السبت، 27 أبريل 2024 09:09 م

للمتعاملين بالشيكات.. الإستئناف تقرر 5 مبادئ قضائية: الشيك هو أداة دفع ووفاء يستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات.. ولا يجوز اعتبار تحريره ليكون ضمانا لتنفيذ العقد فقط دون الوفاء

للمتعاملين بالشيكات.. الإستئناف تقرر 5 مبادئ قضائية: الشيك هو أداة دفع ووفاء يستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات.. ولا يجوز اعتبار تحريره ليكون ضمانا لتنفيذ العقد فقط دون الوفاء الشيك - أرشيفية
السبت، 24 يونيو 2023 04:18 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الرابعة تجارى "ب" – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما نهائيا يهم ملايين المتعاملين بالشيكات، رسخ 5 مبادئ قضائية تحفظ حقوق المُحرر له الشيك، قالت فيه: 1- الدفع بإعتبار الاستئناف (كأن لم يكن) لعدم اعلان الصحيفة في ميعاد الثلاثة شهور طبقا لنص المادة 70 مرافعات ليس من النظام العام، وأمر توقيع هذا الجزاء جوازيا للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير مع موازنة مصالح الخصوم.

2- الدفع بإعتبار الاستئناف (كأن لم يكن) لعدم اعلان الصحيفة في ميعاد الثلاثة شهور طبقا لنص المادة 70 مرافعات هو دفع شكلي، ويخضع لحكم المادة 108 مرافعات، ويتعين التمسك به قبل التعرض للموضوع.

3- جحد الصور الضوئية للشيكات واطمئنان محكمة أول درجة لوجود الشيكات لا تثريب عليها في ذلك وأن ما استخلصته في هذا الشأن قد وافق صحيح الواقع والقانون.

4- النعي بأن الشيك قد حرر ليكون ضمانا لتنفيذ عقد هو نعي مردود عليه بأن الشيك في حكم المادة 503/1 من قانون التجارة هو أداة دفع ووفاء، ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات.

5- النعي علي حكم أول درجة بعدم قبول الدعوي الفرعية ورفض الطلب هو نعي مردود عليه  ذلك أن موضوع الدعوي الاصلية شيكات أمر استحقاقها غير معلق علي أمر خارجي عنها كالعقد الذي يستند إليه المستأنف في دعواه الفرعية، ومن ثم يكون ما استخلصه الحكم المستأنف من أسباب عدم قبول والقضاء به قد صادف صحيح النظر.

 

 

38560-20170728_1501242550-95289

 

الخلاصة:

 

قيام إحدي الشركات في مجال المقاولات باستلام شيكات عن تعاملات وعند قيامها بالتوجه لصرف الشيكات من البنك المسحوب عليه أفاد البنك بعدم وجود رصيد في  حساب الساحب – وفى تلك الأثناء – قام محامي شركة المقاولات بتحرير جنح شيكات بدون رصيد وصدور أحكام جنائية علي مدير الشركة الساحبه للشيكات، كما قام المحامى برفع أمر أداء علي الشركة والحصول علي حكم من محكمة أول درجة بالزام الشركة بقيمة الشيكات، فقامت الشركة الساحبه للشيكات بستئناف الحكم، ومحكمة الاستئناف تقرر الخمس مبادئ القضائية سالفة الذكر.

 

 

صدر الحكم في الاسئتناف المقيد برقم 146 لسنة 137 قضائية، لصالح المحاميان أيوب عثمان، وحسام الدين محمد صهيب، برئاسة المستشار محمد محمد موسى، وعضوية المستشارين مجدى السعيد شعبان، وأسامة إبراهيم الفيل، وأمانة سر خالد عبد العظيم.  

 

91379-cheque-sans

 

الوقائع.. قيام إحدي الشركات في مجال المقاولات باستلام شيكات عن تعاملات 

 

تتحصل وقائع النزاع في أن المستأنف ضده بصفته مديرا لشركة "....." للتجارة والمقاولات تقدم بطلب لرئيس محكمة حلوان الإبتدائية بصفته قاضيا للأمور الوقتية لاستصدار أمر أداء بالزام المعروض ضده "المستأنف" بأداء مبلغ 180 ألف جنيه - مائة وثمانين ألف جنيه والفوائد القانونية المستحقة حتى تمام السداد - شارحا في الطلب أنه بموجب الشيكات البنكية أرقام 415066، 0415067، 0415067 المسحوبة على البنك "....." فرع 6 أكتوبر والمستحقة السداد في 28 مايو 2018 يداين الطالب المعروض ضده بالمبلغ المتقدم ذكره، وقد امتنع المعروض ضده عن الوفاء بذلك المبلغ رغم مطالبته وديا وإنذاره على يد محضر، مما حدا بالطالب إلى التقدم بهذا الطلب، وبتاريخ 9 يناير 2019 رفض قاضي الأمور الوقتية إصدار الأمر، وحدد جلسة 10 فبراير 2019 لنظر الموضوع وقام الطالب باعلان أمر الرفض والجلسة للمعروض ضده بصحيفة معللة بذات طلبات طلب استصدار الأمر .

 

عند التوجه لصرف الشيكات من البنك المسحوب عليه أفاد البنك بعدم وجود رصيد في  حساب الساحب

 

وحيث إن الدعوى قيدت تحت رقم 26 لسنة 2019 تجارى حلوان، ونظرتها محكمة حلوان الابتدائية، ومثل طرفي الخصومة أمامها، وادعى وكيل المدعى عليه فرعيا يطلب الحكم بمبلغ 20 الف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت المدعى عليه نتيجة عدم تقديم المدعى لأصول الشيكات المطالب بقيمتها. 

 

61102-151889197658330800

 

وبتاريخ 31 مايو 2020 أصدرت محكمة حلوان الابتدائية حكمها في الدعوى في مادة تجارية أولا: بعدم قبول الدعوى الفرعية شكلا، ثانيا: فى الدعوى الأصلية بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغ 180 ألف جنيه مصرى والفوائد القانونية توقع 5% من تاريخ 28 مايو 2018 وحتى تاريخ السداد والزمت المدعى عليه بمصاريف الدعويين الأصلية والفرعية وخمسة وسبعين جنيه أتعاب محاماة، واستندت المحكمة في حكمها ذلك إلى أن المدعى عليه استند في دعواه الفرعية إلى العقد المؤرخ 15 مايو 2018 وأن طلبه خارج عن نطاق الدعوى المطروحة وفي الدعوى الأصلية أن المحكمة اطمأنت إلى صور الشيكات المقدمة من المدعى، وأنه أثبت دعواه وثبت انشغال ذمة المدعى عليه بقيمة الشيكات سند المطالبة في الدعوي.  

 

قام محامي شركة المقاولات بتحرير جنح شيكات بدون رصيد

 

إلا أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعة كتاب المحكمة في 9 يوليو 2020 بغية الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى الأصلية، وفى الدعوى الفرعية بقبولها وإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنف مبلغ 185 ألف جنيه باقي قيمة عقد المقاولة المؤرخ 10 مايو 2018 وأورد المستأنف أسباب حاصلها: 

 

(أولا): أن المستأنف تمسك بجحد الصور الضوئية للشيكات سند الدعوى إلا أن محكمة أول درجة لم تتناول هذا الدفاع ولم تحققه.  

 

(ثانيا): أن تحقيق محكمة أول درجة الطلبات المستأنف في الدعوى الفرعية مؤداه اعتبار الشيكات سند الدعوى شبكات ضمان وليست استحقاق، ومن ثم فهى لا تخرج عن موضوع الدعوى، كما سطر الحكم المستأنف إلا أن محكمة أول درجة لم تتعرض لدفاع المستأنف في الدعوى الفرعية باعتباره دفاع جوهری. 

 

66263-20170108_1483889904-484-large

 

صدور أحكام جنائية علي مدير الشركة الساحبه للشيكات

 

وحيث إن المحكمة نظرت الاستئناف على الوجه المبين تفصيلا بمحاضر جلساتها، وإذ مثل أمامها على مدار جلسات المرافعة طرفي الخصومة كل بوكيل عنه وبجلسة 5 يناير 2021 جحد وكيل المستأنف جميع الصور الضوئية المقدمة، وطلب تقديم الأصول وقرر وكيل المستأنف ضده أن أصول الشيكات المطلوبة محرر بها جنح ومقدم أمام محكمة أول درجة صور رسمية من محاضر تلك الجنح ثم دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلان صحيفته فى الميعاد المقرر بنص المادة ٧٠ مرافعات.

 

وبجلسة 2 فبرارير 2021 قدم وكيل المستأنف حافظة مستندات طويت على: 1- صورة ضوئية من الشيكات محل المنازعة موقعا على صورتها بالاستلام للتدليل على أنها شيكات ضمان، 2-  صورة ضوئية من عقد المقاولة المؤرخ 15 مايو 2018 والمحرر بين طرفي المنازعة للتدليل على أن الشيكات سالفة الذكر محرر بمناسبته، كما قدم وكيل المستأنف ضده حافظتی مستندات للتدليل على أن مقر الشركة التي يمثلها المستأنف ضده قد تغير وأن اعلان صحيفة الاستئناف تم على العنوان القديم وأنه لم يتسلم المسجل الخاص باعلان الصحيفة كما قدم مذكرة ضمنها دفاعه.

 

 

قام المحامى برفع أمر أداء علي الشركة والحصول علي حكم من محكمة أول درجة بالزام الشركة بقيمة الشيكات

 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدفع المبدى من المستأنف ضده باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلان صحيفته فى ميعاد الثلاثة شهور المقرر طبقا لنص المادة رقم 70 مرافعات فإن المشرع اشترط لإعمال حكم المادة 70 سالفة الذكر وتوقيعه الجزاء المنصوص عليه فيها ألا تعلن الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديمها، وأن يكون ذلك راجع إلى فعل المدعى وألا يوقع ذلك الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه إبرازا لتقريره لمصلحته، وعدم تعلقه بالنظام العام مع جعل أمر توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيا للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير مع موازنة مصالح الخصوم مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الدفع هو دفع شكلى ويخضع لحكم المادة 108 مرافعات، ومن لم يتعين التمسك به قبل التعرض للموضوع.

 

وبحسب "المحكمة": ولما كان ذلك وترتيبا عليه، وكان الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن المبدى من وكيل المستأنف ضده لا ترى المحكمة الأخذ به، وذلك من وجهين الأول أنه قد أبدى بعد رد المستأنف ضده على المستأنف على موضوع الخصومة بجلسة مرافعة 5 يناير 2021، والوجه الثانى بما للمحكمة من سلطة في اعمال الجزاء المترتب على عدم الاعلان خلال المدة المقررة، ومن ثم ترى المحكمة رفض هذا الدفع والمضى في نظر الخصومة .

 

 

قامت الشركة الساحبه للشيكات بستئناف الحكم لإلغاءه

 

 

ووفقا لـ"المحكمة": وحيث إن الاستئناف قد أقيم فى المواعيد المقررة واستوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، وكان المستأنف ينعى على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع، وذلك رغم جحده للصور الضوئية للشيكات موضوع النزاع ومطالبته بتقديم الأصول إلا أن محكمة أول درجة قضت للمستأنف ضده بالمبالغ بما قدمه من مستندات أثبت وجود الشيكات موضوع الخصومة، وأنه تقدم بها إلى البنك المسحوبة عليه وأنه قد أقام عنها 3 جنح قضى فيها بإدانة المستأنف غيابيا وأن المستأنف ضده أعلن الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المذكورة وأن المستأنف لم يقدم ما يفيد اتخاذه ثمة إجراء في تلك الجمع الثلاث فصلا على أن المستأنف لم ينازع بالأساس فى وجود تلك الشيكات، أو أنه قام بسداد قيمتها بيد أن منازعنه فيها فى أنها قد تم تحريرها ضمانا لتنفيذ عقد مبرم بينه وبين المستأنف ضده ومؤرخ 15 مايو 2018، ومن ثم فإن إطمئنان محكمة أول درجة لوجود الشيكات سند المستأنف ضده وثبوت الدين بذمة المستأنف ضده لا تثريب عليها في ذلك وأن ما استخلصته فى هذا الشأن قد وافق صحيح الواقع والقانون.

 

وتضيف "المحكمة": وحيث إنه عما ذهب إليه المستأنف من نعى على الحكم المستأنف من أنه أغفل دفاعه ببراءة ذمته من قيمة شبكات النزاع، وأنه قد حررها ليكون ضمانا لتنفيذ العقد المبرم بينه وبين المستأنف ضده والمؤرخ 15 مايو 2018 فإن هذا النعى مردود ذلك بأن المقرر أن الشيك فى حكم المادة 503/1 من قانون التجارة هو أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه، ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات، وانه ما دام قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بحقيقة الواقع، إذ أن ساحبه لا يستطيع أن يغير من طبيعته ويخرجه عما خصه به القانون، وأن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنفود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجر عليه وهى الحالات التى اباحث المادة 507/1 من قانون التجارة الاعتراض فى الوفاء بقيمة الشيك.  

 

محكمة الاستئناف تؤيد حكم أول درجة بالسداد.. وتقرر 5 مبادئ قضائية

 

لما كان ذلك - وكان الثابت بالأوراق أن المستأنف لم ينازع فى أنه سحب شيكات النزاع وأنه سلمه للمستأنف ضده وكان الثابت أيضا أن تلك الشيكات يحمل كل منها تاريخا واحدا وأنها لا تتضمن فى بياناتها ما يفيد أنها قد حررت تنفيذا للعقد الذى يتمسك به المستأنف والمؤرخ 15 مايو 2018 ومن ثم يضحى تمسك المستأنف بتوقيع الموظف لدى شركة المستأنف ضده بأنه قد استلمها كضمان لأعمال لا محل له طالما كما سبق القول أن الشيكات ذاتها لم تتضمن بياناتها أنها قد حررت تنفيذا للعقد المذكور، كما أن الوفاء بقيمة تلك الشيكات غير معلق على أمر خارجي عنها، وأن قيمتها مقدرة على وجه نهائى لا تدع مجالا للمنازعة، وكان في ذلك ما يكفى لاعتبار شبكات النزاع أوراق تجارية يمكن نقل مكية بنات شخص لآخر بمجرد تسليمها أو تظهيرها وأنها كافية بذاتها لاثبات الدين المعين بها به مؤداه أنه لا يجدى المستأنف ما يثيره من جدل عن الظروف التي أحاطت بسحب تلك الشيكات.

 

وحيث إنه عما نعاه المستأنف من أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى الفرعية المقامة منه ورفض طلباته فيها بعد تعديلها بإلزام المستأنف ضده بسداد مبلغ 185 ألف جنيه باقى مستحقات المستانف من العقد المؤرخ 15 مايو 2018، فإن هذا النعى مردود ذلك أن هذا الطلب غير مرتبط بالدعوى الأصلية ذلك أنه كما سبق البيان سند الدعوى الأصلية شيكات أمر استحقاقها غير معلق على أمر خارجى عنها كالعقد الذى يستند إليه المستأنف في دعواه الفرعية، ومن ثم يكون ما استخلصه الحكم المستأنف من أسباب عدم قبول والقضاء به قد صادف صحيح النظر، والأمر الذى يضحى معه هذا الاستئناف بما أقيم عليه من أسباب جدير برفضه موضوعا.  

 

 

d4d1c52e-3fe0-4a88-b465-9865877d5c59

8647a920-92c6-4072-9793-cd4ea32ce1aa

ee8922a3-a7e1-4193-83e2-037b9206d46f

 

91f7d901-0b4b-4dd9-8cab-ba02bf113b63
 
 
7152192d-0112-40e9-9671-3e9cabd359fa
 
719b44a5-3777-48e6-af0b-950cb4cda37e
 
 
 
 
54261cd1-9d4e-4870-8c90-3e788f2dd640
 
 
a9d4a0f5-7f9d-4973-9eab-8e5b577a042b
 
db3f38c6-2a55-4813-80b9-a2a32eae7e7f
 
ا
 
المحامى أيوب عثمان - الصادر لصالحه الحكم

 

 

موضوعات متعلقة :

للملايين.. الفروق الجوهرية بين الأوراق التجارية والمالية الأربعة.. الشيك والكمبيالة والسند الإذنى وإيصال الأمانة.. الإختلاف في الشكل والمضمون.. و3 منهم للضمان.. والشيك للوفاء فقط.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

إيصال الأمانة "الفشنك" لصغار المستثمرين.. إحذر من ضياع حقك في قضايا إيصالات الأمانة والشيكات؟.. المشرع فرق بين البراءة الشكلية والموضوعية.. وقضايا الكعب الداير تؤدى لضياع الحقوق لهذه الأسباب.. والنقض تتصدى

"النقض" تتصدى لفوائد الشيكات.. وتُقر عدم استحقاق فوائد تأخيرية عن الشيك حال عدم التقدم بصرفه.. وتضع 4 مبادئ لإنهاء الأزمات

تحذير لملايين المستثمرين.. أثر مكان توقيع الشيك.. الاختصاص المكاني يؤثر على جريمة اعطاء شيك بدون رصيد.. 3 أماكن فقط سمح بها المشرع لتحرير محضرك

للمستثمرين والتجار.. المشرع وضع 13 نوع للشيكات من الاسمى لـ"السياحى".. وفرق بين التظهير والتسطير والإيقاف..وحدد 15 سببا لرفض الشيك

للمتعاملين بالشيكات.. محكمة النقض تثبت تزوير وريث لشيك من والده قيمته 150 جنيه ألف جنيه.. الحكم يرسى مبدأ قضائيا: توقيع الشيك من أسفل ليس إقرارا بما يتضمنه.. المحكمة أجازت الطعن على سند الدين بمخالفة

للمستثمرين.. كيف أحيت النقض "الشيك" بعد سقوطه للحفاظ على أموال أصحاب الحقوق؟.. المحكمة استحدثت دعوى جديدة باسم " الاثراء بغير وجه حق" لسداد مبلغ الشيك وحده.. وترفع الدعوى حال تقادمه وعدم الوفاء بقيمته


print