منذ عدة أيام أصدر وزير العمل قرار رقم 194 لسنه 2025 بشأن تسهيل قواعد وإجراءات تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في المنشأت الصغيرة داخل مصر وفقا لقانون العمل الجديد، فقد وضع قانون العمل الجديد ضوابط تنظم عمل الأجانب، وشروط مزاولتهم العمل داخل مصر، فى منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة، حيث إنه يقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل الخاص بـ"تنظيم عمل الأجانب"، كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.
ووفقا لقانون العمل، يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، ونص على أنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
قرار وزير العمل رقم 194 لسنة 2025 بشأن عمل الأجانب
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على قرار وزير العمل رقم 194 لسنة 2025 بشأن تسهيل قواعد وإجراءات تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في المنشآت الصغيرة داخل مصر وفقا لقانون العمل الجديد، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها.. هل يخضع عمل الأجانب لهذا قانون العمل الجديد؟ وهل يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد؟ وهل هناك التزامات علي صاحب العمل؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
هل يخضع عمل الأجانب لهذا قانون العمل الجديد؟
نعم - فوفقا للمادة "70": يخضع عمل الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التى يُحظرعلى الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل – وفقا لـ"الجعفرى".
هل يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد؟
- نعم يجوز بشروط، طبقا للمادة "71": لا يجوز للأجنبى العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
- ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التى يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذى يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه – الكلام لـ"الجعفرى".
هل هناك التزامات على صاحب العمل؟
نعم - كالتالى:
1- فوفقا للمادة "72": يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبى عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانونى يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك .
2- مادة "73": مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه.
3-مادة "74": "يلتزم صاحب العمل الذى يعمل لديه الأجنبى بإعادته إلى الدولة التى تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك، ويُصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.