أصدرت الدائرة الابتدائية الثالثة جنح اقتصادى – بمحكمة بنى سويف الاقتصادية – حكما فريداً من نوعه، يتصدى لوقائع التعدي على العلامات التجارية، ويُعد من الأحكام النادرة والمشددة، ضد أحد الأشخاص لثبوت استخدامه غير المشروع لعلامة تجارية مسجلة ومشهورة، وقد جاء منطوق الحكم بما يلي:
▪️ تغريم المتهم عشرين ألف جنيه.
▪️ نشر ملخص الحكم بجريدة الأهرام على نفقته الخاصة.
▪️ غلق المنشأة المخالفة لمدة شهر.
▪️ إتلاف العلامة التجارية على واجهة النشاط والأكياس المطبوعة بالاسم المخالف.
▪️ إلزام المتهم بأداء مبلغ 40 ألف جنيه كتعويض مؤقت لصالح الشركة المدعية بالحق المدني.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 1427 لسنة 2023 جنح اقتصادى بنى سويف، برئاسة المستشار محمد فرحات، وعضوية المستشارين أحمد سمير، وبسمة ميلاد، وبحضور كل من وكيل النيابة هشام سليمان، وأمانة سر أميل إبراهيم.
الوقائع.. اتهام شخص بالتعدى على علامة تجارية
تخلص وقائع النزاع فى أن النيابة العامة اتهمت "جمعة. أ"، لأنه بتاريخ 15 يونيو 2023 بدائرة قسم ثان الفيوم – محافظة الفيوم – قلد وزور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تصل للجمهور، واستعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة أو مزورة بناء على شكوى رقم 243 والمقدمة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بإسم وكيل شركة "....." بالقاهرة والمالكة للعلامة التجارية، والمسجلة بمصلحة التسجيل ضد محل "..."، وعليه تم إعداد حملة تموينية إلى محل "...."، وتم أخذ عينة من منتج "...." مدون عليها "...."، وعليه تم إرفاق العينة بصورة من الشكوى المقدمة للوزارة وصور شهادات تسجيل العلامات التجارية، وصورة من توكيل الشاكى لمحام، وتم إرسالهم جميعا إلى مصلحة التسجيل التجارى لفحص العينة لتحديد مدى نشأته وتطابق بين العلامة الخاصة بالشاكى والعلامة المشكو فى حقها.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه عن موضوع الجنحة الماثلة، وحيث تنص (63) من القانون 82 لسنة 2002 من أن: "العلامة التجارية هى كل ما يسر منتجة سلعة أو خدمة عن غيره، وسل على الخصوص الأسماء السجدة شكلا مميزا، والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم، والزمور، وعناوين المحال والدمغات والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم ويراد من تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما بدلالة على مصدر المنتجات أو الصانع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وفي جميع الأحوال ينبغى أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
المحكمة تستند على القانون 82 لسنة 2002
كما نصت المادة (64) من القانون أنف البيان على أنه: "تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك مع مراعاة حكم المادتين "3، 4"، من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 فى الكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية.
كما نصت المادة (65) من القانون أنف البيان على أنه: "يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترف ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره، ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت الطعن بطلاب التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة، ومع ذلك يجوز الطعن بطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء النية".
المادة 113 من القانون 82 لسنة 2002
وحيث نص المادة 113 من القانون 82 لسنة 2002 على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدهاها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة، وفي حالة العود تكون العقوبة لحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز حسين ألف جنيه وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة لمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.
هذا الحكم يُعدّ من الأحكام النموذجية التي تُجسّد جدية القضاء الاقتصادي المصري في التصدي لجرائم تقليد العلامات التجارية، ويشكل ردعًا عمليًا لكل من يعبث بحقوق الملكية الفكرية ويظن أنها بلا حماية، خاصة أن العلامة التجارية ليست مجرد اسم، بل أصل تجاري محمي بقوة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وخاصة ما يلي:
مادة 113:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1ـ كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2ـ كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3ـ كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4ـ كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه ومن المقرر فقها أنه يشترط لتحقق المسئولية التقصيرية ثلاث شروط وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وركن الخطأ هو اخلال بإلترام قانوني وهو دائما التزام يبذل عناية بمعنى أن يتوخى الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فاذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة على التمييز بحيث يدرك أنه قد انحرف كان هذا الانحراف خطأ يستوجب المسئولية، فالخطر يقوم على عنصرين الأول (مادى) وهو الإنحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد - وهو معيار موضوعي - ويقع هذا الانحراف اذا تعمد الشخص الإضرار بالغير أو أهمل أو قصر والعنصر الثاني (معنوى) وهو الإدراك أو التمييز فلا مسئولية دون تمييز، وهذا هو الأصل، كما أن عديم التمييز يُسأل وأن مسئوليته تقوم على فكرة تحمل التبعة وليست مبنية على الخطأ، إذ أن الخطأ يستوجب الإدراك وركن الضرر يثبت من الحاق الضرر بالمضرور بكافة سبل الإثبات وركن علاقة السببية هو ثبوت أن خطأ المقصر كان هو السبب المباشر لإلحاق الضرر بالمضرور.
حكم رادع لسارقى حقوق الملكية الفكرية 1
حكم رادع لسارقى حقوق الملكية الفكرية 2
حكم رادع لسارقى حقوق الملكية الفكرية 3
حكم رادع لسارقى حقوق الملكية الفكرية 4