الإثنين، 17 يونيو 2024 10:28 م

لملايين العمال والموظفين.. حكم قضائى بسقوط الحق فى عرض النزاع على المحكمة لمُضى الموعد المقرر.. الحيثيات تستند على نص المادة 70 من قانون العمل.. والمحكمة تتصدى لثغرة الـ66 يومًا الخاصة بالتقادم

لملايين العمال والموظفين.. حكم قضائى بسقوط الحق فى عرض النزاع على المحكمة لمُضى الموعد المقرر.. الحيثيات تستند على نص المادة 70 من قانون العمل.. والمحكمة تتصدى لثغرة الـ66 يومًا الخاصة بالتقادم قانون العمل - أرشيفية
الإثنين، 27 مايو 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "22" عمال – بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية – حكما قضائيا يتصدى لثغرة تهم ملايين العمال والموظفين بشأن التقادم في المواعيد المقررة، بسقوط الحق في عرض الأمر على المحكمة لعدم مراعاة المواعيد القانونية في عرض النزاع على المحكمة طبقا للمادة 70 من قانون العمل.

 

الخلاصة: قضية عمالية تم رفعها على إحدى الشركات، وقام محامى الشركة بالدفع بسقوط الحق طبقا للمادة 70 من قانون العمل التي حددت ميعاد حوالى 66 يوما تقريبا يعرض فيه الأمر على المحكمة وعدم مراعاة الميعاد يسقط الحق في عرض الأمر علي المحكمة. 

 

281815-1

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 285 لسنة 2022 عمال كلى شمال القاهرة، لصالح المحامى بالنقض أحمد عبدالقادر، برئاسة المستشار أحمد الخولى، وعضوية المستشارين محمود أبو شادى، ومحمد النجار، وأمانة سر مصطفى عبدالرازق. 

 

الوقائع.. موظفة تقيم دعوى قضائية ضد الشركة

 

تخلص الدعوى في أن المدعية قد أقامتها بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها الشكلية والقانونية ومعلنة قانوناً أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15 يناير 2022 طلبت في ختامها الحكم أولا: بإثبات علاقة العمل بين الطالبة وبين المدعى عليه الأول شركة "....." مع إلزام شركة "...." بأداء وسداد كافة الحقوق التأمينية المستحقة لها ومنها التأمين عليها عن مدة عملها من 21 سبتمبر 2011 وحتى 22 أبريل 2014 الى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثانيا: سريان هذا الحكم في مواجهة المدعى عليه الثاني مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

 

20211229020847847

 

وذلك على سند من القول وذلك على سند من القول: أنه بموجب عقد عمل بتاريخ 21 سبتمبر 2011 التحقت المدعية بالعمل لدى الشركة المدعى 1 يناير  2021 عليها الأول وحتى تاريخ تاريخ تقديم استقالتها، وبعد فترة وبالمصادفة تبين عدم قيام الشركة بتسديد التأمينات الاجتماعية الخاصة بها من تاريخ 21 سبتمبر 2011 وحتى 22 أبريل 2014 رغم قيام الشركة بخصم قيمة التأمينات من راتبها في هذة الفترة ولكنها لم تقم بتسليمها إلى هيئة التأمينات الأمر الذي ترتب عليه الشركة بخصم قيمة أضرار كبيرة لحقت بها، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة الذكر .

 

المحكمة تنتدب خبير من وزارة العدل

 

وساندت دعواها بحوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وألمت بهم، وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، مثل خلاله وكيل المدعية كما مثل وكيل المدعى عليه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وبجلسة 24 سبتمبر 2022 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل الأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا القضاء، وأبقت الفصل في المصروفات. 

 

201901190938203820

 

وإذ أودع الخبير المنتدب تقريره والذي طالعته المحكمة وآلمت به، وأعيد تداول الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، مثل خلالها وكيل المدعية وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، ومثل وكيل المدعى عليه بصفته وقدم حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتهم المحكمة، وألمت بهم ودفع بسقوط حلى المدعية وفقاً لنص المادة 70 من قانون العمل، وقررت المحكمة حجز الدعوى الحكم.  

 

محامى الشركة يدفع بسقوط الحق في إقامة  الدعوى طبقا للمادة 70 من قانون العمل

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدفع المبدى من المدعى عليه بصفته بسقوط الحق في إقامة  الدعوى طبقا للمادة 70 من قانون العمل: فلما كان المقرر بنص المادة 70 من القانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 أنه: " إذا نشأ نزاع فردى في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) وممثل للمنظمة النقابية وممثل المنظمة أصحاب الأعمال خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة. 

 

202112271130133013

 

المحكمة تستند لعدة أحكام لمحكمة النقض

 

واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 4463 لسنة 76 قضائية، والذى جاء فيه: وحيث أنه من المقرر وفق أحكام محكمة النقض أن: "ميعاد سقوط الحق في الالتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي، بدؤه من تاريخ بداية النزاع، وتحديده امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به هو تاريخ بدء النزاع، أما عدم تقديم دليل قيام المنازعة قبل رفع الدعوي، يكون مؤداه اعتبار تاريخ إقامة الدعوي هو بداية النزاع".

 

وبحسب "المحكمة": وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها ومن مطالعة حوافظ المستندات المقدمة من المدعى عليه بصفته، وكذا ما ثبت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن المحكمة لسلامة الأسس التي بني عليها وتأخذ به كمعولا لأسباب حكمها، والثابت به أنه وبالنسبة لما تطالب به المدعية من إثبات علاقة العمل بين الطالبة وبين المدعى عليه الأول شركة "...." مع الزام شركة "..." بأداء وسداد كافة الحقوق التأمينية المستحقة لها ومنها التأمين عليها عن مدة عملها من 21 سبتمبر 2011 وحتى 22 أبريل 2014 الى الهيئة القومية للتامين الاجتماعي.  

 

wr342342

 

والمحكمة تتصدى لثغرة الـ66 يوما الخاصة بالتقادم

 

وذلك تأسيساً على أنه بموجب عقد عمل بتاريخ 21 سبتمبر 2011 التحقت المدعية بالعمل لدى الشركة المدعى 1 يناير 2021 عليها الأول وحتى تاريخ تاريخ تقديم استقالتها، وبعد فترة وبالمصادفة تبين عدم قيام الشركة بتسديد التأمينات الاجتماعية الخاصة بها من تاريخ 21 سبتمبر 2011 وحتى 22 أبريل 2014 رغم قيام الشركة بخصم قيمة التأمينات من راتبها في هذة الفترة ولكنها لم تقم بتسليمها إلى هيئة التأمينات الأمر الذي ترتب عليه أضرار كبيرة لحقت بها، مما حدا بها لإقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها المار بيانها.

 

وكان المدعى عليه بصفته قد قدم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية المحضر رقم 7538 لسنة 2021 جنح النزهة والثابت به أن الجنحة محررة من مكتب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 28 أبريل 2021 وكانت المدعية قد تقدمت بشكوى ضد الشركة المدعى عليها لدى مكتب تأمينات النزهة، ومرفق صورة ضوئية من الشكوى المقدمة من المدعية إلى مكتب التأمينات، مما يتضح معه أن تاريخ نشأة النزاع سابق على 28 أبريل 2021، الأمر الذي يتضح معه جليا للمحكمة أن تاريخ نشأة النزاع الماثل هو 28 سبتمبر 2021.

 

20211218020711711

 

المحكمة تقضى بسقوط الحق

 

وتضيف "المحكمة": ولما كان ذلك وكان تاريخ إقامة الدعوى الماثلة هو 15 يناير 2022 بما مؤداه أن الفترة ما بين تاريخ نشأة النزاع الحاصل فيما قبل 28 أبريل 2021 وتاريخ 15 يناير 2022 تاريخ إقامة الدعوى الماثلة قد تجاوزت المدة المقررة وفقاً لما هو مقرر بنص المادة 70 من قانون العمل، مما يكون معه الدفع المبدى من المدعى عليه بصفته قد أصاب صحيح الواقع والقانون، وتقضي معه المحكمة بسقوط حق المدعية في إقامة الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بسقوط حق المدعية في إقامة الدعوى، وألزمتها بالمصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة، وأعفتها من الرسوم القضائية. 

 

185448-1

 

1
 

حكم قضائى بسقوط الحق فى عرض النزاع على المحكمة لمُضى الموعد المقرر 1

2
 

حكم قضائى بسقوط الحق فى عرض النزاع على المحكمة لمُضى الموعد المقرر 2

292024-دددد
 
المحامى بالنقض أحمد عبدالقادر - مقيم الدعوى 

print