالأغلبية المطلقة، مع ترجيح رأى الرئيس فى حال تساوى الأصوات، على أن يعلن الرئيس القرار وأسبابه علنًا.
وفى حال إجراء الانتخابات بالنظام الفردى والقائمة معًا، يقوم أمين اللجنة بتحرير محاضر مستقلة لكل نظام، مع إعداد محضر فرز مجمع من نسختين يثبت به أعداد الأصوات، والاعتراضات المقدمة، وقرارات اللجنة بشأنها، مع توقيع رئيس اللجنة وأعضائها وأمينها.
بعد ذلك، يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات لكل مترشح أو قائمة، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة ويسلم نسخة منه لكل مترشح أو وكيله، ويوقع المستلمون على المحضر تأكيدًا للتسليم.
وتؤكد المادة إرسال رئيس اللجنة العامة جميع الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع الاحتفاظ بنسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة، مما يضمن توثيقًا دقيقًا وموثوقًا لكل مراحل تجميع الأصوات ويعزز ثقة المواطنين فى نزاهة وشفافية الانتخابات والاستفتاءات.