أصدرت الدائرة "80 أحوال" – بمحكمة استئناف الإسكندرية – بعدم جواز نظر استئناف حكم محكمة الأسرة القاضي منطوقه برد قيمة المنقولات 75 ألف جنيه، وتعويض عن التأخير فى رد المنقولات قدره 150 الف جنيه، وذلك بعد أن استأنف الزوج ودفع بعدم اختصاص محكمة الأسرة بطلب التعويض، والمحكمة ردت بالاختصاص وفقا لنص المادة 47 مرافعات، وقضت بعدم جواز نظر الاستئناف لإنتهائية النصاب.
الخلاصة:
صدر حكم تعويض من محكمة الأسرة قائمة المنقولات بـ75 ألف جنيه، والتعويض 150 ألف جنيه، وثار الجدل حول اختصاص محكمة الأسرة بالتعويض، وحيث إن المادة 47/ 3 من قانون المرافعات تنص على: "كما تختص المحكمة الابتدائية بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة، وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها"، وحيث أن محكمة الأسرة محكمة ابتدائية، فإنها تختص بنظر طلب التعويض إذا كان مرتبطا بطلب أصلي يدخل في اختصاص محكمة الأسرة.
صدر حكم أول درجة برد قيمة المنقولات 75.000 جنيه وتعويض عن التأخير فى رد المنقولات قدره 150.000 جنيه، فإستأنف الزوج الحكم أمام محكمة ثانى درجة، ودفع بعدم اختصاص محكمة الأسرة بطلب التعويض، ومحكمة الاستئناف ردت بالاختصاص وفقا لنص المادة 47 مرافعات، وقضت بعدم جواز نظر الاستئناف لانتهائية النصاب، وفي إشكالية ردت محكمة الاستئناف عليها وهى عدم جواز الطعن بالاستئناف لانتهائية النصاب مع أن مجموع الطلبات يجاوز النصاب.
صدر الحكم فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 1607 لسنة 81 قضائية، لصالح المحامى مختار عادل، برئاسة المستشار محمد الزعفرانى، وعضوية المستشارين طارق عبداللطيف، ومحمد الجدرا، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد جعفر، وأمانة سر ياسر عرفة.
الوقائع.. نزاع قضائى بشأن قيمة أعیان جهازها بـ75 ألف جنيه ومبلغ 150 ألف جنيه تعويضاً عن التأخير في ردها
وقائع الدعوى ومستندات الخصوم فيها وأوجه دفاعهم سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 24122 لسنة 2014 أسرة المنتزة، ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه في ذلك دراء وإن كانت توجزها ربطا لأوصال التقاضي في أن المدعية اقامتها بغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى اليها مبلغ 75 ألف جنيه قيمة أعیان جهازها ومبلغ 150 ألف جنيه تعويضاً عن التأخير في ردها، وذلك على سند من القول أنها تحصلت على حكم في الدعوى رقم 5476 لسنة 2022 أسرة المنتزة، والذي قضى بجلسة 11 نوفمبر 2022 بإلزام المدعى عليه بأن يرد إليها المنقولات المدينة بقائمة الأعيان المؤرخة في 7 مايو 2016 والبالغ قيمتها 75 ألف جنيه وعند تنفيذه امتنع عن التنفيذ، ولم يسلم أعيان جهازها إليه، وأنها تستحق قيمتها والتعويض عن التأخير في ردها ومالحقها من أضرار مادية ومعنوية ومصروفات القامة الدعوى المطالبة بها وقد تعذر النسوية معها.
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى ومثل طرفيها كل بوكيل عنه وتعذر الصلح، وفوضت النيابة الرأي للمحكمة، والتي قضت بجلسة 20 ديسمبر 20124 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 250 ألف جنيه على النحو الوارد بالأسباب، ومبلغ 75 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، تأسيساً على أن المدعية تحصلت على حكم بإلزامه برد أعيان جهازها المبينة بالقائمة واستحالة تنفيذه، وقد مثل وكيله بالجلسة، ولم يقدم ما يفيد استحالة التنفيذ لسبب غير راجع اليه، واستحقاق المدعية القيمة المنقولات وما ترتب عليها من أضرار مادية وأدبية، وفروق أسعار الذهب ما تكبدته من مصاريف المطالبة بحقها أمام المحاكم .
محكمة أول درجة تقضى برد قيمة الأعيان والتعويض
إلا أن المدعى عليه لم يرتضى ذلك القضاء، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 15 يناير 2025 وأعلنت قانوني طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء يرد المنقولات وبعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب التعويض المادى واحتياطياً برفض الدعوى، لأسباب حاصلها عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى، وتعذر تنفيذ الحكم برد المنقولات لعدم تواجد المنقولات بالشقة، بصدور قرار بترميمها وأن المبلغ المقضى به يفوق قدرته، لأن قيمته تعادل ضعفي قيمة المنقولات.
وتناول الاستئناف بالجلسات، ومثل طرفيه كل بوكيل عنه، وطلب وكيل المستأنف أصلا العرض المنقولات، وتعذر الصلح، وفوضت النيابة الرأى للمحكمة والتي قررت حجزه الحكم.
الزوج يستأنف على الحكم لإلغائه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف وأسبابه وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بطلب التعويض، فإنه لما كان من المقرر قانونا بنص المادة 13 من القانون رقم 10 لسنة 2004 أنه يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التراكات، ونصت المادة الأولى من قانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع واجراءات أحكام القانون المرافق على التقاضى في المسائل المسائل الأحوال الشخصية، والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الأثبات..... إلى أخر عمر المادة".
ولما ولما كان - ما تقدم وكانت المادة 47/1، 3 مرافعات المعدل بقانون 191 لسنة 2020 قد جرى نصها على أنه تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه٠٠٠، 3-كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة، وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
الاستئناف تُقرر: الاختصاص وفقا لنص المادة 47 مرافعات
وتضيف "المحكمة": ومفاد ذلك أن قيمة الدعوى تقدر بقيمة الطلب الأصلى، ومن ثم جواز استئناف الحكم الصادر فيها دون النظر إلى قيمة الطلب المرتبط "مع مراعاة ما استثنى من ذلك بنص خاص مثال المادة 58 من قانون إيجار الأماكن"، وذلك لإختصاص المحكمة بالطلب المرتبط مهما تكن قيمته أو نوعه، طبقا للطعن رقم 942 لسنة 55 قضائية، وكانت المستأنف ضدها أقامت دعواها المستأنف حكمها يطلب الزام المستأنف بمبلغ 75 الف جنيه قيمة أعيان جهازها ومبلغ 150 ألف جنيه تعويض عن التأخير في ردها واعمالا لما سبق بيانه تقدر قيمة الدعوى وجواز استئناف الحكم الصادر فيها بقيمه الطلب الأصلي وهو قيمه الاعيان وقدره 75 ألف جنيه دون النظر إلى قيمة أو نوع الطلب المرتبط وهو لا يجاوز مبلغ 100 ألف جنيه، ومن ثم يكون حكمها انتهائيا ولا يجوز استئنافه، وكان جوازه من النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك أى من الخصوم، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظره نقله النصاب.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
بعدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب، والزمت المستأنف بالمصاريف ومبلغ مائة جنبه مقابل أتعاب المحاماة.
المحامى مختار عادل - مقيم الدعوى