الأحد، 18 مايو 2025 06:28 م

حكم قضائي بتسليم العقار ومليون جنيه تعويض لصالح مُشترين خليجيين ضد "مقاول".. الحكم صدر نتيجة اخلال "الجمعية" بالتزامات العقد المؤرخ 21 يونيو 2021.. والحيثيات تؤكد: حتى لا يقع الغير في شبهة النصب والاحتيال

حكم قضائي بتسليم العقار ومليون جنيه تعويض لصالح مُشترين خليجيين ضد "مقاول".. الحكم صدر نتيجة اخلال "الجمعية" بالتزامات العقد المؤرخ 21 يونيو 2021.. والحيثيات تؤكد: حتى لا يقع الغير في شبهة النصب والاحتيال  محكمة - أرشيفية
الأحد، 18 مايو 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة (9) مدني كلي – بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية - حكما قضائيا بإلزام كل من "مقاول"، وإحدى جمعيات الإسكان التعاونى، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم حصة ونصيب شخصين في كامل أرض ووحدات عقار بإحدى الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر مع إلزام "المقاول" بأن يؤدي لهما تعويض مبلغ وقدره مليون جنيه.   

 

الخلاصة:

 

ذكرت الدعوى رقم 5818 لسنة 2023 مدني كلي جنوب الجيزة أن المدعيان أقاما دعواهما طالبين الحكم لهما بإلزام "مقاول" يدعى "م. أ" بتسليمهما حصتهما ووحداتهما السكنية شاملة نصيبهما في الأرض الكائنة برقم "..." بالمجاورة "..." بمدينة الخمائل تقسيم جمعية "..." للإسكان التعاوني بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة مع إلزامه بدفع تعويض قدره مليون جنيه مصري نتيجة اخلاله بالتزامات العقد المؤرخ 21 يونيو 2021 واختتما طلباتهما بإلزام جمعية "...."، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنع وحظر التصرف في العقار عين النزاع لحين قيام المقاول "م. أ" بتسليمهما حصتهما ووحداتهما السكنية وتنفيذه كافة بنود العقد المبرم بينهم حتى لا يقع الغير في شبهة النصب والاحتيال. 

 

ددسس

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 5818 لسنة 2023 مدني على جنوب الجيزة، لصالح المحامى محمد حامد سالم، برئاسة المستشار خالد عارف، وعضوية المستشارين اسراء قاسم، ودياب حسام، وأمانة سر السيد عبد الله طلعت.  

 

الوقائع.. شخصيين خليجيين يشتريان عقار من إحدى الجمعيات العقارية

 

الوقائع - على ما يبين للمحكمة من مطالعة سائر الأوراق تتحصل في أن المدعيان أقاما على المدعى عليهم الدعوى بموجب صحيفة مستوفاة شرائطها القانونية، أو دعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23 سبتمبر 2023 وأعلنت قانونا بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بتسليم حصتهما ووحداتهم السكنية المخصصة لهما في كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة وعقد البيع المؤرخ 21 يونيو 2021 إليهما طبقا للبنود الرابع والخامس والسابع، وأن يؤدي لهما مبلغ وقدره 1000000 جنيه - مليون جنيه - تعويضا لهما عن الأضرار التي لحقت بهما على إثر إمتناعه عن التسليم في الموعد المحدد في 1 يونيو 2022 نفاذاً للبند الخامس عشر من العقد سند الدعوى، وإلزام المدعى عليهم بمنع وحظر التصرف في عقار التداعي.

  

 

سس

 

وإيقاف التعامل لحين قيام المدعى عليه الأول بتسليمهما حصتهما ووحداتهما السكنية كاملة المرافق وشاملة التشطيبات والمواصفات المبينة بالبندين الرابع والسابع وعملا بالبند التاسع من العقد سند الدعوى، وإلزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة، وقالا بيانا لذلك؛ إنه بموجب عقد البيع سالف البيان باع إليهما المدعى عليه الأول حصة على الشيوع قدرها الثلث بواقع مساحة قدرها 300،660 م2 تقريبا من إجمالي مساحة قطعة الأرض ملكه البالغة 20902 واتفقا على بناء عقار سكني نظير ثمن مقبوض قدره 3500000 جنيه ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه يخصتا فيه بحصة بما هو محدد بالبندين الخامس والسادس من العقد.  

 

المشتريان أوفى بجميع التزاماتهما التعاقدية

 

وإذ أوفى بجميع التزاماته التعاقدية، إلا أن المدعى عليه الأول أخل بالتزاماته العقدية بأن امتنع عن تسليم في الميعاد المحدد، فأنذراه فلم يمتثل، وكان القصد من إختصام المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما صدور الحكم في مواجهتهما وإلزامهما بالشق الأخير من الطلبات سالفة البيان، فقد أقاما الدعوى للقضاء بطلباتهما سالفة البيان. 

 

ططس

 

وقدم سنداً لدعواهما حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها طويت على: - أصل عقد بيع حصة بقطعة أرض واتفاق ومشاركة على بناء عمارة سكنية مؤرخ 21 سبتمبر 2021، وأصل إنذار رقم 33216 مؤرخ 4 سبتمبر 2023 محضرى الهرم، وصورة ضوئية من شهادة نقل تخصيص لقطعة أرض رقم 145 بمساحة 902 م بمشروع الجمعية بالمجاورة رقم 2/3 بمدينة الخمائل بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، صورة ضوئية من توكيل خاص مؤرخ 19 مارس 2020، وصورة ضوئية من توكيل رسمي عام رقم 246/1 لسنة 2017 توثيق ضباط الشرطة، صورة ضوئية من عقد بيع قطعة أرض صالحة للمباني مؤرخ 19 فبراير 2017، صورة ضوئية من ترخيص مباني من جهاز مدينة 6 أكتوبر .   

 

باشر الخبير المنتدب بالدعوي المأمورية المكلف بها

 

وحيث إن المحكمة نظرت الدعوى وفق ما هو مبين تفصيلا بمحاضر جلساتها، وبها مثلا المدعيان والمدعى عليه الأول بوكيل عنهما محام، ولم يمثلا المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما رغم إعلانهما قانونا، وبجلسة 1 نوفمبر 2023 الحاضر عن المدعيان قدم حافظة مستندات طويت على أصل شهادة من واقع جداول قيد طلبات التوفيق في المنازعات، وبجلسة 30 ديسمبر 2023 قد قضت هذه المحكمة بدائرة وهيئة مغايرة بقضائها الذي نحيل إليه عزوفاً عن التكرار ونجتزئ منه أنه قضى بمنطوقة وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لتنفيذ المأمورية المكلف بها بمنطوق ذلك القضاء .   

 

ددس

 

ونفاذاً لذلك القضاء فقد باشر الخبير المنتدب بالدعوي المأمورية المكلف بها وأودع تقريره بملف الدعوى وقد خلص فيه إلى نتيجة مؤداها أنه بالمعاينة وجد العقار محل التداعي مغلق فلم يتبين الحائز له وقرر وكيل المدعي أن العقار في حيازة المدعى عليه ولم يحضر الأخير لإبداء دفاعه، وفقا للعقد سند الدعوى المؤرخ 21 يونيو 2021 فإن المدعى عليه بالمشاركة مع المدعيان وجاء بالبند الثاني من العقد أن المدعيان دفعا للمدعى عليه مبلغ 3.500.000 جنيه وهو مقابل تنازل المدعى عليه عن حصة في الأرض وقدرها 66، 300 م2 للمدعيان ويشمل ذلك تكاليف إنشاء وبناء العمارة السكنية على الأرض موضوع العقد، وجاء بالبند الخامس يقر المدعى عليه بتسليم المدعيان حصتهم في كامل بناء العقار وقدرها الثلث وهي تمثل كامل مساحة الدور الثاني المتكرر مقسم إلى ثلاث وحدات سكنية، بالإضافة إلى وحدة سكنية بالدور الأرضي مساحتها 225م2 تقريبا ملحق بها حديقة تعادل نفس المساحة وبها حمام سباحة، بالإضافة إلى حصة بالبدروم الجراج توازي 10 باكيات تتسع لوقوف عدد 10 سيارات وذلك في موعد أقصاه 1 يونيو 2022، وجاء بالبند السابع يقر الطرف الأول بأنه يلتزم بإدخال وتوصيل كافة المرافق والتوصيلات الرئيسية والفرعية من مياه وغاز وكهرباء، وصرف صحي إلى العمارة وإلى كل شقة أو وحدة سكنية والبدروم الجراج.  

 

لم يقم المدعى عليه بتنفيذ العقد

 

مما سبق لم يقم المدعى عليه بتنفيذ العقد محل الدعوى المؤرخ 21 يونيو 2021 من حيث تسليم الوحدات الخاصة بالمدعيان وفقا للبند الخامس والمحدد بتاريخ 1 يوليو 2022، ودفع وكيل المدعي بأنه ينفي مسئوليته عن بناء الدور المخالف الدور الرابع فوق الأرضي حيث لم يوافق ببنائه للمدعى عليه حيث جاء بالبند العاشر أنه يحظر في المستقبل على طرفي العقد البناء أو التعلية بعد السطح (الروف) إلا بموافقة كتابية وصريحة من كافة الأطراف بعد استخراج التصاريح والتراخيص اللازمة وبعدها يتم تقسيم حصص البناء والتعلية بواقع الثلثين للطرف الأول والثلث للطرف الثاني، الأضرار المترتبة على ذلك الإخلال عدم القدرة على الاستفادة من الوحدات الخاصة بالمدعيان حيث لم يتم تسليمها لهم من قبل المدعى عليه، وجاء بالبند الخامس عشر من العقد يقر المدعى عليه بتعهده بدفع مبلغ وقدره 1.000.000 جنيه مليون جنيه إلى الطرف الثاني حالة إخلاله والتأخير وعدم إنتهاؤه من كافة الإلتزامات بتشطيب العمارة طبقا للمواصفات التي التزم بها بصدر بنود هذا العقد، أو عدم التسليم، وذلك في موعد أقصاه 1 يناير 2022 كتعويض إتفاقي مازم غير خاضع لرقابة القضاء .   

 

ججسس   

 

هذا قد ورد تقرير الخبير المنتدب بالدعوي فأعيد تداول الدعوى بجلساتها على نحو ما أثبت بمحاضر جلساتها وبها مثلا المدعيان والمدعى عليه الأول بوكيل عنهما "محام"؛ ولم يمثل أيا من المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما، وبجلسة 11 مارس 2025 الحاضر عن المدعيان قدم حافظة مستندات طويت على أصل إخطار رسمي بطريق اللصق مؤرخ 2 مارس 2025، ومتى كانت جلسة المرافعة الختامية في 18 مارس 2025 الحاضر عن المدعيان قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صحيفة الدعوى رقم 6624 لسنة 2024 مدني كلي وصورة ضوئية من يومية جلسات القضايا المدنية، بجلسة 17 مارس 2025 ثابت أن الدعوى سالفة الذكر شطبت، وصورة ضوئية من إنذار رقم 2839 محضري الدقي بتاريخ 26 سبتمبر 2023، وصورة ضوئية من إنذار رقم 23303 بتاريخ 7 أغسطس 2023 محضري الدقي كما قدم مذكرة بدفاعه - طالعتها المحكمة وألمت بما جاء بها - وجحد الصور الضوئية المقدمة من المدعى عليه الأول بالجلسة، والحاضر عن المدعى عليه الأول قدم صحيفة دعوى فرعية غير معلنة سلمت صورتها في المواجهة، وقدم حافظتي مستندات طويتا على أصل إنذار رقم 5691 مؤرخ 8 مارس 2025، وصور ضوئية من إيصالات لتحويلات مبالغ مالية، وطلب إعادة الدعوى لمكتب الخبراء، فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم.

 

المادة 125 من قانون المرافعات

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الطلب العارض المبدي من المدعى عليه، فإنه لما كان المقرر قانونا بنص المادة 123 من قانون المرافعات أنه تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة، وتنصت المادة 125 من ذات القانون على أن للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة : 1 - طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها . 2-أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه . 3-أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة . 4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.   

 

Capture

 

وبحسب "المحكمة": وحيث إنه هدياً بما تقدم؛ وكان المدعى عليه - أصليا - تقدم بطلبه العارض بصحيفة سلمت في مواجهة الحاضر عن المدعيان - أصليا - في الجلسة في حضور خصميه طلب فسخ عقد بيع حصة بقطعة أرض واتفاق ومشاركة على بناء عمارة المؤرخ 21 سبتمبر 2021 وإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد، ولما كان الطلب يترتب على إجابة المدعى عليه له، إن صح، ألا يحكم للمدعيان - أصليا - بطلباتهما كلها أو بعضها أو أن يحكم لهما بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، وهي إحدى الحالات التي يجوز فيها إقامة طلب عارض من المدعى عليه، وإذ كان المدعى عليه - أصليا - قد أبدى طلبه العارض في صحيفة سلمت في المواجهة في حضور خصميه، وكان ذلك قبل إقفال باب المرافعة، الأمر الذى يكون معه الطلب العارض المقام من المدعى عليه – أصليا – قد حاز كافة أوجه قبوله الشكلية عملا بنص المادتين 123، 125 من قانون المرافعات مما يتعين معه قبوله شكلا، وهو ما تقضى به المحكمة ما سيرد في منطوق الحكم.  

 

المادة 147 من القانون المدني

 

وحيث إنه عن موضوع الدعوى بشأن طلب إلزام المدعى عليه الأول بالتسليم، فلما كان من المقرر قانونا وحسبما نصت المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ومن المقرر بنص المادة 148 من ذات القانون أنه: "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .."،  ونصت المادة 431 من ذات القانون على أن: "يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع".

 

 

ونصت المادة 432 من ذات القانون على أن يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين، كما نصت المادة 435 من ذات القانون على أنه: "يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع"، ونصت المادة 157/1 من ذات القانون على أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض .

 

 

ولما كان ما تقدم، وهديا به؛ وكان البين من الأوراق والواقع المطروح في الدعوى أن المدعيان أقاماها بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بتسليمهما حصتهما ووحداتهما السكنية المخصصة لهما في كامل أرض وبناء العقار محل التداعي المبين بالصحيفة وعقد المؤرخ 21 سبتمبر 2021، وكان الثابت بالعقد سند الدعوى المبرم بين المدعيان والمدعى عليه الأول والمعنون بأنه عقد بيع حصة بقطعة أرض واتفاق ومشاركة على بناء عمارة سكنية أنه تضمن النص على اتفاق طرفيه على مشاركة المدعيان للمدعى عليه الأول في ملكية قطعة الأرض موضوع العقد وبناء عمارة سكنية نظير مبلغ قدره 30 ملايين وخمسمائة ألف جنيه قام المدان بدفعهم للمدعى عليه الأول.

 

والذي أقر باستلامه المبلغ المذكور ويعتبر توقيعه على العقد بمثابة مخالصة نهائية باستلام المبلغ وهو مقابل يشمل تنازله عن حصة في الأرض وقدرها 66،300م2 وكافة التكاليف إنشاء وبناء العمارة السكنية على الأرض موضوع العقد، وأن ملكية الأرض مقسمة بين طرفي العقد مشاعا يمتلك المدعى عليه الأول حصة قدرها الثلثين من إجمالي مساحة الأرض ويمتلك المدعيان - مناصفة بينهما - حصة قدرها الثلث من إجمالي مساحة الأرض على أن يلتزم المدعى عليه الأول ببناء عمارة سكنية على الأرض موضوع العقد تتكون من بدروم جراج ودور أرضي وثلاثة أدوار متكررة وغرف سطح طبقاً لترخيص البناء وتعديلاته الأخيرة الصادرة من جهاز مدينة 6 أكتوبر ويتعهد بالانتهاء من كامل بناء العمارة والتشطيبات الخارجية وإدخال المرافق وبكامل.  

 

 

وتخصيص وحدات العقار المتفق على إنشاءه

 

وذلك قبل 1 يونيو 2022، وتخصيص وحدات العقار المتفق على إنشاءه على النحو المبين بالبند السادس من العقد، على أن يلتزم المدعى عليه الأول بتحرير عقود بيع وتوكيلات لهما بالتصرف في الوحدات ملكيتهم للتعامل بها، فإن التكييف الصحيح لهذا العقد هو أنه عقد مزيج من بيع ومقاولة نظير أجر وثمن عيني يتمثل في تخصيص وحدات بالعقار وبيعها، ولما تقدم، فإنه يكون المدعيان قد أوفيا بالتزامهما، ومن ثم فإنه يحق لهما في المقابل مطالبة المدعى عليه الأول بتنفيذ التزامه بتسليم حصتهما الوحدات السكنية في العقار المتفق على انشاءه إليهما، وكان العقد سند الدعوى يبين منه التزامه فيه بالتسليم للمدعيان قبل 1 يونيو 2022.

 

لما كان ذلك، وكان المدعيان قد تمسكا بأن المدعى عليه الأول لم يوف بالتزامه بتسليمهما حصتهما والوحدات السكنية التي اختصا بها في الميعاد المحدد له دون أن ينازع الأخير في ذلك ويقدم الدليل على وفائه بهذا الالتزام، وأنها قد تم وضعها تحت تصرف المدعيان وتمكينهما من حيازتها والانتفاع بها بغير حائل، فضلا عن أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - والذي تطمئن إليه هذه المحكمة لابتنائه على أسس سليمة قانونا - لم يقم المدعى عليه الأول بتنفيذ العقد محل الدعوى المؤرخ 21 يونيو 2021 من حيث تسليم الوحدات الخاصة بالمدعيان وفقا للبند الخامس والمحدد بتاريخ 1 يونيو 2022 الأمر الذي تستخلص منه المحكمة بما لها من سلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من مستندات وأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه إخلال المدعى عليه الأول بتنفيذ التزاماته التعاقدية بالتسليم، ويتعين معه أحقية المدعيان في مطلبهما والحال كذلك القضاء بالزام المدعى عليه الأول بالتسليم، وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم .   

 

إلزام المدعى عليه الأول بتسليم المدعيان حصتهما في كامل بناء العقار موضوع العقد

 

وحيث إنه عن طلب المدعي بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي لهما مبلغ وقدره مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما على إثر إمتناعه عن التسليم في الموعد المحدد في 1 يونيو 2022، فلما كان من المقرر قانونا وحسبما نصت المادة 223 من القانون المدني أن" يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد 215 إلى 220".

 

 

لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد إنتهت بقضائها المتقدم إلى القضاء بإلزام المدعى عليه الأول بتسليم المدعيان حصتهما في كامل بناء العقار موضوع العقد المؤرخ 21 سبتمبر 2021 وقدرها الثلث على النحو المبين بالبند الخامس منه لإخلاله بتنفيذ التزامه بالتسليم وظل متخلف عنه رغم فوات الميعاد المتفق عليه وانتهاء الأجل المحدد وإعذار المدعيان له في 4 سبتمبر 2023، مما يستوجب تعويض المدعي نظير إزاء ما سبق ذكره استناداً إلى قواعد المسئولية العقدية، كون ما سبق سبب ضرراً للمدعيان، لما كان ذلك، وكان العقد المبرم بين المدعيان والمدعى عليه الأول المؤرخ 21 سبتمبر 2021 قد نص في البند الخامس عشر منه على أنه "يقر الطرف الأول بتعهده بدفع مبلغ وقدره 1000000" جنيه - مليون جنيه - إلى الطرف الثاني في حالة إخلاله والتأخير وعدم انتهاؤه من كافة الالتزامات بتشطيب العمارة طبقا للمواصفات التي التزم بها بصدر هذا العقد، أو عدم التسليم في موعد أقصاه 1 يناير 2022 كتعويض إتفاقي ملزم غير خاضع الرقابة القضاء...... فإن ما حدده طرفا هذا العقد - جزاء لإخلال المدعى عليه الأول بالتزاماته - إنما هو شرط جزائي يتضمن تقديرا اتفاقيا للتعويض، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعيان مبلغ وقدره 1000000 جنيه مليون جنيه، وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم . 

 

 

إلزام المدعيان متضامنين بأداء مبلغ مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد 

 

 

وحيث إنه عن موضوع الطلب العارض المبدى من المدعى عليه الأول، بفسخ العقد المؤرخ 21 سبتمبر 2021 وإلزام المدعيان متضامنين بأداء مبلغ مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد، على سند من أن إجمالي تكلفة المشروع من الملكية والانشاءات والتشطيبات مبلغ 18 مليون جنيه وأنه قدرت قيمة الأرض دون المباني وقت التعاقد تقدير جزافي بمبلغ عشرة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، فكان نصيب المدعيان من ثمن الأرض ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه لم يسددا منه إلا أثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه ومستحق في ذمتهما مبلغ مليون جنيه امتنعا عن سداده، ولما كانت حصتهما الثلث فتكون حصتهما في المشاركة بالأرض والمباني بمبلغ ستة ملايين جنيه فتصبح ذمتهما مشغولة بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه.

 

 فإنه ولما كانت المحكمة قد إنتهت بقضائها المتقدم بثبوت إخلال المدعى عليه الأول بالتزامه بتسليم المدعيان حصتهما والوحدات السكنية التي اختصا بها في الميعاد المحدد له، ولم يقدم الدليل على وفائه بهذا الالتزام، وكان الثابت بالعقد المؤرخ 21 سبتمبر 2021 - لم يطعن عليه المدعى عليه الأول بأية مطعن - بالبند الثاني منه أن المدعى عليه الأول أقر بموافقته وقبوله مشاركة المدعيان في ملكية الأرض موضوع العقد وبناء العمارة السكينة نظير مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه قاما الأخيرين بدفعهم إلى المدعى عليه الأول وأقر الأخير باستلام المبلغ المذكور ويعتبر توقيعه على العقد بمثابة مخالصة نهائية باستلام المبلغ ولا يحق له مطالبتهما با مبالغ أخرى تحت أي مسمى وأن المبلغ المدفوع له هو مقابل يشمل تنازله للمدعيان عن حصة في الأرض وقدرها 660، 300 م2 - كما نص عليه البند الثالث من العقد - ويشمل أيضاً كافة تكاليف إنشاء وبناء العمارة السكنية على الأرض والتشطيبات الخارجية وإدخال كافة المرافق، وقد ورد بالبند السادس من العقد تخصيص وحدات بالعقار المنشأ للمدعيان، كما التزم المدعى عليه الأول بموجب نص البند السابع من العقد بإدخال وتوصيل كافة المرافق والتوصيلات الرئيسية والفرعية والصرف نقدا وشراء كافة المواد الخام اللازمة لتنفيذ أعمال التشييد والبناء وكذلك التشطيبات دون تحمل المدعيان أي مبالغ مالية.  

 

التعويض الاتفاقى

 

فالمبلغ الوارد بالبند الثاني المدفوع للمدعى عليه الأول شامل ثمة حصة الأرض وكافة تكاليف مراحل البناء والتشطيب حتى التسليم، وقد حظر البند الخامس عشر على المدعى عليه الأول مطالبة المدعيان بأي مبالغ أو أموال أخرى بخلاف ما ورد البند الثاني تحت أي مسمى مما سبق يتضح جليا وفاء المدعيان بالمبلغ المنصوص عليه بالعقد وأن ذمتهما غير مشغولة به، وهو مقابل حصتهما بقدر الثلث في الأرض والعقار المنشأ عليها، وأما عن التعويض الاتفاقي الوارد بالعقد والمطالب به من المدعى عليه الأول، فلما كان الثابت بالبند الخامس عشر أنه هو الملزم بأداءه في حالة إخلاله أو التأخير وعدم انتهاءه من كافة التزاماته أو عدم التسليم في الميعاد المحدد وقد خلا نصوص العقد من تعويض إتفاقي أخر يستحقه المدعى عليه الأول يلزم باداءه المدعيان، مما يكون معه طلبات المدعى عليه الأول قد وردت مفقترة لسندها من الواقع والقانون على غير أساس، متعينا رفضها، وهو ما تقضي معه المحكمة على النحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم .  

 

 

وحيث إنه عن طلب المدعي بإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما بمنع التصرف في عين التداعي وإيقاف التعامل عليه لحين قيام المدعى عليه الأول بتسليم المدعيان حصتهما ووحداتهما السكنية شاملة كاملة المرافق وشاملة التشطيبات والمواصفات طبقاً لما هو منصوص عليه بالعقد، وكان الثابت للمحكمة أن طلب المدعي في الدعوى المتقدم ذكره إنما هو طلب متعلق بقرارات إدارية صادرة عن الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يكون هو الجهة المختصة بالفصل في الدعوى، لما يتطلبه ذلك من إلغاء هذه القرارات أو تعديلها أو تأويلها، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر ذلك الطلب وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري المختص بمجلس الدولة على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم دون تحديد جلسة عملا بالحكم الصادر في الطعن رقم 2050 لسنة 74 قضائية – هيئة عامة – الصادر بجلسة 24 يونيو 2014.

 

 

وأما أنه عن المصاريف الدعوى والطلب العارض شاملين أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بهما المدعى عليه الأول عملا بنص المادتين رقمي 184/1 من قانون المرافعات، 187/1 من قانون المحاماة المستبدلة بنص المادة الأولى بالقانون رقم 147 لسنة 2019 .

 

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة: 

 

أولاً: بقبول الطلب العارض المبدى من المدعى عليه شكلا، وبرفضه موضوعاً .

ثانيا: وفي موضوع الدعوى بإلزام المدعى عليه الأول بتسليم المدعيان الوحدات السكينة التي أختصا بها في كامل أرض وبناء العقار بموجب العقد المؤرخ 21 سبتمبر 2021 والموضحة بالبند السادس منه، وألزمته بأن يؤدي للمدعيان مبلغا وقدره 1000000 جنيه مليون جنيه كتعويض إتفاقي، والزمته بمصاريف الدعوى والطلب العارض ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

ثالثا: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر طلب إلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما بمنع التصرف في عين التداعي وإيقاف التعامل عليها، وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري المختص بمجلس الدولة للإختصاص، وأبقت الفصل في مصاريفه .  

 

1 تعويض
 
حكم قضائي بتسليم العقار ومليون جنيه تعويض لصالح مُشترين خليجيين ضد "مقاول" 1  
 
ر
 
حكم قضائي بتسليم العقار ومليون جنيه تعويض لصالح مُشترين خليجيين ضد "مقاول" 2
 
3 تعويض
حكم قضائي بتسليم العقار ومليون جنيه تعويض لصالح مُشترين خليجيين ضد "مقاول" 3 
 
4 تعويض
 
حكم قضائي بتسليم العقار ومليون جنيه تعويض لصالح مُشترين خليجيين ضد "مقاول" 4 
 
5 تعويض
 
حكم قضائي بتسليم العقار ومليون جنيه تعويض لصالح مُشترين خليجيين ضد "مقاول" 5
6 تعويض
 
حكم قضائي بتسليم العقار ومليون جنيه تعويض لصالح مُشترين خليجيين ضد "مقاول" 6
7 تعويض
 
حكم قضائي بتسليم العقار ومليون جنيه تعويض لصالح مُشترين خليجيين ضد "مقاول" 7
8 تعويض
 
حكم قضائي بتسليم العقار ومليون جنيه تعويض لصالح مُشترين خليجيين ضد "مقاول" 8 
 
 

ددؤؤ

المحامى محمد حامد سالم - مقيم الدعوى  
 

الأكثر قراءة



print