الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 09:25 م

للأجانب.. النقض تضع 5 مبادئ لـ"دعاوى بطلان التصرفات" المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك الأجانب.. وتؤكد: وجوب تدخل النيابة كطرفٍ مُنضم فيها بحسبانها من الدعاوى التي يجوز أن ترفعها بنفسها.. ومخالفة ذلك يُبطله

للأجانب.. النقض تضع 5 مبادئ لـ"دعاوى بطلان التصرفات" المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك الأجانب.. وتؤكد: وجوب تدخل النيابة كطرفٍ مُنضم فيها بحسبانها من الدعاوى التي يجوز أن ترفعها بنفسها.. ومخالفة ذلك يُبطله محكمة النقض - أرشيفية
الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 05:16 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "ب" - بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، يضع ضوابط دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، قالت فيه:

 

1- وجوب تدخل النيابة كطرفٍ مُنضم فيها بحسبانها من الدعاوى التي يجوز أن ترفعها بنفسها.  

2-السبيل لذلك إخبار قلم كتاب النيابة كتابةً بها بمجرد رفعها.

3- لازمه وجوب تدخلها فيها وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة.

4-أما مخالفة ذلك يكون أثره بطلان الحكم الصادر فيها.  

5-جواز إثارة ذلك البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام من المادة 6 من قانون 230 لسنة 1996 والمواد 88، 91/1، 92 مرافعات.  

 

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 8319 لسنة 91 قضائية، برئاسة المستشار محمد خليفة البري، وعضوية المستشارين أحمد كمال حمدي، ورضا كرم الدين، وعلي فرغلي علي، والدكتور هشام قرشي محمد، وبحضور كل من رئيس النيابة السيد مصطفى بدر، وأمانة سر عبد الفضيل صالح. 

 

1 تملك

 

الوقائع.. نزاع قضائى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع لعقارين  

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن "خليجى الجنسية" أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 7505 لسنة 2006 مدني محكمة الشمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 31 أغسطس 1996 – 26 أبريل 1998 والمتضمنين بيع العقارين المبينين بالصحيفة بمدينة شرم الشيخ له، ولرغبته في انتقال الملكية إليه وإثبات صحة ونفاذ هذين العقدين أقام الدعوى.   

 

محكمتى أول وثانى درجة ترفضان الطلب.. والمتضرر يطعن أمام النقض

 

في تلك الأثناء - حكمت المحكمة برفض الدعوى؛ بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1555 لسنة 16 قضائية القاهرة "مأمورية شمال القاهرة"، وفيه قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5020 لسنة 83 قضائية، ونقضت المحكمة الحكم والإحالة لمحكمة الاستئناف التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه لسبب متعلق بالنظام العام، وهو عدم تدخل النيابة العامة في الدعوى حال كونها من الدعاوى التي يكون تدخلها فيها وجوبيًا، وإذ عرض الطعن على المحكمة في عرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.  

 

3 تملك

 

النيابة طعنت على الحكم لسبب متعلق بالنظام العام

 

المحكمة في حيثيات: وحيث إنه وعن السبب المبدى من النيابة فهو سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء والمنطبقة على واقعة النزاع والتي حلت محل المادة السادسة من القانون رقم 56 لسنة 1988 على أنه:  

 

"يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز شهره، ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها"، وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه: "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية، وإلا كان الحكم باطلا:    

1-الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 

2- ".......". 

 

2 تملك

 

النيابة أكدت أن سبب الطعن هو عدم تدخل النيابة العامة في الدعوى حال كونها من الدعاوى التي يكون تدخلها فيها وجوبيًا

 

وتضيف "المحكمة": وفي المادة 91/1 من القانون الأخير على أنه: "تُعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك"، وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه: "في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى ....."، مؤداه أنه يجب على النيابة أن تتدخل كطرف منضم في دعوى بطلان التصرفات المخالفة الأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعوى التي يجوز أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم الكتاب المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة العامة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة أن تدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف كان باطلا بطلانا من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.   

 

النقض تستجيب لمذكرة طعن النيابة

 

ووفقا لـ"المحكمة": لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيسا على مخالفة أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996- بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء – لكون الطاعن إماراتي الجنسية فلا يجوز له سوى حق الانتفاع لمدة 99 سنة وليس التملك، ولعدم الحصول على موافقة الجهات المعنية بذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدخل النيابة العامة على النحو آنف الذكر إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلا بما يوجب نقضه لهذا السبب. 

 

5 تملك

 

وتابعت: ولما كان تدخل النيابة العامة على ما سلف بيانه شرطا لجواز الحكم في موضوع الدعوى، فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

لذلك:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال القاهرة".

 

6 تملك
 

 

عقارات 1
 
النقض تضع 5 مبادئ لـ"دعاوى بطلان التصرفات" المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك الأجانب 1

 

عقارات 2
 
النقض تضع 5 مبادئ لـ"دعاوى بطلان التصرفات" المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك الأجانب 2

 

عقارات 3
 
النقض تضع 5 مبادئ لـ"دعاوى بطلان التصرفات" المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك الأجانب 3

 

عقارات 4
 
النقض تضع 5 مبادئ لـ"دعاوى بطلان التصرفات" المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك الأجانب 4

 


الأكثر قراءة



print