الإثنين، 28 يوليو 2025 10:19 م

عن سوق السيارات.. "الاستئناف" تُحذر من خلو التوكيل من بند الثمن وتحديده.. وتؤكد: إلغاء توكيل سيارة وبطلان عقد بيعها بموجب التوكيل فقط.. وتكشف 4 إجراءات عند بيع وشراء السيارات لابد من اتباعها حتى لا يبطل البيع

عن سوق السيارات.. "الاستئناف" تُحذر من خلو التوكيل من بند الثمن وتحديده.. وتؤكد: إلغاء توكيل سيارة وبطلان عقد بيعها بموجب التوكيل فقط.. وتكشف 4 إجراءات عند بيع وشراء السيارات لابد من اتباعها حتى لا يبطل البيع توكيل بيع سيارة - أرشيفية
الإثنين، 28 يوليو 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "18 مدنى" – بمحكمة استئناف الإسكندرية، حكماً نهائياً فريداً من نوعه، مؤيداً للحكم الابتدائي ببطلان عقد بيع وإلغاء توكيل السيارة، ويهم ملايين المتعاملين في سوق بيع وشراء السيارات، يرسى لعدة مبادئ قضائية أبرزها: "1- إلغاء توكيل سيارة وبطلان عقد بيعها، 2- بطلان بيع السيارات بموجب التوكيل فقط"، وذلك بعد إقامة دعوى فرعية، جاءت من خلال دعوي أصلية أقامها المستأنف خلسة في صورة دعوي صحة ونفاذ عقد بيع سيارة بموجب توكيل، فصدر حكم محكمة استئناف الإسكندرية دعوى "رد وبطلان عقد بيع سيارة وإلغاء توكيل".

 

الخلاصة:

 

وقائع النزاع تتحصل في أن المستأنف "المدعى" أقام دعوى "صحة ونفاذ عقد بيع"، قام بصنعه بموجب توكيل بيع خاص بالسيارة، وتم توجيه دعوى فرعية أمام محكمة أول درجة، وقد قضت المحكمة:

 

أولا: إلغاء توكيل السيارة محل الدعوى.

ثانيا: بطلان عقد البيع الناتج عن هذا التوكيل.

 

وجاء هذا الحكم استناداً إلى الدفاع والدفوع من قبل المحامى المسطرة في عريضه الدعوي الفرعية أمام محكمة أول درجة، وقد قررت المحكمة بناء علي مذكرة الدفاع قاعدة قانونية هامة بشأن بطلان العقد لخلو التوكيل من بند الثمن وتحديده وهو: "عدم سداد الثمن الوارد بالعقد، وكذلك خلو عقد الوكالة من تحديد الثمن أو قبضه نيابة عن المالك الأصلي". 

 

ززسسس

 

ملحوظة: 

 

عند بيع وشراء السيارات لابد من اتباع الإجراءات القانونية السليمة، والتأكيد على ضرورة أن يتم بيع السيارات بموجب:

1- توكيل بيع صريح وواضح.

2- عقد بيع يشتمل على ثمن المبيع بشكل محدد، وأن يكون موقعاً من صاحب السيارة الأصلي "الموكل".

3- التأكد من قبض الثمن وإثبات ذلك بوضوح في عقد البيع أو التوكيل "إذا كان التوكيل يتضمن قبض الثمن".

4- إن عدم الالتزام بهذه الاشتراطات الجوهرية قد يُعرّض العقد والتوكيل للطعن بالإلغاء والبطلان معاً، مما قد يترتب عليه ضياع الحقوق وتكبد خسائر فادحة.

 

ننسس

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 1698 لسنة 81 قضائية، لصالح المحامى أحمد عزالدين، برئاسة المستشار عزت إبراهيم، وعضوية المستشارين أسامة الصباغ، وضياء الدين شرنوبى، وأمانة سر محمد السيد عبدالرحيم.   

 

الوقائع.. نزاع قضائى حول توكيل سيارة وبطلان عقد بيعها

 

الوقائع - حسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر أوراق الدعوى تتحصل في أن المستأنف أقام دعوى  مدنی جزئی باب شرق خاصم فيها المستأنف ضده طلبا للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 23 فبراير 2022 عن السيارة رقم "س و ل ....." ملاكى الإسكندرية ماركة نصر دوجين موديل 1993 - موتور رقم 647801 – شاسية رقم 668340 - والزام المستأنف ضدهم الثانى والثالث والرابع باستخراج التراخيص المتعلقة بالسيارة على سند من القول أنه المستأنف ضده باع له السيارة سالفة البيان بموجب العقد المشار اليها مقابل 55000 جنيه، وتم دفعه بمجلس العقد، ومن ثم فإنه يقيم دعواه ابتغاء الحكم له بالطلبات. 

 

ممسس

 

المستندات المقدمة للمحكمة 

 

وقدم سنداً للدعوى عبارة عن: 1- عقد البيع الابتدائي المؤرخ 23 ديسمبر 2023 والثابت فيه بيع المستأنف بصفته وكيلاً عن والده لنفسه السيارة موضوع التداعى مقابل مبلغ 55000، 2- صورة ضوئية من التوكيل رقم 139 حرف "د" لسنة 2023 والصادر من المستأنف ضده يوكل فيه المستأنف في بيع السيارة موضوع التداعى وقبض الثمن وله الثمن وله الحق في البيع لنفسه وللغير والتعامل مع المرور والتوكيل محرر في 21 فبراير2023، 3- شهادة بيانات السيارة موضوع التداعي ثابت فيها أنها باسم المستأنف ضده، 4- انذار موجه من المستأنف الى المستأنف ضده ينبه عليه فيه بتسليم السيارة موضوع التداعى والانذار معلنة لجهة الإدارة في 6 سبتمبر 2023. 

وحيث إنه بموجب صحيفة معلنة قانوناً أضاف المستأنف طلباً جديداً هو الزام المستأنف ضده بتسليمه السيارة موضوع التداعي، وحيث أنه بموجب صحيفة معلنة قانوناً وجه المستأنف ضده طلباً عارضاً ابتغاء الحكم أولاً: ببطلان عقد البيع المؤرخ 23 فبراير 2023، ثانيا: إلغاء التوكيل رقم 139 حرف "د" لسنة 2023، توثيق نقابة المهندسين على سند من أن المستأنف تجاوز حدود الوكالة، إذ أنه لم يرجع للمستأنف ضده في شأن تحديد ثمن بيع السيارة وكذا استلام الثمن، وأن المستأنف باع السيارة بثمن بخس لم يتم الاتفاق عليه، ودون الرجوع له فضلاً عن عدم احقية البائع في قبض الثمن لنفسه وقد أضر المستأنف بحقوقه وهو ما دعاه إلى توجيه طلبه العارض.   

 

ممس

 

حكم أول درجة بعدم الاختصاص القيمى بنظر الدعوى

 

بجلسة 30 يناير 2024 قضت محكمة باب شرقي الجزئية بقبول الدعوى الفرعية شكلاً - وفي موضوع الدعوى الفرعية، والدعوى الأصلية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى واحالتهما الى المحكمة الابتدائية، إلا أن هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى المستأنف، فطعن عليه بالاستئناف المقيد برقم مدنى مستأنف وتداول الاستئناف بالجلسات، وقضي فيه بجلسة 27 مايو 2024 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وحيث أن الدعوى قيدت برقم 20 مدنى، وتداولت أمام المحكمة باب شرقي الابتدائية، وقدم المستأنف ضده صورة رسمية من الجنحة، وصورة من مذكرة النيابة المحررة بشأن الجنحة.

 

وحيث إن المستندات قدم مستندات طالعتها المحكمة من بينهما صورة ضوئية من شهادة من واقع جدول النيابة العامة تفيد أن الجنحة حفظت، وحيث أنه بجلسة 25 سبتمبر 2024 قضت محكمة أول درجة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لثبت المستأنف ضده أنه لم يتفق صراحة أو ضمناً مع المستأنف على ثمن السيارة موضوع الدعوى وكذا بيان السبب الحقيقي للسيارة ...... إلى أخره، وحيث أنه نفاذاً لهذا القضاء استمعت المحكمة إلى شاهدي المستأنف ضده. 

 

ككسس

 

شهادة الشهود 

 

وشهد أولهما أن المستأنف ضده زوج شقيقته وأن المستأنف ابن اخته، وأن المستأنف ضده حرر توكيل للمستأنف حتى يبحث له عن مشتري للسيارة موضوع التداعى، وحتى يقوم ببيع السيارة ويرد ثمن السيارة المبيعة للمستأنف ضده إلا أن المستأنف باع السيارة لنفسه ولم يسدد الثمن لمالك السيارة، وشهد الثاني أنه نجل المستأنف ضده وشقيق المستأنف وأن والده كان يرغب في بيع السيارة موضوع التداعى وأن شقيقه ابلغ والده بوجود مشتري للسيارة، ومن ثم حرر والده توكيل لشقيقه حتى يبيع السيارة تبين أن الأخير باعها لنفسه بمبلغ ولم يدفع الثمن لوالده.

 

وحيث إنه بجلسة 31 ديسمبر 2024: قضت محكمة أول درجة أولاً: في الدعوى الأصلية والطلب المضاف، 1-بقبول الطلب المضاف شكلاً، وفي الموضوع برفضهما - ثانياً: في الدعوى الفرعية ببطلان عقد البيع المؤرخ 23 فبراير 2023 لصوريته وإلغاء التوكيل رقم 139 حرف د لسنة 2023 رسمي عام، للأسباب التي حصلتها المحكمة في حكمها.   

 

ككس

 

المحكمة ترسى عدة مبادئ قضائية

 

وحيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى المستأنف، فطعن عليه بالاستئناف بصحيفة اودعت قلم الكتاب في 5 فبراير 2025 وأعلنت قانوناً طلباً للحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 23 فبراير 2023 واعتبار الحكم سنداً ناقل الملكية السيارة موضوع التداعى ملزماً للمستأنف ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفتهم باستخراج التراخيص لتلك السيارة، والزام المستأنف ضده الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي لأسباب حاصلها: 1- الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن النزاع المطروح تختص بنظره محكمة باب شرقي الجزئية وفقاً لنص الفقرة 7 من المادة 37 من قانون المرافعات ولا تختص بنظره المحكمة الابتدائية .

 

2- خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون إذ أحال الدعوى بتحقيق دليل كتابي لا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابة إعمالاً لنص المادة 61/1 من قانون الإثبات، 3- أن الصورية التي أقامت عليها المحكمة دعائم حكمها لم تكن محلاً للتحقيق وفق منطوق الحكم الذي قضي بإحالة الدعوى للتحقيق، 4- وجود خصومة بينه وبين والدته والشاهد الثاني، ومن ثم لا يصح التعويل على شهادته ويتعين طرحها، 5- أن محكمة أول درجة استخلصت من أقوال الشاهدين أقوالاً لم يشهدا بها وخالفت الثابت بالكتابة إذ أن التوكيل صدر له بالبيع النفس أو للغير ومن ثم فإنه يقيم استئنافه ابتغاء الحكم له بالطلبات.

وحيث إنه بجلسة 8 أبريل 2025 حضر المستأنف بوكيل عنه والمستأنف ضده الأول بوكيل عنه والمحكمة حجزت الاستئناف، وصرحت بالمذكرات خلال أجل اسمته فقدم المستأنف مذكرة شارحة لدفاعه اطلعت عليها المحكمة، وحيث أن الاستئناف استوفي الأوضاع المقررة لقبوله شكلاً. 

 

17281-الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

"الاستئناف": إلغاء توكيل سيارة وبطلان عقد بيعها

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه عن ما يثيره المستأنف من أن المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون عليه بالاستئناف الماثل غير مختصة قيمياً بنظر الدعوى وأن المحكمة المختصة بنظرها هي محكمة باب شرقي الجزئية فإنه غير سديد ومردود عليه بأن مسألة اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً لنظر الدعوى قد حسمت بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي، ومن ثم فلا يجوز إعادة اثارة تلك المسألة بحسبان أن الدعوى المطروحة رفعت ابتداء امام محكمة باب شرقي الجزئية، وقد قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها واحالتها الى المحكمة الابتدائية وتأيد هذا الحكم في الاستئناف المقيد 2024 مدنى مستأنف وبات لهذا الحكم حجية بما يمتنع معه على المستأنف اثارة تلك المسألة مرة أخرى.

وبحسب "المحكمة": وحيث إنه عن ما ثيره المستأنف من عدم جواز اثبات ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة فإنه مردود بأنه إذا كان محل الإثبات هو وفاء الالتزام أو تنفيذه فلا يعتبر ذلك اثباتاً لما يخالف الكتابة أو يجاوزها لأن تنفيذ الالتزام أو وفاءه يعتبر مسألة مستقلة عن واقعة الالتزام ذاتها، وإذ كان ذلك وكان لا خلاف بين الطرفين في أن المستأنف ضده وكل المستأنف في بيع السيارة، وقد قام المستأنف بالفعل ببيع السيارة موضوع التداعى لنفسه مقابل مبلغ خمسة وخمسون الف جنيه والمستأنف ضده ينعى على تصرف المستأنف أنهما لم يتفقا على ثمن محدد معين المقدار، وأن المستأنف باع السيارة بثمن بخس يقل عن الثمن الحقيقي لها بل أنه لم يوف له بالثمن الوارد بعقد البيع مما يعم ذلك منه انحرافاً عن عقد الوكالة وما ترمي إليه إرادة المتعاقدين ولما كان ذلك مسألة تحديد ثمن السيارة المبيعة والوفاء بالثمن وقائع مادية ومن ثم يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات ويكون تمكين المستأنف من إثبات تلك الوقائع بشهادة الشهود غير مخالف لصحيح القانون، يضاف إلى ذلك ان المستأنف حضور شخصياً ومعه محامية بجلسة سماع الشهود ولم بيد ثمة اعتراض على حكم التحقيق.  

 

"الاستئناف": بطلان بيع السيارات بموجب التوكيل فقط

 

وتضيف "المحكمة": وحيث إنه من المستقر عليه أن تحديد ثمن المبيع في عقد البيع ضروري، وهو المبلغ النقدي الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل الحصول على المبيع، ويجب أن يكون الثمن محدداً بشكل واضح ودقيق في العقد أو قابلاً للتعين اذا لم يتم تحديد الثمن صراحة أو ضمناً فإن العقد يكون باطلاً، وحيث أن مفاد نصوص المواد 418 – 423 – 424 من القانون المدنى انه اذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فأن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه.

وأوضحت "المحكمة": وحيث إنه لما كان ذلك وكان المستأنف ضده قد وجه طلباً عارضاً ابتغاء الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 23 فبراير 2023 بحسبان أنه لم يتفق مع المستأنف صراحة أو ضمناً على تحديد ثمن السيارة موضوع العقد، وقد شهد شاهدي المستأنف ضده بذلك وهو ما يكون معه البيع قد فقد ركناً أساسياً من أركان انعقاده وهو ما تقضي معه المحكمة ببطلان العقد، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضي ببطلان العقد لصوريته فإنه يكون واجب التعديل وتقضي المحكمة ببطلان العقد لفقده ركن أساسي من أركان انعقاده.  

 

نص المادة 705 من القانون المدنى

 

وأما عن طلب الغاء التوكيل توثيق نقابة المهندسين بالإسكندرية، فإنه من المقرر وفقاً لنص المادة 705 من القانون المدنى أنه على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها يدل على أنه يجب على الوكيل عند انتهاء الوكالة أن يقدم للموكل حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أنواع الوكالة مدعماً بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل وعليه أن يوفي اليه صافي ما في ذمته ما لم يكن قد اتفق صراحة أو ضمناً على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب او تقضي الظروف بالإعفاء.

وتؤكد: وحيث إن المادة 703 فقرة أولى من القانون المدنى نصت على ان الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة ومن المستقر عليه أن الوكيل ككل متعاقد ملزم قانوناً أن ينفذ ما تعهد به بحسن نية فإذا أخل بهذا الواجب رد عليه قصده وهو ممنوع قانوناً من أن يتأثر لنفسه بشئ كما أنه من القواعد الأولية في القانون أن الغش يفسد كل شيء ولا يجوز أن يفيد منه فاعله.

وحيث إنه متى كان ما تقدم - وكان المستأنف ضده قد وكل المستأنف في بيع السيارة موضوع التداعى إلا أنه لم يتفق معه على تحديد مقدار ثمن السيارة محل البيع، وقام الوكيل ببيع السيارة لنفسه بمبلغ خمسة وخمسون الف جنيه بغير اتفاق على ذلك، كما أن الموكل قد قرر بعدم تلقيه ثمة ثمن للمبيع ولم يقدم الوكيل ما يفيد وفاءه بالثمن من أن شاهدي المستأنف ضده شهدا بعدم وفاءه بالثمن الأمر الذي تطمئن معه المحكمة الى تجاوز الوكيل حدود الوكالة وعدم تنفيذه إياها بحسن نية وإخلاله بالواجب الملقي على عاتقه بمقتضاه وهو ما يكون معه الحكم المستأنف، إذ انتهى الى الغاء الوكالة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.

وحيث أنه لما كانت المحكمة قد انتهت الى بطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 23 فبراير 2023، كما انتهت الى إلغاء عقد الوكالة فإنه تقضي تبعاً برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وتسليم السيارة وتساير محكمة أول درجة فيما انتهت اليه في هذا الخصوص، وحيث أنه عن مصاريف الاستئناف شاملة أتعاب المحاماة فأن المحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادتين 184/1، 240 مرافعات.

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

بقبول الاستئناف شكلاً، وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به ببطلان عقد البيع المؤرخ 23 فبراير 2023 لصوريته بجعله ببطلان عقد البيع المؤرخ 23 فبراير 2023 للأسباب الواردة بمنطوق الحكم وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف بمصاريف الاستئناف وبمائة جنيه مقابل أتعاب محاماة.  

 

 

سيارة 1
 
عن سوق السيارات.. "الاستئناف" تُحذر من خلو التوكيل من بند الثمن وتحديده 1

 

سيارة 2
 
عن سوق السيارات.. "الاستئناف" تُحذر من خلو التوكيل من بند الثمن وتحديده 2

 

سيارة 3
 
عن سوق السيارات.. "الاستئناف" تُحذر من خلو التوكيل من بند الثمن وتحديده 3

 

سيارة 4
 
عن سوق السيارات.. "الاستئناف" تُحذر من خلو التوكيل من بند الثمن وتحديده 4

 

سيارة 5
 
عن سوق السيارات.. "الاستئناف" تُحذر من خلو التوكيل من بند الثمن وتحديده 5

 

سيارة 6
 
عن سوق السيارات.. "الاستئناف" تُحذر من خلو التوكيل من بند الثمن وتحديده 6

 

 
500034722_122191371764054963_8915857769413181640_n
 
المحامى أحمد عزالدين - صاحب الحكم 
 

موضوعات متعلقة :

للمتزوجين بالخارج.. تمصير عقد الزواج العرفى يكون دون حكم قضائى.. 4 إجراءات لإتمامه و3 معايير و6 مستندات.. يكون بين زوجين "مصريين وأجانب".. وخبير: "التمصير" يختلف عن "تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية" لهذه الأسباب

لملايين المتقاضين.. حكم قضائى ببراءة ذمة وإلغاء أمر تقدير رسوم قضائية يُقدر بقيمة 81 ألف جنيه فى قضية "فرز وتجنيب".. تتضمن 54 ألف جنيه "نسبى" و27 ألف جنيه "خدمات".. والحكم يتصدى لأخطاء وتعسف "قلم المُطالبة"

يهم الملايين.. حكم قضائى بإلزام شخصين بأداء تعويض مادى وأدبى عن واقعة سب وقذف لإحدى السيدات يُقدر بـ 150 ألف جنيه.. المحكمة استندت على حكم النقض بإدانتهما وتغريمهما جنائياَ عن ذات الواقعة.. وتكشف خطوات رد الحق

يهم الملايين.. حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر "صورة المستند كأصل": الأبرز حال توجيه اليمين والنكول عنه تعتبر الصورة قائمة مقام الأصل.. ودعوى الإلزام بتسليم مستند لا ترفع بصفة مستقلة ولكن يلزم أن يكملها طلب آخر


الأكثر قراءة



print