الإثنين، 12 مايو 2025 08:03 ص

القضاء يتصدى لطرد المستأجر في وجود "خلو الرجل"..

النقض تُقرر: قبول المؤجر الوفاء بالمبلغ المتأخر وفي وقت لاحق كمقدم إيجار في ذمة المستأجر يُعد تعارض مع إرادة فسخ العقد.. والحيثيات: حتى لو تضمن الاستلام التمسك بكافة الحقوق القانونية.. ونزولا ضمنياً عن الشرط

النقض تُقرر: قبول المؤجر الوفاء بالمبلغ المتأخر وفي وقت لاحق كمقدم إيجار في ذمة المستأجر يُعد تعارض مع إرادة فسخ العقد.. والحيثيات: حتى لو تضمن الاستلام التمسك بكافة الحقوق القانونية.. ونزولا ضمنياً عن الشرط  محكمة النقض - أرشيفية
الأحد، 11 مايو 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "ج" – بمحكمة النقض – حكما قضائياً فريداً من نوعه، يتصدى لإشكاليات الطرد من العين في حالة وجود جزء من مقدم الإيجار، وألغت حكم طرد مستأجر رغم وجود شرط فاسخ، ورسخت لمبدأ قضائيا قالت فيه: "قبول المؤجر الوفاء بالمبلغ المتأخر وفي وقت لاحق كمقدم إيجار  في ذمة المستأجر يعد تعارض مع ارادة فسخ العقد حتي ولو تضمن الاستلام التمسك بكافة الحقوق القانونية، ونزولا ضمنياً عن الشرط الفاسخ".

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 97 لسنة 89 قضائية، لصالح المحامى بالنقض محمد ميزار، برئاسة المستشار سالم سرور، وعضوية المستشارين الدكتور محمد جلال عبد العظيم، ومحمد أحمد صفوت، وياسر نصر، وعلي محمد رزق، وبحضور كل من رئيس النيابة  إبراهيم لاشين، وأمانة سر أحمد حجازي.  

 

202212170422572257

 

الوقائع.. نزاع قضائى حول شقة مُستأجرة لم يتم سداد باقى الالتزامات

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3584 لسنة 2017 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20 أبريل 2015 والتسليم، وقال بياناً لذلك: إنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن منه الشقة محل التداعى لقاء مبلغ 200 ألف جنيه، وسدد منها النصف عند التعاقد والباقى يسدد في موعد غايته 1 مايو 2017، وإلا يفسخ العقد تلقائيا، ويخصم مبلغ 2000 جنيه عن كل شهر إقامة بعين التداعى، وقد أضيف بتاريخ لاحق بند إضافى بسداد الطاعن مبلغ 20000 جنيه في الميعاد سالف الذكر، والباقى في 1 نوفمبر 2017، وإذ امتنع عن سداد الدفعة المستحقة عليه، فقد أقام الدعوى.

 

المالك يقيم دعوى طرد.. ومحكمة أول درجة ترفض

 

وفى تلك الأثناء – حكمت المحكمة برفضها، ثم استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 7445 لسنة 135 قضائية القاهرة، وبتاريخ 7 نوفمبر 2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار محل التداعي والتسليم، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.    

 

20240228025600560

 

المالك يستأنف الحكم لإلغاءه.. ومحكمة الإستنئاف تلغى الحكم وتقضى بالطرد

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وفيها بيان ذلك يقول: إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وفسخ عقد الإيجار محل التداعي والتسليم تأسيساً على تحقيق الشرط الفاسخ الصريح، بالرغم من أن المطعون ضده قبل سداد المبالغ المتأخرة بعد ميعاد استحقاقها، بما يُعد ذلك إقراراً ضمنياً بالتنازل عن ذلك الشرط واسقاط لحقه في التمسك به، وهو ما تأيد بما قام به طرفي العقد بإضافتهما الاتفاق اللاحق للعقد بتعديل ميعاد السداد قبل تاريخ 11 يناير 2017، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.   

 

المستأجر يطعن على الحكم لإلغاءه.. ومذكرة الطعن تستند على عدة أسباب

 

المحكمة في حيثيات الحكم ردت على تلك الدفوع بقولها: وحيث إن هذا في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك، دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به.

 

images

 

وتضيف "المحكمة": فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء، فإن حكمه يكون مقرر للفسخ، وأن النزول الضمني عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء والى الان على ترك ذلك الحق دلالة لا تحتمل الشك، وأن النزول الضمني عن الحق وإن كان يدخل في القط الخطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون الاستخلاص سائغاً ومقاماً على أسباب من ة الإجراءات المدنيني أن تفيد هذا النزول على سبيل الجزم.

 

النقض تُعيد سرد الوقائع  

 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما يبين من أوراقها ومستنداتها أن طرفي التداعي قد اتفقا بموجب عقد الإيجار المؤرخ 20 أبريل 2015 على استئجار الطاعن من المطعون ضده الشقة محل التداعي مقابل أن يدفع مبلغ 20000 ألف جنيه، تم سداد نصفها عند التعاقد، والباقي يسدد في موعد غايته 1 مايو 2017، وفي حالة مخالفة ذلك يتم فسخ العقد تلقائياً، ويتم خصم مبلغ 2000 عن كل شهر إقامة بعين التداعي، وقد أضيف اتفاق لاحق بسداد مبلغ 20000 ألف جنيه في الميعاد سالف الذكر والباقي في موعد غايته 1 نوفمبر 2017.   

 

202309120452105210

 

النقض تتصدى لطرد المستأجر في وجود "خلو الرجل"

 

وتابعت: وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضده قد تنازل عن الشرط الفاسخ الصريح بقبوله الوفاء بالمبلغ المتأخر في ذمة الطاعن بطريق تتعارض مع إرادة فسخ العقد، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وفسخ عقد الإيجار محل التداعي والتسليم تأسيساً على أن قبول المطعون ضده سداد الطاعن باقي المبالغ المستحقة في ذمته بعد المواعيد لا يُعد تنازلاً للشرط الفاسخ الصريح لتحفظه عند استلام هذه المبالغ واعتراضه وتمسكه بكافة الحقوق القانونية.

 

 

واستطردت: وكان هذا الاستخلاص من الحكم غير سائغ ولا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن، لأن مفاد قبوله كامل المبلغ المتفق عليه بين الطرفين وهو 200 ألف جنيه مقابل الإيجارة، هو إنصراف النية إلى استمرار هذه الايجارة وعدم فسخها، وأنه لو كان العقد قد فسخ إعمالاً للشرط الفاسخ لعدم سداد الطاعن باقي المبلغ في الموعد المتفق عليه وهو 1 نوفمبر 2017 لما كان قد قبل المبلغ المتبقي، لأن الطاعن كان قد سدد 120 ألف جنيه حتى 1 مايو 2017 وهو مبلغ يغطي القيمة الايجارية المستحقة عن الفترة التي أقام فيها الطاعن بالعين المؤجرة ويزيد عن ذلك، مما مقتضاه أنه كان يتعين عليه عدم قبول سداد الطاعن الباقي المبلغ المستحق عن أجرة فترة لاحقة على تاريخ تحقق الفسخ ما لم تكن نية المطعون ضده قد انصرفت إلى استمرار العلاقة الايجارية، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال يوجب نقضه.   

 

ططيي

 

لذلك:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف 7445 لسنة 135 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.   

 

62139-62139-62139-201806270223582358

1 نقض
 
النقض يتصدى لطرد المستأجر في وجود "خلو الرجل" 1 
 
2 نقض
  
النقض يتصدى لطرد المستأجر في وجود "خلو الرجل"  2
 
3 نقض
 
النقض يتصدى لطرد المستأجر في وجود "خلو الرجل"  3

 

4 نقض
 
النقض يتصدى لطرد المستأجر في وجود "خلو الرجل"  4

 

ميزار
 
المحامى بالنقض محمد ميزار - مقيم الطعن 

 


print