الانتخابات البرلمانية - أرشيفية
أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات بالأمس، الموافق 18 نوفمبر، إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات، وذلك نتيجة مخالفات جوهرية تم رصدها خلال الجولة الأولى من الانتخابات، وبعض التجاوزات كانت متعلقة بالدعاية الانتخابية التي تؤثر على إرادة الناخبين، إضافة إلى تفاوتات في الحصر العددي بين ما تم رصده وما أُعلن رسميًا، وهذه المخالفات كان لها تأثير جوهري على النتيجة، ما دفع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات إلى اتخاذ قرار إعادة أو إلغاء الجولة في هذه الدوائر وإجرائها مرة أخرى لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وبالأمس استأنف المرشحين الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الأولى خلال 48 من تاريخ الإعلان ويكون أقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر، ويبدأ الصمت لجولة الاعادة فى 30 نوفمبر على أن تجرى الاعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر، والداخل 3 و4 ديسمبر، تعلن النتيجة الاعادة 11 ديسمبر.
كل ما تريد معرفته عن الطعون والتظلمات
وبالنسبة للمرحلة الثانية تبدأ فترة الدعاية الانتخابية 6 نوفمبر ويكون الصمت يوم 20 نوفمبر، وتجرى الانتخابات فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر، وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر، وتجرى جولة الإعادة فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر وفى الداخل يومى 17 و18 ديسمبر على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة وإجاباتها أبرزها.. هل الخروقات والمخالفات التى أدت لإلغاء الانتخابات فى 19 دائرة بـ7 محافظات لا تستدعى الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها؟ وماهى؟ وكيفية التظلم من إجراءات الإقتراع والفرز في الانتخابات ومدته والجهة المختصة والطعن علي القرار والجرائم الانتخابية بشأن سلامة سير الانتخابات واتلاف قاعدة بيانات الناخبين؟ ومن قام بنشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخابات؟ ومن أعطى آخر فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الإمتناع عنه؟ ومعاقبة المترشح المستفيد وخطف الصندوق المحتوي على بطاقات الإنتخاب أو العبث بأوراقه؟ ويعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة؟ ومن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بهذا القانون؟ واختصاص النيابة العامة بالتحقيق بالجرائم الخاصه بهذا القانون ولا تنقضي الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
هل يجوز التظلم من إجراءات الإقتراع أو الفرز في الإنتخابات؟
في البداية - نظم ذلك قانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، فقد نصت المادة 54: "لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الإقتراع أو الفرز في الإنتخاب، ويقدم التظلم، مشفوعا بالمستندات، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الإقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة، ويقيد التظلم في سجل خاص، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك، وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا، على أن يكون مشفوعا بما تراه من ملاحظات – وفقا لـ"الجعفرى".
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة في شأن عمليتي الاقتراع والفرز، وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم، إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لإنتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الإقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للإنتخاب، وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الإنتخاب، وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار، بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات، بالكيفية التي تحددها، ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة – الكلام لـ"الجعفرى" .

هل يجوز الطعن علي القرارات الصادرة من اللجنة العليا؟
يجوز الطعن - ووفقا للمادة "55" لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الإقتراع أو الفرز، قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة .
ماهي عقوبة إستخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الإنتخاب؟
نصت المادة "61": "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من إستخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الإنتخاب أو الإستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات" – هكذا يقول الخبير القانوني.

ماهي عقوبة الاتلاف عمداً للمباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الإنتقال المستخدمة أو المعدة للإستخدام في الإنتخاب بقصد عرقلة سيره؟
نصت المادة 62: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الإنتقال المستخدمة أو المعدة للإستخدام في الإنتخاب أو الإستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه" – الكلام لـ"الجعفرى".
ماهي عقوبة من إختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها؟
تصت المادة "63": "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من إختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الإنتخاب أو الإستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الإنتخاب أو الإستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الإنتخاب أو الإستفتاء أو تعطيله" .

ماهي عقوبة تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد إسمه أو إسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون؟
نصت المادة 64: "يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد إسمه أو إسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون".
ماهي عقوبة نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الإنتخابات والتأثير علي سير العملية الانتخابية؟
نصت المادة 65:
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
أولاً - إستعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الإنتخاب أو الإستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
ثانياً - أعطى آخر أو عرض أو إلتزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الإمتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الإنتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
2 - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الإنتخاب أو الإستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الإنتخاب أو الإستفتاء ، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة .

هل يعاقب المترشح المستفيد؟
نعم - يعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على إرتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للإنتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً – هكذا يُجيب "الجعفرى".
ماهي عقوبة من إشترك في الإنتخاب أو الإستفتاء الواحد أكثر من مرة؟
نصت المادة 66: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
أولاً - أبدى رأيه في إنتخاب أو إستفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانياً - أبدى رأيه منتحلاً إسم غيره.
ثالثاً - إشترك في الإنتخاب أو الإستفتاء الواحد أكثر من مرة .
ملحوظة: ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الإنتخابية الناتجة عن إرتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أما عبارة (رئيس اللجنة العليا) أستبدلت بعبارة ( رئيس الهيئة ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017.
ماهي عقوبة خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الإنتخاب أو العبث بأوراقه؟
نصت المادة 67: "يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الإنتخاب أو الإستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه" .
ماهي عقوبة الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؟
نصت المادة 70: "يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة".
من لهم صفة مأموري الضبط القضائي بهذا القانون ؟
نصت المادة 71: "تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من:
1 - رئيس وأعضاء اللجنة العليا.
2 - رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي .
3 - رئيس لجنة إنتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.
4 - رئيس وأعضاء اللجنة العامة .
5 - رئيس اللجنة الفرعية .
ملحوظة: عبارة ( الأمانة العامة ) أستبدلت بعبارة ( الجهاز التنفيذى ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017.

هل تنقضي الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص؟
نصت المادة 72: "لا تنقضي الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة".
من الجهة التي تتولي التحقيق في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون؟
نصت المادة 73: "تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم إحتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية، وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة إستئناف أو محكمة إبتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الإنتخابية والفصل فيها على وجه السرعة".
