أصدرت الدائرة الثالثة – بمحكمة جنايات الزقازيق – حكما فريدا من نوعه، ببراءة مهندس من جريمة هتك عرض طفلة إلكترونياً، مستندة على 12 دفع من مذكرة الدفاع، و9 أسباب وردت بحيثيات الحكم.
الخلاصة:
من الحكم غيابيا بالسجن عشر سنوات إلي الحكم في إعادة الإجراءات ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه، الجناية من الجنايات الصعبة بإتهام مهندس بهتك العرض الكترونيا وعدة اتهامات الكترونية أخري، وتم عمل إعادة إجراءات، وأمرت المحكمة بإلقاء القبض علي المتهم الحاضر، وحبسه لتلك الجلسة وهو ما أثار القلق لدي أهلية المتهم من الحكم بالإدانة، وبتلك الجلسة صدر حكم محكمة جنايات الزقازيق ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه وعلي رأسها هتك العرض إلكترونيا .
صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 1802 لسنة 2025 كلى شمال أبو كبير، لصالح المحامى بالنقض عصام أحمد الحمورى، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير أحمد ذكى، وحسين عدلى محمود، وبحضور كل من وكيل النيابة إسماعيل البدوى، وأمانة سر خالد إسماعيل.
الوقائع.. اتهام "مهندس" بهتك عرض طفلة إلكترونياً
النيابة العامة اتهمت المتهم، لأنه في بتاريخ - بدائرة مركز شرطة أبو كبير - محافظة الشرقية، بهتك عرض المجنى عليها "...." بغير قوة أو تهديد "حال كون المجنى عليها طفلة قد بلغت السابعة عشرة من عمرها ولم تبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب تلك الوقائع"، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأعتدى وأخر سبق محاكمته على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها "..."، وذلك بأن استحصلوا والتقطوا صور مقاطع مرئية تمس الشرف وتخدش الحياء، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأذاع وأخرين سبق محاكمتهم ازعاج المجنى عليها "...." بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وباستخدام وسائل غير مشروعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأعتدى وأخرين سبق محاكمتهم على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصرى وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها "....."، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
النيابة تحيل "المهندس" للمحاكمة
وقد أحالته النيابة العامة لتلك المحكمة لمعاقبته طبقا لمواد الإحالة، وبجلسة المحاكمة سمعت الدعوي على النحو المبين بمحضر الجلسة تفصيلا، وركنت النيابة العامة في إسناد الإتهام للمتهم إلى قائمة بأدلة الثبوت ضمنتها أقوال الشاهدة الأولى "المجنى عليها" "..."، والشاهد الثاني الرائد "عمرو. ن"، معاون مباحث مركز أبو كبير وما ثبت بتقرير المساعدات الفنية .
حيث شهدت الشاهدة الأولى المجنى عليها "..." أنه في غضون عام 2021 حال كونها طالبة بالصف الثالث الثانوى نشبت علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الذي إستغل صغر سنها، وهتك عرضها بغير قوة أو تهديد بأن أقام معها علاقة جنسية عبر وسائل التواصل الإجتماعي واتس اب، وحال ذلك أرسلت له صور عارية لها وفيديوهات بناء على طلبه، وعقب ذلك قام آخر - سبق محاكمته - بتهديدها و ابتزازها كتابة على وسائل التواصل الإجتماعي "واتس آب" بإفشاء صور شخصية ومقاطع مرئيه خادشة للشرف لها وكان التهديد مصحوب بطلب مبلغ مالي عشرة آلاف جنيه أو إقامة علاقة جنسية معها، وقام المتهم وآخرين سبق محاكمتهم بإذاعة الصور الشخصية والمقاطع المرئيه الخادشة للشرف الخاصة بالمجنى عليها على مواقع التواصل الإجتماعي.
شهادة الشهود في الواقعة
وحيث شهد الشاهد الثاني الرائد "عمرو. ن"، معاون مباحث مركز أبو كبير أن تحرياته السرية دلت على صحة الواقعة حسبما شهدت به المجنى عليها "...."، وحيث ثبت بتقرير المساعدات الفنية أنه بفحص هاتف المتهم الخامس بأمر الإحالة - السابق محاكمته عثر على مقاطع فيديو وصور تخص المجنى عليها "...."، وحيث أن المتهم لم يضبط ولم يتجوب بتحقيقات النيابة العامة، وبجلسة المحاكمة مثل بشخصه ومعه محامياً وإعتصم بالإنكار، ومثلت المجنى عليها بشخصها ومعها محامياً وإدعت مدنياً بمبلغ مليون وواحد جنيه تعويض مدنى مؤقت، والمحكمة إستمعت إليها فقررت بمضمون ما قررته بالتحقيقات وأضافت أنها قامت بتسجيل مكالمات مع المتهم ومقاطع للتحصل على المقاطع السابقة .
مذكرة الدفاع تستند على 12 دفعاً
المحامى عصام أحمد الحمورى، وهو الدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الواقعة ودفع بعدم توافر الركن المادى لجريمة هتك العرض، وانعدام الكفاية الفنية للتقرير الفنى والتحريات، واصطناع الدليل، وبطلان إجراءات الفحص، وكيدية الإتهام وتلفيقه، خلو الاوراق من دليل يقيني وإختتم طلباته بطلب البراءة، تضمنت مذكرة الدفاع التالى:
أولا:- عدم توافر الركن المادي لجريمة هتك العرض لعدم ثبوت حصول الفعل المادي للجريمة وهو استطالة جسد المجني عليها بفعل خادش للحياء وعدم توافر النموذج الإجرامي لجريمة هتك العرض وفق المادتين 268/269 من قانون العقوبات.
ثانيا:- عدم انطباق النموذج الإجرامي لجريمة هتك العرض وفق نص المادة 269 من قانون العقوبات لعدم ثبوت وجود مكالمات جنسية بين المتهم والمجني عليها وهي لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ، وثبوت وجود مكالمة وحيدة بعد بلوغها الثامنة عشر وبناء علي رغبتها وفق ما قررته بتحقيقات النيابة العامة بأن ذلك كان تنفيذا للمخطط الذي تم بينها وبين المتهم الثاني والذي تم تنفيذه والتقاط الفيديو بمعرفتها .
ثالثا:- بطلان الدليل الفني لعدم انطباق الاشتراطات والضوابط الفنية التي يجب أن تتبع في الدليل الرقمي كي يعد دليلا في الإثبات الجنائي، والتي نصت عليها المادة 11 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي حددتها تلك المادة 9 ، 10 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
رابعا:- انعدام الكفاية الفنية للتقرير الفني وتحريات المباحث وعدم توصلهما للبصمة الإلكترونية ( ip ) للحسابات مرتكب الواقعة .
خامسا :- اصطناع السكرينات المقدمة من المجني عليها والمرفقة بالأوراق لعدم وجود تقرير فحص فني نتجت عنه هذه السكرينات وعدم صلاحيتها لأن تكون دليلا رقميا .
سادسا :- بطلان إجراءات الفحص الوارد بالتقرير الفني المرفق بالأوراق والفحص الذي تم بمعرفة المجني عليها لحدوثها دون صدور إذن قضائي مسبب بالمخالفة للمادة (6 ) من قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
سابعا :- خلو الأوراق من تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وخلو الأوراق من تقرير فحص فني لحسابات المجني عليها والحسابات مرتكبة الواقعة .
ثامنا :- بطلان تحريات المباحث الجنائية لمكتبيتها وعدم جديتها وعدم استنادها لتقرير فحص فني وفق ما قرره القانون من اشتراطات وضوابط فنية وعدم اختصاص مجري التحريات بإجراء التحريات الفنية .
تاسعا : كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها علي النحو الوارد بالروايات المتعددة للمجني عليها ووكيلها والمتناقضة مع بعضها البعض مابين (محضر جمع الاستدلال ، تحقيقات النيابة العامة ، جلسات المحاكمة).
عاشرا :- انتفاء أركان كافة الجرائم الأخري المرتبطة بجريمة هتك العرض محل الاتهام:
1- الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر .
2- إذاعة ولو في غير علانية تسجيلا ومستند التقط بجهاز محمول في مكان خاص .
3- جريمة تعمد الازعاج والمضايقة باساءة استعمال أجهزة الاتصالات .
4- الاعتداء علي المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري .
حادي عشر :- خلو الأوراق من دليل يقيني يقطع بثبوت الإتهام قبل المتهم .
ثاني عشر : خلو قائمة أدلة الثبوت من واقعة هتك العرض أو ما يشير إليها بأقوال المجني عليها أو أقوال مجري التحريات .
المحكمة في حيثيات الحكم تفند الواقعة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أن المحكمة قد أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها فإنها لا تطمئن إلى صحة الإتهام القائم فيها ذلك أنه من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى ببراءته ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم واليقين و ليس مجرد الظن والتخمين وحيث أنه من المستقر عليه قضاءا أن المحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولها أن تجزيء أقوال شاهد للوصول للحقيقة، وحيث أن المحكمة قد أحاطت بواقعات الدعوى على النحو المتقدم فإنها لا تطمئن إلى صحة الإتهام القائم فيها أو سلامة إسناده للمتهم.
وبحسب "المحكمة": آية ذلك أن المتهم لم يضبط متلبساً بالجريمة ولم تضبط معه أية أدوات إذاعة أو أدوات نشر ولم يضبط هاتف محمول منسوب له ولم تضبط رسالة أرسلها من حسابة للغير ولم يثبت وجود رسائل في حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة بالواقعة، ولم يثبت بتقرير الفحص الفنى للمساعدات الفنية وجود إذاعة علانية وغير علانية ومقاطع تخص المجنى عليها على حساب المتهم - كما أنه لم يثبت للمحكمة وقوع أفعال مادية من المتهم خاصة بالإذاعة والإزعاج والإعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها كما ان المجنى عليها تناقضت بأقوالها إستدلالاً وبالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وهو ما لا تطمئن معه المحكمة لأقوالها حيث أن الأدلة إذا تناقضت تساقطت.
مقاطع الفيديو المفحوصه
وتضيف "المحكمة": وحيث أنه وعن مقاطع الفيديو المفحوصه ولما كان الثابت بالأوراق أن تلك المقاطع مقدمة من المجنى عليها على هاتفها المحمول وكان الثابت بأقوالها أمام المحكمة أنها قامت بتسجيل مقاطع ومكالمات للمتهم وهو ما لا تطمئن معه المحكمة لكيفية تسجيل تلك المقاطع ورواية المجنى عليها ولا يتبقى فى الأوراق من دليل سوى التحريات التي لا تعد دليلاً بذاتها بل هي مجرد رأى لمجريها تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ والفساد والبطلان، ولابد من دليل يعززها وهو ما افتقرت إليه الأوراق ومن ثم لا تطمئن إليه المحكمة وتعول على إنكار المتهم، الأمر الذي يبعث الشك في عقيدة المحكمة حول الواقعة وظروفها ونسبة الاتهام قبل المتهم، بالإضافة إلى إنكار المتهم للتهمة مم الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني معتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم فلا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه تطبيقا لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليه قبل المتهم، فلما كان الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيق يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية، الأمر الذى ترى معه المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة عملا بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية .
المحكمة خلصت لـ9 أسباب في حيثياتها
وجاءت أسباب الحكم قاطعة ببراءة المتهم علي أسباب فنية وموضوعية نالت من أدلة الاتهام، وشددت علي خلو الاوراق من تقرير فحص عني يؤكد قيام المتهم بتلك الأفعال:
- وشددت المحكمة علي أن الفيديوهات مقدمة من المجني عليها ومن هاتفها المحمول وأنها هي من قامت بتسجيل الفيديوهات بنفسها .
- واستطردت المحكمة في تسبيبها للبراءة أن المحكمة لا تطمئن: وحيث أن المحكمة قد أحاطت بواقعات الدعوي علي النحو المتقدم فإنها لا تطمئن إلي صحة الاتهام القائم فيها أو سلامة إسناده للمتهم آية ذلك :-
- أن المتهم لم يضبط متلبسا بجريمة ولم تضبط معه أي أدوات إذاعة أو أدوات نشر ولم يضبط هاتف محمول منسوب له ولم تضبط رسالة أرسلها من حسابه للغير .
- ولم يثبت وجود رسائل في حسابه علي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالواقعة .
- ولم يثبت بتقرير الفحص الفني للمساعدات الفنية وجود إذاعة علنية وغير علنية ومقاطع تخص المجني عليها علي حسب المتهم .
- كما أنه لم يثبت للمحكمة وقوع أفعال مادية من المتهم خاصة بالإذاعة والإزعاج والاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها.
- كما أن المجني عليها تناقضت بأقوالها استدلالا وبالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وهو ما لا تطمئن معه المحكمة لأقوالها حيث أن الأدلة إذا تناقضت تساقطت .
- وحيث أنه وعن مقاطع الفيديو المفحوصة ولما كان الثابت بالأوراق أن تلك المقاطع مقدمة من المجني عليها علي هاتفها المحمول وكان الثابت بأقوالها أمام المحكمة أنها قامت بتسجيل مقاطع ومكالمات للمتهم وهو مالا تطمئن معه المحكمة لكيفية تسجيل تلك المقاطع ورواية المجني عليها .
- ولا يتبقي في الأوراق من دليل سوي التحريات التي لا تعد دليلا بذاتها بل هي مجرد رأي لمجريها تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ والفساد والبطلان ولابد من دليل يعززها، وهو ما افتقرت إليه الأوراق، ومن ثم لا تطمئن إليه المحكمة وتعول علي إنكار المتهم .
الأمر الذي يبعث الشك في عقيدة المحكمة حول الواقعة وظروفها ونسبة الاتهام قبل المتهم، بالإضافة إلي إنكار المتهم للتهمة المسندة إليه بجلسة المحاكمة، الأمر الذي تكون معه الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني معتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم فلا يسع المحكمة سوي القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه .
فلهذه الأسباب:
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر: حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم، مما أسند إليه من أتهام وأحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف ومصادرة المضبوطات.