الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 12:56 م

فريد من نوعه.. عدول دائرة طعون نقض الجنح عن قرار سابق لها بعدم قبول الطعن موضوعا.. والسبب أن أحد أعضاء هيئة المحكمة مُصدرة الحكم المطعون عليه نجل رئيس الدائرة التى نظرت الطعن عليه.. والقضاء مجددا بنقض الحكم

فريد من نوعه.. عدول دائرة طعون نقض الجنح عن قرار سابق لها بعدم قبول الطعن موضوعا.. والسبب أن أحد أعضاء هيئة المحكمة مُصدرة الحكم المطعون عليه نجل رئيس الدائرة التى نظرت الطعن عليه.. والقضاء مجددا بنقض الحكم محكمة النقض - أرشيفية
الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 09:01 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "8" - بمحكمة استئناف القاهرة طعون نقض الجنح، حكماً فريداً من نوعه، بالعدول عن قرار سابق لها بعدم قبول الطعن موضوعا، وذلك لثبوت أن أحد أعضاء هيئة المحكمة مُصدرة الحكم المطعون عليه نجل رئيس الدائرة التى نظرت الطعن عليه، والقضاء مجددا بنقض الحكم المطعون فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به والقضاء مجددا ببراءة الطاعن، كما أسس الحكم بالبراءة على حق المحامى فى حبس أوراق الموكل المتقاعس عن سداد الأتعاب لحين سدادها له كاملة استنادا للمادة 90 من قانون المحاماة والى أحكام قضائية صادرة لصالح المحامى بحبس الأوراق والصيغة التنفيذية لحين سدادها .   

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5518 لسنة 2021 مستأنف حلوان، لصالح المحامى بالنقض محمد محمود عويس، برئاسة المستشار برهامى سعد، وعضوية المستشارين أحمد المصيلحي، وأحمد دعبس، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد نعيم، وأمانة سر محمد حسن أحمد. 

 

عدول 1

 

الوقائع.. نزاع قضائى للعدول عن قرار سابق للمحكمة

 

إن هذه المحكمة - بهيئة مغايرة - سبق أن قررت بجلسة 8 ديسمبر 2021 - منعقدة في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن موضوعا، ثم قدم الطاعن في تاريخ لاحق - طلبا للعدول عن هذا القرار، تأسيساً على وجود مانع قانوني لدى السيد الأستاذ المستشار "...." رئيس تلك الدائرة مصدرة القرار، ألا وهو أن عضو يسار الدائرة مصدرة الحكم المطعون فيه هو نجله، بما كان يتعين عليه التنحي عن نظر الطعن، مما أوصم قرار الدائرة بالبطلان.

 

لما كان ذلك، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من جوزة المحكمة الاستنفادها ولايتها القضائية، وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد عملا بنص المادة 47 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أما ما استنته محكمة النقض - خروجا على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها وقراراتها مراعاة منها لمقتضيات حسن سير العدالة، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه، ومن الحالات التي يتعين على محكمة النقض أن تقرر العدول عن حكم أو قرار أصدرته أن يكون العضو الذي شارك في إصداره قد لحقه سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الطعن - حتى لو كان لا يعلم بوجوده - ذلك أن قواعد الصلاحية من النظام العام، فإن مشاركته في نظر الطعن والفصل فيه - على هذا النحو - يكون مشوبا بالعوار. 

 

عدول 7

 

المادة 75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية  

 

ولما كانت المادة 75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية نصت على أنه: "لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى..."، ويبين من ذلك النص أنه إذا كان محظورًا أن يكون ممثل النيابة ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى بإعتبار أن هذه الصلة قد تؤثر في استقلال القاضي وحياده، وخشية ألا يزن القاضي حجج الخصوم وزنا مجردًا، فإذا كانت القرابة على النحو السالف مع قاض من قضاة الحكم فإن ذات العلة تكون متحققة - من باب أولى - بما ينبغي أن تفسر هذه الفترة من المادة بالمعنى الواسع ليدخل تحت مظلتها قضاة الحكم أيضا لاتحاد ذات العلة.

 

وإذا كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد طالعت أوراق الطعن، فتبين لها صحة ما سطره الطاعن بطلب العدول المشار إليه من توافر صلة القرابة المذكورة بين السيد الأستاذ المستشار "..."، رئيس الدائرة مصدرة القرار محل الطلب وعضو يسار الدائرة مصدرة الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يكون قد لحقه سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الطعن، مما ترى العدول عن القرار الصادر بجلسة 8 ديسمبر 2021 بعدم قبول الطعن موضوعا حسبما سيرد بالمنطوق. 

 

عدول 5

 

الطاعن يثبت أن أحد أعضاء هيئة المحكمة مُصدرة الحكم المطعون عليه نجل رئيس الدائرة التى نظرت الطعن عليه

 

وحيث أقام المدعي بالحقوق المدنية بصفته دعواه بطريق الادعاء المباشر بتاريخ 24 ديسمبر 2020 أمام محكمة جنح حلوان ضد المتهم بوصف أنه بعد أصل الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بجلسة 7 أكتوبر 2016 لصالح الجمعية في الاستئناف رقم "..." لسنة "...." التي تسلمها من إدارة تنفيذ المحكمة بتاريخ 26 يوليو 2017، وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت نتيجة الأضرار التي لحقت به من جراء خطأ الطاعن والذي ترتب عليه تعطيل تنفيذ الحكم أنف البيان القاضي بتسليم الجمعية قطعة أرض يبلغ مساحتها 52 فدان بقرية "..." بالساحل الشمالي.

 

والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 24 أبريل 2021 حضوريًا بتوكيل - عملا بمادة الاتهام - بحبس المتهم سنة وستة أشهر وكفالة أربعة آلاف جنيه وبإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ثم استأنف الحكم ومحكمة حلوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بجلسة 30 يونيو 2021 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبسه ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة والتأييد فيما عدا ذلك.   

 

عدول 4

 

مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم

 

ثم طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 16 أغسطس 2021، وأودع مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ، ولما كان الطعن أقيم في الميعاد حائزا أوضاعه المقررة قانونا ومن ثم يكون مقبول شكلا، وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد أصل الصيغة التنفيذية للحكم رقم القاهرة، قد انطوى على الخطأ في تطبيق القانون بمقولة بطلان حكم أول درجة الصادر بجلسة 24 أبريل 2021 لعدم التوقيع على أسبابه خلال الميعاد المقرر قانونا طبقا للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الإغفال الرد على دفاع جوهري بمدنية النزاع وانتفاء المسئولية الجنائية، وكذا إهدار الحكم لحجية الأمر المقضي به بالمخالفة للمادة 101 من قانون الإثبات بما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

وتابعت "مذكرة الطعن": وحيث يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعرض عن دفاع الطاعن بشأن انتفاء القصد الجنائي لديه على سند من أن حبس الصيغة التنفيذية للحكم، له ما يبرره قضاء، إذ قدم دليلا على هذا الدفاع صورا من أحكام قضائية نهائية قضت بأحقيته في حبس الصيغة التنفيذية محل الجريمة - لما كان ذلك - وكان دفاع الطاعن المشار إليه يعد في خصوص الدعوى المطروحة جوهريا لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يعرض له استقلالا وأن يستظهر هذا الدفاع وأن يمحص عناصره كشفا لمدى صدقه وأن يرد عليه بما يدفعه إن ارتاى اطراحه عنه، أما وقد أمسك عن ذلك فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

 

وحيث ضمت مفردات الطعن، ورأت المحكمة صلاحيته للفصل فيه بحالته، ومن ثم قررت إصدار الحكم، ولما كان الاستئناف أقيم في الميعاد حائزا أوضاعه المقررة قانولا، ومن ثم يكون مقبول شكلا. 

 

عدول 2

 

المحكمة تؤسس لحكمها 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، وكان من المقرر قانونا أن التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بالصرف لية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارًا بصاحبه، وأنه من المقرر قضاء أن حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني التي جاء نصها أنه لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به يبيح للمتهم الامتناع عن رد الشئ - الكمبيالات مثار الاتهام - حتى يستوفي ما هو مستحق له في قيمتها طبقا للاتفاق المحرر بينه وبين المجني عليه، وهو ما من شأنه - إن صح وحسنت نيته - انعدمت المسئولية الجنائية بالتطبيق الأحكام المادة 60 من قانون العقوبات.

 

وبحسب "المحكمة": وحيث إنه من المقرر بلص المادة 90 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة أنه: "عند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق... وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى الا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه"، والمستفاد من نص المادة 90 المشار إليها أن حق المحامي في حبس الأوراق والمستندات أو المبالغ النقدية مرهون بتوافر عدة شروط هي:

 

1- وجود عقد اتفاق مكتوب على الأتعاب بين المحامي وموكله.

2-أن يكون حبس الأوراق والمستندات مبرزا بحفظ حقه في الألعاب.  

3- أن تكون المبالغ النقدية أو المستندات موضوع الحبس حق للموكل حصله المحامي تنفيذا للوكالة، وأن يتناسب المبلغ النقدي المحبوس مع المطلوب كإتعاب.

4- ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد المحدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه. 

 

عدول 3

 

إشكالية التقاعس في دفع الأتعاب

 

لما كان ذلك، وكانت الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة ورسخت في عقيدتها المستخلصة من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات لتحصل في علاقة تعاقدية جمعت المدعي بالحق المدني بصفته والطاعن محلها عدد ثمانية عشر عقد اتفاق على أعمال قانونية المؤرخة بتاريخ 3 ديسمبر 2016 اتفق فيها الطرفان على أن يقوم الطاعن بصفته المحام بمباشرة أعمال الدعاوى موضوع تلك العقود لصالح الجمعية التي يمثلها المدعي المدني بصفته، وقد حددت أتعابه في كل عقد على حده، بإجمالي مبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف جنيها، والتي من بينها عقد مباشرة أعمال الدعوى "...." المرفوعة من الشركة ضد الجمعية نظير أتعاب للطاعن بمبلغ خمسين ألف جنيه، ونفاذا لذلك الاتفاق الأخير باشر الطاعن الأعمال المكلف بها حتى تمكن من الحصول على حكم قضائي ابتدائيا لصالح الجمعية، والذي تأيد استئنافيا بموجب الحكم الصادر بجلسة 10 يوليو 2016 في الاستئناف، إلا أن المدعي بالحق المدني بصفته تقاعس عن تنفيذ التزامه التعاقدي بدفع أتعاب الطاعن المبينة بالعقد.

 

مما حد به إلى حبس الصيغة التنفيذية التي كان قد تحصل عليها من إدارة تنفيذ محكمة بتاريخ 29 يوليو 2017 بموجب الوكالة الممنوحة له والتي تبيح له التعامل مع إدارة التنفيذ واستلام الصيغ التنفيذية، ثم أقام الدعوى رقم مدني كلي حلوان بطلب إلزام المدعي المدني بصفته بأداء قيمة الأتعاب محل العقد، مع استمرار أحقيته في حبس الصيغة التنفيذية للحكم لحين الوفاء بكامل مستحقاته، مستندا في ذلك إلى نص المادة 10 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وبجلسة 28 مايو 2018 قضت المحكمة بإلزام الجمعية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي "الطاعن" مبلغ خمسين ألف جنيه قيمة أتعاب المحاماة عن عقد الأعمال القانونية المؤرخ 3 ديسمبر 2016 واستمرار أحقيته بحبس الصيغة التنفيذية المشار إليها لدين الوفاء بكامل مستحقاته، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بجلسة 16 ديسمبر 2018 في الاستئنافين.

 

أحقية المحامى أحقيته في حبس الصيغة التنفيذية لحين الوفاء بكامل مستحقاته

 

كما أقام الدعوى قضائية، بطلب إلزام المدعي المدني بصفته بأداء قيمة أتعابه عن أعمال الدعوى رقم "...." كلي جنوب القاهرة - موضوع أحد عقود الأعمال القانونية المؤرخ 3 ديسمبر 2016 - والتي قضي فيها بجلسة 27 أكتوبر 2019 بإلزام الجمعية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي الطاعن قيمة أتعابه عن ذلك التعاقد مع أحقيته في استمرار حبس الصيغة التنفيذية لحين الوفاء بكامل مستحقاته، والذي تأيد أيضا بالاستئناف رقم ".." لسنة "..." الصادر بجلسة 9 مارس 2021، كما أقام الدعوى رقم ".." لسنة "...." كلي شمال القاهرة بطلب إلزام المدعى المدني بصفته بأداء قيمة أتعابه عن أعمال الدعوى لسنة مدني حلوان - موضوع أحد عقود الأعمال القانونية المؤرخ 3 ديسمبر 2016 - والتي قضي فيها بجلسة 26 مايو 2019 بإلزام الجمعية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي "الطاعن" قيمة أتعابه عن ذلك التعاقد مع أحقيته في استمرار حبس الصيغة التنفيذية لحين الوفاء بكامل مستحقاته والذي تأيد بالاستئناف الصادر بجلسة 17 فبراير 2021 الأمر الذي يكون معه فعل الطاعن بحبس الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في الاستئناف رقم ".." لسنة "..." – موضوع الجنحة الماثلة - له سند قانوني صحيح وقائم تجيزه المادة 90 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة لتحقق شروط إعمالها على النحو السالف بيانه.

 

 

وتضيف "المحكمة": وكذا بسند قضائي قائم ألا وهو الأحكام النهائية التي تحصل عليها الطاعن بأحقيته في حبس الصيغة التنفيذية أنفة البيان لحين حصوله على مستحقاته الثابتة بعقود الاتفاق المشار إليها وهي الأحكام التي منها ما صدر في تاريخ سابق على إقامة الجنحة الماثلة، وكانت تحت بصر المدعي المدني بصفته قبل إقامته للجنحة الماثلة، وكانت الأوراق قد خلد كلية مما يفيد قيام المدعي المدني بصفته بأداء مستحقات الطاعن منذ تواريخ استحقاقها أو المنازعة في أحقيته في طلبها على الرغم من مطالبته بأدائها طيلة الثلاث سنوات سابقة على إقامة الدعوى الماثلة، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي المدني بحوافظ مستنداته من إنذار العرض والإيداع المؤرخ 2 مارس 2020 بمبلغ سبعة وخمسون ألف جنيها - قيمة أتعاب الطاعن عن مباشرة الدعوى رقم "..." لسنة "..." مدني كلي جنوب القاهرة - إذ أن هذا العرض لم يشتمل على كامل مستحقات الطاعن التي يطالب بها والثابتة بعقود الاتفاق المشار إليها، وكان من المقرر وفق نص المادة 342/1 من القانون المدني أنه: "لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك"، وهو ما حدا بالطاعن التوجيه إنذار للمدعي المدني بصفته بعدم الاعتداد بإنذار العرض والإيداع الموجه إليه، لعدم اشتماله على كامل مستحقاته الثابتة بعقود الأعمال القانونية الثمانية عشر أنفة البيان، الأمر الذي يكون معه ذلك الانذار منقوصا وتكون ذمة الجمعية مشغولة بباقي مستحقات الطاعن.

 

فعل الطاعن مشروعا لا جريمة فيه

 

وتؤكد "المحكمة": كما لا ينال من ذلك أيضا ما قدمه المدعي المدني بصفته بحوافظ مستنداته بما يفيد إقامته الدعوى رقم لسنة بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية، والتي أدخل الطاعن فيها بطلب تسليمه الصيغة التنفيذية محل الجنحة الماثلة، والتي صدر فيها الحكم بجلسة 14 يوليو 2020 بالزام الطاعن بتسليم الصيغة التفيذية للحكم المشار إليه، إذ أن الثابت من الأوراق أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الخصم المدخل "الطاعن"، فطعن عليه بطريق النقض والذي قضي فيه بجلسة 16 يونيو 2021 بنقض الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الطلب العارض الصادر بالزام الطاعن بتسليم الصيغة التنفيذية الأمر الذي يكون معه حبس الطاعن للصيغة التنفيذية - على هذا النحو - له ما يبرره قانونا وقضاء، وهو ما يخرج هذا الفعل عن النموذج الإجرامي المنصوص عليه بالمادة 341 من قانون العقوبات ويكون فعل الطاعن مشروعا لا جريمة فيه، وكان الحكم المستأنف لم يلتزم ذلك النظر على النحو المار بيانه بما يوجد إلغاءه والقضاء مجددًا ببراءة الطاعن مما نُسب إليه من اتهام عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني بصفته فإنه من المقرر قضاء أن شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة والنموذج القانوني لها. ولما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد انتهى إلى مشروعية حبس الطاعن أصل الصيغة التنفيذية للحكم رقم "..." لسنة "..."، وبالتالي لم يُشكل ذلك الفعل خرقا لالتزامه التعاقدي، ومن ثم أضحى الخطأ الذي يدعيه المدعي المدني بصفته غير متحقق، بما يستلزم معه رفض طلب التعويض، وكان الحكم المستأنف لم يلتزم ذلك النظر على النحو المار بيانه فإن المحكمة تقضي بالغائه فيما قضى به بشأن الدعوى المدنية، وتقضي برفضها حسبما سيرد بالمنطوق.

 

وحيث إنه عن مصروفات الدعوى المدنية شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي بالحق المدني: عافته عملا بالمادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 187/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

 

فلهذه الأسباب:

 

أولا: قررت الغرفة العدول عن القرار الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2021 - بهيئة مغايرة - بعدم قبول الطعن موضوعًا، والقضاء مجددًا ببراءة الطاعن.  

 

ثانيا: حكمت المحكمة بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبقبول الاستئناف شكلا، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية مما نسب إليه من اتهام، وبرفض الدعوى المدنية، والزام المدعي بالحق المدني بصفته بمصروفاتها ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

 

حلوان 1
 
عدول دائرة طعون نقض الجنح عن قرار سابق لها بعدم قبول الطعن موضوعا 1

 

حلوان 2
 
عدول دائرة طعون نقض الجنح عن قرار سابق لها بعدم قبول الطعن موضوعا 2

 

حلوان 3
 
عدول دائرة طعون نقض الجنح عن قرار سابق لها بعدم قبول الطعن موضوعا 3

 

حلوان 4
 
عدول دائرة طعون نقض الجنح عن قرار سابق لها بعدم قبول الطعن موضوعا 4

 

حلوان 5
 
عدول دائرة طعون نقض الجنح عن قرار سابق لها بعدم قبول الطعن موضوعا 5

 

حلوان 6
 
عدول دائرة طعون نقض الجنح عن قرار سابق لها بعدم قبول الطعن موضوعا 6

 

حلوان 7
 
عدول دائرة طعون نقض الجنح عن قرار سابق لها بعدم قبول الطعن موضوعا 7

 

حلوان 8
 
عدول دائرة طعون نقض الجنح عن قرار سابق لها بعدم قبول الطعن موضوعا 8 
 
 
محمد محمود عويس
 
المحامى بالنقض محمد محمود عويس - مقيم الطعن 

 

موضوعات متعلقة :

للمُلاك.. هل ثبوت ملكية الوحدات المصيفية للمستأجر صالحة كسبب للطرد إعمالا للقانون رقم 164/2025؟.. وهل شرط التملك مقتصر على المستأجر فقط أم يشمل زوجته وأولاده؟.. يجوز الطرد ولكن بشروط.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة

عشان نفهم دور محكمة النقض.. متى تقضى "النقض" بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات؟ ومتى تقضى بالنقض وتحدد جلسة لإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض؟.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

للموظفين.. أول حكم للنقض يؤيد استحقاق المعاش المبكر بعد تطبيق القانون 148 لسنة 2019.. الحكم جاء بدون خبير وبدون الـ 50% والـ 65 المتعلقة بأجر التسوية.. وخبراء: الحكم لحالة فردية ولن تستفيد به أي حالة مماثلة

لو عقد إيجارك مدون فيه "مدى الحياة" وليس "59 سنة" فأنت مُهدد بالطرد.. محكمة النقض تؤكد: عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدنى لابد أن تكون محددة المدة.. ومخالفة ذلك يكون "مشاهرة" مهددا بالإخلاء بعد الإنذار


الأكثر قراءة



print