الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 08:33 م

لملايين المتقاضين.. "النقض" تتصدى لتعارض الأحكام وتُقرر: سقوط حُجية الحُكمين عند تعارضهما.. وتطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي عند عدم النص للوصول لإهدار حجية الحكمين.. وتُرسخ لـ 4 مبادئ قضائية أخرى

لملايين المتقاضين.. "النقض" تتصدى لتعارض الأحكام وتُقرر: سقوط حُجية الحُكمين عند تعارضهما.. وتطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي عند عدم النص للوصول لإهدار حجية الحكمين.. وتُرسخ لـ 4 مبادئ قضائية أخرى  محكمة النقض - أرشيفية
الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 04:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكماً قضائيا يهم ملايين المتقاصين، يتصدى لإشكالية حُجية الأحكام عند تعارضها، وتقضى بسقوط حجية حكمين عند تعارضهما، رسخت خلاله لـ4 مبادئ قضائية تتناول مسالة هامة ودقيقة هي تعارض الأحكام؛ كما أنه قد طبق الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي عند عدم النص للوصول لإهدار حجية الحكمين، قالت فيه:

 

1-"أنه إذا فات هذا الغرض الأصلي (حماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام) بأن صدر حكمان متناقضان في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة، فإنه إعمالًا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني تعيّن اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية.

 

2- ومؤداها أنه إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض.

 

3- فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدي من الأدلة المطروحة تحقيقًا للعدالة دون تقيُّد بأي من هذين الحكمين المتناقضين.

 

4- وعلى ذلك فلا وجه للرأي الذي يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه في السابق، بل الأَوْلى هو إطراحهما والعودة للأصل بأن يتحرى القاضي وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة".

 

صدر الحكم في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 5511، 5896 لسنة 91 قضائية، والمرفوع أولهما الطعن رقم 5511 لسنة 91 قضائية، برئاسة المستشار فراج عباس، وعضوية المستشارين مصطفى الأسود، والدكتور محمود عبد الفتاح محمد، وخالد عادل عبد اللطيف ومحمد الذكي سلامة، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمود حمودة، وأمانة سر محمد أحمد عبد الله. 

 

نقض 5

 

الوقائع.. نزاع قضائى حول الاستيلاء على أرض زراعية

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 5511 لسنة 91 ق أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم 249 لسنة 2008 مدني كلي مأمورية المحلة الكبرى بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية، بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه تعويضاً عن الأطيان المستولى عليها على أساس سعرها وقت صدور الحكم بما كان عليها من منشآت وآلات وملحقات، والريع المستحق عنها، بالإضافة إلى ما تقدره المحكمة من تعويض مادي وأدبي من تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ صدور الحكم.

 

وقال بيانا لذلك: إن الهيئة المطعون ضدها الثانية استولت على أطيان زراعية مملوكة له مساحتها 1 سهم 19 قيراط 98 فدان، فضلا عن مساحة 100 فدان مملوكة لوالدته آلت إليه بالميراث الشرعي وقدرت التعويض له استنادا لأحكام القانونين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 1998/6/6 بعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 وسقوط المادة الخامسة منه فيما كانا يحددانه من تعويض عن الاستيلاء على أسس تحكمية غير عادلة؛ بما يعيد حقه في التعويض العادل وفقًا للقواعد العامة، وذلك عن قيمة الأرض المستولى عليها وما حُرم من ثمارها منذ الاستيلاء؛ ومن ثم أقام الدعوى.   

 

نقض 2

 

محكمة أول درجة تقضى بالتعويض بسبب الإستيلاء على الأطيان

 

وفى تلك الأثناء - ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن قدم تقريره النهائي حكمت بتاريخ 2014/6/28 بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن مبلغ 23710416,67 جنيها تعويضا عن الأطيان المستولى عليها، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 941 لسنة 8 قضائية طنطا مأمورية المحلة الكبرى"، واستأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف رقم 999 لسنة 8 قضائية، كما استأنفته الهيئة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 1083 لسنة 8 قضائية لدى ذات المحكمة.

 

وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة ندبت خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 2017/4/19 في الاستئناف الأول برفضه، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي للطاعن مبلغ 9100000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيًّا عن الأضرار التي أصابته، وفي الاستئناف الثالث بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للهيئة المطعون ضدها الثانية والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها.    

 

نقض 1

 

"الاستئناف" على الحكم لإلغاءه

 

ثم طعن الطاعن في الطعن الثاني في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 9417 لسنة 88 قضائية، وبتاريخ 2018/4/24 أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبوله، كما طعن الطاعن في الطعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 11247 لسنة 87 قضائية، وبتارخ 2019/4/1 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا "مأمورية المحلة الكبرى"، وبعد أن عجل الطاعن السير في الاستئناف، أقام الطاعن في الطعن الثاني استئنافا فرعيا برقم 1688 لسنة 14 قضائية، بطلب الحكم بتقدير التعويض عن مبلغ 30040,21 جنيه وهو باقي القيمة السوقية لأطيان التداعي وخصم مبلغ تسعة مليون ومائة ألف جنيها التي قبضها الطاعن بموجب الحكم الصادر في 2017/4/19 كتعويض وخصم الفوائد القانونية المستحقة عنها من إجمالي قيمة التعويض، وعدم قبول طلبه بقيمة الأطيان المستولى عليها والتي آلت إله ميرانا شرعيا في والدته وشقيقته، وعدم جواز نظر طلب الفوائد الاستثمارية الإبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

 

وبتاريخ 2021/2/2 - قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف رقم 941 لسنة 8 قضائية لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 999 لسنة 8 قضائية، والطعن بالنقض رقم 9417 لسنة 87 ق وبعدم جواز نظر الاستئناف الفرعي رقم 1688 لسنة 14 قضائية، ثم طعن الطاعن في الطعن الضام في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5511 لسنة 91 ق، كما طعن الطاعن بصفته في الطعن المضموم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5896 لسنة 91 ق، وأودعت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الطعن الثاني بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للهيئة المطعون ضدها الثانية وفي الموضوع برفضه عُرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها، فقررت المحكمة حجز الطعنين للحكم. 

 

نقض 7

 

أولاً: الطعن رقم 5511 لسنة 91 قضائية:

 

وحيث ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيانه يقول إنه قضى بعدم جواز نظر الاستئناف السابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 941 لسنة 8 قضائية، والطعن بالنقض رقم 9417 لسنة 87 قضائية رغم أن الحكم الأخير المقام من المطعون ضده الأول بصفته قد تناقض مع الحكم الصادر في الطعن رقم 11247 لسنة 87 قضائية، في ذات النزاع وبين الخصوم أنفسهم؛ بما مؤداه أن الحكمين تساقطا وتماحيا لتناقضهما، الأمر الذي يوجب ألا يعتد بحجية أي منهما وتسترد محكمة الموضوع كامل سلطتها في الفصل في النزاع؛ وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت وردت على تلك الأسباب بقولها: هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها"، يُعد خروجا على الأصل الذي يعطي لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ثم الأخذ بما تقتنع به واطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة التي سبق طرحها في دعوى سابقة، لأن تقدير الأدلة في ذاته لا يحوز حجية، إلا أن النص ألزم المحكمة مهما كان اقتناعها بألا تقضي في دعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وذلك حماية للنظام القضائي ومنعا لتضارب الأحكام وتجديد المنازعات وتأبيدها حسبما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني، وليس لأن الحكم الحائز على قوة الأمر المقضي صحيح على سبيل الحتم. 

 

نقض 4

 

النقض: القضاة تعوزهم العصمة، شأنهم في هذه الناحية شأن البشر كافة

 

وبحسب "المحكمة": وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية إن القضاة تعوزهم العصمة، شأنهم في هذه الناحية شأن البشر كافة، بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة في حكم القاضي رعاية لحسن سير العدالة وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وهذان الفرضان مجتمعان يتعلقان دون شك بالنظام العام، ثم إنها بنيت على قرينة قاطعة لا يجوز نقض دلالتها بأي دليل عكسي ولو كان هذا الدليل إقرارًا أو يمينا وكل ذلك لحماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام، وهي أمور واجبة ولو جانبت العدالة في نزاع بذاته، أما إذا فات هذا الغرض الأصلي بأن صدر حكمان متناقضان في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومؤداها أنه إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض، فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدي من الأدلة المطروحة تحقيقا للعدالة دون تقيد بأي من هذين الحكمين المتناقضين.

 

 

وبحسب "المحكمة": وعلى ذلك فلا وجه للرأي الذي يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه في السابق، بل الأولى هو إطراحهما والعودة للأصل بأن يتحرى القاضي وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول بصفته قد سبق له الطعن بالنقض رقم 9417 لسنة 87 ق على الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" بتاريخ 2014/4/19 في الاستئنافات أرقام 941، 999 1083 لسنة 8 ق ضد ذات الخصوم في الطعن الماثل ونظرت محكمة النقض موضوع هذا الطعن وأصدرت قرارا بعدم قبوله بتاريخ 2018/4/24 وحسمت بأسبابه مسألة تقدير التعويض وانتهت إلى تأييد تقدير المحكمة للتعويض المقضي به بقيمة الأرض المستولى عليها وقت رفع الدعوى. 

 

نقض 3

 

نقض الحكم لتقديره التعويض

 

ووفقا لـ"المحكمة": وكان الثابت أن الطاعن قد طعن بالنقض رقم 11247 لسنة 87 ق في ذات الأحكام الاستئنافية سالفة البيان ضد ذات الخصوم ونظرته محكمة النقض وأصدرت حكمها بتاريخ 2019/4/1 بالنقض والإحالة إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، وكان نقض الحكم لتقديره التعويض باعتبار قيمة الأطيان بتاريخ الاستيلاء عليها دون الأخذ في الاعتبار ما طرأ على قيمة الأرض من تغيير وما تفاقم من ضرر من تاريخ الاستيلاء عليها وحتى تاريخ الحكم، وما صاحب ذلك من تغيير في القوة الشرائية للنقود وما لحق الطاعن من خسارة وما فاته منكسب.

 

 

ولما كانت محكمة النقض قد فصلت في الحكم الثاني في نفس المسألة المثارة بين الخصوم أنفسهم خلافا للحكم الأول سالف البيان حتى ولو كانت الطلبات في الدعويين مختلفة طالما أن المسألة الأساسية فيهما واحدة وهي أساس تقدير التعويض، مما يكون معه الحكمان قد صدرا متناقضين في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم، الأمر الذي يوجب على المحكمة ألا تعتد بحجية أي منهما وتسترد كامل سلطتها في الفصل في النزاع بحسب ما يقدم إليها من أدلة دون التقيد بأي منهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في قضائه على أحدهما دون الآخر، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

 

وحيث إن الموضوع غير صالح للفصل فيه، إذ لم يبحث الحكم المطعون فيه موضوع الدعوى وفق ما سلف بيانه؛ مما يكون مع النقض الإحالة.

 

وحيث إنه لما كان النص في المادة 271 من قانون المرافعات على أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 5511 لسنة 91 ق فيما قضى به من عدم جواز الاستئناف رقم 941 لسنة 8 قضائية، وكان الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 1688 لسنة 14 ق بعدم جوازه قد صدر مؤسسا على ما تم نقضه فإنه يتعين - وأيا كان وجه الرأي في أسباب الطعن - نقض هذا الحكم.

 

لذلك:

 

حكمت المحكمة في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية استئناف المحلة الكبرى لنظرها، وألزمت المطعون ضده بصفته بكل طعن المناسب من المصاريف.   

 

بندق 1
 
"النقض" تتصدى لتعارض الأحكام وتُقرر: سقوط حُجية الحُكمين عند تعارضهما 1

 

بندق 2
 
"النقض" تتصدى لتعارض الأحكام وتُقرر: سقوط حُجية الحُكمين عند تعارضهما 2

 

بندق 3
 
"النقض" تتصدى لتعارض الأحكام وتُقرر: سقوط حُجية الحُكمين عند تعارضهما 3

 

بندق 4
 
"النقض" تتصدى لتعارض الأحكام وتُقرر: سقوط حُجية الحُكمين عند تعارضهما 4

 

بندق 5
 
"النقض" تتصدى لتعارض الأحكام وتُقرر: سقوط حُجية الحُكمين عند تعارضهما 5

 

بندق 6
 
"النقض" تتصدى لتعارض الأحكام وتُقرر: سقوط حُجية الحُكمين عند تعارضهما 6

 

 

الأكثر قراءة



print