محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة الحادي عشر – مستأنف مستعجل – بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، حكماً فريداً من نوعه، يُحذر الأزواج من التنازل عن نصف الشقة للزوجة، ويقضى بتأييد حكم أول درجة بإلغاء قرار الحيازة المدنية الصادر من النيابة العامة للخصم "المخلوع"، والقضاء مجدداً لصالح "المختلعة" بغل يد الطرفين والغير لحين انتهاء النزاع رضاءاً أو قضاءاً .
الخلاصة:
التنازل عن نصف الشقة لصالح المتظلمة، يعكس نزاعاً قائماً على أصل الحق لا على مجرد واقعة الحيازة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى أن الحيازة الفعلية الهادئة المستقرة الظاهرة اللازمة للحماية الوقتية لم تكن متحققة لأي من الطرفين - سواء استقلالا أو مشاركة - قبل نشوب النزاع، لاسيما وقد زال سبب التمكين المشترك، ولا يسوع في ظل هذه الملابسات تمكين أي منهما منفردا من العين محل النزاع، كما لا يستقيم تمكينهما معا بعد انفصام رابطة الزوجية.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 414 لسنة 2025 مستأنف مستعجل القاهرة، لصالح المحامى محمد عفيفى، برئاسة المستشار محمد الطيب، وعضوية المستشارين مروان إبراهيم، وشريف القاضي، وأمانة سر أحمد ممدوح.

الوقائع.. نزاع قضائى بين المختلعة والمخلوع بسبب حيازة الشقة
واقعات الدعوى وما أبدي فيها من دفاع و دفوع سبق وأن أحاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 19 لسنه 2025 تنفيذ وقتي القاهرة الصادر بجلسة 25 يونيو 2025 والذي تحيل إليه منعاً للتكرار إلا أننا نوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء والربط أوصال التقاضي والمستندات في أن المتظلمة قد أقامت تظلمها الماثل بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7 مايو 2025، وأعلنت للمتظلم منتهم وفقا للقانون، وطلبت في ختامها الحكم بصفة مستعجلة:
أولا: بوقف تنفيذ القرار الصادر في المحضر رقم 1435 لسنة 2024 إداري التجمع الأول، والمقيد برقم 1 لسنة 2015 حصر حيازة على القاهرة الجديدة.
ثانيا: بإلغاء القرار المتظلم منه سالف البيان، والقضاء مجددا بتمكين المتظلمة من حيازة الشقة عين النزاع، ومنع تعرض المتظلم ضده الأول لها في تلك الحيازة، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

المختلعة تطالب بالتمكين من الشقة وعدم التعرض لها
وذلك على سند من القول بأنه قد صدر قرار النيابة العامة المتظلم منه، متضمنا تمكين المتظلم ضده الأول من الشقة محل النزاع المدينة بالصحيفة والقرار المتظلم منه، ومنع تعرض المتظلمة والغير له في حيازته، ولما كان هذا القرار لم يلق قبولا لدى المتظلمة، ويضر بها أضرارا شديدا، وجاء مخالفا لصحيح القانون، وذلك استنادا إلى أنها كانت زوجة المتظلم ضده الأول، وانفصلت عُرى الزوجية بموجب حكم بالتطليق خلعا بتاريخ 27 يونيو 2024، وأنهما كانا قد اشتريا شقة النزاع مناصفة فيما بينهما بتاريخ 5 ديسمبر 2022.
المختلعة تؤكد الشقة تملكها بالمشاركة مناصفة مع المخلوع
وأنه أثناء قيام رابطة الزوجية كان قد سبق وصدر لصالحهما قرار النيابة العامة رقم 804 لسنة 2023 منازعة حيازة القاهرة الجديدة الجزئية لشئون الأسرة المقيد برقم 1851 لسنة 2023 حصر حيازة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة متضمنا تمكينهما مشاركة من الشقة محل النزاع بإعتبارها مسكن الزوجية الخاص بهما، والذي تم تنفيذه بتاريخ 14 ديسمبر 2023 وفي حضور المتظلم ضده الأول، وثبوت حيازة العين في حقها قبل نشوب النزاع الراهن، وللأسباب الأخرى المفصلة بالصحيفة، وهو الأمر الذي حدا بها لإقامة التظلم الراهن بغية القضاء بالطلبات سالفة البيان .

وقدمت سندا لتظلمها حافظة مستندات اشتملت على صورة ضوئية من قرار الحيازة المتظلم منه الصادر في المحضر رقم 1435 لسنة 2024 إداري التجمع الأول، والمقيد برقم 1 لسنة 2025 حصر حيازة كلي القاهرة الجديدة.
محكمة أول درجة تباشر نظر التظلم
وباشرت المحكمة نظر التظلم، ومثلت المتظلمة، كما مثل المتظلم ضده الأول، كل بوكيل عنه محام، وكذلك مثل نائب الدولة عن المتظلم ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفتهم، وقدمت المتظلمة أربع حوافظ مستندات ومذكرة دفاع، كما قدم المتظلم ضده الأول حافظة مستندات ومذكرة دفاع، طالعتهم المحكمة جميعا وآلمت بمضمونهم، وطلبت المتظلمة الحكم لها بطلباتها، واحتياطيا غل يد الطرفين لحين الفصل في النزاعات المدنية، بينما طلب المتظلم ضده الأول رفض التظلم، وطلب نائب الدولة عدم الزام الحاضرين عنهم بالمصاريف، وقررت المحكمة حجز التظلم للحكم.

المتظلمة تطالب بالحكم لها بالطلبات أبرزها: غل يد الطرفين لحين الفصل في النزاعات المدنية
وبجلسة 25 يونيو 2025 قضت المحكمة في مادة مستعجلة بقبول التظلم شكلا، وفي الموضوع بتعديل القرار المتظلم منه الصادر في المحضر رقم 1435 لسنة 2024 إداري التجمع الأول، والمقيد برقم 81 لسنة 2025 حصر حيازة كلي القاهرة الجديدة، إلى غل يد طرفي النزاع، وهما المتظلمة والمتظلم ضده الأول، والغير عن العين محل النزاع، وهي الشقة رقم "..." عمارة "..." مجموعة ".." مدينتي - التجمع الأول، والمبينة الحدود والمعالم بمعاينة استيفاء النيابة العامة المؤرخة 26 أغسطس 2024، ومنع تعرض كل منهما للآخر والغير في ذلك، الحين الفصل في النزاع القائم رضاء أو قضاء، والزمت المتظلمة والمتظلم ضده الأول مناصفة بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
صدور قرار تمكين مشترك قبل حل رابطة الزوجية
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنها أسست قضائها على أن البادي للمحكمة من ظاهر أوراق التظلم والقرار المتظلم منه الصادر في المحضر رقم 1435 لسنة 2024 إداري التجمع الأول، والمقيد برقم "81" لسنة 2025 حصر حيازة كلى القاهرة الجديدة، أن الحيازة بعناصرها القانونية للشقة محل النزاع من ظهور وهدوء واستقرار، والجديرة بشمولها بالحماية الوقتية، لم تتحقق لأي من المتظلمة أو المتظلم ضده الأول قبل نشوب النزاع، إذ ثبت للمحكمة من مجمل أوراق التداعي أن الطرفين كانا ممكنين من العين محل النزاع مشاركة، إبان قيام رابطة الزوجية بينهما، بموجب قرار النيابة العامة رقم 804 لسنة 2023 منازعة حيازة القاهرة الجديدة الجزئية لشئون الأسرة المقير برقم 1851 لسنة 2023 حصر حيارة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة، باعتبارها مسكنا للزوجية، وقد نُفذ هذا القرار جبرًا بتاريخ 16 ديسمبر 2023 غير أن البين للمحكمة أن تلك الرابطة قد زالت بموجب الحكم الصادر بجلسة 27 يونيو 2024 في الدعوى رقم 2144 لسنة 2024 أسرة القاهرة الجديدة القاضي بتطليق المتظلمة على المتظلم ضده الأول طلقة بائنة للخلع، بما مؤداه انقطاع الأساس الذي بني عليه التمكين المشترك.

المتظلمة تدعى ملكيتها للشقة محل النزاع مناصفة مع زوجها المتظلم
وبحسب "المحكمة": وكان من الثابت بالأوراق أن المتظلمة قد ادعت ملكيتها للشقة محل النزاع مناصفة مع زوجها المتظلم، وهو ما صادق عليه الكشف الوارد من جهاز مدينة مدينتي، وفقا لما ورد بمحضر تحريات الشرطة المجراة في المحضر محل القرار المتظلم منه، بل وقد ورد كذلك على لسان السيد/ "أيمن. أ"، شقيق المتظلم ضده الأول في تحقيقات دعوى الخلع، أنه سبق للمتظلم ضده الأول التنازل عن نصف الشقة لصالح المتظلمة، بما يعكس نزاعاً قائماً على أصل الحق لا على مجرد واقعة الحيازة الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى أن الحيازة الفعلية الهادئة المستقرة الظاهرة اللازمة للحماية الوقتية لم تكن متحققة لأي من الطرفين - سواء استقلالا أو مشاركة - قبل نشوب النزاع، لاسيما وقد زال سبب التمكين المشترك، ولا يسوع في ظل هذه الملابسات تمكين أي منهما منفردا من العين محل النزاع، كما لا يستقيم تمكينهما معا بعد انفصام رابطة الزوجية.
خطأ صدور التمكين للمخلوع
وتضيف "المحكمة": ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحيازة الجديرة بالحماية القانونية، التي تبرر تدخل النيابة العامة بالإجراء الوقتي الملائم لهذه الحماية، هي الحيارة التي تتوافر لها عناصرها الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار، وتطبيق هذا المفهوم على النزاع القائم، ببين أن حيازة المتظلمة والمتظلم ضده الأول للعين محل النزاع قد افتقرت لتلك العناصر، وحيث إن المحكمة قد خلصت إلى عدم ثبوت حيازة المتظلمة أو المتظلم ضده الأول لعين النزاع الحبارة الهادئة المستمرة الظاهرة اللازمة لحمايتها بمفهوم المادة 14 مكرر من قانون المرافعات، وإن خالف القرار المتظلم منه هذا النظر بصدوره بتمكين المتظلم ضده الأول من عين النزاع ومنع تعرض المتظلمة والغير له في ذلك، الأمر الذي يكون معه القرار المتظلم منه قد جانبه الصواب، متعينا القضاء بتعديله إلى على يد المتظلمة والمتظلم ضده الأول والغير عن حيازة عين النزاع، لحين الفصل في النزاع القائم رضاء أم قضاء، وعليه قضت بقضائها أنف الذكر.

المختلعة تطعن على قرار غل يدها عن عين النزاع
وحيث لم يرتضي المستانف هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف المائل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 7 يوليو 2025 واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا: قبول الاستئناف شكلاً، ثانيا: وفي الموضوع بالغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من غل يد المستأنف عن عين النزاع والقضاء مجددا بتأييد القرار المتظلم منه مع الزامه بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة بالجلسات على النحو المبين بمحضر الجلسات، ومثل المستأنف بوكيل محام، وقدم مذكرة دفاع طالعتها المحكمة وآلمت بها، كما مثل المستأنف ضدها الأول بوكيل محام، وقدم مذكرة دفاع وحافظة مستندات طالعتها المحكمة وآلمت بها، وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم.
المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه عن موضوع الاستئناف، فإنه لما كان من المقرر وفقا لقضاء النقض أن المحكمة الاستئنافية، إذ تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل إلى ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة، طبقا للطعن المقيد برقم 998 لسنة 47 قضائية، الصادر بجلسة 27 يناير 1981.
وكذا الطعن المقيد برقم 211 لسنة 59 قضائية، الصادر بجلسة 22 ديسمبر 1992، والذى جاء في حيثياته: وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض: أنه "لا تثريب على محكمه الدرجة الثانية في أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون اضافة متى رأت في هذه الاسباب ما يعنى عن ايراد جديد فإذا رأت محكمة الاستئناف أن ما اثارته الطاعنة في أسباب استئنافها لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعو الى ايراد أسباب جديدة فلا عليها أن أيدت الحكم الابتدائي واحالت اليه دون أضافة".

المحكمة تنصف المختلعة
وهديا بما تقدم - وكان البين من مطالعة أوراق ومستندات الاستئناف الماثل أن الحكم المستأنف قد جاء صحيحا فيما قضى به وبنى على أسباب صحيحه وسائغة كافية لحمله، وقد التزم صحيح القانون لا خطأ أو عوار فيه يفسده ولم يأتي الطرف المستأنف بجديد يمكن إجابته إليه أو مستندات تؤيد ما جاء بدفاعه، الأمر الذي يضحى معه ما ضمنه الطرف المستأنف بصحيفة استئنافه قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون متعينا الالتفات عنه، ومن ثم فإن النعى على الحكم المستأنف بأسباب الاستئناف يكون قد جاء في غير محله، وتنتهى المحكمة إلى القضاء بتأييده دون حاجة الى تفنيد أسباب الاستئناف والرد عليها استقلالا طالما أن الحكم المستأنف قد تكفل بهذا الرد، مما يضحى معه الاستئناف الماثل قد أقيم على غير سند من القانون أو الواقع متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف الأسبابه على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة في مادة مستعجلة:
أولا: بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا: وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، والزمت المستأنف بالمصروفات ومائة جنيها مقابل العاب المحاماة .



