الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 11:09 ص

"مش هاتكلم غير في حضور المحامي بتاعي".. خناقة المادة "105" بالإجراءات الجنائية بشأن حضور المحامي للتحقيق..الدستور اعتبرها ضمانة لا يجوز المساس بها..قانونيون يطالبون بتعديل المادة 54 من الدستور لـ"تخيير المتهم"

"مش هاتكلم غير في حضور المحامي بتاعي".. خناقة المادة "105" بالإجراءات الجنائية بشأن حضور المحامي للتحقيق..الدستور اعتبرها ضمانة لا يجوز المساس بها..قانونيون يطالبون بتعديل المادة 54 من الدستور لـ"تخيير المتهم" التحقيق مع المتهم فى حضور محاميه - أرشيفية
الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

 وآخرون: "مخالف للدستور"

 

أثارت التعديلات المقترحة على نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية جدلاً واسعًا داخل أروقة البرلمان، انتهى بإنسحاب ثلاثة نواب ونقيب المحامين اعتراضًا على إصرار الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، على تعديل نص المادة "105" بما يتيح للنيابة العامة التحقيق مع المتهم دون حضور محاميه، وهو تعديل اعتبره المعترضون تعارضًا صريحًا مع الدستور واعتداءً على الضمانات الدستورية لحق الدفاع.

 

وفى الحقيقة حماية حق الدفاع ليست مجرد قضية تخص المحامين وحدهم، بل هي قضية تخص كل مواطن قد يجد نفسه يومًا ما في مواجهة اتهام جنائي، حيث يرى السواد الأعظم من القانونيين والدستوريين إن إقصاء المحامي من التحقيق هو إقصاء للعدالة ذاتها، وهو بداية لتقويض الثقة في دولة القانون، كما إن حضور المحامي مع المتهم خلال التحقيقات ليس ترفًا قانونيًا ولا إجراءً شكليًا، بل هو حق دستوري أصيل، أكده الدستور المصري في مواضع عدة، واعتبره حجر الزاوية لضمان العدالة الجنائية ومنع أي تجاوزات قد يتعرض لها المتهم.   

 

1 محامى

 

حضور المحامي مع المتهم في التحقيقات الجنائية دستورياً

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية حضور المحامي مع المتهم في التحقيقات الجنائية، والذى يُعتبر بمثابة ضمانة دستورية لا يجوز المساس بها، حيث أن المادة "54" من الدستور المصري تنص على أن:  "حق الدفاع أصالة أو بالنيابة حق مكفول، واستقلال المحاماة وحمايتها ضمان لكفالة حق الدفاع"، وهذا النص يُعد ركيزة أساسية في المنظومة الدستورية، حيث لم يكتفِ بالإقرار بالحق في الدفاع، بل ربطه مباشرة باستقلال المحاماة وحمايتها، ليؤكد أن هذا الحق ليس مجرد مبدأ نظري، وإنما ضمانة عملية تُلزم الدولة ومؤسساتها كافة بتمكين المتهم من الاستعانة بمحامٍ أثناء جميع مراحل الدعوى، وخاصة التحقيقات الجنائية التي تُشكّل المرحلة الأخطر في تحديد مصير المتهم – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.

 

3 ملاحظات في هذا الشأن

 

فالنص أولاً: يقر بحق الدفاع أصالة أو بالوكالة، أي أن المتهم يستطيع أن يدافع عن نفسه، أو أن يُنيب عنه محاميًا، مما يعني أن حضور المحامي هو حق أصيل لا يجوز التفريط.

 

ثانيًا: يجعل من استقلال المحاماة وحمايتها ضمانًا جوهريًا، بحيث يكون أي تقييد لدور المحامي إخلالًا بمبدأ دستوري صريح.

 

ثالثًا: يفرض التزامًا على السلطات القضائية والتنفيذية بتمكين المحامي من أداء دوره الفعّال، وعدم إقصائه عن التحقيقات أو الحد من سلطاته.

 

ملحوظة: وبذلك فإن المادة "54" تُشكل حائط الصد الأول ضد أي محاولات تشريعية أو تنفيذية لانتقاص حق الدفاع، وهي نصٌ قاطع يُبطل أي إجراء أو تعديل قانوني يتعارض مع مقتضاها. 

 

3 محامى

 

هناك أسس أخرى تؤكد ضرورة حضور المحامي

         

-المادة 67 من الدستور: تُلزم بوجود محامٍ مع المتهم في الجنايات، ما يعكس خطورة الموقف وضرورة توفير الحماية الكاملة للمتهم.

 

-المادة (98) من الدستور: تؤكد على حماية حقوق المحاماة باعتبارها ضمانة جوهرية لكفالة حق الدفاع.

 

الأهمية القانونية

 

وأما عن الأهمية القانونية فقانون الإجراءات الجنائية المصري ألزم بحضور المحامي مع المتهم في القضايا الجنائية، باعتباره شرطًا لصحة الإجراءات، ومحكمة النقض أكدت مرارًا أن حضور المحامي ليس مجرد مظهر شكلي، بل هو ركيزة جوهرية من ركائز العدالة الجنائية – الكلام لـ"صبرى". 

 

4 محامى

 

آثار غياب المحامي

 

1-غياب المحامي قد يؤدي إلى بطلان التحقيقات، خصوصًا في الجنايات.

 

2-حرمان المتهم من محامٍ يُعد انتقاصًا من حق الدفاع، وقد يؤدي إلى المساس بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها دوليًا ووطنيًا.

 

الأبعاد الحقوقية والإنسانية

 

-إن تمكين المتهم من الاستعانة بمحامٍ ينسجم مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن لكل متهم الحق في الدفاع والاستعانة بمحامٍ يختاره، فالتمسك بحضور المحامي ليس مجرد مسألة إجرائية، بل هو عنوان للعدالة وحماية للحقوق وصون لسيادة القانون. 

 

8 محامى

 

تعزيز الثقة في العدالة

 

-وجود المحامي في التحقيقات يضمن شفافية الإجراءات ويعزز ثقة المواطن في نزاهة منظومة العدالة.

 

-حضور المحامي يحول دون أي تعسف في استعمال السلطة، ويحافظ على ميزان العدالة بين الدولة والمواطن.

 

ويضيف "صبرى": ونري إن حضور المحامي مع المتهم في التحقيقات الجنائية هو ضمانة دستورية وقانونية وإنسانية لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها أي محاولة لتقويض هذا الحق تمثل خطرًا على استقرار النظام القضائي وعلى صورة مصر أمام المجتمع الدولي – وعليه - فإننا نناشد المشرع والحكومة بضرورة التمسك الصارم بالنصوص الدستورية، وصون ضمانات الدفاع، وتحصينها من أي تعديل حفاظًا على العدالة وسيادة القانون، وصونًا للحقوق والحربات المكفولة للجميع.

 

لذلك نقترح – طبقا للخبير القانونى:-

 

1. إجراء حوار مجتمعي واسع يضم البرلمان والحكومة ونقابة المحامين، ومنظمات المجتمع المدني قبل إقرار أي تعديلات تخص الإجراءات الجنائية.

2. تعزيز دور نقابة المحامين باعتبارها شريكًا أساسيًا في صياغة التشريعات المتعلقة بحق الدفاع.

3. توسيع برامج التوعية القانونية للمواطنين للتأكيد على أن حضور المحامي حق دستوري ودرع واقٍ من أي تجاوزات.

4. التأكيد على التزام مصر بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يحافظ على سمعتها ومكانتها عالميًا.

 

6 محامى

 

هناك عدة أسباب قانونية تدعم فكرة تأجيل سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، وهي كالتالي – هكذا يقول "صبرى":

 

1- ضمان التطبيق الفعال للقانون: المادة 187 من الدستور المصري تنص على أن "ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره، إلا إذا نص على خلاف ذلك". هذا النص الدستوري يتيح للسلطة التشريعية تحديد موعد سريان القانون، ويمكن استغلال هذه الفترة في تجهيز مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب العاملين في المحاكم.

 

2- تجنب الارتباك والاضطراب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتطلب تطبيقًا دقيقًا ومنظمًا، وتأجيل سريانه حتى بداية العام القضائي الجديد يتيح الفرصة لتجنب الارتباك والاضطراب الذي قد ينشأ عن التطبيق الفوري للقانون. هذا يتوافق مع مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الأفراد.

 

3- ضمان استيفاء الإجراءات اللازمة: المادة 66 من قانون السلطة القضائية تنص على أن: "يبدأ العام القضائي في أول أكتوبر من كل عام، وينتهي في آخر سبتمبر من العام التالي"، فتأجيل سريان القانون حتى بداية العام القضائي الجديد يتيح الفرصة لاستيفاء الإجراءات اللازمة لتنفيذه، مثل تدريب القضاة والعاملين في المحاكم، وتجهيز الأنظمة والمراكز اللازمة.

 

4- التوافق مع الممارسة التشريعية: في مصر، يبدأ العام القضائي الجديد في أول أكتوبر من كل عام، وتتخذ الحكومة والسلطات القضائية إجراءاتها اللازمة لتنظيم العمل خلال هذا العام. تأجيل سريان القانون حتى بداية هذا العام يضمن التوافق والانتظام في تطبيق القانون، ويتوافق مع الممارسة التشريعية المعمول بها في مصر.

 

ملحوظة: كل هذه الأسباب القانونية تدعم فكرة تأجيل سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى بداية العام القضائي الجديد، وتضمن تطبيقًا فعالًا ومنظمًا للقانون.   

 

2 محامى

 

قانون الإجراءات الجنائية والمادة 54 من الدستور وتعديل الدستور

 

بينما هناك رأياً قانونياً ودستورياً أخر يرى أن الدستور المصرى نظم فى المادة "54 - فقرة ثانياً وثالثاً" ضمانة هامة أثناء الاستجواب والتحقيق مع المتهم وهو عدم التحقيق إلا فى حضور محاميه والاتصال به عند القبض عليه، فالفقرة الثانية فى هذه المادة جاءت آمره فى التطبيق دون حاجة إلى إضافتها فى أي قانون لكونها لم تحيل للقانون أو ذكرت عبارة: "على النحو الذى ينظمه القانون".

 

ويؤكد المراقبون: أما "الفقرة الثانية" الخاصة بالتحقيق فقط أحالة إلى الإجراءات كما جاء فى نهاية الفقرة بذكرها "وفقا للإجراءات الواردة فى القانون"، فهناك احترام وتقدير لما ورد بالفقرتين الثانية والثالتة للمادة 54 من الدستور، ولكن جاءت المادة قاصرة ومهدرة رغبة المتهم فى تخيره أن يوافق على الاتصال أو حضور محاميه أوانتداب محام يدافع عنه فهو حق أصيل للمتهم فى استطلاع رغبته فى ذلك، فالمتهم هو من ستقيد حريته فقط، فلا يجب أن تكون هذه الرغبة فى يد أى سلطه أوجهة.   

 

10 محامى

 

لازما أن تعدل المادة "54" بإضافة فقرة أخيرة

 

وأوضح "المراقبون": فإنه أصبح لازما أن تعدل المادة "54" بإضافة فقرة أخيرة تنص على "وفى جميع الاحوال يأخذ موافقة المتهم فيما جاء سالفا"، الأمر الذى يستوجب وقف إدخال أى تعديل على قانون الأجراءات الجنائية لحين تعديل الدستور على نحو يضمن رغبة المتهم فى وجود محامى للدفاع عنه أم هو الذي يدافع عن نفسه، فيجب تعديل الدستور وليس تعديل القانون، وذلك لزيادة الضمانات لصالح المتهم مع وقف تعديل قانون الإجراءات لحين تعديل الدستور ووضع ضمانات لصالح المتهم.

 

رأى أخر يرد على فكرة "تخيير المتهم" في حضور محاميه من عدمه 

 

بينما يرد آخرين على هذا الرأي بطرح سؤال.. هل هناك متهم يرغب في حضور التحقيق بدون محاميه؟ ولكن الظاهر من هذا الرأى هو رغبة وإرادة لتحجيم دور المحامي أو إقصائه، فموضوع تخيير المتهم قد يتم التلاعب به – مثال - "وبسؤال المتهم عما إذا كان يرغب في استدعاء محاميه من عدمه قرر بعدم رغبته"، في حين أن المتهم لا يعرف من الأساس أن هذا مدون في صدر التحقيق، فالموضوع لا يقبل أبداً التخيير في مرحلة التحقيق، قد يعترض داخل الأبواب المغلقة لترهيب يحمله على الاعتراف والخ..، أما أمام محكمة الموضوع فيجوز تخييره، فالمحكمة جلستها علنية وليس لها مصلحة في شيء. 

 

5 محامى

 

كما أن هذا الرأي فيه مخالفة دستورية من خلال الدفاع عن إهدار حق الدفاع للمتهم، فهل من المنطقى إن المتهم سيكون له الإرادة أمام النيابة بإختيار محامي للحضور معه من عدمه، خاصة وأن المحامي على علم من المتهم من نفسه بقضيته، فلا يصح أن يتولى الدفاع عن نفسه، لأنه سيتحدث بعاطفة من يريد أن ينفي فقط التهمة عن نفسه، وليس بعقلية من عمل بالقانون وفهمه، ومسألة أن المادة "54" من الدستور المصري أعطت ضمانة للمتهم بأن نصت على: "ألا يتم استجواب المتهم إلا بحضور محاميه"، والإقتراح المطروح بأن يتم النص فى التعديل المزمع بأن يتم تخيير المتهم عما إذا كان يرغب فى حضور محامى معه من عدمه مؤسساً على "أصالة هذا الحق للمتهم"، فهذا النص سيكون مخالفاً للدستور ومعرضا للطعن عليه بعدم الدستورية.  

 

ضمانة ضمنها الدستور المصرى  

 

حيث أن نص المادة "54" من الدستور المصري واضح وصريح وقاطع بألا يتم استجواب المتهم إلا بحضور محاميه، والمشرع الدستورى حرص على وضع هذه الضمانة بهذا الوضوح لعلمه يقيناً بأن كل أمر فيه اختيار يكون عرضة للتلاعب أو الإكراه المعنوى، فسلب هذا الاختيار من الجميع "متهماً كان أو سلطة تحقيق" وصاغه فى مادة دستورية قاطعة لا يجوز مخالفتها، فوجود المحامي يعد ضمانة ناجزة لتحقيق العدالة فهو أكثر خبرة وعلم بمعرفة القانون وهو الدرع الأساسي في استقامة الدفاع مثله مثل القضاة وأعضاء النيابة فكيف يستطيع المتهم أن يدافع عن نفسه وهو جاهل بالقوانين المختلفة وأن ما يكون من حرمان المتهم من وجود محاميه لهو بمثابة تعدي صريح علي العدالة وتحقيقها. 

 

7 محامى

 

والأصل هنا في تلك المادة أنه أوجب وفرض وألزم عدم التحقيق مع المتهم إلا في وجود محاميه لنأتي نحن ونقول إن الأصل هنا هو حرية الاختيار فيما بين إن كان المتهم يريد محاميا ليدافع عنه أم لا؟ فكيف نمنح حرية الاختيار ونطلق في ذات الوقت لفظ المتهم وأنه مقيد الحرية "أو حرية الاختيار"، فإن كان في الأصل قد فقد شرط أساسياً من جوهر حريته وهو القبض عليه وأنه بات مقيد الحرية فكيف أقر بأنه كامل الحرية وله حرية الاختيار وفي الأصل قد فقدت منه بالقبض عليه الأمر لا يستقيم الاثنين سويا وبه كثير من التناقض، فالنص الدستوري علي حالته جميل وعادل وقد كفل حماية وحرية وحق أصيل للمتهم، فالأصل هو عدم تقييد النص الدستوري وجعله مربوط تنفيذه برأي واختيار المتهم المسلوب منه حريته وقت القبض عليه، ليبقي النص الدستورى علي حالته الطبيعية هكذا، فالسواد الأعظم يتمنى النظر إلي الالتزام في قانون الإجراءات الجنائية وفق النص الدستوري، وليس العكس.  

 
صبرى
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى 

 

 

موضوعات متعلقة :

جرائم المستطيل الأخضر.. التنمر الرياضي بين مقتضيات المنافسة وحدود القانون.. التنمر جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة جنائية.. والمشرع تصدى لها بالحبس والغرامة.. وضرورة مواجهة الاتحاد المصري للتنمر في الملاعب

للملاك والمستأجرين.. هل يلزم صدور لائحة تنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025؟.. المشرع اعتبر اللائحة التنفيذية للقانون لا تصدر إلا إذا نص القانون على ذلك.. وحال لم ينص فلا مجال لإصدارها.. والسبب هو وضوح القانون

للملاك والمستأجرين.. هل يحق للحائز التمسك بالامتداد لعقد الإيجار بعد العمل بالقانون الجديد؟.. المشرع أجاز ذلك حال توافرت شروط الامتداد.. والقانون 49 لسنة 77 والقانون 136 لسنة 1981 ساريان حتى الـ7 سنوات

المواجهة الآن بين المالك والمستأجر.. كيفية التعامل مع الأمر الوقتى الصادر بالطرد؟ وما هو الإجراء الذي يوقف تنفيذه؟.. 3 عناصر وضعها المشرع تفك طلاسم النزاع بخصوص الاستشكال في الأمر الوقتي.. والنقض تتصدى للأزمة


الأكثر قراءة



print