الخميس، 11 سبتمبر 2025 02:09 م

مصرية تخلع زوجها الأجنبي على الأراضى السعودية.. وتعود لمصر وترغب بتسجيل حالتها الاجتماعية بمصلحة الأحوال المدنية.. و"الأحوال المدنية" تطلب تذييل الحكم الأجنبي بصيغة تنفيذية.. ومحكمة القاهرة الجديد تستجيب

مصرية تخلع زوجها الأجنبي على الأراضى السعودية.. وتعود لمصر وترغب بتسجيل حالتها الاجتماعية بمصلحة الأحوال المدنية.. و"الأحوال المدنية" تطلب تذييل الحكم الأجنبي بصيغة تنفيذية.. ومحكمة القاهرة الجديد تستجيب محكمة - أرشيفية
الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 12:26 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "22" مدنى كلى – بمحكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية – حكماً قضائياً، بتذييل حكم أجنبى بـ"الخلع" بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي فى خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، وجاء نصه كالتالى:

 

بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية بمخالعة المدعية من المدعى عليه الصادر في الدعوى رقم "4670104278"  الصادر بتاريخ 1 مارس 1446 بالصيغة التنفيذية، وجعله في قوة السند التنفيذي حتى يتسن للمدعي تنفيذ هذا الحكم داخل جمهورية مصر العربية فيما تضمنه الحكم سالف البيان، والزمت المدعى عليه الأول بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .   

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1894 لسنة 2025 مدنى كلى، لصالح المحامى أحمد سيد المغربى، برئاسة المستشار أحمد أبو ساطي، وعضوية المستشارين محمد وحيد، ومحمود الرابط، وأمانة سر أيمن عتريس. 

 

اجنبى 5

 

الوقائع.. صدور حكم للزوجة مخالعة الزوج في الأراضى السعودية

 

تخلص وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها في أن المدعية اقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 4 مارس 2025 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم طلبت في ختامها الحكم:

 

أولا: بتذييل الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية بمخالعة المدعية من المدعى عليه الصادر في الدعوى رقم "1170105278" التي تم الحكم فيها بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ داخل جمهورية مصر العربية وتسجيله بالأحوال المدنية.   

 

ثانيا: الزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى، وذلك على سند من القول مضمونه أن الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 27 يوليو 2018 ونتيجة لسوء العشرة واستحالتها بينهما قامت الطالبة برفع دعوى تطليق للخلع بمحكمة الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية قيدت برقم "4670104278" التي تم الحكم فيها حيث حكمت الدائرة بصحة الصلح ولزومه وإثباته على ما يلى على عوض وهو اسقاط كامل المؤخر وقدره أربعون ألف جنيه مصري.  

 

ثالثا: يكون هذا الصلح منهيا للنزاع فيما يخص هذه القضية لأطرافه، وفيما تناوله وجرى افهام الطرفين بأن هذا الحكم حكم نهائي استنادا إلى اللائحة "3/7" من نظام المرافعات الشرعية والتوائحها التنفيذية، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين".   

 

اجنبى 3

 

الزوجة تقيم بمصر وترغب في تسجيل هذا الحكم بمصلحة الأحوال المدنية المصرية

 

ولما كانت الطالبة تقيم بمصر وترغب في تسجيل هذا الحكم بمصلحة الأحوال المدنية حتى يتم إدراج حالتها الاجتماعية الجديدة الأمر الذي حداها باقامة هذه الدعوى لتذييل الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي، ولكل ما تقدم فإنه يحق للطالبة أن تقيم دعواها بقية الحكم لها بذبيل الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية في الدعوى رقم /يلي: أولا: "4670104278" التي تم الحكم فيها بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي لإدراجه بالاحوال المدنية بجمهورية مصر العربية، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على "أصل الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، وصورة ضوئية من وثيقة زواج المدعية بالمدعي عليه الأول" .

 

إذ تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثلث خلالها المدعية بوكيل عنها - محام - وقدمت حافظة مستندات طويت على "صورة طبق الأصل من اتفاقية تنفيذ الأحكام الموقعة من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وصورة طبق الأصل من هيئة المطابع الأميرية من اتفاقية الرياض"، كما مثل السيد نائب الدولة عن المدعي عليهم من الثانى وحتى الرابع بصفاتهم وقدم مذكرة بدفاعه، ولم يمثل المدعى عليه الأول رغم اعلانه قانوناً، وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم". 

 

اجنبى 9

 

لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من 4 أمور 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة 296 من قانون المرافعات على: "الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه"، كما نصت المادة 297 من ذات القانون على: "يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى"، كما نصت المادة 298 من القانون سالفة الذكر على: "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

1 - أن محاكم الجمهورية العلم العاملة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائية الدولي المقررة في قانونها.

2 - أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.  

3-أن الحكم أو الأمر حار قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته .

4-أن التحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدروه من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها .    

 

اجنبى 4

 

القواعد المنظمة للأمر 

 

وبحسب "المحكمة": ونصت المادة 201 من قانون المرافعات على: "العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن"، الأمر الذي يستفاد منه أنه لا يلتفت إلى أحكام قانون المرافعات إذا وجدت معاهدات بين مصر وبين غيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر وينبغي تطبيق أحكام تلك المعاهدات، وهو ما حرصت محكمة النقض على تأكيده بقولها أن: "النص في المادة 301 لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار اليه"، طبقا للطعن رقم 1441 لسنة 17 قضائية، الصادر بجلسة 20 أبريل 1999.

 

فمعاهدات تنفيذ الأحكام تعلو على قواعد قانون المرافعات فرغم أن قانون المرافعات نظم كيفية تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية والأجنبية في مصر من المواد 296 وحتى 300 إلا أن هذا النظام لا يخل بأحكام المعاهدات التي تتعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، إذ لا يلتفت إلى أحكام قانون المرافعات إذا وجدت مثل تلك المعاهدات والتي ينبغي تطبيقها .   

 

اجنبى 2

 

اتفاقية بشأن تنفيذ الأحكام بين دول مجلس جامعة الدول العربية

 

وتضيف "المحكمة": وقد وافق مجلس جامعة الدول العربية في 14 سبتمبر 1952 على اتفاقية بشأن تنفيذ الأحكام بين دول مجلس جامعة الدول العربية وصدر القانون رقم 29 لسنة 1954  بتنفيذ هذه الاتفاقية وإعمالها وتم نشره في الوقائع المصرية  في 23 يناير 1954 من المقرر بنص المادة الأولى من الاتفاقية سالفة البيان والتي وافقت عليها المملكة العربية السعودية أن: "كل حكم نهائي مقرر الحقوق مدنية أو تجارية أو فاض بتعويض من المحاكم الجنائية" الجزائية " أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى دول جامعة الدول العربية يكون قابلاً للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ".  

 

ولا يجوز رفض تنفيذ الحكم إلا في 4 أحوال

 

ونصت المادة الثانية من تلك الاتفاقية على أنه: " لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدول المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية :

أ- إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى يسبب عدم ولايتها " عدم الاختصاص المطلق " أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي.

ب-إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح.

ج - إذا كان الحكم مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ وهي صاحية السلطة في تقدير قوله كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أو الآداب العامة فيها أو إذا كان الحكم مناقضاً لمينا معتبر كقاعدة عمومية دولية .

د -إذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو أنه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه". 

 

اجنبى 6

 

4 مستندات للتنفيذ

 

ونصت المادة الخامسة من ذات الاتفاقية على أنه: "يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية:  

1 - صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية .

2 - أصل إعلان الحكم المطلوب للفيذه، أو شهادة رسمية دالة على أن الحكم ثم إعلانه على الوجه الصحيح .

3 - شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ.

4- شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً".  

 

الشروط الواجب توافرها لتنفيذ الاحكام

 

كما وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم (1) المؤرخ 6 أبريل 1983 في دورة انعقاده العادي الأولى على التفافية الرياض للتعاون القضائي، وقعت الاتفاقية بتاريخ 6 أبريل 1983 من قبل جميع الدول الأعضاء عدا كل من جمهورية مصر العربية - جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية، والتي انضمت إليها مصر مؤخرا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2014 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ديسمبر 2014 والتي انضمت اليها المملكة العربية السعودية، وقد حددت المواد من 25 إلى 34 من الاتفاقية الشروط الواجب توافرها لتنفيذ الاحكام فيما بينها:  

 

أ-يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار أيا كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد الأطراف المتعاقدة .   

 

ب-مع مراعاة نص المادة (30) من هذه الاتفاقية يعترف كل من الأطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في القضايا المدنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية، وفي القضايا التجارية والقضايا الإدارية ، وقضايا الأحوال الشخصية الحائزة القوة الأمر المقضي به وينفذها في إقليمه وفق الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ المحكمة أو محاكمة طرف أخر دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم.

جـ - لا تسري هذه المادة على:

- الأحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط .

-الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ .

- الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم . 

 

اجنبى 11

 

ونصت المادة 26 منها على: "تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الأهلية والأحوال الشخصية إذا كان النزاع يدور حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية"، ونصت المادة 27 منها على: "تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في إقليمة موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به"، ونصت المادة 28 منها على: "في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين (26، 27) من هذه الاتفاقية تعبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الآتية: 

 

أ-إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت النظر في الدعوى "افتتاح الدعوى" في إقليم ذلك الطرف المتعاقد .   

 

ب-إذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى "افتتاح الدعوى" محل أو فرع ذو صيغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في إقليم ذلك الطرف المتعاقد وكانت قد أقيمت عليه الدعوى النزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع . 

 

ج-إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ، أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه .   

 

د-في حالات المسؤولية غير الطبية إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في إقليم ذلك الطرف.

 

هـ - إذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.  

 

و - إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن ينفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.

 

3 - إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة ينظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة . 

 

احجنبى 10

 

ونصت المادة 29 منها على: "تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر بالوقائع الواردة في الحكم التي استند إليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا"، ونصت المادة 30 منها على:  

 

أ-إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف .

ب-إذا كان غيابياً ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلاناً صحيحاً يمكنه من الدفاع عن نفسه .  

ج-إذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصها .

د-إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلاً لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث ومعترفاً به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف.

هـ - إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذا الطرف المتعاقد الأخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار إليه والجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقاً لنص هذه المادة أن تراعى القواعد القانونية في بلدها .

 

ونصت المادة 31 منها على:

 

"أ- يكون الحكم الصادر من محاكم أحد الأطراف المتعاقدة والمعترف به من الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية قابلاً للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد الآخر متى كان قابلاً للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته. 

 

ب-تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذ القانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك .

 

ونصت المادة 32 منها على: "تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك دون التعرض لفحص الموضوع وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها ..

 

وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم حال الاقتضاء عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسيغ على الحكم القوة التنفيذية انفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه، ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان قابلاً للتجزئة ".

 

ونصت المادة 33 منها على: " شرى آثار الأمر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في اقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه

 

المادة 34 منها على: "  

أ- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقاً على التوقيعات فيها من الجهة المختصة .  

ب-شهاد الصبح نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته .  

ج - صورة من مستند تبليغ مصدق عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بالدعوى الصادر فيها الحكم، وذلك في حالة الحكم الغيابي ، وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى الوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ، ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعاً عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى، باستثناء المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة " .

 

كما انضمت جمهورية مصر العربية لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ 6 أبريل 1983 وتعديلاتها في 26 نوفمبر 1997، ومن المقرر بقضاء محكمة النقض "مفاد المواد 296، 297، 298، 301 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل في المادة 301 مرافعات في حالة وجود معاهدة، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه .

 

لما كان ذلك - وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في 8 من يونيو سنة 1959 والتي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي المنعقد في نيويورك في المدة من 20 من مايو إلى 10 من يونيه سنة 1958 وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة في مصر اعتباراً من 8 يونيو 1959 ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أي قانون آخر بمصر"، الطعن رقم 966 لسنة 73 قضائية، الصادر بجلسة 10 يناير 2005.

 

المحكمة تستجيل لتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية

 

وبالبناء على ما تقدم وهدياً به وكان الثابت أن المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم بتذييل الحكم الصادر من الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية بمخالعة المدعية من المدعى عليه الصادر في الدعوى رقم "4670104278" بالصيغة التنفيذية حتى يتسن للمدعية تنفيذ هذا الحكم داخل جمهورية مصر العربية فيما تضمنه من باثبات خلعها من المدعى عليه الأول، وكان الثابت أن المملكة العربية السعودية قد صدقت على اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة.

 

كما انضمت جمهورية مصري العربية إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2014 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ديسمبر 2014 ووفقاً للشروط التي أوردتها المادة 34 من اتفاقية الرياض بوجوب أن يرفق بطلب التنفيذ صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقاً على التوقيعات فيها من الجهة المختصة، شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته، صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقاً عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بالدعوى الصادر فيها الحكم، وذلك في حالة الحكم الغيابي، وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى الوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ، ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعاً عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من آية جهة أخرى ولما كانت المدعية قد استوفت تلك الاجراءات الأمر الذي تقضي به المحكمة يتذييل الحكم المراد تنفيذه بالصيغة التنفيذية، وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق .  

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية بمخالعة المدعية من المدعى عليه الصادر في الدعوى رقم "4670104278"  الصادر بتاريخ 1 مارس 1446 بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي حتى يتسن للمدعي تنفيذ هذا الحكم داخل جمهورية مصر العربية فيما تضمنه الحكم سالف البيان، والزمت المدعى عليه الأول بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .   

 

صيغة أصل 1
 
حكم قضائى بتذييل حكم أجنبى بـ"الخلع" بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي 1

 

صيغة أصل 2
 
 
حكم قضائى بتذييل حكم أجنبى بـ"الخلع" بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي 2 
 
صيغة أصل 3
 
 
حكم قضائى بتذييل حكم أجنبى بـ"الخلع" بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي 3 
 
صيغة أصل أخيرة
 
 
حكم قضائى بتذييل حكم أجنبى بـ"الخلع" بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي 4 
 
مغربى 1
 
المحامى أحمد سيد المغربى - مقيم الدعوى 

 

 

 


الأكثر قراءة



print