الأحد، 17 أغسطس 2025 08:38 م

20 سؤالاً وإجابة حول قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.. الأبرز ننتظر اللائحة التنفيذية والعمل به خلال 30 يوماً.. وكل طلبات التقنين السابقة ستخضع لأحكام القانون الجديد.. وإلغاء أي إجراءات سابقة

20 سؤالاً وإجابة حول قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.. الأبرز ننتظر اللائحة التنفيذية والعمل به خلال 30 يوماً.. وكل طلبات التقنين السابقة ستخضع لأحكام القانون الجديد.. وإلغاء أي إجراءات سابقة  قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة - أرشيفية
الأحد، 17 أغسطس 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

رسمياً وبعد طول انتظار صدور قانون املاك الدولة الجديد واجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة تحت رقم "168" لسنة 2025، والعمل به خلال شهر من تاريخ صدوره، ليحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017، وينص القانون على إحالة الطلبات والتظلمات السابقة التي لم يتم البت فيها إلى اللجان الجديدة المشكلة وفق أحكامه، دون فرض رسوم فحص أو معاينة إضافية إذا كانت قد سُددت مسبقًا، ويسمح القانون بالتصرف في أراضي الدولة الخاصة لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الاستصلاح قبل 15 أكتوبر 2023، بشرط الحصول على موافقة وزارة الدفاع، على أن تُقدم طلبات تقنين الأوضاع خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية مد المهلة بقرار من رئيس الجمهورية حتى ثلاث سنوات.

 

ويُلزم التشريع باستخدام الأرض في الغرض المخصص لها فقط، مع بطلان أي عقد مخالف تلقائيًا ودون الحاجة لإجراءات قضائية، كما ينص على انقضاء الدعوى الجنائية ضد واضعي اليد حال التصرف أو التسليم خلال ستة أشهر من صدور اللائحة، مع فرض غرامات تصل إلى مليون جنيه للمخالفين، وإمكانية مضاعفتها في حالة التكرار، كما ينص القانون على تشكيل لجان فنية ومالية وقانونية بكل جهة مختصة لفحص الطلبات والبت فيها، مع إتاحة التظلم من قراراتها خلال 15 يومًا والفصل فيه خلال 30 يومًا، ويُحظر التصرف في الأرض قبل سداد كامل الثمن، ويُعد أي تصرف مخالف باطلاً وملغى من تلقاء نفسه، مع عدم سريان أي حقوق قانونية بمجرد تقديم الطلب.   

 

ضس

 

أهم الأسئلة بالقانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أهم الأسئلة بالقانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذى وافق عليه مجلس النواب، أبرزها علي من يسري أحكام هذا القانون؟ وماهي الضوابط التي يجب مراعاتها في الطلبات المقدمة وفقا للقانون 144 لسنة 2017 الملغي عند العمل بهذا القانون؟ وماهي الجهة الإدارية المختصه بتنفيذ هذا القانون؟ وماهي أنواع التصرف المنصوص عليها بهذا القانون؟ وما هو تشكيل اللجنة المختصة بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها؟ وغيرها من الأسئلة - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

علي من يسري أحكام هذا القانون؟

 

في البداية - نصت الماده الأولى إصدار: يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن بعض قواعد وإجراءات لتصرف فى أملاك الدولة الخاصة لواضعى اليد، وتُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به – وفقا لـ"الجعفرى". 

 

لاى

 

ماهي الضوابط التي يجب مراعاتها في الطلبات المقدمه وفقا للقانون 144 لسنة 2017 الملغي عند العمل بهذا القانون؟

 

1-عدم سداد رسمى فحص أو معاينة جديدين، فى حال سدادهما من قبل . 

 

2-أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه .

 

ملحوظة: ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشر يومًا وفقا للبندين (2،1) من الفقرة الثانية من هذه المادة تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، في التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق – الكلام لـ"الجعفرى".

 

ماهي الجهة الادارية المختصه بتنفيذ هذا القانون؟

 

نصت المادة 1- في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف فى أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.

 

ووفقا للمادة 2- (مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية لمتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. 

 

-ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

 

-وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة لتنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد لتصرفات المشار إليها. 

 

سي

 

ماهي أنواع التصرف المنصوص عليها بهذا القانون؟

 

-نصت المادة 3- يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

-ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

 

-ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض متعدى عليها.

 

-ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

 

هل يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف؟

 

نعم، فوفقا للمادة 4- يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون فى الأراضى المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها. 

 

-وفى حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.  

 

-وفى جميع الأحوال، يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

 

زظ

 

ماهو تشكيل اللجنة المختصة بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها؟

 

نصت المادة 5:- تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لرئيس أى منها عن مدير عام أو ما يعادله، تختص بفحصر لطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون – طبقا لـ"الجعفرى".

 

هل يجوز لهذه اللجان قبول طلبات التقنين مؤقتا؟

 

نعم - كما يجوز لهذه اللجان قبول طلبات التقنين مؤقتا خلال ثلاثة أشهر من تقديمه حال إقرار مقدم الطلب بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع والمطالبة بمبالغ مالية بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول طلب التقنين.

 

-وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 3 من هذا القانون.

 

-وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها وكيفية إخطار مقدمى الطلبات بقراراتها، ومعايير تحديد مقابل التصرف، وعلى الأخص مساحة الأرض المتعدى عليها وطرق سداد هذا المقابل، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضى الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء. 

 

د

 

هل يجوز التظلم من قرار اللجنة؟

 

نعم - ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوما من إعلانهم به، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أى منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أى عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أى من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة. وتصدر اللجنة قرارها فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.

 

هل هناك ممثل لوزارة الموارد المائية والري في حاله تقتين وضع اليد علي الأراضي الزراعية؟

 

نعم، فوفقا للمادة 6:- يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى في عضوية اللجان المشار إليها في المادة "5" من هذا القانون في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي لمستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره وفى جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائى أو المطالبة بزيادته، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة لمختصة بشئون الموارد المائية والرى.

 

هل هناك شروط يجب أن تصمنها العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون؟

 

نعم - فوفقا للمادة 7:- يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها فى الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله. ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف. 

 

ي
 

هل هناك شروط أخري مانعه للتصرف بشأن المتعاقد؟

 

نعم، فوفقا للمادة 8:- يُحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف فى هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.

 

الي أي جهة تؤول حصيلة التصرف فى الأراضي وفق أحكام هذا القانون؟

 

-نصت مادة 9:- تعد حصيلة التصرف فى الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالاً عامة وتئول إلى الخزانة العامة للدولة، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص نسبة (20٪) من قيمة المبالغ المحصلة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي خصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تثول إلى المحافظات ما يعادل نسبة (20٪) من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقًا لنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

 

-وتخصص الخزانة العامة للدولة نسبة "50٪" من رسوم الفحص والمعاينة لمصرف منها على الأغراض المتعلقة بهذا القانون وغيرها من الأغراض، وفقا لما حدده رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

 

ماذا إذا لم يتم التقنين لأي سبب وفي حاله تعذر إزالة التعدي موقتا؟

 

-نصت المادة 10:- تلتزم الجهة الإدارية المختصة فى الحالات التى لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأى سبب، وكذا فى حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه عن كل متر مربع سنويًا للأراضى المقام عليها بناء وعشرين ألف جنيه سنويًا للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد يزيدان بنسبة "5٪" سنويًا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أى حقوق لواضع اليد، مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.

 

-وفى حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يئول إليها نسبة "20%" منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.

 

-ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد فئات هذا المقابل وفقًا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئى من تحصيل مقابل الانتفاع .

 

متي تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضي المملوكة للدولة؟

 

نصت المادة 11:- تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضي المملوكة الدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفى جميع الأحوال، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.

 

ماهي عقوبة مخالفة شروط التعاقد وفقا لهذا القانون؟

 

نصت المادة 12:- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها فى قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة "8" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويُحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وفى حالة العود تُضاعف عقوبة الغرامة بحديها.

 

هل يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري؟

 

نعم، طبقا مادة 13:- يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

 

هل تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإعداد تقاريرعن موقف الطلبات؟

 

نعم، فوفقا مادة 14:- تُعد الجهة الإدارية المختصة تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين المقدمة إليها وفقًا لأحكام هذا القانون على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة لتنفيذية لهذا القانون الجهة المعنية بتجميع تلك التقارير والإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها.

 

متي يتم العمل بهذا القانون؟

 

نصت "المادة الثالثة": "يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره".

 

الخلاصة:

 

ننتظر اللائحة التنفيذية والعمل به خلال 30 يوم، وأبرز ما جاء فيه:

1-كل طلبات التقنين السابقة ستخضع لأحكام القانون الجديد.

2-إلغاء أي إجراءات أو قرارات سابقة تمت استنادًا للقانون القديم.

3-قواعد وضوابط جديدة سيتم الإعلان عنها من الجهات المختصة لتسوية أوضاع واضعي اليد.

4-كل من تم رفض طلبه وفقاً للقانون القديم و ما زلت مواعيد التظلم مفتوحه له التظلم و سيعامل وفقاً للقانون الجديد.

 

ملحوظة: من لديه طلب تقنين أو واضع يد على أرض مملوكة للدولة، لازم يكون متابع أول بأول علشان ما يضيعش حقه في المواعيد الجديدة.  

 


429104-429104-الجعفرى

 

533500840_1058363759836945_21820872156031036_n

20 سؤالاً وإجابة حول قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة 1

531751170_1058363816503606_2435468698851397104_n
 
 
20 سؤالاً وإجابة حول قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة 2

 

532258301_1058364153170239_7006492057838062162_n
 
 
20 سؤالاً وإجابة حول قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة 3

 

532285629_1058363969836924_8486906294454201361_n
 
20 سؤالاً وإجابة حول قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة 4 
 
532573531_1058363916503596_5136124261974693784_n
 
20 سؤالاً وإجابة حول قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة 5 
 
532868587_1058364193170235_9077937246096149093_n
 
20 سؤالاً وإجابة حول قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة 6
 
533509152_1058364023170252_8643853094095263538_n
 
20 سؤالاً وإجابة حول قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة 7 
 
534726801_1058364069836914_3038400619832341925_n
 
20 سؤالاً وإجابة حول قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة 8 
 
534797795_1058364106503577_4990818772662312447_n

 

 

429104-429104-الجعفرى

الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى 


الأكثر قراءة



print