أصدرت الدائرة العمالية – بمحكمة النقض – أول حكم يؤيد استحقاق المعاش المبكر بعد تطبيق القانون 148 لسنة 2019 بدون خبير وبدون الـ 50% والـ 65 المتعلق بأجر التسوية.
ملحوظة:
هناك رأى قانونى يرى أن الحكم مبني علي فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، حيث أن توافر المدة الموجبة للمعاش المبكر لا تغني عن ضرورة توافر 50% من أجر التسوية ولن تستفيد به أي حالة مماثلة - ولن تستفيد به أي حالة مماثلة – فهو حكم بحالة خاصة نسبي الآثر لا يمكن تعميمة أو جعله مبدأ من مبادئ محكمه النقض، لأن رفض الطعن في الحكم جاء لأسباب خاصة به وهي الإثبات لوجه الطعن أمام محكمه النقض فلم يتعرض الحكم لوجه مخالفة الحكم للقانون من الناحية الموضوعية حتي نقول أن للحكم أثراً عينيا علي الحالات المماثلة.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 10725 لسنة 93 القضائية، لصالح المحامى بالنقض محمد إبراهيم أبو عدبه، برئاسة المستشار إسماعيل عبد السميع، وعضوية المستشارين طارق تميرك، والدسوقي الخولي، وسمير عبد المنعم، وخالد مذكور، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد يحيى، وأمانة سر محمد إسماعيل.
الوقائع.. "موظف بالقطاع الخاص" يقيم دعوى قضائية ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الدعوى رقم 25 لسنة 2022 عمال غرب الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه المعاش المستحق إعمالا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمين الاجتماعي اعتبارا من 13 أبريل 2021 تاريخ انهاء خدمته بالاستقالة وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانًا لها أنه كان من العاملين بالقطاع الخاص، وانتهت خدمته بالاستقالة قبل بلوغه سن الستين بتاريخ 13 أبريل 2021 عن مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي تجاوز "240" شهرا، وبتاريخ 13 أكتوبر 2021 تقدم للطاعنة بصرف المعاش المستحق له إلا أنها رفضت منحه هذا المعاش رغم استيفائه شروط استحقاقه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان.
"الموظف" يطالب بالمعاش المبكر لإنتهاء خدمته بالاستقالة قبل بلوغه سن الـ60
وبتاريخ 30 مايو 2022 - قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المعاش المستحق له اعتبارا من تاريخ طلب الصرف في 13 أكتوبر 2021، ثم استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2805 لسنة 78 قضائية الإسكندرية، وبتاريخ 24 يناير 2023 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده معاش شهري يبدأ من 13 أبريل 2021 بما لا يقل عن أجر أو دخل التسوية أو الحد الأدنى للمعاش أيهم أكثر وما يترتب على ذلك من آثار، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
محكمتى أول وثانى درجة تنصف الموظف
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، وفى بيان ذلك تقول إنه وفقاً لنص المادة 21/6 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمين الاجتماعي والمعاشات فإنه يشترط لاستحقاق المعاش في حالة عدم بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش خالف الحكم المطعون فيه هذا لا يقل عن 50٪ من أجر التسوية الأخير أو الحد الأدنى للمعاش، وإن خالف الحكم النظر وقضى للمطعون ضده باستحقاق المعاش دون توافر الشرط خالف البيان فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
الهيئة تطعن على الحكم أمام النقض لإلغاءه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن مفاد المادة "255" من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1 أكتوبر 2007 أن المشرع أناط بالخصوم أنفسهم تقديم المستندات المؤيدة للطعن بالنقض وقت إيداع صحيفته قلم الكتاب لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تماري في أن مدة اشتراك المطعون ضده في التأمين الاجتماعي جاوزت "240 شهراً في تاريخ إنهاء خدمته بالاستقالة، وإذ لم تقدم الطاعنة رفق الطعن المستندات التي تثبت أن مدة الاشتراك السالفة لا تعطيه معاشا لا يقل عن (50%) من أجر تسوية هذا المعاش أو الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالمادة (24) من القانوني رقم 148 لسنة 2019، فإن نعيها في هذا الخصوص يكون بغير دليل، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون إذ قضى بإلزامها بمصروفات الدعوى رغم أنها معفاة منها بموجب المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وردت المحكمة على هذا النعى بقولها: وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن: "تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ...."، يدل على أن الإعفاء المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على الرسوم القضائية المستحقة للدولة دون باقي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة المنصوص عليها بالمادة 184 من قانون المرافعات فيقضى بها على الخصم المطعون عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا وقضى بإلزام الطاعنة بهذه المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة وأعفاها من الرسوم القضائية، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والبطلان، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بتأييد الحكم المستأنف عاد وقضى بتعديل الحكم المستأنف بجعل استحقاق المطعون ضده للمعاش اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته في 13 أبريل 2021 بدلا من تاريخ تقديم طلب الصرف الحاصل في 13 أكتوبر 2021 دون أن يورد أسبابًا لهذا التعديل، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
أول حكم يؤيد استحقاق المعاش المبكر بعد تطبيق القانون 148 لسنة 2019
وردت المحكمة على ذلك النعى بقولها: وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن النص في البند السادس من المادة "21" من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 – المعمول به اعتباراً من 1 يناير 2020 - والمنطبق على واقعة النزاع - على أنه يستحق المعاش في من قانون ورد المعمول به اعتبارا من عاش في الحالات الآتية " ..... 6-انتهاء خدمة أو عمل المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ......... والنص في المادة 25 من ذات القانون على أن: "يستحق المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند 6 من المادة 21 من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه من الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة فيستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها".
وتضيف: يدل على أنه في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة قبل بلوغه سن الشيخوخة فإنه يستحق المعاش اعتبارا من تاريخ تقديمة طلب صرف هذا المعاش للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي متى استوفى شروط استحقاق هذا المعاش المنصوص عليها بذات البند السادس المشار إليه آنفاً وهي أن تكون له مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي لا تقل عن (240) شهرًا ، وتكون هذه المدة (300) شهرًا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن ينتج عن هذه المدة معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير وبما لا يقل عن 80% من أجر التسوية، فإذا لم يقدم المؤمن عليه طلب صرف هذا المعاش حتى بلوغه سن الشيخوخة أو ثبوت عجزة عجزا كامل أو تحقق وفاته استحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه أيا من هذه الحالات.
الحكم جاء بدون خبير وبدون الـ 50% والـ 65
لما كان ذلك - وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - وبما لا تماري فيه الطاعنة - أن المطعون ضده كان من العاملين بالقطاع الخاص وانتهت خدمته بالاستقالة في 13 أبريل 2021 عن مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي تجاوز (240) شهرا، وتقدم للطاعنة بطلب صرف ما يستحقه من معاش بتاريخ 13 أكتوبر 2021، وإذ لم تقدم للطاعنة - وعلى نحو ما سلف - أمام محكمة الموضوع ما يثبت عدم استيفاء المطعون ضده شروط استحقاقه هذا المعاش، فإنه يكون مستحقا له اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الصرف المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى باستحقاق المطعون ضده للمعاش اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة في 13 أبريل 2021 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولم تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 2805 لسنة 78 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لذلك:
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص ما قضى به من استحقاق المطعون ضده للمعاش اعتبارا من 13 أبريل 2021، وحكمت في الاستئناف رقم 2805 لسنة 78 في الإسكندرية برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي، ومبلغ مائتي جنبه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.