الأحد، 22 فبراير 2026 11:54 ص

يهم القُصر ووكلائهم.. "الشهرالعقارى" يُقرر: تنتهي الوكالة عند بلوغ القاصر سن الرشد.. وذلك في الوكالات الصادرة من الولي أو الوصي على القاصر.. وتؤكد: منعًا لأي لبس وضمانًا لصحة التصرفات القانونية وحماية حق القُصر

يهم القُصر ووكلائهم.. "الشهرالعقارى" يُقرر: تنتهي الوكالة عند بلوغ القاصر سن الرشد.. وذلك في الوكالات الصادرة من الولي أو الوصي على القاصر.. وتؤكد: منعًا لأي لبس وضمانًا لصحة التصرفات القانونية وحماية حق القُصر الشهر العقارى - أرشيفية
الأحد، 22 فبراير 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتاريخ 30/9/2025 منشورًا فنيًا رقم "17" يؤكد على مكاتب وفروع التوثيق ضرورة تضمين عبارة: "تنتهي الوكالة عند بلوغ القاصر سن الرشد" في الوكالات الصادرة من الولي أو الوصي على القاصر، وذلك منعًا لأي لبس وضمانًا لصحة التصرفات القانوني.

 

ملحوظة:

 

هذا هو المتعارف عليه قانوناً والمنشور الفني لم يقدم أي جديد يذكر، لذا وجب التنويه والتنبية. 

 

وعممت الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، التابعة لوزارة العدل، منشورها الفني رقم 17 بتاريخ 30 سبتمبر 2025 إلى مكاتب الشهر العقارى و مأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، والتي نصت فيه المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال على أن: " تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة مالم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه". 

 

المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال 

 

وتضمن "المنشور الفني": نص المادة 44 من القانون المدني على أن: "(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه. يكون كامل الأهلية المباشرة حقوقه المدنية، (2) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة"، ونصت المادة 111  من القانون المدني في فقرتها الثانية على: " أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد...".

 

وبحسب "المنشور الفني": ونصت المادة 699 من ذات القانون على أن: " الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل"، ونصت المادة 714 من القانون المشار إليه على أن تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل".

 

ويضيف "المنشور الفني": وحيث ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي الجليل مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 8688 في 24 يونيو 2025 متضمن التوجيه بإصدار تعليمات تلزم الموثق بإضافة عبارة انتهاء الوكالة عند بلوغ القاصر سن الرشد، وحيث ورد للمصلحة كتاب سيادته رقم 14361 في 30 سبتمبر 2025 بالموافقة على إذاعة منشور فني بذلك.  

 

وبناء عليه:  

 

أولا: يتعين على مكاتب وفروع التوثيق عند التوثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن في الوكالة الصادرة من الولي أو الوصي على القاصر - بحسب الأحوال - مراعاة تضمينها عبارة تنتهي الوكالة عند بلوغ القاصر من الرشد، وذلك بمكان ظاهر بالمحرر.

 

ثانيا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي مراعاة ذلك، لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.   

 

منشور فنى
 
منشور فنى رقم 17 للشهر العقارى 

 

موضوعات متعلقة :

إيداع التوكيلات المحررة بالخارج والعمل بها.. تباين الآراء حول الأخذ بها من عدمه.. اللوائح المنظمة للشهر العقارى تؤكد عدم العمل بها إلا بشروط.. والنقض تقرر: وجوب اعتماد وزارة الخارجية من خلال "مكتب التصديق"

للمتضررين.. حكم قضائى بإلغاء ومحو توكيل خاص بالبيع للنفس والغير لا يجوز الغائه إلا بحضور الطرفين.. والتأشير بإلغاء التوكيل بالشهر العقارى.. والحيثيات: التوكيل يدور صحة ووجودا وعدما مع العقد ومع بياناته الجوهرية

للمتعاملين في الشهر العقارى.. النقض تُرسخ 5 مبادئ قضائية بشأن "طلب محو وشطب المحرر المُشهر".. لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا في هذه الحالة.. والحيثيات: العبرة في تكييف الطلبات

النقض ترسى مبدأ: تغيير الحقيقة فى شهادات تراخيص البناء بإدعاء ملكية العقار بالإشتراك مع موظف الحى وشهرها بالشهر العقارى لا تتحقق بها جناية التزوير.. الحيثيات: وتدخل فى عداد الإقرارات التى تخرج عن دائرة التجريم


print