الثلاثاء، 20 يناير 2026 12:48 م

خلافا لما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية.. النقض تُقرر 4 مبادئ أبرزها: جواز اللجوء للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى.. ويؤكد: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون يُعد مخالفة

خلافا لما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية.. النقض تُقرر 4 مبادئ أبرزها: جواز اللجوء للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى.. ويؤكد: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون يُعد مخالفة  محكمة النقض - أرشيفية
الثلاثاء، 20 يناير 2026 09:43 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "د" – بمحكمة النقض – حكما قضائياً فريدا من نوعه، يهم ملايين قضايا المنازعات التجارية بين الشركات، أكدت فيه على مبدأها السابق بجواز اللجوء للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى وأورد الحكم عدة مبادئ منها:-

 

1-جواز تقديم طلب فض المنازعات بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم محكمة أول درجة.  

 

2- وأنه إذا رفع المدعي في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام القاون 7 لسنة 2000 دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون، ولكنه أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم المُنهي للخصومة فيها تدارك الأمر، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة إعمالًا لأحكام القانون سالف الذكر، فإن هذا المدعي يكون قد استوفى الإجراء الذى أوجبه القانون.

 

3- ثبوت تقديم طلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات أثناء نظر الدعوى يكون مؤداه استيفاء الإجراء الذي أوجبه القانون وتحقق الغاية منه، وقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون يُعد مخالفة وخطأ.

 

4- أن الدفع بتخلف إجراء أوجبه القانون هو دفع شكلي يكون مؤداه تقديم المدعى طلب للجان التوفيق في بعض المنازعات المتعلقة بقانون 7 لسنة 2000 بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم منه للخصومة يعد استيفاءه للإجراء الذي اشترطه ذلك القانون مقتضاه، وجوب السير في نظر الدعوى دون الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطلب المذكور قبل رفع الدعوى.    

 

319402-ة

 

ملحوظة: تباينت أراء العديد من القانونيين والدستوريين حول ذلك المبدأ بأنه "محل نظر"، لأنه مخالف لنص المادة 11 باللجوء قبل رفع الدعوي، وأن ذلك يُعد إعتداء علي إختصاص المحكمه إلادارية العليا بصفتها الجهة القضائيه العليا في نطاق إختصاص القضاء الإدارى، بينما يرى أخرون أنه ليس له علاقة كل منهما يفسر القانون من منظوره، فهناك اتجاه لكل فريق منهم فالقضاء الإداري ما زال مُصر علي اللجوء قبل رفع الدعوي والقضاء العادي عكس هذا الاتجاه، وأن تلك القاعدة هي الأقرب للعدالة حيث أن دائرة توحيد المبادئ لها عاملين تسير في إتجاه واحد فقط. 

 

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 10004 لسنة 92 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، برئاسة المستشار أحمد جلال عبدالعظيم، وعضوية المستشارين إسماعيل حسن يحيى، وأحمد حسين عبدالحميد، وأحمد لطفى، ومحمد على إسماعيل، وبحضور كل من رئيس النيابة عمرو الشهاوى، وأمانة سر عبدالفضيل صالح.

 

19864-20230509131417553

 

النقض تقرر: جواز اللجوء للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: بأن مفاد نص المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، يدل على أن المشرع تطلب لقبول الدعوى بشأن إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أن يتقدم المدعي فيها قبل رفعها بطلب التوفيق على اللجنة المختصة، وإلا كانت هذه الدعوى غير مقبولة، وإذ كانت الغاية من هذا القانون، وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية هي تحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها، دون الاضطرار إلى ولوج سبيل التقاضي، وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية وما قد يصاحبها في أحيان كثيرة من إساءة استغلال ما وفره القانون من أوجه الدفاع والدفوع لاتخاذها سبيلًا للكيد ووسيلة لإطالة أمد الخصومات على نحو يرهق القضاء، ويلحق الظلم بالمتقاضيين.

 

وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر - في قضاء الهيئة العامة المدنية بهذه المحكمة - أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبني على تخلف هذه الإجراءات يُعد دفعًا شكليًا، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى، أو بالحق في رفعها وإن اتخذ اسمًا بعدم القبول؛ لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه، ومؤدى ذلك وعلى ضوء ما تغياه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي. 

 

ططسس

 

القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق

 

وتضيف "المحكمة" في أسباب حكمها: أنه إذا رفع المدعي في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون، ولكنه أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم المُنهي للخصومة فيها تدارك الأمر، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة إعمالًا لأحكام القانون سالف الذكر، فإن هذا المدعي يكون قد استوفى الإجراء الذى أوجبه القانون، بما لا تثريب معه على المحكمة إن مضت في السير في نظر دعواه دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي، وإلا كان الرضوخ له سبيلًا للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون، ولئن كان ما تغياه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق هو تخفيف العبء عن كاهل القاضي والمتقاضي وهو أمر يتعلق بالنظام العام.  

 

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات بتاريخ 29 سبتمبر 2014 - أثناء نظر الدعوى - وصدر القرار بالتوصية بعدم قبول الطلب أي قبل صدور الحكم الابتدائي في 30 نوفمبر 2020، ومن ثم فإنها تكون قد استوفت بذلك الإجراء الذي أوجبه القانون، وبالتالي فلا على محكمة أول درجة إن هي فصلت في موضوع الدعوى دون أن تلتفت إلى الحكم بعدم قبولها - بعد أن قضت برفض الدفع بعدم القبول - إذ إن الغاية من هذا الإجراء - سالف البيان - قد تحققت قبل صدور الحكم في الدعوى، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد استوفت الإجراء الذي أوجبه القانون، وبالتالي كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تمضي في نظر موضوع الدعوى دون حاجه للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي قبل رفعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.   

 

20-2-2024_15_42_27_GomhuriaOnline_491708436547
 
 
 
سعد 1
 
 النقض تُقرر: جواز اللجوء للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى 1

 

سعد 2
 
 النقض تُقرر: جواز اللجوء للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى 2 
 
سعد 3
 
 النقض تُقرر: جواز اللجوء للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى 3
سعد 4
 
 النقض تُقرر: جواز اللجوء للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى 4

سعد 5

 النقض تُقرر: جواز اللجوء للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى 5

314689-يحيى-سعد
 
المحامى بالنقض يحيى سعد - مقيم الطعن 

الأكثر قراءة



print