السبت، 24 مايو 2025 10:03 م

القضاء يتصدى لإشكاليات شراء الوارث من المورث قبل مماته.. حكم قضائى بإعتبار عقد البيع غير موجود في مواجهة المدعين.. وتقضى برده وبطلانه للصورية وعدم نفاذه.. ويكشف متي ينقلب السحر علي الساحر ويكون العقد بلا مفعول

القضاء يتصدى لإشكاليات شراء الوارث من المورث قبل مماته.. حكم قضائى بإعتبار عقد البيع غير موجود في مواجهة المدعين.. وتقضى برده وبطلانه للصورية وعدم نفاذه.. ويكشف متي ينقلب السحر علي الساحر ويكون العقد بلا مفعول محكمة - أرشيفية
السبت، 24 مايو 2025 09:20 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية بمحكمة الإبراهيمية الجزئية – محكمة شمال الزقازيق الابتدائية – حكما فريدا من نوعه، يتصدى لإشكاليات صورية عقود البيع، وبيع المورث جزء من ممتلكاته لأحد الورثة بيع وشراء صورى، بإعتبار عقد البيع المؤرخ في 22 يناير 2011 والمبين بصحيفة طلب الاغفال غير موجود في مواجهة المدعين، وبرد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22 يناير 2011 للصورية وعدم نفاذه في مواجهة المدعيين بالطلب العارض.

 

صدر الحكم في الدعوى رقم 157 لسنة 2024 مدنى الإبراهيمية، لصالح المحامى محمد عبدالسميع، برئاسة المستشار أحمد عمرو، وأمانة سر محمد عبدالحكيم. 

 

ووسس  

 

الخلاصة:

 

القصة إن الموكل "أحد الورثة" كان لديه مشكلة أن جزء من التركة بعد وفاة المورث أدعي أحد الورثة شراء شقة في العقار من المورث، ورغم أن الأمر كان يشكل عائق خاصة أن الدفاع كان قد أقام دعوى قسمة، وأي نزاع في أي جزء من التركة سيعيد الدعوي للفصل فيها أمام المحكمة الابتدائية ثم استئناف عالي - بمعنى لا يقل سنه حتي تُعاد للخبير، لاستكمال القسمة بعد الفصل في نزاع ذلك الجزء.

 

لكن الخصم قدم للدفاع علي طبق من فضة "دعوي قسمة" بإستثناء تلك الشقة، فطلب الدفاع بطلب عارض تقديم عقد تلك الشقة للطعن عليه بالإنكار والصورية، لكن المحكمة قضت برفض الدعوى دون التعرض إطلاقًا للطلب العارض، فما كان من الدفاع إلا أن كلف الخصم بالحضور بموجب صحيفة إغفال لعدم استنفاد المحكمة الفصل في طلباته العارضة، وعليه حكمت بإلزام الخصم بتقديم المستند المُنتج في الدعوي، ولم يقدمهُ الخصم، فحكمت بالطلبات كما هي بمنطوق القضاء والحكم. 

 

1697213347293720231226020539539

 

ملحوظة:

 

وهذا الحكم يؤكد أنه يجب دائما أن نتمسك في حالة عدم تقديم الخصم أي مُستند مُنتج في الدعوي والخصم رافض تقديمه بصحيفة طلب عارض، بطلب الحكم بتقديمهُ أو اعتباره غير موجود إذا رفض أو تعذر ضبطهُ .

 

الوقائع.. نزاع بين الورثة على شراء جزء من التركة بعقد بيع ابتدائى

 

تخلص وقائع الدعوى حسبما يبين من الإطلاع على سائر الأوراق والمستندات المقدمة بين دفتيها، في أن المدعين سبق وأن عقدوا لواء الخصومة المدنية بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5 أكتوبر 2024 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم، واختتمها وكيلهم بطلب الحكم:

 

أولا:- بإلزام المدعى عليها الأولى بتقديم أصل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22 يناير 2011 للمحكمة للطعن عليه بالجهالة والانكار لتزويره على مورث المدعيين بالطلب العارض المرحوم "محمد. و" - والحكم باعتبار العقد غير موجود حال الامتناع عن تسليم أصله أو تقديمه للمحكمة أو تعذر ضبطه مع انعدام أثاره القانونية.  

 

ثانيا: برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22 يناير 2011 لصوريته صورية مطلقة وعدم نفاذه في مواجهة المدعيين بالطلب العارض، وطلب اثبات ذلك بالتحقيق وشهادة الشهود مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب، وقد إرتكن وكيلهم فيما انتهى إليه على أسباب ضمنها بصدر صحيفة الطلب العارض وحاصله أنه ولقاء إقامة المدعي عليهم ضد المدعين الطلب العارض بالدعوى الاصلية بغية القضاء لهم بتقديم أصل العقد ورده وبطلانه وعدم نفاذه في مواجهة المدعين بالطلب العارض.   

 

طططسسس

 

أحد الورثة يطعن بالصورية

 

وبجلسة 26 نوفمبر 2024 حكمت المحكمة بشأن طلبات المدعية في الدعوي الأصلية برفض الدعوي والزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأغفلت الحكم في الفصل في الطلب العارض المقام من المدعي عليهم بالأول والثاني والثالث بالدعوي الاصلية، ماحدا بالمدعين إقامة دعواهم رهن النظر.

 

وتداولت الدعوي بالجلسات امام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، وحضر محام وكيلاً عن المدعين، وقدم اعلان بالطلبات، وبجلسة 4 فبراير 2025 حضر وكيل المدعين، وقدم اعادة اعلان بطلب الاغفال، وطلب الحكم ولم يمثل المدعى عليهم أو وكيل عنهم، وبجلسة 25 فبراير 2025 قضت المحكمة "وقبل الفصل في الموضوع ، بإلزام المدعى عليها الأولي بأن تقدم المستند المنوه عنه بأسباب هذا الحكم "أصل عقد البيع المؤرخ في 22 يناير 2011"  على تفصيل ما شمله ذلك القضاء وتحيل إليه المحكمة منعا للتكرار.   

 

ططس

 

"دعوى قسمة" كلمة السر لحل النزاع ولكن..

 

وبجلسة 25 مارس 2025 حيث مثل خلالها المدعي بطلب الاغفال بوكيل عنه، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وآلمت بها وطلب الحكم وحضر وكيل المدعي عليه، وقدم مذكرة بالدفاع وحافظة مستندات طالعتها المحكمة وآلمت بها وطلب الحكم، فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم.

 

والمحكمة تسبق الفصل في طلب اغفال الطلب العارض من المدعين مستعينة بنص المادة 193 من قانون المرافعات من أنه: إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، وقد أشار الشارع بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليلاً وتفسيراً لما سنه بتلك المادة على أنه: (وقد أثر القانون الجديد أخذا بمذهب مشروع قانون المرافعات الفرنسي والقوانين الألمانية أن يكون علاج الاغفال هو الرجوع لنفس المحكمة لتستدرك مافاتها الفصل فيه، ولا يتقيد الطالب بأى ميعاد من المواعيد المحددة للطعن في الحكم، وهذا و هو الحل الطبيعي المعقول وعلى مقتضاه وضعت المادة 193 من القانون، وغنى عن البيان أن الإغفال هنا هو الإغفال الكلى الذي يجعل الطلب باقياً معلقاً لم يقض فيه قضاء ضمنياً وقد نبهت المادة إلى وجوب أن يكون الطلب طلباً موضوعياً، لأنه إذا لم يكن كذلك فيكون دفعاً للطلب مثلا اعتبر إغفاله رفضاً له فضلاً عن أن إغفاله لا يمنع الحكم الذي فصل في الطلبات الموضوعية من أن يجوز حجية الشئ المحكوم فيه بما لا يمكن معه الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته".  

 

images

 

الخصم قدم للدفاع علي طبق من فضة "دعوي قسمة" بإستثناء تلك الشقة

 

واستندت المحكمة على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 36 لسنة 71 قضائية، الصادر بجلسة 22 يناير 2009، والذى جاء في حيثياته: وكانت أحكام محكمة النقض قد تواترت على أنه النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه يدل على أن مناط انطباق هذا النص يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهواً أو خطأ وليس عن بيئة أو إدراك، وكذا الطعن رقم 228 لسنة 62 قضائية، الصادر بجلسة 11 فبراير 1993.

 

وقد استقر جمهور الشراح على إيجاز الشروط المطلوب توافرها لإعمال تلك المادة بالآتي: 

 

يشترط لتطبيق هذا النص (1) أن يكون الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه قد قدم إليها بصورة واضحة وطلب منها الفصل فيه فلا يكفى أن يكون الخصم قد أثاره في معرض دفاعه ويشترط أيضاً أن يكون من طلبات الخصوم لا وسيلة من وسائل دفاعهم في القضية، (2) أن يكون الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه طلباً موضوعياً، (3) أن يكون إغفال المحكمة الفصل في الطلب الموضوعي إغفالاً كلياً ولا يعد من قبيل الإغفال الكلى رفض الطلب، (4) أن تكون المحكمة قد أنهت الدعوى أمامها بحكم قطعي واستنفذت سلطتها في نظر النزاع برمته، (5) أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيه عن سهو أو خلط أما إذا كانت قد قضت ولو ضمنيا برفض الطلب فإن السبيل الوحيد للتظلم منه هو الطعن عليه، (6) أن يكون الطلب داخل ضمن حدود اختصاص المحكمة بالتبعية لاختصاصها بالطلبات الأخرى التي فصلت فيها أما إذا تخلف ذلك فلا تختص بنظر الطلب الذي أغفلته ، وتختص المحكمة بنظر الطلب الذي أغفلت الفصل فيه ولو كان هذا الطلب على إستقلال مما لا يدخل بحسب قيمته في إختصاصها النوعي).   

 

26449-1466345_0

 

طلب الدفاع بطلب عارض تقديم عقد تلك الشقة للطعن عليه بالإنكار والصورية

 

وهدياً بما تقدم وتطبيقاً له؛ ومن ناحية شكل طلب الإغفال: ولما كان الثابت إقامة المدعين طلب الاغفال المتمثل في الطلب العارض بالدعوي الاصلية بغية القضاء بالزام المدعى عليها الأولى بتقديم أصل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22 يناير 2011 للمحكمة للطعن عليه بالجهالة والانكار لتزويره على مورث المدعيين بالطلب العارض المرحوم "محمد. و"، والحكم باعتبار العقد غير موجود حال الامتناع عن تسليم أصله أو تقديمة للمحكمة أو تعذر ضبطه مع انعدام أثارة القانونية.  

 

وكذا برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22 يناير 2011 لصوريته صورية مطلقة وعدم المادة في مواجهة المدعين بالطلب العارض، وبجلسة 26 نوفمبر 2024 حكمت المحكمة برفض الدعوي والزمت المدعية بالمصاري ومبلغ خمسون جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأغفلت هيئتها مصدرة الحكم الفصل في طلب العارض من المدعي عليهم الأول والثانية والثالثة بالدعوي الاصلية ضد المدعية الأولى، ماحداهم لإقامة دعوى طلب الاغفال وقدم وكيلهم اعلان بالحضور لاغفال المحكمة الفصل في الطلب العارض، وقد أبدى ذات الطلب محل الأعمال بصورة ضوئية بصحيفة الطلب العارض بالدعوي الاصلية إلا أنه أدخل خصوم جدد أجلت المحكمة الدعوي لإعادة اعلانهم، ومن ناحية ثانية، فإن البين أن ذاك الطلب طلباً عارض، ومن ناحية ثالثة يتضح إغفال المحكمة إيراد هذا الطلب بمدونات ومنطوق حكمها إغفالاً كلياً، ومن ناحية رابعة فقد استنفذت المحكمة سلطتها في نظر النزاع الدعوي الاصلية برمتها بإصدارها حكماً قطعياً فاصلاً في موضوع النزاع دون الفصل في الطلب العارض ذلك، ومن ناحية أخيرة كانت المحكمة مختصة بذلك الطلب بوصفه طلب عارض بالدعوي الأصلية، مابات طلب الإغفال ذاك حائزاً لكافة أوجه قبوله الشكلية.  

 

المحكمة قضت برفض الدعوى دون التعرض إطلاقًا للطلب العارض

 

وبحسب "المحكمة": وحيث أنه عن موضوع طلب الاغفال وكان من المقرر قانونا بنص المادة 51/2 إثبات 76/2007 أنه: "إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه أعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن"، حيث استقرت أحكام محكمة النقض على أنه: "أنه لما كان مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره، إلا أن ذلك مشروط في غير حالة فقد المحرر أو تلفه تقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتجت بها عليه.

 

 

وتضيف "المحكمة": وأن النص في المادة 51/2 من قانون الإثبات على أنه: "إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود"، وفى المادة 57/1 منه على أن: " للمدعي عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه"، والنص في المادة 59/2 من ذات القانون - بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية على أن " تراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه"، يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعي عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعي التزوير، طبقا للطعن رقم 7549 لسنة 87 قضائية، الصادر بجلسة 19 فبراير 2023.  

 

الدفاع كلف الخصم بالحضور بموجب صحيفة إغفال لعدم استنفاد المحكمة الفصل في طلباته العارضة

 

وهديا بما تقدم - وإعمالا له وكان الثابت للمحكمة أن المدعين بالطلب العارض قد طالبوا المدعي عليها الأولي بتقديم أصل العقد المؤرخ في 22 يناير 2011 لتزويره على مورث المدعيين، وكان ذلك المستند منتج في الدعوى وهو تحت يد المدعى عليها الأولى بالطلب العارض وكان الثابت لدى هذه المحكمة أنها أصدرت حكما بتاريخ 25 فبراير 2025 بإلزام المدعى عليها الأولي بأن تقدم المستند المنوه عنه بأسباب هذا الحكم أصل عقد البيع المؤرخ 22 يناير 2011 المطعون عليه وتم إعلانها بالحكم قانونا إلا أنها تخلفت عن تقديم أصل المحرر وكان الضبط في صورة الواقعة المطروحة متعذر، الأمر الذي يعتبر معه المحرر غير موجود وهو ما تقضي به المحكمة .  

 

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة:-

 

أولا: بقبول طلب الاغفال شكلاً، وفى الموضوع بإعتبار عقد البيع المؤرخ في 22 يناير 2011 والمبين بصحيفة طلب الاغفال غير موجود في مواجهة المدعين، والزمت المدعي عليها الأولي بالمصروفات وخمسون جنيها مقابل أتعاب محاماة.

 

ثانيا: برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22 يناير 2011 للصورية وعدم نفاذه في مواجهة و المدعيين بالطلب العارض مع إلزامهم بالمصروفات وخمسون جنيها مقابل أتعاب محاماه .   

 

 

11111111111111111

حكم قضائى بإعتبار عقد البيع غير موجود في مواجهة المدعين 1

2

حكم قضائى بإعتبار عقد البيع غير موجود في مواجهة المدعين 2

2222222222222

 

حكم قضائى بإعتبار عقد البيع غير موجود في مواجهة المدعين 3

1 دعوى
 
 

 

2 دعوى
 
 

 

3 دعوى
 
 

 

4 دعوى
 
 

 

5 دعوى
 

 

490220972_1180197370784419_1795796107171957008_n
 
المحامى محمد عبدالسميع - مقيم الدعوى 
 

الأكثر قراءة



print