الأحد، 15 يونيو 2025 07:28 ص

حرب المقترحات مستمرة.. "المُلاك" يردون على مُقترح "المستأجرين" بمذكرة جديدة مُقدمة لمجلس النواب بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار.. تحديد الأجرة بالغرفة والموقع.. وتحديد الفترة الانتقالية بأقدميه العقار

حرب المقترحات مستمرة.. "المُلاك" يردون على مُقترح "المستأجرين" بمذكرة جديدة مُقدمة لمجلس النواب بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار.. تحديد الأجرة بالغرفة والموقع.. وتحديد الفترة الانتقالية بأقدميه العقار ايجارات - أرشيفية
السبت، 14 يونيو 2025 08:00 م
كتب علاء رضوان

مقترح يأتي من هنا.. ورغبة بقانون تأتى من هناك، لإيجاد حلول جذرية والخروج من عُنق الزُجاجة، لتعديلات قانون الايجار القديم، خاصة أن حرب تعديلات قانون الإيجار القديم بدأت منذ عدة أسابيع، لإعادة التوازن لعلاقة المؤجر والمستأجر، و وتحديداً بعد أن صدر الحكم التاريخي رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، هذا القانون كان يرسّخ مبدأ ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.

 

ويتساءل الكثيرون عن أخر تطورات جلسات البرلمان المصرى بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم وآخر الأخبار المتعلقة به، خاصة وأن هذا القانون مر بالعديد من التعديلات التي تشمل كل من الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية، فقد أثار ملف الإيجار القديم في مصر جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية، وسط مطالبات بإعادة النظر في القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تعود جذورها إلى عقود مضت، وفي خطوة قانونية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا مؤخراً حكماً تاريخياً بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. 

 

11  

 

حرب المقترحات مستمرة بشأن قانون الايجار القديم

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مقترح جديد بشأن وثيقة قانونية حول قانون الايجارات القديم من قبل أعضاء منتدي ملاك العقارات القديمة، بتحديد الأجرة بالغرفة والموقع وتحديد الفترة الانتقالية بأقدمية العقار، والذى تم إعداده من قبل رأفت فرج المحامي بالنقض، والمحاسب ابراهيم لوقا، عضو منتدي ملاك العقارات القديمة، وذلك بعد أن جاء حكم المحكمة الدستورية العليا ليمهد الطريق أمام تعديلات تشريعية جوهرية تسعى الحكومة إلى إقرارها، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، في ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة.  

 

مقترح جديد بشأن وثيقة قانونية حول قانون الايجارات القديم

 

فقد شهدت الساحة القانونية في مصر مؤخرًا اهتمامًا متزايدًا بتعديلات قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة أزمة طال أمدها، وأثرت على كل من الملاك والمستأجرين، فقد ظل هذا القانون لعقود يمثل نقطة خلافية، إذ يرى الملاك أنه قيد من حقوقهم في الانتفاع بعقاراتهم، بينما يعتبره المستأجرون ضمانة للاستقرار السكني والمعيشي، ومع طرح تعديلات جديدة، أصبح من الضروري البحث عن صيغة توازن تضمن العدالة للطرفين، وتحفظ الحقوق دون الإضرار بمصالح أي منهما، وهنا نستعرض وثيقة قانونية حول قانون الايجارات القديم المُقدمة من قبل أعضاء منتدي ملاك العقارات القديمة والتي جاءت كالتالى: 

 

66

 

المادة الأولى:

 

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ٠

 

المادة الثانية:

 

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنهتي مدة عقد الإيجار من تاريخ العمل بهذا القانون على النحو التالي: 

 

1– الأماكن المؤجرة لأغراض السكني  يتم تحديد فترة انتقالية لا تزيد عن 5 سنوات لتحرير العقود يتم تقسيمها  كالتالى: بالنسبة للأماكن المغلقة لأكثر من ثلاث سنوات دون استغلال أو حال امتلاك المستأجر أو من يمتد له عقد الإيجار لوحدة أخرى أو أكثر داخل الجمهورية يتم الاخلاء فورا من اليوم التالى للعمل بهذا القانون. 

 

55

 

السنة الأولى: يتم تحرير كافة العقود المحررة بالنسبة للعقارات الايلة للسقوط أو المتهالكة أو التي سبق صدور قرار هدم أو تنكيس بشأنها أو تمثل خطورة داهمة، أو  حال امتلاك المستأجر سيارة بالشراء أو بتوكيل موديل 2010 وحتي موديل 2025 أو في حال وجود رصيد في البنك أو البريد مليون جنيه أو كان المستاجر  أجنبي أو تغير الاستخدام من سكني الي غير سكني أو العكس وكذا العقارات .

 

السنة الثانية: يتم تحرير كافة العقود المحررة قبل صدور القانون  121 لسنه 1947 الصادر بتاريخ 14/7/1947  .

 

السنة الثالثة: يتم تحرير كافة العقود المحررة قبل صدور القانون  24 لسنه 1965 الصادر بتاريخ 6/6/1965   .

 

السنة الرابعة: يتم تحرير كافة العقود المحررة قبل صدور القانون  49 لسنه 1977 الصادر بتاريخ 8/9/1977  .

 

السنة الخامسة والأخيرة: يتم تحرير كافة العقود المحررة قبل صدور القانون  4 لسنه 1996 الصادر بتاريخ  الثلاثين من يناير 1996.

 

ملحوظة: وفي جميع الأحوال تنتهي عقود الإيجار بقوة القانون طبقا للمواعيد المحددة ويتم إخلاء العين المؤجرة وتسليمها وللمالك الحق في أن يتقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار حكم للإخلاء والاستلام ٠ 

 

9

 

2– الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى

 

يتم تحرير كافة العقود المحررة قبل صدور هذا القانون للأماكن المؤجرة  لغير أغراض السكن وتنتهى بإنتهاء مدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

المادة الثالثة:

 

ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى النحو الآتي:

أولا:- بالنسبة للأماكن السكنية في القرى والمناطق الشعبية تقدر القيمة الايجارية

1- الغرفة 500 جنيه .

2- وغرف وصالة 1000 .

3- وغرفتين وصالة 1500 وكل غرفة اضافية بـ 500 جنية الأماكن الشعبية والقرى.

ثانيا :- أما بالنسبة للأماكن السكنية بالمناطق المتوسطة تقدر تقدر القيمة الايجارية

1- الغرفة الـ750 الغرفة .

2- والغرفة وصالة 1500.

3- والغرفتين وصالة 2250 وكل غرفة زيادة بـ 750 الأماكن المتوسطة. 

 

قب

 

ثالثا: أما بالنسبة الأماكن السكنية بالمناطق الراقية تقدر القيمة الايجارية 

 

1-  تقدر الغرفة 1000.

2- والغرفة وصالة 2000.

3- والغرفتين وصالة 3000 وكل غرفة زيادة بـ 1000 الأماكن الراقية.

 

ملحوظة: تسري هذه الزيادة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر القانون وتستحق زيادة سنوية بنسبة 15 % سنويا من آخر الأجرة مستحقة ٠ 

 

33

 

بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى:

 

تزاد الأجرة عشرون مثل الأجرة القانونية الحالية ( أخر أجرة قانونية ) و15% زيادة سنوية والفترة الانتقالية سنتين تنتهي في 2027 لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية.

 

المادة الرابعة:

 

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لإنتهاء المدد المبينة، فإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة أو عدم سداد الأجرة لمدة شهر واحد يتقدم المالك أو المؤجر بحسب الأحوال بطلب لقاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار للأمر بالاخلاء وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتصى ويلغي أي قانون يخالف ذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية. 

 

غات

 

المادة الخامسة:

 

تلتزم الدولة بمنح المستاجرين أو من امتدت اليهم عقد الايجار بحسب الأحوال الذين تنتهى عقد ايجارهم طبقا لأحكام هذا القانون وحدات سكنية وغير سكنية ايجارا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة وفقا للقواعد والشوط والاجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

 

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا  بإنشاء بوابة الكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والاجراءات الخاصة بها خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه في الفقرة السابقة على أن تتلقى البوابة طلبات المستاجرين خلال 3 أشهر من تاريخ انشائها .

 

ط

 

المادة السادسة:

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمي، ويعمل به اليوم التالي لتاريخ نشره والغاء كل حكم يخالف ذلك ٠   

 

1 مقترح
 

 

2 مقترح
 

 

لال
 

 

ييب
 
رأفت فرج المحامي بالنقض 

 


print