الإثنين، 19 مايو 2025 12:39 ص

القوى العاملة بالنواب توافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة.. تكلفة الزيادات 85 مليار جنيه.. 700 جنيه الحافز الإضافى.. ومنحة للعاملين بشركات قطاع الأعمال.. وزيادة المعاشات أول يوليو

القوى العاملة بالنواب توافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة.. تكلفة الزيادات 85 مليار جنيه.. 700 جنيه الحافز الإضافى.. ومنحة للعاملين بشركات قطاع الأعمال.. وزيادة المعاشات أول يوليو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
الأحد، 18 مايو 2025 05:00 م
كتب محمود حسين
10% العلاوة الدورية المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيها
 
15% العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيها
 
تصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدني درجة وظيفية إلى 1100 جنيه
 
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وستعد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
 
يأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
 
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
 
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
 
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
 
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
 
ووفقا للمادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
 
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
 
ووفقا للمادة السابعة يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
 
وسألت اللجنة عن زيادة المعاشات وسبب عدم إدراجها في مشروع القانون، ورد على السيسي، ممثل وزارة المالية، بأنه خلال السنوات السابقة كان يتم تعديل في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والزيادة كانت تقر بقانون لأنه كان يتم موعدها من أول يوليو إلى أول إبريل.
وتابع ممثل المالية: هذه السنة زيادة المعاشات في موعدها أول يوليو وبالتالي سيصدر بها قرار جمهوري ولها ضوابطها وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الذي يحدد النسبة على معدل التضخم و15% حد أقصى.
 
وأكد ممثلو المالية أنه تم توفير 85 مليار جنيه لهذه الزيادات، وأنه تصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدني درجة وظيفية إلى 1100 جنيه، فضلا عن العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظف، أي أن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها خلال العام المقبل عن 1100 جنيه، وتزيد في الدرجات الأعلى.

 


print