أصدرت الدائرة "3" مدنى مستأنف – بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية – حكماً فريداً من نوعه، ببيع العقار بالمزاد العلني لاستيفاء حقه ونصيبه في العقار المملوك على الشيوع، وذلك بعد معركة قضائية استمرت 3 سنوات، أنصف فيها القضاء الوريث باستحقاقه لنصيبه الشرعي في العقار المملوك لوالدته على الشيوع مع أشقائه.
الخلاصة:
الدعوى نزاع على حصة في ميراث بعد وفاة المورثة والدة طرفي النزاع استحوذ فيها أشقاء أحد الورثة على العقار موضوع النزاع، وتم إنذارهم بتسليم المدعي حصته في العقار، وأبان رفضهم لجأ المدعي لإقامة دعواه بفرز وتجنيب حصته في العقار وتسليمها له، إلا أن محكمة أول درجة قررت ندب خبير في الدعوى، وقام بمعاينة العقار على الطبيعة، وثبت بتقريره تعذر القسمة دون أن يلحق بالحصص نقص كبير ولجأ إلى تقدير ثمن العقار.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيسا على خلو الأوراق من عقد ملكية المورث والملكية غير مسجلة بالشهر العقاري، ثم استأنف المدعي الحكم الصادر بالرفض، وقدم صورة طبق الأصل من عقد ملكية مورثته، والمحكمة قضت بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببيع العقار بالمزاد العلني بالسعر الابتدائي المحدد بتقرير الخبير.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 398 لسنة 2024 مدنى مستأنف جنوب الجيزة، لصالح المحامى محمد شيبه، برئاسة المستشار محمد ثروت غتورى، وعضوية المستشارين أحمد قناوى، ويسرا أحمد، وأمانة سر عبدالله طلعت.
الوقائع.. نزاع قضائى بين أحد الورثة وأشقائه على نصيبه في البيت
حاصل وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفعوهم يخلص فيما سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2024 في الدعوى رقم 663 لسنة 2022 مدنى جزئى 6 أكتوبر، ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في هذا الشأن منها للتكرار عملا بقضاء محكمة النقض من جواز الإحالة في بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم "الفقرة الثانية من الطعن رقم 441 لسنة 1043" إلا أن المحكمة توجزها بالقدر اللازم ربطا لأوصالها لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة وأعلنت قانونا للمدعى عليهم يطلب الحكم يندب خبير تكون مأموريته فرز وتجنيب حصة المدعى في عقار التداعي الموضحة بصحيفة الدعوى وفي حالة عدم إمكان أو تعذر القسمة يحكم ببيع العقار جميعه بالثمن الأساسي الذي يقدره الخبير على أن يتحمل كل من المدعى والمدعى عليهم مصاريف الدعوى وأتعاب الخبير كل بقدر حصته في العقار الشائع محل الدعوى مع إلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول إن المدعى والمدعى عليهم جميعا ورثة المرحومة "حكمت. م" المتوفاة بتاريخ 12 فبراير 2021، وذلك بموجب إعلام الوراثة رقم 1021 لسنة 2021 وراثات الهرم، ولما كانت مورثتهم تمتلك العقار الموضح بصحيفة الدعوى وكان المدعى يرغب في إنهاء حالة الشيوع بينه وبين باقي الورثة المدعى عليهم، مما حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بما سلف من طلبات، وقدم سندا لدعواه حوافظ مستندات اشتملت على صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ 9 أكتوبر 2008 وصورة ضوئية من التنازل المؤرخ في 9 أكتوبر 2008 وصورة طبق الأصل من إعلام وراثة مورثته المرحومة "حكمت. م".
محكمة أول درجة تقضى برفض دعوى الفرز والتجنيب
وفى تلك الأثناء - وإذ تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، ومثل خلالها المدعي بوكيل والمدعى عليها الثالثة بوكيل، وقدمت حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة، وندبت المحكمة خبيرا بالدعوى أودع تقريره الذي انتهى إلى نتيجة حاصلها: 1- أن المدعى والمدعى عليهم يمتلكون عقار التداعى بالميراث عن مورثتهم المرحومة "حكمت. م" المالكة لأرض التداعى بموجب التنازل من المدعو "عبد الغفار. أ" والمالك الأرض التداعي بالشراء من صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية بموجب عقد البيع المؤرخ 9 أكتوبر 2008 بتعذر قسمة العقار دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته وقدر قيمة أرض ومبانى العقار بمبلغ اثني عشر مليونا وأربعمائة ألف جنيه.
وبجلسة 27 أكتوبر 2024: قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت رافعها المصاريف ومبلغ خمسين جنيه أتعاب المحاماة.
الوريث يستأنف الحكم لإلغاءه
وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المدعي، فطعن عليه بالاستئناف المائل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 28 نوفمبر 2024، وأعلنت قانونا للمستأنف ضدهم طلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بيع عقار التداعي.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث إنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة تمهد لقضائها بما نصت عليه المادة 834 من القانون المدني على أن: "لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضي نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضي الاتفاق أن تمنح القسمة إلى أجل يجاوز 5 سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه".
وبحسب "المحكمة": نصت المادة 836 من القانون المدني على أنه: "1- إذا اختلف الشركاء في أقسام المال الشائع فعلي من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية، 2- وتندب المحكمة أن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته"، ونصت المادة 841 من القانون المدني على أنه: إذا لم تمكن القسمة عينا أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته بيع هذا المال بالطرق المبينة في قانون المرافعات وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
المحكمة تستند على أحكام الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض
وأستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، أبرزها الطعن رقم 36 لسنة 17 قضائية، الصادر بتاريخ 3 يناير 1998، والذى جاء في حيثياته: وقضت المحكمة الدستورية بأن - القسمة النهائية - كلية كانت أو جزئية عيدية كانت أو قسمة تصفية - قد تكون قسمة اتفاقية تتم بإتفاق كل الشركاء على إجرائها بغير اللجوء إلى القضاء، فإذا لم يتيسر الاتفاق كان القضاء سبيلها وهذه هي القسمة القضائية التي عنتها المادة 841 من القانون المطعون عليها، ومفادها أنه كلما كان من شأن قسمة الأموال الشائعة عينا إلحاق نقص كبير في قيمتها فإن قسمتها من خلال حكم يصدر عن المحكمة الجزئية المرفوع أمامها دعوى القسمة تتم - وأيا كانت قيمة هذه الأموال - من خلال بيعها بالمزاد وفقا للقواعد الإجرائية التي حددها قانون المرافعات وبمراعاة أن اتفاق الشركاء على قصر المزايدة عليهم يعتبر اتفاقا صحيحا ملزما لهم جميعا".
ونصت المادة 464 من قانون المرافعات على أنه: "إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك علي الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء"، كما نصت المادة 465 من ذات القانون على أنه: "تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة فضلا عن البيانات المذكورة فى المادة 460 على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها عن الأوراق المذكورة في المادة 461 صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع".
القضاء يفصل في نزاع بين شخص وأشقائه بعد رفضهم إعطاءه نصيبه الشرعى في الميراث
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه نظمت المواد 464، 465، 466، 468 من قانون المرافعات إجراءات وقواعد بيع العقار الشائع بالمزايدة، وأحالت المادة 468 في شأن الأحكام المقررة للبيع إلى أحكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب، وحددت المادة 463 هذه الأحكام المحال إليها بالقواعد المتعلقة بإجراءات بيع المقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل من ذات القانون، ولما كان إجراء البيع بالطريق السالب لا يعدوا أن يكون أحد إجراءات القسمة التي تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء في المال الشائع، فإن الإحالة إلى الطريق الذي رسمه قانون المرافعات سالف البيان في شأن البيع مقصور أثرها على إتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع دون أن يؤثر ذلك في اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ عن إتباع ذلك الطريق باعتبارها منازعات متفرعة عن المنازعات الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص والتي تختص بها تلك المحكمة نوعيا، طبقاً للطعن رقم 2311 لسنة 61 قضائية، الصادر بتاريخ 11 يونيو 1996.
لما كان ذلك - وكان المستأنف قد أقام دعواها المبتدأة بغية الحكم بنتب خبير تكون مأموريته فرز وتجنيب حصة المدعى في عقار التداعي الموضح بصحيفة الدعوى، وفي حالة عدم إمكان أو تعذر القسمة يحكم ببيع العقار جميعه بالثمن الأساسي الذي يقدره الخبير، وحيث إن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها ومنها تقرير الخبير الذي انتهى إلى نتيجة حاصلها: 1- عقار التداعي برقم ٨ح المجاورة الأولى مدينة الفردوس طريق الواحات حدائق أكتوبر الجيزة، والعقار قائم بارتفاع بدروم وأرضى ودورين متكررين مبنى بنظام هيكل خرساني ومساحة أرض العقار وفقا للترخيص 400 م2، 2- أن المدعى والمدعى عليهم يمتلكون أرض التداعي بالميراث عن مورثتهم المرحومة "حكمت. م" المالكة الأرض التداعي بموجب التنازل من المدعو "عبد الغفار. أ" والمالك الأرض التداعي بالشراء من صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية بموجب عقد البيع المؤرخ 10 أكتوبر 2008، 3- يتعذر قسمة العقار دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته وقدر قيمة أرض ومبانى العقار بمبلغ أثنى عشر مليونا وأربعمائة ألف جنيه.
و"الاستئناف" تقضى ببيع العقار بالمزاد العلني لاستيفاء حقه ونصيبه في العقار المملوك على الشيوع
وحيث خلت الأوراق من وجود منازعة على ملكية أرض ومبنى عقار التداعى سوى تقديم المستأنف ضدها الثالثة إنذار من بعض الورثة للمستأنف يفيد اتفاق الورثة على تخصيص إحدى شقق العقار له إلا أنه لم يتم تقديم اتفاق مكتوب بين الورثة يفيد إجراء القسمة الرضائية بين الورثة، مما تلفت عنه المحكمة، وحيث إنه لم يقم أياً من أطراف التداعى بالطعن على تقدير الخبير لسعر العقار، الأمر الذى يتعين على المحكمة أن تقضى ببيع عقار التداعى بالثمن سالف البيان المبين بتقرير الخبير، ولما كان حكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر حين قضى برفض الدعوى، مما يتعين معه إلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً ببيع العقار بالمزاد العلنى على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصاريف - شاملة مقابل أتعاب المحاماة - وأما كان صدور الحكم يبيع العقار ليس من شأنه إنهاء حالة الشيوع والتي لا تنتهى به إلا في حالة بيعه فعلا بالمزايدة وفقاً للإجراءات التي قررها قانون المرافعات، والمحكمة ترجي البت بها لحين اتمام اجراءات البيع عملا بلص المادتين 184/1، 240 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019.
فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بهيئة استئنافية
أولا: بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم إمكانية قسمة عقار التداعي رقم "8 ج" بالمجاورة الأولى مدينة الفردوس طريق الواحات حدائق أكتوبر، والموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المودع بالأوراق وإجراء القسمة بطريق التصفية، وذلك ببيعه بالمزاد العلني بثمن أساسي وقدره أثنى عشر مليونا وأربعمائة ألف جنيه لا غير وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على المستأنف والمستأنف ضدهم كلا حسب نصيبه الشرعي وعلى من يهمه الأمر من الشركاء إيداع قائمة بشروط البيع بقلم كتاب المحكمة ومباشرة إجراءات البيع طبقا لنصوص قانون المرافعات من البت في المصروفات لحين إتمام إجراءات البيع.