الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 01:31 م

في تطور مفاجئ.. النقض توقف السير في الطعن تعليقا لأحد قضايا المخدرات.. وتقرر إحالته للمحكمة الدستورية.. وتطالب بالفصل في مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.. وتعتبره تغول في حق المشرع

في تطور مفاجئ.. النقض توقف السير في الطعن تعليقا لأحد قضايا المخدرات.. وتقرر إحالته للمحكمة الدستورية.. وتطالب بالفصل في مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.. وتعتبره تغول في حق المشرع محكمة النقض - أرشيفية
الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 11:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "ب" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، بوقف السير في أحد الطعون على حكم صادر من محكمة جنايات سوهاج في إحدى قضايا الاتجار في المخدرات، وقررت إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بإستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات، وذلك في الطعن رقم 8535 لسنة 94 قضائية، وهو حكم طالما انتظره خبراء القانون أن تتصدى محكمة النقض لهذه المسألة، وهو أمر يعكس دقة محكمة النقض وحرصها على تطبيق سيادة القانون.

 

ملحوظة:

 

هام جداً فى قضايا المخدرات الدائرة الجنائية بمحكمة النقض تقضى بوقف الطعن تعليقاً وإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم "660" لسنة 2023 باستبدال الجداول المُلحقة بقانون مكافحة المخدرات  تأسيساً على أن القرار سالف الذكر صدر دون تفويض تشريعى صريح من المشرع سواء فى قانون مكافحة المخدرات أو قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية بالمخالفة لنصى المادتين "5، 95" من الدستور، مما يعد تغولاً من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية بما يُخل بمبدأ الفصل بين السلطات. 

 

دواء 5

 

ومحكمة النقض - ترى أن قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات، قد صدر دون تفويض تشريعي بالمخالفة لنص المادتين 5 ، 95 من الدستور، وهو ما يثير شبهة عدم الدستورية، من ثم تأمر المحكمة بوقف نظر الطعن، وإحالة الأوراق - بغير رسوم - إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذه المسألة، عملا بنص المادتين 25 / أولاً، 1/29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.  

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 8535 لسنة 94 قضائية، برئاسة المستشار محمد عبد العال، وعضوية المستشارين صلاح محمد أحمد، وأيمن شعيب، وشعبان محمود، و محمد فاروق، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض كريم رستم، وأمانة سر نجيب لبيب محمد. 

 

1 دواء

 

الوقائع.. اتهام شخص بحيازة مخدرا "ميثامفيتامين" وسلاح نارى  

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 7652 لسنة 2023 جنايات جرجا والمقيدة برقم 2428 لسنة 2023 - كلي جنوب سوهاج - بأنه في يوم 27 سبتمبر 2023 بدائرة مركز شرطة جرجا - محافظة سوهاج.

1-أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "ميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

2-أحرز سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص.

3-أحرز ذخائر "طلقتان"، مما تستعمل على السلاح الناري أنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه.  

 

محكمة أول درجة تقضى بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه عن تهمتين

 

وفى تلك الأثناء – أحالت النيابة العامة الطاعن إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 15 من يناير سنة 2024 عملا بالمواد 1، 2، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند رقم (91) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به، والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، والمواد 1/1، 6، 4،1/26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، والجدول رقم (2) الملحق به مع إعمال نص المادتين 17، 32 من قانون العقوبات للتهمتين الثانية والثالثة، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عن إحرازه للمواد المخدرة باعتبار إحرازه لها بغير قصد من القصود المسماة في القانون، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 1000 جنيه عن تهمة إحرازه السلاح الناري والذخيرة ومصادرة المواد المخدرة والسلاح والذخيرة.   

 

دواء 3

 

وتقضى في حيازة السلاح بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 1000 جنيه

 

فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، لإلغاءه، وذلك بتاريخ 27 من فبراير 2024، وأودع مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه بتاريخ 11 من مارس سنة 2024 موقعا عليها من المحامي، كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، في 19 من فبراير سنة 2024، وأودعت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة في ذات التاريخ موقعا عليها من محام عام .

 

الملخص:

 

النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بجرائم "إحراز جوهر الميثامفيتامين المخدر بقصد الاتجار، وإحراز سلاح ناري فرد خرطوش، وذخائره بغير ترخيص"، وقضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنين وغرامة 50 ألف جنيه باعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون، ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة ألف جنيه عن تهمتي إحراز السلاح والذخيرة ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف، فطعن كل من المحكوم عليه، والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. 

 

دواء 6

 

المتهم والنيابة العامة تطعنان على الحكم لهذا السبب   

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: ومن حيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو مخالفة الحكم المطعون فيه لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 الصادر باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات بتوقيع عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر بنص المادتين 36، 38 / 2 من القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، إذ تضمن ذلك القرار نقل جوهر الميثامفيتامين المخدر من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، وهو ما ترتب عليه تشديد العقوبة المقررة لجريمة إحراز تلك المادة بغير قصد من القصود المسماة في القانون إلى السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه، طبقا للفقرة الثانية من المادة 38 من القانون آنف الذكر.  

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 1/29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا أنه يجب على المحاكم على اختلاف درجاتها تطبيق القانون على الوجه الصحيح، وهو ما يستلزم من القاضي الجنائي أن يتحرى صحة القانون الصادر بالتجريم والعقاب الذي يقوم بتطبيقه على واقعة الدعوى من حيث مطابقته لمبدأ الشرعية الجنائية، الأمر الذي يتعين معه على هذه المحكمة - محكمة النقض - التعرض لمدى مطابقة قرار رئيس هيئة الدواء المصرية المبدأ الشرعية الجنائية باعتباره السند القانوني لطعن النيابة العامة في المطالبة بتشديد العقوبة. 

 

2 دواء

 

الدستور: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون

 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكانت المادة 95 من الدستور جرى نصها على أن: "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"، وكان من المقرر بنص المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل أن: "للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها".

 

وتضيف "المحكمة": وكان من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا في تفسير نص المادة 15 من الدستور، وهي بصدد الفصل في الطعن بعدم دستورية المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات أنه طبقا للأعمال التحضيرية للمادة 66 من دستور 1923 - المقابلة لنص المادة 95 من الدستور الحالي - أنه يجوز للسلطة التنفيذية أن تصدر لوائح لتحديد الجرائم، وتقرير العقوبات إلا أن شرط ذلك أن يتضمن القانون تفويضا إلى السلطة التنفيذية بإصدار تلك اللوائح، وكانت القرارات التي يصدرها الوزير المختص في هذا الشأن لا يستند في سلطة إصدارها إلى نص المادة 170 من الدستور بشأن اللوائح التنفيذية، وإنما إلى نص المادة 95 من الدستور. 

 

7 دواء 7  

 

يجوز للسلطة التنفيذية أن تصدر لوائح لتحديد الجرائم وتقرير العقوبات بشرط

 

وتابعت: لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على مواد القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية أنه نص على أن تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وقد حصر في المادة الثانية من مواد الإصدار ذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والمتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما حدد هذا القانون أهداف تلك الهيئة واختصاصاتها التنظيمية والتنفيذية والرقابية، إلا أنه قد خلا من النص على تفويض رئيس هيئة الدواء المصرية في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات، ولا يغير في ذلك ما نصت عليه المادة 15 من قانون إنشاء هيئة الدواء من أن: "تتولى هيئة الدواء المصرية دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئة العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية الوارد تعريفها في المادة (1) من هذا القانون، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية".  

 

تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان

 

واستطردت: فإن هذا النص طبقا لصريح ألفاظه لا يمكن اعتباره بمثابة تفويض من المشرع لرئيس هيئة الدواء في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات، ذلك أنه يشترط في التفويض التشريعي الذي يجوز بناءً عليه إصدار لوائح تنفيذية تتصل بالتجريم والعقاب أن يكون واضحا صريحا، وأن يشتمل على حدود ذلك التفويض خاصة وأن تلك المادة قد حددت اختصاصات هيئة الدواء في التنظيم والتسجيل والتداول والرقابة على المستحضرات الطبية ولم تتضمن منح الهيئة سلطة إصدار قرارات بتعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات، ولا مجال في هذا الصدد إلى التوسع في تفسير ذلك النص. 

 

دواء 9

 

وأوضحت: إذ إنه من المقرر أن إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ومباشرة السلطة التنفيذية لذلك الاختصاص هو استثناء من ذلك الأصل، من ثم لا يجوز افتراضه أو التوسع فيه أو القياس عليه، هذا فضلاً عن أن البين من التعريفات التي أوردتها المادة (1) من ذلك القانون للمستحضرات الطبية والمواد الخام أنها لم تشر إلى الجواهر المخدرة، ولا محل للقول بأن الجواهر المخدرة تندرج ضمن المستحضرات الطبية؛ لم هو مقرر من أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معينا في نص ما لمعنى معين، وجب صرفه إلى هذا المعنى في كل نص آخر يردد ذات المصطلح، وكان المشرع في المادة (1) من قانون مكافحة المخدرات قد أطلق لفظ الجواهر المخدرة على المواد المعاقب على حيازتها أو إحرازها قانونا، بينما أطلق لفظ المستحضرات على المواد المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة.

 

مغايرة الجواهر المخدرة للمستحضرات الطبية في مجال تطبيق أحكام قانون مكافحة المخدرات

 

وأشارت "المحكمة": فإن مفاد ذلك مغايرة الجواهر المخدرة للمستحضرات الطبية في مجال تطبيق أحكام قانون مكافحة المخدرات والجداول الملحق به هذا إلى أن تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات على نحو ما ورد بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية من شأنه تشديد العقوبة لتصل إلى حد الإعدام في حالة إحراز جوهر الميثامفيتامين بقصد الاتجار، وعقوبة المؤبد في حالة الإحراز المجرد، وهي عقوبات مغلظة تتأبى طبيعة تقريرها على غير السلطة التشريعية أو بناء على تفويض تشريعي صريح بسنها، وما يؤيد ذلك النظر نص المادة (17) أولا بند (2) من قانون إنشاء هيئة الدواء التي نصت على اختصاص الهيئة باقتراح وضع قواعد جديدة في الأنظمة واللوائح التي تخرج عن اختصاصاتها على أن يتم رفع هذه المقترحات، وإحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقا للطرق والإجراءات المعمول بها، وهو ما يفصح عن أن اختصاص هيئة الدواء يقتصر على تقديم المقترحات إلى الجهات المختصة قانونا بشأن اللوائح ذات الصلة بالاختصاص المنوط بها.   

 

دواء 8

 

الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا

 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية القوانين واللوائح مناطها مخالفة تلك النصوص القاعدة تضمنها الدستور، ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونين، ما لم يكن هذا التعارض منطويا - بذاته على مخالفة دستورية، متى كان ذلك، وكان صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية باستبدال الجداول المحقة بقانون مكافحة المخدرات، دون تفويض صريح من المشرع سواء في قانون مكافحة المخدرات أو في قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية - على نحو ما تقدم - يعد بمثابة إخلال بمبدأ سيادة القانون، بما يتضمنه من التزام النص القانوني الأدنى للنص الأعلى، إلا إنه يعد - أيضا - إخلالا بمبدأ الشرعية الجنائية، ومن ناحية أخرى يعد تغولا من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية، بما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وهما من المبادئ التي تختص المحكمة الدستورية بحمايتها والذود عنها، وهو ما تنبسط معه ولايتها في الفصل في دستورية القرار محل الطعن.  

 

النقض توقف السير في الطعن تعليقا.. وتقرر إحالته للمحكمة الدستورية

 

لما كان ما تقدم، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - ترى أن قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات، قد صدر دون تفويض تشريعي بالمخالفة لنص المادتين 5 ، 95 من الدستور، وهو ما يثير شبهة عدم الدستورية، من ثم تأمر المحكمة بوقف نظر الطعن. وإحالة الأوراق - بغير رسوم - إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذه المسألة، عملا بنص المادتين 25 / أولاً، 1/29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

 

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة: 

 

أولاً: بقبول طعني النيابة العامة والمحكوم عليه شكلا.

ثانياً: بوقف نظر الطعن تعليقا، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.  

 

1 الدواء
 
النقض توقف السير في الطعن تعليقا لأحد قضايا المخدرات وتقرر إحالته للمحكمة الدستورية 1
2 الدواء
 
النقض توقف السير في الطعن تعليقا لأحد قضايا المخدرات وتقرر إحالته للمحكمة الدستورية 2

 

3 الدواء
 
النقض توقف السير في الطعن تعليقا لأحد قضايا المخدرات وتقرر إحالته للمحكمة الدستورية 3

 

4 الدواء
 
النقض توقف السير في الطعن تعليقا لأحد قضايا المخدرات وتقرر إحالته للمحكمة الدستورية 4

 

 

الأكثر قراءة



print