الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 11:42 ص

يهم ملايين الورثة.. "استئناف الأسرة" تُقرر: اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى ابطال الاعلام الشرعى.. وتتضمن اشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة.. وتوضح شرط الصفة والمصلحة لطالب ابطال الاعلام الشرعى وشروطها

 يهم ملايين الورثة.. "استئناف الأسرة" تُقرر: اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى ابطال الاعلام الشرعى.. وتتضمن اشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة.. وتوضح شرط الصفة والمصلحة لطالب ابطال الاعلام الشرعى وشروطها محكمة - أرشيفية
الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 09:24 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "15" أحوال شخصية - بمحكمة استئناف القاهرة – حكماً فريداً من نوعه، رسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية بشأن الإعلام الشرعى، ويشرح ويوضح شرط الصفة والمصلحة لطالب ابطال الاعلام الشرعى وشروطها قالت فيه: "اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى ابطال الاعلام الشرعى". 

 

الخلاصة: 

 

نزاع على ملكية، وصدر حكم لصالح المدعى بأحقيته فى قطعة أرض نهائي وبات، فأقام الخصم دعوى بطلان الأعلام الشرعي سند ملكية المدعى فى دعوى الملكية بإدعاء إغفال باقي ورثة المدعى فى دعوى الملكية، وبالتالي لا يحق له المطالبة بكامل الأرض المتنازع عليها، وهنا محكمة أول درجة رفضت الدعوى لعدم أثبات الدعوى، وتم الطعن بالاستئناف من قبل رافع الدعوى الأصلية . 

 

الدفع بعدم الاختصاص:- 
 
 
والمستأنف ضده دفع بعدم اختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوى بطلان الأعلام الشرعي لانعقاد الاختصاص للمحكمة المدنية مسترشدا بحكم صادر من محكمة النقض رقم 36 ، 38 لسنه 91 أحوال شخصية - جلسة 22 / 6 / 2021 - والمحكمة رفضت الدفع، وقالت فى حكمها أن محكمة الأسرة هى المختصة بنظر الدعوى طبقا للمادة 361 من المرسوم بقانون رقم 78 / 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وحكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 105 لسنه 33 ق دستورية، بأن رئيس محكمة الأسرة ينظر طلب إشهار الوفاة أو الوراثة وفقا لسلطة ولائية ناطها القانون . 
 
 
الصفة:- 
 

وقضى الحكم بعدم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استنادا أن صاحب الصفة في طلب ضبط مادة الوراثة (هو أحد الورثة) أو صاحب الوصية الواجبة، وبالتالي الطعن على بطلان القرار من أحد الورثة في حال إغفال ذكره، وذكر ظاهر جليا من المستندات . 

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 15914 لسنة 6 قضائية، لصالح المحامى بالنقض مجدى مراد بسطا، برئاسة المستشار صلاح الدین مراد، وعضوية المستشارين حسن محمد كامل، وجمال معبد محمد، وبحضور كل من وكيل النيابة عمر أبو طالب، وأمانة سر شيماء عبدالحليم.   

 

شرعى 3

 

قانون بناء محاكم الأسرة

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة والمبدي من المستأنف ضده الأول، فإن المحكمة تقدم لقضائها ما نصت عليه المادة الاولي من القانون رقم 10/2004 المعدل بالقانون رقم 215 لسنة 2017 إن النص في المادة الأولي يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن انشاء محاكم الأسرة ويلغي كل حكم يخالفه، والأحكام التي تخالف أحكام هذا القانون والتي يقصد النص الغائها هي الأحكام الاجرائية فقط، ذلك إن أحكام هذا القانون هي من طبيعة بحتة يراد بها استكمال ما جاء به القانون رقم 1/2000 بإصدار قانون تنظيم بعض اجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية من تبسيط الإجراءات لا بشأن الإحكام هذا القانون بالتشريعات الموضوعية التي تناول مسائل الأحوال الشخصية والتي أبرزها القانون رقم 25/1920 القانون رقم 25/1929 وتعديلاتها بالقانون رقم 100/1985.

 

وبحسب "المحكمة": وحيث إن النص في مادة "1" من قانون بناء محاكم الأسرة إن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة يكون يعين مقرها بقرار من وزير العدل وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الأسرة دائرة استئنافية لنظر طعون الاستئناف التي ترفع اليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والنص في المادة "3" إن تختص محاكم الاسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لإحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1/2000 واستثناء من أحكام الفقرة الأولى التي يختص رئيس محكمة الاسرة بإصدار شهادات الوفاه والوراثة، ويجوز لها إن تحيلهما إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها. 

 

شرعى 9

 

قانون تنظيم بعض اجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

 

وتضيف "المحكمة": ويلاحظ إن القانون رقم 1/2000 بإصدار قانون تنظيم بعض اجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية لم ينص على جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس أو المال وإنما عدد فقط المسائل التي تختص بها المحاكم الجزئية علي إن تختص بها المحاكم الابتدائية بما عدا ذلك، وقد نظمت المادة 34 من القانون رقم 1/2000 اجراءات تقديم طلب اشهاد الوفاة والوراثة بأن تضمن أن كل طالب اشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة إن تقدم طلبا بذلك إلى المحكمة المختصة، والمحكمة المختصة هي محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي في مصر فإن لم يكن للمتوفي موطن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة المادة 15 من القانون رقم 1/ 2000 ويشترط التحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة موافقة جميع الورثة وعدم منازعتهم في ذلك، وكذلك أوجب النص في الطالب إعلان جميع الورثة، فإن لم يحضروا اعتبر مصادقة منهم عليه، وإذا حضروا وصادقوا عليه وجب علي رئيس المحكمة ضبط مادة إعلان الوراثة، إما إذا حضروا ونازع البعض فله إن يحيل الطلب إلى محكمة الأسرة أو إن يرفض إصدار الأشهاد.

 

وحيث أنه وبناء علي ما تقدم - فإن الدفع بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر هذه الدعوي يكون دفعا قائما علي غير سند صحيح، القانون والواقع لإختصاص محكمة الأسرة بنظر هذه الدعوي ومن بعدها هذه المحكمة بنظر الاستئناف المقام علي الحكم الصادر فيها ويقضي معه المحكمة برفض الدفع دون الإشارة إلي ذلك في المنطوق. 

 

اعلام 1

 

شرط الصفة والمصلحة لطالب ابطال الاعلام الشرعى وشروطها

 

وحيث أنه عن الدفع المسطر بمذكرة المستأنف ضده الأول بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة، فإن المحكمة تقدم لقضائها في هذا الشأن إن النص في المادة 13 من القانون سالفة الذكر إن يتبع أمام محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والاجراءات المقررة في هذا القانون، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه وتطبيق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية وتصفية التركات.

 

وحيث إن النص في المادة 3 من قانون المرافعات إن لا تقبل أي دعوي كما لا يقبل أي طلب استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا تكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتمله إذا كان الفرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليل عند النزاع فيه، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوي بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقين، ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء شرط المصلحة إن يحكم علي المدعي بغرامة اجرائية لا يزيد عن خمسمائة جنية إذا ثبت إن المدعي قد اساء استعمال حق التقاضي. 

 

شرعى 4

 

معنى المصلحة في الدعوي

 

وحيث إن المقرر قانونا إن المصلحة في الدعوي هي الفائدة أو المنفعة التي تعود علي في الفائدة أو المنفعة المدعي من الحكم له بطلباته بحيث يتوافر للمدعي فائدة أو منفعة من جراء الحكم له بطلباته بتوافر له المصلحة في الدعوي، وحيث لا يتوفر له هذه الفائدة أو المنفعة ينفي شرطه المصلحة كشرط لقبول الدعوي، ويشترط في المصحة علي أية حال توافر 3 خصائص أساسية هي إن تكون مصلحة قانونية وأن تكون مصلحة شخصية مباشرة وأن يكون مصلحة قائمة والمصلحة القانونية إن يستند رافع الدعوي إلي حق أو مركز قانوني فيكون الغرض من الدعوي حماية هذا الحق بتقديره عند النزاع أو دفع عدوان عليه أو تعويض ما لحق به من ضرر من جراء ذلك، فاذا لم يتوافر للمدعي ذلك الحق أو المركز القانوني لم تكن دعواه مقبولة أيا كان الرأي في مركز المدعي عليه ولو كان ينطوي علي مخالفة للنظام العام.

 

وفي ذلك تقول محكمة النقض إن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين اطرافها علي الحق المدعي به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بانه المصلحة التي يقرها القانون ويفاد ذلك إن مجرد توافر مصلحة للمدعي في الحصول علي منفعه مادية أو أدبية لا يكفي لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلي حق يحميه القانون، كما قضت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض إن النص الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية لا يصلح سببا للطعن، وإذ تحققت المصلحة بعد رفع الدعوي صحت الإجراءات من بدايتها، وإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوي فأغلب الفقة إن الدعوي تعتبر غير مقبولة.   

 

شرعى 10

 

رأى محكمة النقض

 

 ولا يفي توافر المصلحة عن توافر الصفة، فاذا انتفت الصفة في المدعي أو المدعي عليه كان الجزاء عدم القبول ولو توافرت المصلحة، كما لو طلب شخص ابطال عقد ليس طرفا فيه فإن دعواه تكون غير مقبولة لإنتفاء الصفة ولو كانت له مصلحة في الإبطال ويتعين إن يكون المصلحة قائمة وحالة، فيتعين إن يكون حق رافع الدعوي قد اعتدي عليه بالفعل فلا يكفي الضرر المحتمل إلا في الحالات التي حددها النص والتي اشار اليها بحالتين، وقد قضت محكمة النقض إن المصلحة المحتمله التي يكفي لقبول الدعوي لا يتوافر تصريح نص المادة الثالثة إلا إذا كان الغرض من الطلب احد أمرين الأول الاحتياطي لدفع ضرر محقق والثاني الاستيثاق بحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه والدفع ب العلم بانعدام المصلحة أو الصفة يتعلق بالنظام العام، وذلك مستحدث في الفقرة الثالثة من تلك المادة بان تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفي أية حالة تكون عليها الدعوي، ومن ثم لا يسقط الحق في التمسك به بالتعرض للموضوع أو ابداء دفع آخر، ويجوز التمسك به من كل ذي مصلحة في أية حالة كانت عليها الدعوي ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بل يجوز التمسك به أمام محكمة النقض .

 

 

وحيث إن النص في المادة "3" مكرر إن لا يسري حكم المادة السابقة علي سلطة النيابة العامة طبقا للقانون في رفع الدعوي والتدخل فيها والطعن علي أحكامها كما لا يسري أيضاً علي الأحوال التي لا يجيز القانون رفع الدعوي أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق في رفعه حماية لمصلحة شخصية يقرها القانون والمصلحة الشخصية هي المصلحة التي يقررها القانون حيث يشهد رافع الدعوي أو الطعن أو التظلم صفه من النص الذي خوله ذلك كالدعوي غير المباشرة حيث يمهد المدعي صفه من نص المادتين 235، 236 من القانون المدني . 

 

اعلام 2

 

صاحب الصفة في التقدم للمحكمة المختصة لضبط مادة اعلام وراثة المتوفى  

 

وحيث أنه وبناء علي ما تقدم وكان صاحب الصفة في التقدم للمحكمة المختصة لضبط مادة اعلام وراثة المتوفي أو المتوفية هو أحد الورثة أو صاحب الوصية الواجبة، وبالتالي الطعن علي بطلان القرار من أحد الورثة في حالة اغفال ذكره بمادة اعلام الوراثة، وكان الثابت إن المستأنف المدعي في الدعوي المبتدأه ليس أحد ورثة المتوفي، وذلك واضح جليا من أوراق ومستندات الدعوي ومسطر العريضة الدعوي المبتداه ولا نازع في ذلك بين الطرفين، ومن ثم فلا صفة للمدعي في رفع هذه الدعوي وينتفي عن الدعوي أحد أركان قبولها أمام المحاكم وهو إن يكون لرافعها صفة.

 

وحيث أنه وعن المصلحة سواء أكانت المصلحة القائمة أو المحتملة فقد اقام المستأنف الدعوي بغية تقديم الأوراق بعد الاستجابة لطلبات لضمها إلى الدعوي المدنية رقم 8543/ 24 قضائية،  لما سلف بيانه، فإن تلك الدعوي هي الاستئناف الذي أقامة المستأنف ضده طعنا علي حكم محكمة أول درجة في رفضها لدعواه رقم 199/2017 مدني كلي شمال القاهرة وقد وجه فيها المستأنف ضده انعدام صفته كوارث، وقد قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي الأصلية، ورفض الدعوي الفرعية، وطعن علي ذلك الحكم بالاستئناف من الطرفين وقد تأييد حكم عدم القبول فطعن المستأنف ضده علي الحكم بالنقض رقم 5431 /93 ق وقد قضت المحكمة بقبول طعنه وبإلغاء الحكم المستأنف، وذلك لاغفال المحكمة حجية الحكم الجنائي الذي قضي بتزوير التوكيلات والتصديقات على أساس انه العامل الاساسي بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتم تعجيل الاستئناف امام المحكمة المختصة، وقضت المحكمة في الاستئناف الرقيم 8542/24 ق والمقام بدائة من المستأنف ضده الأول في هذه الدعوي ضد المستأنف وآخرين بالغاء حكم أول درجة في الدعوي رقم 199/2017 مدني كلي شمال القاهرة وبطلان عقد البيع بعد إن كلفته المحكمة الدعوي بتكيفها الصحيح. 

 

شرعى 7

 

أسباب القضاء في مراحل التقاضي

 

وقد ثبت من مطالعة أسباب القضاء في مراحل التقاضي إن سبب القضاء بعدم القبول أو الرفض أو سبب الإلغاء في البعض لم يكن قائماً علي صفات في الدعوي أو يتعلق بصفات الورثة أو اطراف المختصمين فيها وأن قضاء محكمة النقض كان لإغفال المحكمة الرد علي دفع جوهري بشان الحكم الجنائي القاضي بالتزوير، وأن قضاء محكمة الاستئناف بعد نقض الحكم كان لثبوت أن التوكيلات مزوره علي البائعة، ومن ثم لم يكن للمدعي المستأنف في الاستئناف الحالي مصلحة في اقامة الدعوي بطلب بطلان إعلام الوراثة، لأنه لم يكن لازما للفصل في دعواه المدنية أو في دفاعه في الرد علي الطلبات الموجهة من المستأنف ضده، وقد رفضت دعواه التي أقامها بطلب عدم ثبوت وراثة المستأنف ضده في الدعوي الفرعية التي أقامها، ومن ثم فإن المصلحة القائمة قد انتفت، وانتفت أيضا المصلحة المحتملة القائمة علي حماية حق يخشي زواله، إذ إن الدعوي المدنية رقم 8542/24 ق، قد تم الفصل فيها حال نظر الدعوي المبتداه أمام محكمة أول درجة وقبل الفصل فيها وذلك ثابت من حوافظ المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة يضاف إلى ذلك إن المستأنف كان قد اقام أمام دعوي مدنيه بطلب تثبيت ملكيته علي الارض محل العقد وقضي برفضها قطعن عليها بالنقض وقيد برقم 11308/94 ق والمشار إليه سلفا في أسباب هذا الحكم وقضت محكمة النقض غرفه مشورة بعدم قبول الطعن.

 

وكان من بين أسباب الرفض أن عقد البيع ليس سبباً صحيحاً يمكن الاستناد إليه لثبوت تزوير التوكيلات والتصديقات الأمر الذي تنتفي معه مصلحة المستأنف في رفع الدعوي المبتداه للفصل في الدعوي المدنية الرقيم 8543/24 ق وعدم لازم تقديمها للفصل فيها ولانتفاء صفة كخلف خاص للبائع وقد انتفت عن الأوراق أيضا حاله الضرر المحتمل المطلوب حمايته الأمر الذي تكون دعواه قد تخلف عنها شرطي الصفة والمصلحة في رفعها وأن المستانف ضدهما الأول والثالثه اللذان قد تكون لهما مصلحة في اثبات صفتهما كوارثين لم يسلما له بالطلبات أو ينضما إلى طلباته الأمر الذي يكون معه دفع المستأنف ضده الأول بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه قد صادف صحيح القانون، وتقضي معه المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي المبتداه لرفعها من غير ذي صفة عن درجتي التقاضي. 

 

شرعى 5

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

أولا: بقبول الاستئناف شكلا . 

 

ثانيا: وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة، والزمت المستأنف المصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة .  

 

الإعلام الشرعي للوراثة وإجراءات استخراجه

 

أولاً: تعريفه:

 

إعلام الوراثة مستند يحدد ورثة المتوفى الشرعيون وما هي أنصبتهم الشرعية.

 

ثانياً: إجراءات استخراجه: 

 

1- تقديم طلب لرئيس القلم من أحد الورثة باسم الأستاذ / رئيس محكمة الأسرة مبين به اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء ورثته طالباً تحقيق وفاة ووراثة من ذكر أسمائهم بالطلب وترفق بالطلب (شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها، وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، قرار الوصاية أن كان من بين الورثة قاصر لم يبلغ سنه واحد وعشرون عاماً) .

 

ملحوظة: وقرار الوصاية يتم استخراجه بموجب طلب يقدم لنيابة الأسرة يوضح به مستحق الوصاية وهى غالباً الأم، ويتم تحديد جلسة لتعيين الوصي على الوريث القاصر، وبعد استلام قرار الوصاية يتم تقديمه عند حضور جلسة نظر الإعلام الشرعي.  

 

2- يتم تحديد أقرب جلسة لنظر الإعلام.

3- يقوم مقدم الطلب بتسليم نموذج الإعلان لقلم المحضرين لإعلان باقي الورثة بتاريخ الجلسة .

4- يتم استلام الإعلان من قلم المحضرين بعد تنفيذه فإذا تم إعلانهم فلا يشترط حضورهم الجلسة، ويكفى حضور مقدم الطلب أو من ينوب عنه قانوناً، فإن لم يتم إعلان الورثة، فيجب حضورهم جميعاً، وإلا قررت المحكمة إعادة إعلانهم لجلسة تالية فإن تخلفوا نظرت المحكمة الإعلان في غيبتهم طالما أعلنوا للمرة الثانية على الوجه الصحيح .

5- يجب اصطحاب شاهدين ليسمع القاضي شهادتهما وليقررا بأن من ذكرت أسمائهم في الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم فيقرر القاضي إصدار الإعلام مبينا به اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما هي أنصبتهم الشرعية.

6- يقوم بعد ذلك مقدم الطلب أو أي من الورثة باستخراج صوره رسمية من إعلام الوراثة، بعد قيد قرار المحكمة بالسجل المعد لذلك.

 

ملف طلب الوراثة:

 

(نموذج طلب الوراثة، والإعلان ومحضر الجلسة) يباع لدى المكتبات أمام محاكم الأسرة.

 

ملاحظات هامة:-

 

-أحيانا يكتشف طالب بعد صدوره وجود خطأ مادى فى اسم من الأسماء الورثة؛ وقد يكون هذا الخطأ المادى فى  أي  اسم من الأسماء راجع الى ان مقدم الطلب قد ذكر اسم أحد الورثة خطأ فى الطلب، وبناء عليه أخذت المحكمة بالاسم الخاطىء الوارد فى طلب  إعلام  الوراثة؛ وهنا يبطل الإعلام ولا يمكن تصحيحه إلا بإجراء جديد.

 

- أما لو كانت بيانات الطلب صحيحة، أو تم تصحيح الاسم الوارد بطريق الخطأ بالجلسة المحدد لنظر الطلب، ومع ذلك تم ضبطه واشهاده بالاسم الخاطىء فالحل القانونى فى هذه الحالة يسير وبسيط وهو التقدم بطلب للهيئة التى اصدرت الحكم بطلب تصحيح الخطأ المادى الوارد بإعلام الوراثة.

 

-فاذا تبين للمحكمة على وجه الجزم واليقين أن هناك خطأ مادى فى اسم من الاسماء الواردة فى  إعلام  الوراثة تقوم بالتصحيح لتصحيح الخطأ المادى الوارد فى  إعلام الوراثة على ظهر نسخة الحكم الأصلية .

 

-ويقوم القاضي الذى أصدر الحكم وكذلك أمين السر بالتوقيع على التصحيح الذى تم فى إعلام  الوراثة، وعقب ذلك يمكن لطالب إعلام الوراثة استخراج صورة رسمية من  إعلام  الوراثة مبين بها تصحيح الخطا المادى، ومختوم يختم – النسر - شعار الجمهورية.

 

ملحوظة:

 

ومن الجدير بالذكر أن هناك حالات يكون فيها سوء النية مقصود يهدف استخراج إعلام وراثة لمتوفى بإستبعاد بعض الورثة من الطلب؛ فاذا فرض جدلا أن حدث ذلك وظهر مستحق للإرث وفوجىء أن إعلام الوراثة قد صدر دون علمه أو أن اسمه لم يرد فى اشهاد الوفاة الوراثة، لأن الطلب المقدم لم يرد فيه اسمه كأحد الورثة المستحقين للإرث، ففى هذه الحالة يجوز أن يرفع دعوى بطلان إعلام وراثة أمام محكمة الأسرة المختصة، وإذا خشى أن يساء استخدام  إعلام   الوراثة الباطل خلال نظر دعوى بطلان إعلام وراثة وقبل صدور حكم نهائى فيها، فلا عليه سوى رفع دعوى مستعجلة بوقف حجية  إعلام وراثة باطل .

 

اعلام شرعى 1

 "استئناف الأسرة" تُقرر: اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى ابطال الاعلام الشرعى 1 
 
اعلام 2
 
 "استئناف الأسرة" تُقرر: اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى ابطال الاعلام الشرعى 2

 

اعلام 3
 
 "استئناف الأسرة" تُقرر: اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى ابطال الاعلام الشرعى 3

 

اعلام 4
 
 "استئناف الأسرة" تُقرر: اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى ابطال الاعلام الشرعى 4

 

اعلام 5
 
 "استئناف الأسرة" تُقرر: اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى ابطال الاعلام الشرعى 5

 

اعلام 6
 
 "استئناف الأسرة" تُقرر: اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى ابطال الاعلام الشرعى 6

 

اعلام 7 مكرر
 
 "استئناف الأسرة" تُقرر: اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى ابطال الاعلام الشرعى 7

 

اعلام 8
 
 "استئناف الأسرة" تُقرر: اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى ابطال الاعلام الشرعى 8

 

اعلام 9
 
 "استئناف الأسرة" تُقرر: اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى ابطال الاعلام الشرعى 9

 

اعلام 10
اعلام 10

 

اعلام 11
اعلام 11

 

اعلام 12
اعلام 12

 

اعلام 13
اعلام 13

 

اعلام 14
اعلام 14

 

اعلام 15
اعلام 15

 

بسطا
 
المحامى بالنقض مجدى مراد بسطا - الصادر لصالحه الحكم 

 

 

print