الأحد، 15 يونيو 2025 06:39 م

للمتعاملين بالشيكات.. النقض تتصدى لإعادة المحاكمة مرتين أمام المحكمة وتؤكد: لا يجوز للإنسان أخذ حكم مرتين في ذات الموضوع مرة بالبراءة وأخرى بالإدانة.. وليس هناك ما يسمى براءة شكلية وأخرى موضوعية في هذه الحالة

للمتعاملين بالشيكات.. النقض تتصدى لإعادة المحاكمة مرتين أمام المحكمة وتؤكد: لا يجوز للإنسان أخذ حكم مرتين في ذات الموضوع مرة بالبراءة وأخرى بالإدانة.. وليس هناك ما يسمى براءة شكلية وأخرى موضوعية في هذه الحالة محكمة النقض - أرشيفية
الأحد، 15 يونيو 2025 09:14 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "13" بمحكمة استناف القاهرة - طعون نقض الجنح – يهم ملايين المتعاملين بالشيكات وإيصالات الأمانة، يُرسخ لمبدأ قضائياً قالت فيه: "بطلان صدور حكم مرتين في ذات الموضوع، مرة بالبراءة ومرة أخرى بالإدانة".

 

الخلاصة:

 

الحكم هنا يتصدى لأزمة المتعاملين بالشيكات وإيصالات الأمانة، حيث يأخذ الشخص براءة، ولم يقدم إيصال الأمانة أو الشيك، وبالتالي يأخذ المتهم براءة، حيث أننى لو أنا المدعى في أول جلسة لم أقدم الشيك، فمن الممكن أحصل على حكم بالبراءة، وبالتالي أقوم برفع جنحة جديدة، وأقوم بتقديم الأصل بعد ذلك -  فمثلا يقول أنا خدت براءة شكلية – وبالتالي بعض القضاة كانت تحكم في الجنحة الثانية بالإدانة أو الحبس على أساس أن المجنى عليه قدم الشيك، في حين كان أخذ على نفس الإيصال أو نفس الشيك براءة، وهذا على سبيل المثال.

 

والدفاع هنا طعن على هذا الكلام، وقال ليس هناك ما يسمى براءة شكلية وبراءة موضوعية طالما، تم الحكم في القضية بالبراءة فلا يجوز إعادة محاكمتها مرة ثانية أمام المحكمة، وكانت المحاكم تحكم إدانة رغم أنه كان صدر فيها حكم بالبراءة وحاز حجية الأمر المقضى، وهذا مضمون الطعن، فحكم النقض أيد رأى الدفاع وأيد أنه لا يجوز للإنسان أخذ حكم مرتين في ذات الموضوع، مرة بالبراءة ومرة بالإدانة. 

 

25016-25016-25016-20200106060037037

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 12753 لسنة 14 قضائية، لصالح المحامى بالنقض غلاب الحطاب، برئاسة المستشار مدحت رضوان، وعضوية المستشارين محمد المشد، وصلاح كامل، وبحضور كل من محمد الحناوي، وكيل النيابة، ومحمد سيد عطا، أمين السر.

 

الوقائع.. صدور حكم مرتين في ذات الموضوع مرة بالبراءة وأخرى بالإدانة

 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد المؤثمة بالمادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، إذ لم يقض له بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 7496 لسنة 2022 جنح الدقى والمقضى فيها بالبراءة وتأيد استئنافيا في الاستئناف رقم 7551 لسنة 2023 جنح مستأنف الدقى فضلا عما شاب الحكم من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال مما يعيبه، ويستوجب نقضه. 

 

40005-40005-40005-ماهية-المدة-التي-يجب-علي-فيها-تقديم-شيك-إلى-البنك-لاستخلاصه؟.-ً

 

ومن حيث أنه لما كان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام، وتجوز إثارته في أية حالة كانت كانت عليها الدعوى، وإذا كان البين مما جرى به منطوق الحكم أن الطاعن قد أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة في مدونات حكمها على الوجه الصحيح الذي أراده المشرع إيراداً له ورداً عليه وفقا لمقتضى المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وهو ما تقضى به المحكمة دون النظر إلى باقي الأسباب.

 

نزاع قضائى بسبب شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب 

 

ومن حيث أن المطعون ضده أقام جنحة مباشرة اتهم فيها الطاعن أنه أعطى له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بمقتضى المادة 534/1 من قانون التجارة، وبجلسة 26 أبريل 2023 قضت المحكمة الجزئية حضوري اعتبارى بتغريم المتهم مبلغ وقدره 50 ألف جنيه والزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ وقدره واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والزمته بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية. 

 

202202280227172717

 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المتهم، فقد طعن عليه بطريق الاستئناف، حيث قضت المحكمة حضوري بتوكيل بجلسة 7 يونيو 2023 قبول وتعديل والاكتفاء بتغريم المتهم أربعون ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف.  

 

محكمة أول درجة تقضى حضوري اعتبارى بتغريم المتهم مبلغ وقدره 50 ألف جنيه

 

إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بطريق النقض حيث قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه على نحو ما أسلفنا. 

 

ططسس

 

محكمة ثانى درجة بقبول وتعديل والاكتفاء بتغريم المتهم أربعون ألف جنيه

 

المحكمة في حثيات الحكم قالت: بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق والمداولة من حيث أن الدعوى بحالتها صالحة للفصل فيها، ومن حيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تنقضى بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وأنه إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون وكان من المقرر بنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية أنه: "لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة".  

 

الطعن على الحكم أمام محكمة النقض

 

وبحسب "المحكمة": ومن حيث أنه لما كان من المقرر أنه لا تجوز المحاكمة الشخص الواحد عن فعل واحد مرتين ذلك أن الأزدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون، وتتأذى به العدالة، وإذ كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهم الطاعن قدم للمحاكمة الجنائية لمعاقبته بمقتضى المادة 534/1 من قانون التجارة بوصف أنه أعطى للمطعون ضده شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 23 فبراير 2023  قضت المحكمة الجزئية ببراءة المتهم مما أسند إليه، ولما لم يلق هذا القضاء قبولا لدى النيابة العامة فقد طعنت عليه بطريق الاستئناف، وبجلسة 19 أبريل 2023 قصت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.   

 

لا

 

وحيث أن المدعى بالحق المدنى عاد وأقام جنحة مباشرة ضد المتهم الطاعن عن ذات الشيك موضوع الجنحة السابقة الذى حوكم عنه المتهم أنفا تارة أخرى على نحو ما أسلفنا وسايرته المحكمة الابتدائية والاستئنافية من بعد بأن أدانت المتهم الطاعن بالمخالفة لنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي بات متعينا معه إلغاء هذا القضاء والقضاء مجددا على نحو ما سيرد بالمنطوق بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها في الجنحة الرقيمة 7496 لسنة 2022 جنح الدقى والمقضى فيها بالبراءة والذي تأيد استئنافيا في الاستئناف رقم 7551 لسنة 2023 جنح مستأنف الدقي ولا يقدح في هذا القضاء أن المحكمة السالفة حين قضت بالبراءة قضت ابتناء على عدم وجود أصل الشيك، ذلك أنه من المقرر أن الدعوى الجنائية تنقضى بالنسبة للمتهم المرفوعه عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة ولا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون وهو ما لم تفعله النيابة صاحبة الصفة في ذلك حكمت المحكمة حضوريا.

 

فلهذه الأسباب:

 

بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها فى الجنحة الرقيمة 7496 لسنة 2022 جنح الدقى والمقضى فيها بالبراءة والذي تأيد استئنافيا بالاستئناف رقم 7551 لسنة 2023 جنح مستأنف الدقى.  

 

قق

 

1 نقض
 
النقض تتصدى لإعادة المحاكمة مرتين أمام المحكمة

 

2 نقض
 
النقض تتصدى لإعادة المحاكمة مرتين أمام المحكمة

 

3 نقض
 
النقض تتصدى لإعادة المحاكمة مرتين أمام المحكمة 

 

 
طعن 4
 

 

طعن 5
 

 

طعن 6
 

 

طعن 7
 

 

طعن 8
 

 

طعن 9
 

 

قب
 
المحامى بالنقض غلاب الحطاب - مقيم الطعن 
 

الأكثر قراءة



print