الأحد، 11 يناير 2026 08:27 ص

حالات إلغاء التراخيص للقائمين على جمع البيانات الإلكترونية

 حالات إلغاء التراخيص للقائمين على جمع البيانات الإلكترونية أرشيفية
السبت، 10 يناير 2026 07:00 م
كتبت إيمان على
 
 
 
 جاء قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنه 2020، ليكون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
 
ونظم القانون آليات الـترخيـص لمن يزاول جمع البيانات، والتي تعد هي " وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الاعتباري تمنحـه من خلالها الحق في مزاولة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية أو تخزينها أو نقلهـا أو معالجتهـا أو القيام بأنشطة التسويق الإلكتروني أو كل ما سبق والتعامل عليها بأي صورة، وتحدد التزامات المرخص له وفق القواعد والشروط والإجراءات والمعايير الفنية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمـدد أخري ".
 
ونصت المادة 29 من القانون على" يجــوز للمركز إلغــاء الترخيــص أو التصـــريح أو الاعتمـــاد بعـــد إصــداره في أي مـن الحـالات الآتيـة:
 
- مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.
 
- عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.
 
- تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز.
 
- التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز.
 
- صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.
 
 

print