الأربعاء، 18 يونيو 2025 06:09 م

ضوابط الدعاية فى انتخابات مجلس الشيوخ.. التزامات صارمة لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص.. قانون الانتخابات يحدد قواعد التمويل والدعاية للمرشحين و500 ألف جنيه حد أقصى.. منع استغلال دور العبادة والمرافق العامة

ضوابط الدعاية فى انتخابات مجلس الشيوخ.. التزامات صارمة لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص.. قانون الانتخابات يحدد قواعد التمويل والدعاية للمرشحين و500 ألف جنيه حد أقصى.. منع استغلال دور العبادة والمرافق العامة انتخابات مجلس الشيوخ
الأربعاء، 18 يونيو 2025 03:00 م
كتبت- سمر سلامة

مع اقتراب انطلاق إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ، تتجه الأنظار نحو القواعد المنظمة للدعاية الآنتخابية التى حددها القانون المصرى لضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ ألفرص بين المرشحين.

نصت القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون انتخابات مجلس الشيوخ وقانون مباشرة الحقوق السياسية، على مجموعة من الضوابط الملزمة لكافة المترشحين، تشمل توقيتات محددة للدعاية، وحدود الإنفاق، وآليات التمويل، فضلاً عن قائمة بالمحظورات التى يُمنع ارتكابها خلال الحملة الآنتخابية.

 

وتسعى الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال تلك الضوابط، إلى ضبط إيقاع العملية الآنتخابية، ومنع استغلال النفوذ أو المال العام، وضمان احترام الدستور ومبادئه فى الخطاب الآنتخابي، بما يحقق عدالة التنافس بين الجميع ويحمى الإرادة الحرة للناخبين.

 

وفى هذا السياق حددت  المادة ( 20 ) من قانون انتخابات مجلس الشيوخ ضوابط الدعاية الآنتخابية، حيث تنص على أنه يتعين الالتزام فى الدعاية الآنتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بألفصل الرابع من القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مادة ( 23 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على أنه لكل مترشح الحق فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم بیرنامجه الآنتخابي، وذلك بكل الطرق التى يجيزها القانون وفى إطار القواعد التى تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشأن.

 

ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه بمسئولية الإدارة ألفعلية للدعاية الآنتخابية.

 

فيما تحدد المادة 24 مدة الدعاية والصمت الدعائي، حيث تنص على أن تبدأ الدعاية الآنتخابية من اليوم الذى تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.

 

وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذى تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة.

 

وفى جميع الأحوال يجب أن يتسأوى جميع المترشحين فى مدة الدعاية الآنتخابية وتحظر الدعاية الآنتخابية فى غير المواعيد المحددة بأى وسيلة من الوسائل.

 

وحددت المادة 25 الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، حيث نصت على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية الآنتخابية فى النظام ألفردى خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه. ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعداً مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعداً.

 

ووفقا للمادة  ( 26) يحق للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجأوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن (5) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الآنتخابية.

 

ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع. وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات التى تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

 

وتشترط المادة 27 لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.

 

وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات أولا بأول بما يتم إيداعه وقيده فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها.

 

ولا يجوز الإنفاق على الحملة الآنتخابية من خارج هذا الحساب.

 

وتنص المادة ( 28) أن يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الآنتخابية.

 

وتتولى الجهة التى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات مراجعة حسابات الدعاية الآنتخابية للمترشحين وذلك تحت إشرافها.

 

وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة.

 

فيما تنص المادة ( 29) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يكون للمترشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك فى حدود المتاح فعلياً من الإمكانات.

 

وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط وإجراءات ذلك بما يحقق تكافؤ ألفرص وعدم التمييز بين المترشحين.

 

ووفقا للمادة 30 للهيئة الوطنية للانتخابات أن تحدد فترة زمنية يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة فى كل وسائل الإعلام.

 

وحظرت المادة 31 بعض الممارسات خلال فترة الدعاية الآنتخابية ، حيث نصت على أنه يجب الالتزام فى الدعاية أثناء الآنتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

ويحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الآتية:
 

1.التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

2.تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.

3.استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4.استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

5. استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

6.إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

7.الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.

8.تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

 

الأكثر قراءة



print