الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 12:45 م

للمتعاملين بالشيكات.. "الاستئناف" تلغى حكم أول درجة بوقف الدعوي تعليقا.. وتُعيدها لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع.. وتقرر: الدعوي الجنائية لا توقف الفصل في الدعوي المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لاختلاف موضوعهما

للمتعاملين بالشيكات.. "الاستئناف" تلغى حكم أول درجة بوقف الدعوي تعليقا.. وتُعيدها لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع.. وتقرر: الدعوي الجنائية لا توقف الفصل في الدعوي المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لاختلاف موضوعهما محكمة - أرشيفية
الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 09:11 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "1" تجارى – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماً فريداً من نوعه، يهم القانونيين والمستثمرين والتجار المتعاملين بالشيكات البنكية، بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي منطوقه بوقف الدعوي تعليقا، وتُقرر إعادة الدعوي لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع، وترسخ مبدأ قضائياً بأن الدعوي الجنائية لا توقف الفصل في الدعوي المدنية  بالمطالبة بقيمة الشيك لاختلاف موضوعهما.  

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 19 لسنة 29 قضائية، لصالح المحامى بالنقض أيوب عثمان، برئاسة المستشار أحمد بيومى عبدالهادى، وعضوية المستشارين أحمد صبرى بازينه، وجمال على الفخرى، وأمانة سر حمدى أحمد المعطى. 

 

شيك 1

 

الوقائع.. نزاع قضائى على شيكات بنكية

 

تتلخص الوقائع في حصول أحد الأشخاص علي شيكات بنكية من شخص عن معاملات تجارية وعند التوجه الي البنك لصرف قيمة الشيكات أفاد البنك المسحوب عليه أن الشيكات لا يقابلها رصيد، وتحصَّل المستفيد علي رفض من البنك علي الشيكات، ما اضطر المدعى لتحرير جنح شيكات بدون رصيد علي الساحب، وصدور أحكام جنائية بالحبس علي الساحب، وتوجيه انذار الي الساحب للمطالبة بقيمة الشيكات ويمهله 15 يوم للسداد .

 

الدائن يقيم أمر أداء أمام قاضي الأمور الوقتية

 

وأقام دفاع المدعي أمر أداء أمام قاضي الأمور الوقتية للمطالبة بقيمة الشيكات والفوائد القانونية طبقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وبالتعويض، وقاضي الأمور الوقتية يحيل الأمر الي المحكمة التجارية، وبالفعل تداولت الدعوي أمام المحكمة التجارية بالجلسات، وقدم دفاع المدعي ما يفيد تقديم أصول الشيكات في الجنح، وصور من الأحكام الصادرة بحبس المدعي عليه "الساحب"، وطالب المحكمة بإلزام المدعي عليه "الساحب" بأداء قيمة الشيكات والفوائد القانونية طبقا لسعر الصرف والتعويض .   

 

شيك 2

 

محكمة اول درجة تقضى بوقف الدعوي تعليقيا

 

وفى تلك الأثناء - قضت محكمة أول درجة بحكم بوقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل بصدور حكم نهائي في الجنح.

 

واستأنف محامي المدعي الحكم أمام محكمة الاستئناف العالي، مستندة الي أن الحكم قد اخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أن المطالبة بقيمة الشيكات موضوع الدعوي المستأنف حكمها تختلف عن الدعوي الجنائية المترتبة علي إعطاء شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها ولا ترتبط بالدعوي المدنية محل الحكم المستأنف.  

 

الدائن يستأنف الحكم لإلغاءه لهذه الأسباب

 

المحكمة في حيثيات الحكم استندت على حزمة أحكام للنقض، وقالت:  فلما كان المقرر قانوناً بنص المادة 102 من قانون الإثبات أنه: "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً"، ومن المقرر بقضاء محكمة النقض أن: "الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى  الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها، إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره - فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك" – كما ورد في الطعن رقم 2289 لسنة 55 قضائية، الصادر بجلسة 25 فبراير 1991.   

 

شيك 3

 

وكذا الاستئناف المقيد برقم 102 لسنة 135 قضائية، الصادر بجلسة 2 أبريل 2019، والذى جاء في حيثياته: حيث أن المقرر بنصوص المواد 456 من قانون الاجراءات والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوي المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله وأن ما لم تنظر فيه المحكمة الجنائية بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي لدي المحكمة المدنية.  

 

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض والاستئناف  

 

واستطردت: وحيث أنه وبالنظر الي البين من الصور الرسمية للجنح المقدمة بملف الدعوي أن النيابة العامة قد اسندت الي شخص الممثل القانوني للشركة المستأنفة تهمة اصدار شيك بدون رصيد في القضية رقم  15934 لسنة 2017 جنح قصر النيل وبتاريخ 10/1/2017 عاقبته محكمة جنح قصر النيل  علي جريمته بالعقوبة الواردة في منطوق حكمها، وكانت الدعوي المقامة من الشركة المستأنف ضدها  للمطالبة بقيمة هذا الشيك تختلف عن الدعوي الجنائية المترتبة علي جريمة اعطاء شيك بدون رصيد، والي موضوعها طلب توقيع العقوبة المقررة قانون علي هذه الجريمة عند توافر أركانها بما مؤداه أن الأساس القانوني لكل من الدعويين الجنائية والمدنية – المراد خصومتها امام هذه المحكمة – يختلف في الأولي عن الثانية، وبالتالي لا يكون للحكم الجنائي حجية ملزمة، توجب علي القاضي المدني التقيد بها في دعوي الرجوع التي يرفعها الحامل علي الساحب للمطالبة بقيمة الشيك، ومن ثم فلا مجال للتحدي بانه كان يجب علي المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوي المرفوعة أمامها الي حين صيرورة الحكم في الدعوي الجنائية باتا . 

 

شيك 6

 

وكذا الطعن رقم 11 لسنة 46 قضائية، الصادر بجلسة 4 أبريل 1976، والذى جاء في حيثياته: أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ليست من الجرائم التي حصرها المشرع ويتوقف تحريك الدعوي الجنائية فيها على شكوى من المجني عليه، ومن ثم فإن مسلك المجني عليه ليس من شانه أن يؤثر على السير في الدعوي أو على الحكم فيها وإذا كان من المقرر أن قيمة الشيك هي دين سابق على وقوع الجريمة غير مترتب عليها فأن التجاء المجني عليه الي القضاء المدني بفرض حصوله لا يؤثر على سير الدعوي الجنائية أو الحكم فيها.  

 

المطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه شيك بدون رصيد

 

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: ولما كان ما تقدم - وكان الحكم المطعون عليه قد أوقف الفصل في الدعوي المطعون علي حكمها تعليقيا لحين الفصل في الجنح أرقام 541 لسنة 2024، و542 لسنة 2024، و543 لسنة 2024 جنح الزيتون، وكان الثابت للمحكمة الموقرة من مطالعة الجنح سالفة الذكر هي جنح شيك بدون رصيد مقيدة ضد ذات المدعى عليه - المستأنف ضده - وكانت المطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها، ومن ثم لا ترتبط الدعوى المدنية محل الحكم المستأنف بالجنح محل الوقف التعليقي، الأمر الذي يكون معه مخالفة الحكم المستأنف ذلك والقضاء بوقف الدعوي تعليقيا قد جاء على غير سند من الواقع والقانون ويقتضي الغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوي الي محكمة اول درجة للفصل في الموضوع  . 

 

شيك 4

 

المادة 102 قانون الاثبات تحسم النزاع

 

وتصدت محكمة الاستئناف للدفع وتبين بالحيثيات، وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وعن السبب الذي ساقه المستأنف لاستئنافه والخاص بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق فهو نعي سديد، إذ أنه من المقرر بنص المادة 102 قانون الاثبات أنه: "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً".

 

كما انه من المقرر قانونا أن: "الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى  الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها، إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره - فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك".  

 

إلغاء الحكم والقضاء بإعادة الدعوي الي محكمة أول درجة للفصل في موضوعها

 

ولما كان ما تقدم - وكان الثابت من الحكم المستأنف أن قضي بوقف الفصل في الدعوي المستأنف حكمها تعليقيا لحين الفصل في الجنح سند الدعوي أرقام 541 -542-543 لسنة 2024 جنح الزيتون، وأن المطالبة بقيمة هذه الشيكات تختلف عن الدعوي الجنائية المترتبة علي اصدار شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها، ومن ثم لا يرتبط الدعوي المدنية محل الحكم المستأنف بالجنح محل الوقف التعليقي، مما يكون معه الحكم المستأنف قد أخطا في تطبيق القانون، وتقضي معه المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغائه والقضاء بإعادة الدعوي الي محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .

 

 
عثمان 1
 
"الاستئناف" تُقرر: الدعوي الجنائية لا توقف الفصل في الدعوي المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لاختلاف موضوعهما 1

 

عثمان 2
 
"الاستئناف" تُقرر: الدعوي الجنائية لا توقف الفصل في الدعوي المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لاختلاف موضوعهما 2

 

عثمان 3
 
"الاستئناف" تُقرر: الدعوي الجنائية لا توقف الفصل في الدعوي المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لاختلاف موضوعهما 3

 

عثمان 4
 
"الاستئناف" تُقرر: الدعوي الجنائية لا توقف الفصل في الدعوي المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لاختلاف موضوعهما 4

 

عثمان 5
 
"الاستئناف" تُقرر: الدعوي الجنائية لا توقف الفصل في الدعوي المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لاختلاف موضوعهما 5

 

عثمان 6
 
"الاستئناف" تُقرر: الدعوي الجنائية لا توقف الفصل في الدعوي المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لاختلاف موضوعهما 6

 

عثمان 7
 
"الاستئناف" تُقرر: الدعوي الجنائية لا توقف الفصل في الدعوي المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لاختلاف موضوعهما 7 
 
ايوب
 
المحامى بالنقض أيوب عثمان - مقيم الاستئناف 

 


الأكثر قراءة



print