» حق المترشح في الحصول على بيانات الناخبين مقابل رسم 500 جنيه
» ضوابط صارمة للدعاية الانتخابية وفق مبادئ الدستور
» نظام واضح للتنازل أو تعديل القوائم قبل الانتخابات بـ48 ساعة
» ترتيب بدائل للمترشحين الاحتياطيين حال خلو المقاعد أو الوفاة
» انتخاب المترشح أو القائمة الوحيدة مشروط بالحصول على 5% من أصوات الناخبين
» انتخابات تكميلية حال خلو مقعد بعضو فردي
حدد قانون مجلس النواب ضوابط صارمة تضمن شفافية وعدالة العملية الانتخابية، بدءًا من شروط الترشح وإجراءات التقديم، مرورًا بآليات الفحص والطعن، وصولًا إلى قواعد الدعاية الانتخابية ونصاب الفوز.
ويهدف القانون إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، وضمان نزاهة المنافسة البرلمانية من خلال تنظيم دقيق لكل مراحل الترشح والانتخاب، تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.
شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب
وفي هذا السياق نظم قانون مجلس النواب إجراءات الترشح لانتخابات مجلس النواب، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب
1- أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
2.أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المنظم لذلك.
3.ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4.أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
5.أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانوناً.
6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا ، وذلك في الحالتين الآتيتين :
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
(ب) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
إجراءات الترشح
كما حددت المادة 19 إجراءات الترشح حيث نصت على أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحين حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلین غیر منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
كما نصت المادة 10 على أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
الأوراق المطلوبة للترشح
ويكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:
-بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية .
-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح .
-بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب .. إقرار ذمة مالية له ولزوجة وأولاده القصر .
-الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
-إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين المستندات الأخري التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة. وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحى القوائم على أن يتولي ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (42) مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها (100) مقعد .
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
أحكام خاصة بترشح بعض الفئات
ونظمت المادة 11 من القانون إجراءات الاستقالة لبعض الفئات الراغبة في الترشح، حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإدارى للدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة
وأكدت مادة 12 من القانون على عدم جواز الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية. فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.
الرمز الانتخابي
ووفقا للمادة 13 تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة علي المترشحين في الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين في النظام الفردي.
فحص طلبات الترشح
وتنص مادة رقم 14 على أن تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثاني لمترشحى القوائم، وتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي، ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
عرض القوائم وأسماء المرشحين وتنظيم الطعن عليها
ونصت المادة 16 على أنه مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، يعرض في اليوم التالى لإقفال باب الترشح بالطريقة وفى المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات کشفان يخصص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين.
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلى القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة المترشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.
وحددت المادة 17 اجراءات الطعن على قرارات اللجنة ، حيث نصت على أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.
حق المرشح في الحصول على بيانات الناخبين
ويكون لكل مترشح، أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة بأي وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه.
وتسلم هذه الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم، وذلك وفقا للمادة 18 من القانون.
الدعاية الانتخابية
وتطرقت مادة 19 من القانون إلى ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث نصت على أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور علي الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
التنازل والتعديل في القوائم
ولكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة علي الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل فى مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة علي الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار في اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب علي باب اللجان الفرعية، وذلك وفقا للمادة 20
خلو مكان أحد المترشحين
أما في حال خلو مقعد أحد المترشحين، نصت المادة 21 على أنه حال خلو مقعد أحد المترشحين في أي قائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
وعلي ممثل القائمة أن يقدم اسماً لمترشح احتیاطی آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر. ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولي، يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة استكمل العدد المطلوب من رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه. فإن لم يوجد صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب.
التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة
ووفقا للمادة 220علي الناخب أن يبدي رأيه في الدوائر المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المترشحين مساو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفى الدوائر المخصصة النظام القوائم باختيار إحدي القوائم
ويجري التصويت علي القوائم في بطاقة مستقلة في ذات الوقت الذي يجري فيه التصويت علي النظام الفردى.
نصاب الفوز في الانتخاب
تنص المادة 23 على أنه في الانتخاب بالنظام الفردى يعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية. فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة، أجري الانتخاب بينهم علي أن يعلن انتخاب الحاصلين منهم علي أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.
وفي الانتخاب بنظام القوائم يعلن انتخاب القائمة التي حصلت علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلنا على أكبر عدد من الأصوات، ويعلن انتخاب القائمة الحاصلة علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة
وتنص المادة 24 على أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى سوي شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل علي (5) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.
فإن لم يحصل المترشح علي هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها علي نسبة (5) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين
ووفقا للمادة 250 إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر علي الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خالياً، يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً علي الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
رد مبلغ التأمين الي المترشح
كما تنص المادة 260 على أنه بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلي المترشح في النظام الفردى وإلى ممثل القائمة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية.