الخميس، 13 نوفمبر 2025 01:54 م

بعد التحذيرات المتتالية..

كيف واجه القانون جريمة "الرشوة الانتخابية"؟.. المشرع تصدى لـمصطلح "توغل المال السياسى".. وعقوبات الرشوة الانتخابية رادعة تصل للحبس والغرامة.. الجريمة مخلة بالشرف والأمانة.. وتحرم صاحبها من مباشرة حقوقه السياسية

كيف واجه القانون جريمة "الرشوة الانتخابية"؟.. المشرع تصدى لـمصطلح "توغل المال السياسى".. وعقوبات الرشوة الانتخابية رادعة تصل للحبس والغرامة.. الجريمة مخلة بالشرف والأمانة.. وتحرم صاحبها من مباشرة حقوقه السياسية الانتخابات البرلمانية - أرشيفية
الخميس، 13 نوفمبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

انتهت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الأولى خلال 48 من تاريخ الإعلان ويكون أقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر، ويبدأ الصمت لجولة الاعادة فى 30 نوفمبر على أن تجرى الاعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر، والداخل 3 و4 ديسمبر، تعلن النتيجة الاعادة 11 ديسمبر.

 

وبالنسبة للمرحلة الثانية تبدأ فترة الدعاية الانتخابية 6 نوفمبر ويكون الصمت يوم 20 نوفمبر، وتجرى الانتخابات فى الخارج 21  و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر، وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر، وتجرى جولة الإعادة فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر وفى الداخل يومى 17 و18 ديسمبر على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر. 

 

6 انتحاب

 

الرشوة الانتخابية بين نصّ القانون وعدسة المواطن

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الموقف القانوني حول ما يُطلق عليه "المال السياسى" في حرب الانتخابات، أو بمعنى أدق الرشوة الانتخابية بين نصّ القانون وعدسة المواطن، فمع اشتعال السباق الانتخابي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، تعود إلى السطح مشاهد وممارسات اعتدنا ـ للأسف ـ رصدها في كل موسم انتخابي، حيث تُخدش نزاهة التنافس بحملات حشدٍ مشبوهة، وتجمّعٍ للأصوات بطرق لا تمتّ للديمقراطية بصلة، وتحذر اللجنة العليا للإنتخابات والجهات الأمنية من هذه الممارسات، وهو ما يعرض المرشح لمشاكل قانونية، ومساعديه للحبس – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى.

 

في البداية - في خضم هذا المشهد، يطفو إلى الساحة مصطلحان غاية في السوء المجتمعي: الرشوة الانتخابية وتوغّل المال السياسي، كظاهرتين تهدّدان جوهر العملية الانتخابية وتنسفان مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وفي عصرٍ جديد، رأينا الدولة بأجهزتها وأنظمتها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعد بنزاهةٍ كاملة في التعامل مع الصندوق داخل لجان الانتخابات - من هنا - يصبح الحديث عن تفعيل النصوص القانونية ودور الرقابة الشعبية والإعلام الرقمي ضرورة وطنية لا مجرد نقاشٍ نظري، لأن حماية الإرادة الحرة للناخب هي حجر الزاوية في أي نظامٍ ديمقراطي حقيقي – وفقا لـ"البوادى". 

 

2 انتخابا

 

أولًا: نصوصٌ لا تعرف التهاون

 

جاء قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ليؤكد أن الإرادة الحرة للناخب "حقٌّ مقدّس"، فجرّم كل من قدّم أو قبل عطية أو منفعة بغرض التأثير على التصويت، وفرض عقوباتٍ تصل إلى الحبس والغرامة معًا، كما حدّد سقفًا للإنفاق الانتخابي، ومنع التمويل الأجنبي أو المجهول المصدر، وفرض غراماتٍ تصل إلى مليون جنيه - وفي المقابل - شدّد قانون العقوبات على أن الرشوة بجميع صورها جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تستوجب السجن والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية – هكذا يقول "البوادى".

 

ثانيًا: التحدي الواقعي بين السرّية والوعي

 

ورغم صرامة النصوص، لا تزال بعض الممارسات والمخالفات مثل الرشاوى الانتخابية تمارس بأساليب ملتوية يصعب ضبطها، مثل تقديم المساعدات أو الخدمات تحت غطاء إنساني، أو توزيع أظرفٍ مغلقة في بعض المناطق تحوي مبالغ مالية تُقدَّم استغلالًا للعوز والغلاء المعيشي الذي يثقل كاهل الفئات البسيطة، ويرجع ذلك إلى ضعف الوعي المجتمعي، حيث يُنظر إلى الرشوة كمنفعة وقتية، لا كجريمة تمسّ شرف الاختيار، فضلًا عن صعوبة الإثبات وانتشار المال السياسي الذي يلوّن المشهد بالمال لا بالكفاءة – الكلام لـ"البوادى". 

 

1 انتخاب

 

ثالثًا: الكاميرا شريكٌ في الرقابة

 

مع تطور الإعلام الرقمي، برزت وسائل التواصل الاجتماعي كمنصّة رقابية جديدة، إذ ترصد عدسات المواطنين والمدونين لحظاتٍ مريبة توثّقها الكاميرات وتتابعها الشرطة والنيابة العامة بكل جدية في هذه المرحلة من الجمهورية الجديدة، وأصبحت كل واقعةٍ تُرتكب أثناء العملية الانتخابية قابلة للرصد والتوثيق عبر جولات الناخبين أو البثّ المباشر أو المقاطع المصوّرة التي يصعب إنكارها – ولذلك - يجب أن تتعامل وزارة الداخلية والنيابة العامة بجدّية مع هذه المقاطع، باعتبارها بلاغاتٍ رسمية تخضع للفحص الفني، لتكون أداةً فاعلة في كشف الممارسات المشبوهة وملاحقة مرتكبيها والحدّ منها في المستقبل – وهو ما يراه "البوادى".

 

وفى الأخير يؤكد: إن هذا التفاعل الرسمي يعزّز ثقة المواطنين في أن القانون يسمع ويرى، ويدفعهم إلى الإبلاغ بدل الصمت، مما يحوّل الرقابة الشعبية إلى ذراعٍ حقيقية للعدالة، وفي النهاية نشدد علي أن مكافحة الرشوة الانتخابية لا تتحقق بالنصوص وحدها، بل بتكاتف الضمير والقانون معًا، فحين يدرك الناخب أن صوته ليس سلعة، وحين يعلم الفاسد أن عدسة الهاتف قد تفضحه قبل أن تمتد يده  بالمال مستغلا حالة الناخبين وعوزهم، تصبح الانتخابات مرآةً نزيهة تعكس وعي الأمة لا نفوذ المال، وردد قائلاً: "هكذا يُكتب العدل… حين يتحدث القانون وتشهد الكاميرا".    

 

5 انتخاب

 

حزمة من المخالفات والجرائم والعقوبات المقررة قانوناً

 

وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة متكاملة من العقوبات التى تستهدف حماية العملية الانتخابية من أى تجاوزات أو محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، وتبدأ العقوبات بالغرامات وتنتهى بالسجن المشدد والمؤبد فى بعض الحالات، وتشمل أفعالاً مثل الامتناع غير المبرر عن التصويت، والتأثير على سير الانتخابات باستخدام العنف أو الرشوة، وتزوير بطاقات الاقتراع، وخرق ضوابط الدعاية، وغيرها من الجرائم التى تهدد سلامة ونزاهة الانتخابات.

 

كما خول القانون سلطات واسعة لعدد من الجهات فى ضبط هذه الجرائم، وأكد عدم سقوطها بالتقادم، فى خطوة تعكس حرص الدولة على ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة دون تهاون، ويتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عدد من العقوبات التى تتعلق بجرائم الانتخاب، وفى هذا السياق نصت المادة "56" على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها فى المواد التالية:

 

-يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

 

-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين فى المادة "71" من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت. 

 

8 انتخاب

 

-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أى من المذكورين فى المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

 

-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أى من المذكورين فى المادة "71" من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

 

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات. 

 

3 انتخاب

 

-يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

 

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

 

-يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون. 

 

7 انتخاب

 

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

 

أولا - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.

 

ثانياً - أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

 

ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

 

-يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.

 

-ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. 

 

4 انتخاب

 

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

 

أولا - أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.

 

ثانياً - أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.

 

ثالثاً - اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة..

 

ولرئيس الهيئة الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.

-يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

 

-يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

 

أولا - مخالفة الميعاد المحدد فى نص المادتين رقمی (29)، (30) أو فى نص البند الثالث من الفقرة الخامة من المادة (37) من هذا القانون.

 

ثانياً - الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

ثالثاً - القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة فى نص المادة (31) من هذا القانون.

 

رابعاً - مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلا عن الغرامة - بعزل الجانى من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متى كان لفعله أثر فى تغيير نتيجة الانتخابات.

 

خامساً - قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة فى نص المادة (26) من هذا القانون.

 

وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى تمثل زيادة على هذه النسبة.

 

-يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلا بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (35) من هذا القانون.

 

وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.

 

-يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

 

ووفقا للمادة 71 من القانون تخول سلطة مأمور الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون لكل من:

 

1. رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

2. رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذى.

 

3. رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.

 

4. رئيس وأعضاء اللجنة العامة.

 

5. رئيس اللجنة الفرعية.

 

وتنص المادة 72 على أنه لا تنقضى الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضى المدة.

 

فيما تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية، وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة، وذلك وفقا للمادة 73 من القانون.

 

 
10 انتخاب
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض سامى البوادى 

 


الأكثر قراءة



print