صدق رئيس الجمهورية على قانون العمل، ليكون هدية للعمال فى عيدهم، بما يضمنه من حفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
كما وضع القانون الجديد ضوابط لعلاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وحافظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ويدخل قانون العمل حيز التطبيق بعد أن صدق عليه رئيس الجمهورية، فطبقا لمادة النشر فإن القانون سيتم العمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، حيث نصت المادة 13 من مواد الاصدار على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يوما من تاريخ نشره ، ويُعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون.
ونصت المادة الحادية عشر على أن يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به وإلـى أن تـصـدر هـذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكــام هـــذا القانون والقانون المرافق كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
وتأتى أهمية قانون العمل من أنه نص فى المادة 3 على أنه هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل وهو حكم يخرج كافة التشــريعات المصـرية الأخرى عن التعرض لعلاقات العمل، وبذلك ينحصـر الاختصـاص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن علاقات العمـل إلى أحكام هذا القانون، سواء كانت هذه المنازعات فردية أم جماعية مع ضـرورة لفت الانتباه إلى أنه حالة خلو قانون العمل من تنظيم أمر معين فإن الأحكام الواردة في القانون المدني تعتبر واجبة التطبيق باعتباره التشريع ذا الولاية العامة للعلاقات التعاقدية، والخاصة.
حظر السخرة في قانون العمل الجديد
واسـتحدث القانون حظر تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور، والتي نصت على " ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا"، ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أي عنف لفظـي أو جسدي أو نفسـي على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
حيث نصت المادة 4 على ان يُحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا ، كما يُحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أى عنف لفظى أو جسدى أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة وذلك للتضـييق من الحالات التي تخرج عن نطاق سـريانه من ناحية، ولضرورة وجود نصوص عامة حاكمة لكافة علاقات العمل عند خلو تشريعاتها الخاصة من تنظيم وقائع معينة، من ناحية أخرى.
حظر التمييـز في قانون العمل الجديد
واسـتحدث القانون حظر التمييـز في التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأي سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتي نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون في الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل ....".
فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا، وقد جاء هذا النص في الأحكــام العامة، تعظيما لحق العمال في الحصول على حقوقهم الدستورية.
حيث نصت المادة (5) في قانون العمل الجديد :
يُحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها ، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل ، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص ولا يُعتبر تمييزاً محظورًاً كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجـــب، أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله ، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم فـــي ســــوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
العمالة المنزلية في قانون العمل الجديد
وابقى القانون على اسـتثناء بعض الطوائف من الخضوع لأحكام قانون العمل وهم العـاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وأفراد أسـرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.
فالعـاملون المـدنيون بالدولة مستبعدون من تطبيـق أحكـام قانون العمل، حتى فيما لم يرد به نص خاص في القانون الذي ينظم علاقة عملهم، واستثناء من ذلك يخضـع العـاملون المدنيون بالدولة لبعض أحكـام قانون العمل وهي أحكــام السلامة والصحة المهنية، وكذلك أحكام استخدام الأجانب والمفاوضة الجماعية.
وأحدث القانون تعديلًا على حكم استبعاد عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وحصرهم على الذين يعملون داخل المنازل الخاصة والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزيـر المختص.
وجاءت صياغة المادة على هذا النحو نظرًا لما اسـتقرت علــه أحكـــام القضاء على اعتبار أن هذا الاسـتثناء يلزم لتطبيقه أن يكون العمـل بالمنزل، ويغلب عليه الطابع المادي.
حيث نصت المادة الأولى من مواد الإصدار بالقانون على :يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية . وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص ، لا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية :
١- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .
۲- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم و أبقى القانون ن على حكم توقيع البطلان على كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، وإن كان سابقًا على العمل به، ما دام تضمن انتقاصًا من حقوق العمال المقـررة فيـه.
واستحدث توسعًا في تطبيق هذا الحكم ليشـمل أحقية العمـال في المزايا التي يحصـلون عليها، في حالة تغير الكيان القانوني للمنشـأة، أو انتقـال ملكيتها بأي طريقة كانت.
حيث نصت المادة 6 على :
يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فـــى عقـود العمل الفردية ، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها مـن لـوائح المنشأة ،
إعفاء الصبية الـمتدرجين من الرسوم القضائية
واعفى القانون العمال والصبية المتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقين عن هـؤلاء، من الرسـوم والمصــاريف القضائية، وأتعـاب المحاماة في جميـع مراحل التقاضــي الدعاوى الناشئة عن كل المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
كما أعفاهم من ضريبة الدمغة عن كل الشـــهادات، والصور التي تعطى لهم والشـكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون، والجديد في هذا الحكم أن مشـروع القانون الجديد استبدل عبارة "رسم الدمغة" بعبارة ضـريبة الدمغة" لأن رسـوم الدمغة ألغيت وفقا لحكم المادة الثانية من قانون ضـريبة الدمغة، الصادر بالقانون رقم (111 لسنة 1980)، والتي نصت أنه " يلغى القانون رقم 244 لسنة 1952 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له".
وقد استحدث المشروع حكمًا جديدًا، إمعانا منــه في التيسـير على العمـال والصـبية الـمتدرجين، وعمال التلمذة، في اقتضـاء حقوقهم، فأعفى تلك الفئات من اشتراط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضــوعية، استثناءً من أحكـــام قانون المرافعات، وذلك مع مراعاة الأحكــام المنظمة لمكاتب المســاعدة القضــائية التي استحدثها المشـروع لمعاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية.
تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، التي يرفعها العاملون والمتدرجون وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم علــ رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم ، تطبيقا لأحكام هذا القانون، ومع مراعاة حكم المادة (١٨٥) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
مادة (۸) :على الوجه القانوني الصحيح وذلك دون مقابل.
وتتفق تلك الأحكام ــــ الموسـعة ـــــ مع أحكـام الدسـتور فقد نصت الفقرة الثانيـة من المادة رقم (98) على أن يضـمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
ويأتى إعــفـاء العمــال والصـبية المتـدرجين وعمال التلمذة الصـناعية، أو المسـتحقين عن هؤلاء، من الرسوم والمصاريف القضـائية، وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي، انحيازا إلى العامل الذي غالبا ما يكون مركزه المالي أضعف من المركز المالي لخصمه في المنازعة القضـائية، مما يضـطره أحيانا للعـزوف عن اللجوء إلى القضاء لعدم قدرته على الوفاء بتلك الالتزامات المالية المطلوبة.
كما أن عدم اشتراط توقيع محام على الصحيفة، كان أيضًا لذات الغاية المبتغاة، وهي رفع الأعباء المالية عن كاهل العامل البسيط.
امتياز حقـوق العمال
واستحدث القانون في امتياز حقوق العمال بعض الأحكام وهى أن تكون للمبالغ المستحقة للعامل والمستحقين عنه والناشئـة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أمـوال المدين من منقول وعقار وأن تستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالع المستحقة للخزانة العامة، ومصــروفات الحفـظ والترمـيـم وأية مرتبة امـتياز مقررة أو تقرر وفقًا لقانون آخر، وقد كانت في القانون رقم 12 لسنة 2003 تستوفى بعد المصروفات القضـائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ويستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق لأوامر.
على أن يكون للمبالغ المستحقة للعامل ، أو المستحقين عنه ، والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى هـذه المبالغ قبـل المصروفات القضائية ، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقا لأى قانون آخر وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعى جزءا من حقوق العمال التي تستوفي وتؤدى للهيئة المختصة .
وأبقـى المشروع على مسـئولية أصـحاب العمل، بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمـدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.
واستحدث القانون ضــرورة أن يحدد القـرار أو الحكم الصـادر بحل المنشأة أو تصـفيتها، أو إغلاقها أو إفلاسـها، أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإداريــة المختصــة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكـون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من تمام الوفاء بها في الأجل المحدد، كما استحدث النص على عدم الاخلال بأحكام القـانون رقم (125لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقـوق العمال.
وأكد على أن حدوث تلك الأحوال لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة أو البيع ــــ ولو كان بالمزاد العلني ــــ أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصــرفات إنهاء عقــــود استخدام عـمــال المنشـــأة، ويـكـــون الخلـف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
ونصت المادة 9 :
لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون ، حل المنشأة . ، أو إغلاقها ، أوتصفيتها او إفلاسها .
ويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بأى من ذلك ، أجــلاً للوفاء بحقـوق العاملين ، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق ، ويكون لها أن تنوب عن ذوى الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد ويُصدر الوزير المختص قرارا بتحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقـوق العمال.
ونصت المادة 10 :
إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون ، أو لوائح المنشأة المعتمدة ، أو اتفاقيات العمل الجماعية .
ويكون الوكيل المفوض أو من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنين معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكــام هذا القانون
ونصت المادة 11 : لا يترتب على إدماج المنشأة ، أو تقسيمها ، أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني ، أو النزول ، أو الإيجار ، أو غير ذلك مـــن التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود .
وأبقى القانون على حكم العـلاوة السـنوية الدورية ولكنه عدل طريقة احتسـاب الحد الأدنى للعلاوة وربطها بالأجر التأميني وهو ألا تقل عن نسبة (3%) من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسـه اشتراكات التأميـنات الاجتماعية وهو ما يعادل 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشــتراكات التأمينية في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 حيث إن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـات الجديد حـدد عناصــر أجر الاشتراك بطريـقـة مختلفة عمــا هـي عليه في القانون الملغي وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة النسـبة الموازية لنسبة 7% المنصـوص عليها في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وما يعادلها في حساب أجـر الاشـتراك التأميني الجديــد في قـانون التأمينـات الاجتماعيــة وأســفرت الدراسة عـن أن النسبة المعادلة هي (2.7 %) وقد تم جبرها إلى 3% وبناء على ذلــك فإن النسبة المقررة في القانون تزيد على نسبة 7% المقرة في القانون الحالي.
واسـتحدث القانون أن تستحق تلك العلاوة بانقضاء سـنة من تاريخ التعيين، أو مـن تاريخ اسـتحقاق العلاوة الدورية السـابقة، وذلك لإزالة اللبس الذي كان يعترض التطبيق العملي للعامل الذي لم يكمل سـنة لدى صاحب العمل، حيث إنها علاوة دورية "سنوية" فلا تستحق إلا بتمام السنة.
كم استحدث القانون تنظيم حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صـرف العلاوة الدورية فأجاز للمنشأة عرض الأمر على المجلس القومي للأجـور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
العلاوة السنوية في قانون العمل الجديد
ونصت المادة 12 : يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية تاريخ استحقاقها لا تقل عن (۳٪) من الأجر التأميني ، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين ، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة . وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدوريــة الأمر على المجلس القومى للأجور للبـت فـي تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه يُصدر الوزير المختص قرارا بتحديد اختصاص الجهة الإدارية المختصة.
حادي عشر: فوض المشروع الوزير المختص في تحديد المقصـود بالجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكـام هذا القانون، ويتفق هذا التفـويض مع متطلبـات المرونة العمليــة في تحديد الجهة الإدارية التي تختلف باختلاف الأعمال المناطة بها واختلاف وتغير الهيكل الإداري للجهة.