الثلاثاء، 17 يونيو 2025 05:18 م

حكم قضائى ينصف "العمالة المنزلية".. ويلزم صاحب العمل بسداد 208 ألف جنيه لـ"سائقه" عقب فصله تعسفياً بعد عمل دام 12 عاماً.. المحكمة طبقت قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 رغم كونه لا ينطبق على "العمالة المنزلية"

حكم قضائى ينصف "العمالة المنزلية".. ويلزم صاحب العمل بسداد 208 ألف جنيه لـ"سائقه" عقب فصله تعسفياً بعد عمل دام 12 عاماً.. المحكمة طبقت قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 رغم كونه لا ينطبق على "العمالة المنزلية" قانون العمل -أرشيفية
الإثنين، 16 يونيو 2025 10:45 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "13" عمال عالى القاهرة الجديدة، بمحكمة القاهرة الجديدة، حكما قضائياً فريداً من نوعه، يهم العمالة المنزلية، بإلزام صاحب العمل بسداد حقوق "سائقه" كاملة تُقدر بـ208 ألف جنية بعد فصله تعسفياً عقب عمل دام طيلة 12 عاما، على الرغم من أن العمالة المنزلية لا ينطبق عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى الرغم أيضاً أن العمل لم يكن بـ عقد، إلا أن طبيعة العلاقة نتج عنها حصل ذات آثار عقد العمل، وجاء نص الحكم كالتالى:   

 

بإلزام المدعى عليه بصفته بسداد مبلغ مالي وقدره 132000 جنيها "مائة واثنين وثلاثين الف جنيها" جنيها للمدعي تعويضا ماديا ومبلغ 10000 جنيها "عشرة الاف جنيها" تعويض أدبيا جراء الفصل التعسفي ومبلغ 16500 جنيها "سته عشر الف وخمسمائة جنيها" مقابل مهلة الاخطار، ومبلغ 49500 جنيها "تسعة واربعين ألف وخمسمائة جنيها"، كمقابل نقدي عن رصيد الاجازات والزمته بتحرير شهادة بالخبرة ورد أصل مسوغات التعيين، والزمت المدعى علية بصفته بالمصاريف شاملة مبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت عدا ذلك من طلبات .

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 862 لسنة 2024 عمال، لصالح المحاميان، رامى أحمد إبراهيم، وسيد عبدالهادى، برئاسة المستشار حسن البكري، وعضوية المستشارين اسلام حسين، وأحمد سعد، وبحضور أمين السر محمد كمال.  

 

صسؤ

 

الوقائع.. صاحب العمل ينهى عمل "سائقه" بعد 12 عاماً

 

تتحصل وقائع النزاع في أن "ل. م" كان يعمل لدى المدعى عليه فى 1/4/2007 حتى منع من ممارسة عمله الاعتيادى، وتوجه الى تحرير محضر بقسم شرطة التجمع الاول إلى أن أنهيت خدمته من قبل الدعى عليه بالإرادة المنفردة، متعسفا فى إستعمال السلطة وبالمخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، حيث منع من دخول المنزل "مقر عمله"، والكمبوند وممارسة عمله الإعتيادى كسائق  فى منزل المدعى عليه، ولما كان صاحب العمل قام بإنهاء خدمة الطالب دون مبرر أو مسوغ قانونى ودون سابق إنذار، الأمر الذى دعا المدعى التقدم إلى مكتب عمل شرق مدينة نصر  بالشكوى رقم 1166 لسنة 2024 بتاريخ 12/3/2024 والتى انتهت إلى عدم حضور المدعى عليه، أو يمثل الشركة، فتم إحالة الشكوى الى المحكمة العمالية المختصة لتعذر الحل الودى.

 

وأنه عن موضوع الدعوى: فحقيقة الأمر أن المدعى تم تعينه للعمل لدى المدعى عليه السيد "ع. أ" بوظيفة سائق وعامل منزل بكمبوند المدعى عليه فى الفترة من 1/4/2007 وحتى تاريخ انهاء خدمته فى 10/3/2024 وكان أخر راتب تقاضاه مبلغ 5500 "خمسة ألاف وخمسمائة جنيهاً لا غير"، وحيث أن المدعى قد تم منعه من قبل المدعى عليه للدخول الى مقر عمله وهو منزل المدعى عليه، حتى فوجئ بأمن الكمبوند بمنعه من ممارسة عمله أو تسليمه باقى مستحقاته، وتقدم بشكوي مكتب العمل بتاريخ 12 مارس 2024، وذكر فيها أنه كان يعمل لدي المدعي عليه وتم فصله ويطالب بالعودة للعمل، ولم يحضر ممثل المدعي عليه أو وكيله، وايزاء تعذر التسوية تم احالة الشكوي للمحكمة العمالية .   

 

12ث

 

"السائق" يُقيم دعوى قضائية ضد صاحب العمل

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، مثل المدعي بوكيل عنه محام، وقدم اعلان منفذ بطلباته الموضوعية، طلب في ختامها الحكم – 1-إلزام الشركة المدعي عليه بأن يؤدى للمدعي مبلغ 187000 جنيها قيمة التعويض المادي ومبلغ 100000  جنيها التعويض الأدبى عن الفصل التصفى، 2-ومقابل رصيد الاجازات، 3-مقابل مهلة الإخطار، 4- فروق الزيادات المستحقة المرتبة، 5- أرباح، 6 - تسليم شهادة بالخبرة ورد مسوغات التعيين مع الزام المدعى علية بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وذلك على سند من القول أن المدعي التحق بالعمل لدى المدعى عليه منذ 1 أبريل 2007 براتب شهري 5500 جنيها، وبتاريخ 3 أكتوبر 2024، فوجئ المدعي بفصله من العمل تعسفيا، مما حدا بها لإقامة دعواه الراهنة بغية القضاء له بطلباتها أنفة البيان .

 

وإذ تداولت الدعوى بالجلسات مثل المدعي بوكيل عنه محام، وقدم سندا لدعواه خمس حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة والمت بما فيهم، كما قدم مذكرة بدفاعه، ومثل المدعى علية بوكيل عنه محام، وقدم مذكرة بدفاعه، ودفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة، وقرر بإنتفاء علاقة العمل وطلب رفض الدعوي، وقضت المحكمة بإحالة الدعوي للتحقيق لإثبات علاقة العمل، وبيان كافة عناصر الدعوي. 

 

ءؤر

 

المحكمة تُحيل الدعوى للتحقيق

 

وبالجلسة المحددة للتحقيق استمعت المحكمة إلى شاهدي المدعي، وشهدا بأن المدعي كان يعمل لدي المدعي عليه منذ 12 عام بوظيفة سائق براتب شهري 5500 جنيها، وبأن علاقة العمل انتهت بسبب الطرد من العمل، ومثل وكيل المدعي عليه، وطلب إنهاء حكم التحقيق واعادة الدعوي للمرافعة، وقررت المحكمة انهاء حكم التحقيق واعادة الدعوي للمرافعة، وإذ تداولت الدعوي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ومثل طرفي التداعي، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم.

 

المحكمة في حيثيات الحكم استندت لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن رقم 764 لسنة 17 قضائية، الصادر بجلسة 28 فبراير 2008، والذى جاء في حيثياته: وحيث أنه وعن موضوع الدعوى وتمهد المحكمة لقضائها بأن من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن: "لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة اليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون حاجة لتتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالا وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحملة"، وكذا الطعن رقم 1265 لسنة 47 قضائية، الصادر بجلسة 18 فبراير 1982، والذى جاء فيه: "تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج الى طلب من الخصوم، بل هو من واجب القاضي الذي عليه ، ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة علية وأن ينزل الحكم عليها".   

 

ؤ

 

التعويض المادي عن الفصل التعسفى

 

وحيث أنه وعن موضوع الدعوى: وحيث أنه وعن طلب التعويض المادي عن الفصل التعسفى، قالت "المحكمة": فلما كان من المقرر بنص المادة 56 من قانون العمل 12 لسنة 2003 المعدل أنه: "يجب على العامل :  

 

(أ) أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.

(ب) أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر. 

 

4ب

 

وتضيف "المحكمة": وحيث إنه تنص المادة رقم 69 من القانون أنف البيان على أنه: "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

(1) إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .

(2) إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه .

(3) إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة و معلنة في مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك

(4) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية .

(5) إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

(6) إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .

(7) إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

(8) إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

(9) إذا لم يراعى العامل الضوابط الواردة في المواد من 192 إلى 194 من الكتاب الرابع من هذا القانون". 

 

451688-451688-ط

 

نص المادة رقم 122 من قانون العمل

 

وبحسب "المحكمة": وحيث تنص المادة رقم 122 من قانون العمل على أنه: "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون يطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات خدمته"، وكان مؤدى ذلك أن القانون لم يقرر للعامل الذي ينهى صاحب العمل عقد عمله سوى الحق في التعويض، وأن ذلك الحق مشروط بعدم استناد إنهاء عقد العمل إلى مبرر قانوني.

 

واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن رقم 410 لسنة 52 قضائية، الصادر بجلسة 12 أبريل 1987، والذى جاء في حيثياته: كما أنه من المستقر عليه في قضاء النقض أنه: " لصاحب العمل انهاء عقد العمل بإرادته المنفردة وأنه بهذا الإنهاء تنتهي الرابطة العقدية وإذا كان الإنهاء قد اتسم بالتعسف غاية الأمر انه يعطى للعامل الحق في مقابل مهلة الإنذار والتعويض عن الضر إن كان له مقتض"، وكذا الطعن رقم 6923 لسنة 65 قضائية، الصادر بجلسة 12 مايو 2010، والذى جاء فيه:  وحيث إن المستقر عليه قضاء أن المحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة لمحكمة النقض عليها، مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تمثله عبارات المحرر". 

 

قفلاى

 

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض

 

وأكدت "المحكمة": وحيث تنص المادة 170 من القانون المدني: "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ..."، وحيث تنص المادة 221 من القانون المدنى علي أنه : "(1) إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، فالضرر المادى هو الإخلال بمصلحة المضرور ذات قيمة مالية، ويجب أن يكون هذا الإخلال محققا ولا يكفي أن يكون محتملا فالضرر المادى له شرطان أولهما أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وثانيهما أن يكون محققا".

 

 

وأضحت "المحكمة": تنص المادة 222 من القانون المدني أنه : "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل للغير إلا إذا تحدد بمقتضي اتفاق أو طالب به الدائن أمام القضاء ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب"، كما أن المقرر قضاءا أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمدعى وأن يكون الضرر قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتميا"، وذلك طبقا للطعن رقم 1773 لسنة 51 قضائية، جلسة 9 مايو 1985. 

 

ثي
 

تحقق الضرر الأدبى

 

كما أنه من المقرر أيضا: "أن العبرة في تحقق الضرر الأدبي هي أن يؤذى الإنسان في شرقه واعتباره أو يصاب في إحساسه ومشاعره وعاطفته فإن لم يتحقق شيء من ذلك انتقي موجب التعويض عنه"، كما ورد في الطعن رقم 107 لسنة 67 قضائية، الصادر بجلسة 29 أبريل 1998، وكان من المقرر بقضاء النقص أيضاً أنه: "لا يعيب المحكمة أن تدمج الضررين المادي والأدبي معاً وتقدر التعويض عنهما بغير تخصيص المقداره عن كل منهما، ولا يحول ذلك دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهي أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به، ومن ثم إذا استأنف محكوم ضده حكما قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض، ورأت محكمة الاستئناف عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين، فقد وجب عليها عندئذ أن يخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضي به ابتداء، وهو ما يقضى بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذي صدر به الحكم المستأنف"، وفقا للطعن رقم 861 لسنة 46 قضائية، الصادر بجلسة 10 مايو 1979.

 

وهديا بما تقدم - ولما كان البين للمحكمة من خلال مطالعة أوراق الدعوى وأقوال شاهدي المدعي وما حوته من مستندات خلو الأوراق من ثمة سبب أو مبرر مشروع لانهاء خدمة المدعى حيث إن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يفيد ارتكاب المدعية لأي خطأ مما هو منصوص عليه في المادة 69 من قانون العمل أو إخلاله بأي من التزاماته المترتبة على علاقة العمل، مما يستوجب معه تعويض المدعي عن الضرر المادي الذي أصابه نتيجة إنهاء علاقه عمله وهو فقده المصدر رزقه المتمثل في الأجر الذي كان يتقاضاه .   

 

1392622353-416

 

المحكمة تستند لشهادة الشهود

 

ولما كانت بداية علاقة العمل طبقا لأقوال الشاهد الثاني من شهود المدعي بالصحيفه منذ 12 عام من تاريخ 1 مارس 2012 وانتهت تلك العلاقة بتاريخ 1 مارس 2024، وحيث إن المحكمة تقدر تعويضا ماديا للمدعي عن ذلك الضرر بمبلغ 132000 جنيها تقريبا بحسبان أن ذلك المبلغ يزيد على أجر شهرين من أجر المدعى وهو مبلغ 5500 ج (طبقا للثابت بأقوال الشهود التى تطمئن المحكمة لهم وتعول عليها في حكمها ) في عدد سنوات خدمته البالغة 12 سنه، وهو ما تقضى به المحكمة حسبما سيرد بالمنطوق.

 

وحيث أنه عن التعويض عن الضرر الأدبي قالت "المحكمة": كما أن المقرر بنص المادة 163 مدنى أنه: " كل خطا سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ومن المقرر قانوناً بنص المادة 170 من القانون المدني على أنه: "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ..."، وحيث تنص المادة 222 من القانون المدني أنه: "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل للغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن أمام القضاء...."، فلما كان المقرر أن الضرر الأدبي هو الضرر الذي يؤذى الإنسان في شرفه أو يصيب عاطفته ومشاعره وإحساسه واعتباره، كما ورد في الطعن رقم 304 لسنة 58 قضائية، الصادر بجلسة 15 مارس 1990.  

 

20220207043303333

 

القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل

 

لما كان ذلك - وبلا شك أن المدعي قد لحقه من جراء فصله تعسفياً الاما نفسية وحزن، مما يتحقق معه الضرر الأدبي وتقدر المحكمة مبلغ 10000 جنيه تعويضا أدبيا في ضوء الظروف الملابسة تلزم بها المدعى عليه على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن موضوع طلب المدعي بالزام المدعى عليه بصفته أن يؤدى لها مقابل مهلة الاخطار : فلما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة (111) من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل أنه: "يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات"،  ومن المقرر أيضا وفقا لنص المادة (114) من ذات القانون أنه: "يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بالقضاء هذه المدة".

 

 

ومن المقرر كذلك وفقا لنص المادة (118) من ذات القانون أنه: " إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الاخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، إما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فان العقد ينتهي من وقت تركه العمل".

 

ثقب

 

تطبيقات أخرى لأحكام محكمة النقض

 

وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أنه: "يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير محدد المدة وفقا لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدني أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويتعين لاستعمال أي من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقا فإذا لم تراعى هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضا ماديا مساويا لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها"، طبقا للطعن رقم 1668 لسنة 60 قضائية، الصادر بجلسة 28 نوفمبر 1996،  ومن المقرر بقضائها أيضا أن: " التعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل بغير مبرر يختلفان في أساسهما القانوني فالتعويض الأول التزام فرضه القانون على من يفسخ العقد غير المحدد المدة دون مراعاة المهلة التي يجب أن تمضى بين الإخطار والفصل سواء أكان الفسخ بمبرر أو بغير مبرر، وأما التعويض الثاني فهو مقابل الضرر الذي يصيب العامل نتيجة فصله بغير مبرر ولذلك أجاز المشرع الجمع بين التعويضين في المادة 74 من قانون العمل رقم 1 لسنة 1959 وفي المادة 2/ 695 من القانون المدني، طبقا للطعن رقم 451 لسنة 38 قضائية، الصادر بجلسة 451 لسنة 38 قضائية، الصادر بجلسة 28 ديسمبر 1974.

 

متى كان ما تقدم وهديا به، وكانت المحكمة قد أطمئنت لكون المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه بصفته وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها أوراق الدعوى ومستنداتها، وحيث خلت الأوراق مما يفيد إخطار المدعى عليه بصفته للمدعي قبيل إنهائه علاقة العمل، الأمر الذي يتضح معه للمحكمة أن المدعى عليه بصفته قد أنهى علاقة العمل دون إخطار المدعي قبل ذلك بثلاثة أشهر نظرا لأن مدة خدمة المدعي المتصلة لدى المدعى عليه بصفته تتجاوز العشر سنوات، ومن ثم لزم على المدعى عليه بصفته تعويض المدعي عن مهلة الإخطار، وذلك بأن يؤدى له مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة بما يعادل أجر ثلاثة أشهر وهو ما تجيبه إليه المحكمة إذ أن التعويض عن مهلة الاخطار منبت الصلة عن التعويض عن الفصل، ولما كان أجر المدعي الشهري الثابت للمحكمة هو مبلغ 5500جنبه وفقا لما هو ثابت بأقوال شاهدي المدعي ومن ثم تجيبه المحكمة إلى طلبه وتقضى له بمبلغ 16500جنية، وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق . 

 

 

المقابل النقدي لرصيد الاجازات السنوية المستحقة

 

 

وحيث أنه وعن طلب المدعى القضاء لها بإلزام المدعى عليه بسداد المقابل النقدي لرصيد الاجازات السنوية المستحقة فمن المقرر قانونا بنص المادة 48 من القانون 12 لسنة 2003 نصت على أن: "يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على اجازة سنوية مدتها 15 يوماً منها 6 أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد".

 

وحيث نصت المادة 47 من قانون العمل قد نصت على أنه: " تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما منى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية".

 

تسليم شهادة بعقد العمل والخبرة

 

وحيث أنه وهديا بما سلف وكان الشاهد الثاني من شهود المدعي قرر أن علاقة العمل استمرت لمده 12 عام وانتهت بالفصل التعسفي، وحيث حضر وكيل المدعي عليه ولم يقدم ملف اجازات المدعي أو بيان برصيد الاجازات، وعليه وباجراء العملية الحسابية بمعرفة المحكمة (21 يوم في أول 10 سنوات و 30 يوم في 2 سنه) رصيد = 270 يوم رصيد، (5500 جنيها الراتب الشهري طبقا لاقوال الشاهد الثاني / 30 يوم - 270 يوم ) = 49500 جنيها ومن ثم تقضى معة المحكمة بالزام المدعى علية بسداد ذلك المبلغ للمدعي وذلك على النحو الوارد بالمنطوق .

 

وحيث أنه وعن طلب المدعى القضاء لها بالزام المدعى عليه تسليمه شهادة بعقد العمل والخبرة فلما كانت المادة 130 من قانون العمل قد نصت على أنه: " يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها، وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انهاء علاقة العمل، ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.

 

وحيث أنه لما كان ذلك - وقد انتهت تلك العلاقة ولم يثبت قيام المدعي عليه بتسليم المدعي شهادة خبره ورد مسوغات تعيينه، ومن ثم تقضي به المحكمة وذلك على النحو الوارد بالمنطوق. 

 

وحيث أنه عن طلب الأرباح وتدرج الراتب : فلما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 65/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 من أنه: (يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلى : 1- ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانوناً أو إعفاء المدعى منها .

2- صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب .

3- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أوصور منها تحت مسئولية المدعى وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.

4-مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد الخصوم).  

 

المذكرة الإيضاحية المشروع القانون رقم 18 لسنة 1999

 

وحيث تضمنت المذكرة الإيضاحية المشروع القانون رقم 18 لسنة 1999 أنه جرى حكم المادة 65 من القانون القائم على إلزام المدعى بأن يرفق بصحيفة دعواه عند تقديمها جميع المستندات المؤيدة لدعواه، ومذكرة شارحة لها، وذلك عند قيده لدعواه إلا أنه إزاء عدم تقرير جزاء على مخالفة ما أوجبه النص فقد غلب التراخي على تنفيذ هذا الإلتزام وكان هذا التراخي سبباً في تعطيل الفصل في كثير من القضايا حتى أنه بات مألوفا أن المدعى هو الذي يطلب الأجل تلو الأجل لتقديم مستندات أوجب القانون عليه تقديمها منذ اللحظة الأولى لرفعه دعواه، وحيث إنه لما كانت الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك النص هو أن تتهيأ الدعوى لنظرها والفصل فيها من الجلسة الأولى ضماناً لجدية التقاضي وحسن سير العدالة، كما نصت المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه: "على الدائن أثبات الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه".

 

وقد قضت محكمة النقض بأن: "المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعياً عليه أصلاً في الدعوى أم مدعياً فيها"، طبقا للطعن رقم 2243 لسنة 62 قضائية، الصادر بجلسة 17 يوليو 1993، كما قضى بأن التزام المدعي بإقامة الدليل على ما يدعيه صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته، طبقا للطعن رقم 723 لسنة 51 قضائية، الصادر بجلسة 28 سبتمبر 1988، وقضى أيضا بأنه: "عدم التزام المحكمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضياته، حسبها أن تقيم قضائها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها"، طبقا للطعن رقم 1703 لسنة 57 قضائية، الصادر بجلسة 22 نوفمبر 1990.

 

 

مستندات تفيد صرف هذه المستحقات

 

وحيث إنه لما كان ما تقدم وهدياً به - وكان الثابت للمحكمة أن المدعي لم يقدم سند ما يطالب به من أرباح ولم يقدم أية مستندات تفيد صرف هذه المستحقات من قبل سواء لها أو لأحد العاملين لدى المدعى عليه بصفته، كما أنه المدعي لم يقدم محاضر اجتماع الجمعية العمومية بشأن اعتماد الأرباح، كم ان المدعي عليه لبيس له شخصيه اعتباریة إنما شخص طبيعي - كما أنه لم يقدم ما يفيد تدرج راتبه أو بيان بمفردات الراتب وتدرجه من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ الفصل، ومن ثم فقد تقاعس المدعي عن إثبات طلبه وهم المكلف بإثباته قانوناً وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعها الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الطلب على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

وحيث أنه عن النفاذ المعجل: فإن المحكمة لا ترى موجبا له وتقضي برفضه على نحو ما سيرد بالمنطوق .

 

وحيث إنه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه بصفته بها عملا بالمادة 184/1 مرافعات والمادة 187 من قانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المستبدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002. 

 

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة:-

 

بإلزام المدعى عليه بصفته بسداد مبلغ مالي وقدره 132000 جنيها "مائة واثنين وثلاثين الف جنيها" جنيها للمدعي تعويضا ماديا ومبلغ 10000 جنيها "عشرة الاف جنيها" تعويض أدبيا جراء الفصل التعسفي ومبلغ 16500 جنيها "سته عشر الف وخمسمائة جنيها" مقابل مهلة الاخطار، ومبلغ 49500 جنيها "تسعة وأربعين ألف وخمسمائة جنيها"، كمقابل نقدي عن رصيد الاجازات والزمته بتحرير شهادة بالخبرة ورد أصل مسوغات التعيين، والزمت المدعى علية بصفته بالمصاريف شاملة مبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت عدا ذلك من طلبات . 

 

ملحوظة:

 

مادة 4: نصت على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على:

(أ) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

(ب) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

(جـ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.

 

وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك، فقد خلى قانون العمل المصري أو أي قرارات من نص يذكر أن السائق الخاص في حكم خدم المنازل، وذلك بعكس قوانين الدول العربية، وفي حالتنا هنا يجب التأكد من التالى:

1-نطلع على العقد هل نص:

أ/ أنه سائق.

ب/ سريان قانون العمالة من عدمه.

 

2-نطلع بالتأمينات

 

نرى أنه يتمسك أن صريح النص مرتبط "بمنزل"، والسائق هنا غير مرتبط بالمنزل ولا يعتبر من قبيل الخدم، وأنه في جميع الأحوال أصابة ضرر، وأنه في حالة اعتبرته المحكمة في حكم الخدم، فبيطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر.

 

 

 

 

11
 
حكم قضائى ينصف "العمالة المنزلية" 1 
 
22
 
حكم قضائى ينصف "العمالة المنزلية"  2

 

33
 
حكم قضائى ينصف "العمالة المنزلية"  3

 

44
 
حكم قضائى ينصف "العمالة المنزلية"  4

 

55
 
حكم قضائى ينصف "العمالة المنزلية"  5

 

66
 
حكم قضائى ينصف "العمالة المنزلية"  6

 

77
 

حكم قضائى ينصف "العمالة المنزلية"  7

e57456da-2fb6-4028-9bba-918ec14a4543 
 
المحامى رامى أحمد إبراهيم - مقيم الدعوى 
 

الأكثر قراءة



print