الخميس، 30 أكتوبر 2025 05:27 م

الإثبات الإلكترونى.. من الكتابة للمحررات والتوقيع.. المشرع ينظم حجيته بشروط فنية وتقنية لضمان تحديد المصدر والوقت.. "النقض" تؤكد أهمية الضوابط لتعزيز الثقة بالمعاملات الرقمية.. وعقوبات رادعة للمخالفين

الإثبات الإلكترونى.. من الكتابة للمحررات والتوقيع.. المشرع ينظم حجيته بشروط فنية وتقنية لضمان تحديد المصدر والوقت.. "النقض" تؤكد أهمية الضوابط لتعزيز الثقة بالمعاملات الرقمية.. وعقوبات رادعة للمخالفين محكمة النقض - أرشيفية
الخميس، 30 أكتوبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

من الأمور القانونية والتقنية التي تشغل ملايين المتعاملين بالكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، ومدي حجية التوقيع الإلكتروني عند ابرام عقد رقمي عبر الانترنت، وكيفية هذه الحجية في اثبات التعاقد والتصديق الإلكتروني، فالأمر يراه البعض بسيط في التعاقد العادي المكتوب، أما التعاقد عبر "الويب" له شأن آخر، وهو كيفية اثبات صحة توقيع طرفي، فقد ارتبط التوقيع الإلكتروني باعتباره دليلا للإثبات بالكتابة، أي بالدليل الكتابي المكتوب لذلك يتعين إسباغ الحجية القانونية على التوقيع الإلكتروني أن تتوافر في الرسالة أو المستند المراد تصديقه بالتوقيع شروط الدليل المكتوب باعتباره وسيلة للتوثيق.

 

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أولى الدول التي أصدرت تشريعات تعترف بالتوقيع الإلكتروني وتمنحه حجية كاملة في الإثبات شأنه في ذلك شأن التوقيع التقليدي، كما أنه في فرنسا أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم 272/2001 الصادر في 30 مارس 2001 وحدد الشروط اللازمة لإنشاء توقيع إلكتروني موثوق فيه، كما أصدر المشرع المصري قانونا مستقلا ينظم التوقيع الإلكتروني ويعترف بحجية الإثبات، وهو القانون رقم 15 لسنة 2004 الصادر في 22/4/2004، كما أنه في إمارة دبي صدر قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية بإضافة المادة العاشرة على التوقيع الإلكتروني التي أضفت الحجية في الإثبات للتوقيع الإلكتروني طالما كان محميا وتوافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون.   

 

1 الكترونى

 

حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني نظمها القانون رقم 15 لسنة 2004 وتعديلاته، وقرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 109 لسنة 2005 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية، خاصة وأنه يرتبط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره من الناحية القانونية إذا كان يسمح بتحديد هوية صاحب التوقيع ويميزه عن غيره من الأشخاص ويعبر عن إرادة الموقع في الالتزام بمضمون المحرر الذي وقع عليه – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

في البداية – محكمة النقض المصرية أدخلت تطويرا كبيراً حتى قبل صدور التجديدات التي أوردتها اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلکتروني، فقد تمثلت في قضائها، الذي استخلصته من نصوص قانون التوقيع الإلکتروني ولائحته التنفيذية، بأن کل ما يتطلبه القانون لثبوت الحجية للمحررات الإلکترونية في الإثبات هو ثبوت نسبه المحرر إلى صاحبه، وأنه لايشترط أن تکون الکتابة التي يعتد بها في مجال الإثبات محررة على الورق بالمفهوم التقليدي ومزيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يبرر منح حجية الإثبات لکل الدعامات ورقية کانت أو الکترونية متى تقيدت الأخيرة بالشروط التي حددها القانون وتحققت الضوابط التي نصت عليها لائحته التنفيذية، بحيث إذا تخلفت هذه الضوابط فلا يعتد بالمحرر الإلکتروني، واتخذت إحدى دوائر محکمة النقض اتجاهاً من شأنه تعزيز حجية المحررات الإلکترونية في الإثبات قوامه أنه يقع على عاتق من يدعي عدم توافر الضوابط المذکورة اثبات ما يدعيه وإلا بقيت للمحرر حجيته في الإثبات – وفقا لـ"الجعفرى". 

 

2 الكترونى

 

ماهو الفرق الكتابة الإلكترونية والمحرر الالكتروني والتوقيع الإلكتروني؟

 

نصت المادة "1" في تطبيق أحكام هذا القانون بقصد المصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها – هكذا يقول "الجعفرى":

 

(أ) الكتابة الإلكترونية:

 

كل حرف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى يثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة للإدراك.

 

(ب) المحرر الإلكتروني:

 

رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج، أو تخزن، أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية، أو رقمية، أو ضوئية، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة.

 

( جـ ) التوقيع الإلكتروني:

 

ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكن له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.

 

( د ) الوسيط الإلكتروني:

 

أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الإلكتروني.

 

( هـ ) الموقع:

 

الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانوناً. 

 

( و ) شهادة التصديق الإلكتروني:

 

الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع.

 

( ز ) الهيئة:

 

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

 

( ح ) الوزارة المختصة:

 

الوزارة المختصة بشئون الاتصالات والمعلومات.

 

( ط ) الوزير المختص:

 

الوزير المختص بشئون الاتصالات والمعلومات

 

 

هل للتوقيع الإلكتروني، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية حجية؟

 

نعم - فوفقا للمادة 14: "للتوقيع الإلكتروني، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" – الكلام للخبير القانوني.

 

هل للكتابة الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية حجية؟

 

نعم - طبقا المادة 15: "للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" – طبقا لـ"الجعفرى" . 

 

3 الكترونى

 

هل الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسمي لها حجية؟

 

نعم - طبقا للمادة 16: "الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر، وذلك ما دام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكتروني موجودين على الدعامة الإلكترونية".

 

كيف يتم إثبات صحة المحررات الإلكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية؟

 

نصت المادة 17: "تسري في شأن إثبات صحة المحررات الإلكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية". 

 

5 الكترونى

 

ماهي الشروط الواجب توافرها بالتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية؟

 

نصت المادة 18 من القانون: "يتمتع التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية بالحجية في إثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية:

(أ) ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره.

(ب) سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.

(جـ) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك".

 

ووفقا للمادة 8 من اللائحة التنفيذية: "مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية:

 

(أ‌) أن يكون متاحا فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية، وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ الكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات، أو لسيطرة المعنى بها.

 

(ب‌) أن يكون متاحا فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها.

 

(ج) في حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية بدون تدخل بشري, جزئي أو كلي، فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات.

 

10 الكترونى

 

ما هي عقوبة من اتلف توقيعا أو محرر إلكتروني أو حصل بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني، أو اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفتة؟

 

نصت الماده 23: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

 

(أ) أصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.

(ب) أتلف أو عيب توقيعاً أو وسيطا أو محررا إلكترونياً، أو زور شيئاً من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر.

(جـ) استعمل توقيعاً أو وسيطاً أو محرراً إلكترونياً معيباً أو مزوراً مع علمه بذلك.

(د) خالف أياً من أحكام المادتين (19)، (21) من هذا القانون.

(هـ) توصل بأية وسيلة إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني، أو اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته.

 

وتكون العقوبة على مخالفة المادة (13) من هذا القانون، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي الحالة العود تزاد بمقدار المثل العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها الأدنى والأقصى، وفي جميع الأحول يحكم بنشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.  

 

7 الكترونى

 

رأى محكمة النقض في الأزمة 

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 17051 لسنة 87 قضائية، الصادر بجلسة 28 مارس 2019، والذى جاء في حيثياته: لا يعتد بحجية المحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 109 لسنة 2005، وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى على مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية: 

 

( أ ) أن يكون متاحاً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ...

( ب) أن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر.

( ج ) ..... فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات. 

 

11 الكترونى

 

المبدأ الخاص بالطعن: 

 

إذ كان القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى فى الفقرة "باء" من مادته الأولى عرف المحرر الإلكترونى بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة ، ونظم حجية تلك الرسائل بنص المادة "15" منه الذى يجرى بأن للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، متى استوفت الشروط المنصوص عليها فى القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتابعت "المحكمة": ومؤدى ذلك أنه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 109 لسنة 2005، وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى على مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون ، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية :  

 

(أ) أن يكون متاحاً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية.

 

(ب) أن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر.

 

(ج) فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات.

 

وعلى ذلك - فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد فى شأن المرسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق البريد الإلكترونى، فلا يكون لهذه المرسلات عند جحدها أو إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ، فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط فلا يعتد بها، فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكترونى تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية . 

 

8 الكترونى

 

حكم وتطبيق أخر لمحكمة النقض 

 

وفى طعن أخر مقيد برقم 17689 لسنة 89 قضائية، الصادر بتاريخ 10 مارس 2020، والذى جاء في حيثياته: تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية من حيث ‌أن يكون متاحًا فنيًا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية، من خلال نظام حفظ إلكترونى مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات، أو لسيطرة المعنى بها، وأن يكون متاحًا فنيًا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة مُنشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة فى إنشائها.

 

وهو ما يدل على أن المشرع ارتأى مواكبة التطور التكنولوجى العالمى فى المعاملات المدنية والتجارية والإدارية عن طريق تنظيمها ووضع ضوابط لها من أجل ترتيب آثارها القانونية، مدركًا المفهوم الحقيقى للمحرر وأنه لا يوجد فى الأصل ما يقصر معناه على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات Support سواء كانت ورقًا أم غير ذلك، وأنه ولئن كانت الكتابة على الورق هى الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن فى أى وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده،وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدى ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – فى الإثبات وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدى ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – فى الإثبات.  

 

 

 

نقض الكترونى 1
 
محكمة النقض وحجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني 1

 

نقض الكترونى 2
 
محكمة النقض وحجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني 2

 

نقض الكترونى 3
 
محكمة النقض وحجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني 3

 

نقض الكترونى 4
 
محكمة النقض وحجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني 4

 

13 الكترونى

الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى 


الأكثر قراءة



print