الخميس، 03 يوليو 2025 10:01 ص

الحكومة تتدخل في اللحظات الأخيرة لصالح المستأجر الأصلي..تعديل المادة الثامنة..لن يتم الإخلاء للمستاجر الأصلى وزوجه بدون توفير بديل من اختياره.."الشئون النيابية":الدولة لن تسمح أن يكون هناك مواطن مصرى بلا سكن

الحكومة تتدخل في اللحظات الأخيرة لصالح المستأجر الأصلي..تعديل المادة الثامنة..لن يتم الإخلاء للمستاجر الأصلى وزوجه بدون توفير بديل من اختياره.."الشئون النيابية":الدولة لن تسمح أن يكون هناك مواطن مصرى بلا سكن المستشار محمود فوزي
الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:00 م
نور على
 
 تدخلت الحكومة فى اللحظات الأخيرة قبل موافقة مجلس النواب نهائيا  على قانون الايجار القديم  اليوم باقتراح لتعديل المادة "8" من مشروع القانون طرحه المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى ويقضى بعدم اخلاء   المستاجر الاصلى  العين المستأجرة قبل توفير سكن بديل  يكون من اختياره وذلك قبل  بسنة على الأقل  من انتهاء مدة ال7 سنوات الخاصة بتحرير عقود الايجار والتى  نص القانون فى مادته الثانية على ان يتم اخلاء المتاجر العين بعد 7 سنوات من تطبيق القانون
 
وهو ما دفع الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بالاشادة  بالتعديل المقدم من الحكومة قائلا المقترح يُنهي الأزمة، اشكر الحكومة على الاستجابة لمطالب الحزب بشأن توفير سكن بديل لمتضررى الإيجار القديم"
 
 
 
كما رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمقترح الذي ينهي إشكالية توفير البديل كذلك.
 
 
 
وفى البداية عرض المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى  تفاضيل المقترح قائلا  ان المادة الثامنة من مشروع القانون تتحدث عن تعويض المضارين من تطبيق القانون وتوفير السكن البديل المناسب لهم لافتا الى فى جلسات الاستماع اثير ماهو  الضامن  لتنفيذ الحكومة هذا الالتزام
 
وقال فوزى  ان نص مشروع قانون الايجار القديم  الذى كان مقدما من الحكومة كان يتحدث  عن   مجرد اولوية وبعد التنسيق بين الحكومة واللجنةالبرلمانية بالمجلس  اصبح النص يتحدث  عن الالتزام
 
وتابع قائلا  اثير فى جلسات الاستماع ماذا  عن المستاجرين  الاصليين من كبار السن وزوجاتهم ان كان على قيد الحياه وهؤلاء فئة مخصوصة والنص كما جاء من الحكومة تحدث عن اعطاء اولوية  للفئات الاولى بالرعاية وطمانة للمجلس  ولكل الخاضعين لتطبيق احكام هذا القانون تقترح الحكومة انه لن يتم اخلاء   العين المستأجرة قبل توفير البديل بسنة على الاقل 
 
 
 
ووجه فوزى  الشكر للمجلس قائلا المجلس كان واضحا فى التعبير عن هذه الفئة التى   قد لاتجد من يعبر عنها فالمجلس تبنى حالتهم وتكلم بصوتهم
 
وتابع فوزى قائلا  لن يتم اخلاء المستاجر الاصلى حال عدم التوافق بينه وبين المالك على الاجرة الا قبل توفير سكن مناسب له يكون من اختياره قبل  سنة على الاقل من انتهاء المدة الانتقالية "
 
واضاف  فوزى   من اليوم التالى من تطبيق احكام هذا القانون   هذا النص قابل للتفعيل ووضعنا عام حد اقصى اى لدينا 6 سنوات  امام الحكومة لتدبير سكن بديل
 
واكد فوزى الدولة المصرية التى بادرت بالقضاء نهائيا على مشكلة العشوائيات  لن تسمح بان يكون هناك مواطن مصرى بلا سكن ولامأوى  مضيفا ليس منطقى وغير معقول ومحصلش ولن يحصل
 
وتابع قائلا من اول اليوم لتطبيق احكام قانون  اليجار القديم ولمدة 6 سنوات سيكون هناك   بديل قابل من اختيار المستاجرين  حسب ظروفهم والاختيارات كلها  موجودة ومتوفرة  ومتوسطة واقتصادية ايجار وتمليك وايجار تمليك كل واحد حسب ظروفه سيختار  مؤكدا الدولة والحكومة لن تسمح  بان يكون هناك مواطن بلامأوى
 
وجاء نص المادة الثامنة كما اقرها المجلس كما يلى
 
المادة "8"
 
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار
 
 
 
ويصدر  مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة
 
وتلتزم  الجهات المشار اليها بعرض الوحدات   المتاحة لديها ونتيجة ترتيب  الالويات على مجلس الوزراء لاعتمادها  على ان يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الاصلى   للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك  او المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد   قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد اقصى من انقضاء المدة المحددة  للمادة الثانية من هذا القانون
 
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص
 

print