وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي جمعة، بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في حضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فيما سجّل الأزهر الشريف اعتراضه رسميًا على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية، وكان إجتماع اللجنة بالأمس، قد شهد إضافة مجمع "البحوث الاسلامية" للجهات المختصة بإصدار الفتوي استجابه لمقترح الأزهر.
وشهد الاجتماع اليوم الثلاثاء مناقشات حادة، حيث وجّه الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، لوماً لممثل الأزهر الشريف بسبب إعلان المؤسسة موقفها الرافض لمشروع القانون عبر وسائل الإعلام قبل انتهاء اللجنة من مناقشاته.
وقال جمعة مخاطبًا ممثل الأزهر: "كان يجب الانتظار حتى انتهاء المناقشات؛ ما حدث لا يليق، وقد خالف الأعراف البرلمانية. اللجنة مستاءة مما جرى، وعليك أن تبلغ رؤسائك في الأزهر بذلك رسميًا".
وجدد ممثل الأزهر خلال الاجتماع رفض المؤسسة للمشروع، مشيرًا إلى إعلان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الرفض النهائي لمشروع القانون، بسبب ما يتضمنه من منح حق إصدار الفتاوى للجنة الفتوى بوزارة الأوقاف.
في سياق آخر، طالب الكاتب الصحفي حمدي رزق، ممثل الهيئة الوطنية للصحافة، بتضمين رأي دار الإفتاء المصرية في تقرير اللجنة النهائي، متسائلًا عن غياب، قائلا : "كيف نناقش قانونًا ينظم الفتوى بينما يغيب رأي دار الإفتاء - في إشارة للمفتي- ؟"
يُشار إلي أن دار الإفتاء المصرية، تمسكت في اجتماع سابق، بطلبها تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين دراسته بشكل أعمق.
وعقب المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، مؤكداً أن اللجنة تستمع لكافة الآراء وتنتظر توصيات دار الإفتاء وجميع الجهات المعنية حتى آخر لحظة قبل الانتهاء من إعداد التقرير النهائي.
وقال المستشار محمد عبد العليم كفافي إن مجلس النواب منفتح على جميع الاقتراحات والملاحظات التي قد ترد من الأزهر أو دار الإفتاء".
وخلال المناقشات، طالب حمدي رزق بعدم الزج بأسماء شخصيات دينية خلال مناقشة مشروع القانون، تعليقًا على حديث أحد النواب الذي أشار إلى فتاوى الدكتور سعد الدين الهلالي والدكتورة سعاد صالح.
وقال رزق: "أرجو عدم ذكر أسماء لأننا بصدد مناقشة قانون عام، ولا نريد أن يُقال إن القانون موجه ضد أشخاص بعينهم".
وشهد الاجتماع، تأكيد الدكتور علي جمعة علي أن هناك فارقًا واضحًا بين إصدار الفتوى ونقلها، مشددًا على أن من يصدر الفتوى دون اختصاص سيواجه العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون.
وينتظم مشروع القانون في (9) مواد بخلاف مادة النشر، وجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (23) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.
وأقرت المادة (2) تعريف لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية لخاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية، بينما تضمنت المادة (3) تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
كما تضمنت المادة (4) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.
ونظمت المادة (5) الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بأن جعلت لهيئة كبار العلماء الترجيح حال تعارض الفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات المعنية بالفتوى
وأكدت المادة (6) من المشروع على أن ممارسة مهام الإرشاد الديني التي يباشرها الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف، والهيئات التي يشملها والمعنيين المتخصصين بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونا بالإرشاد الديني وفقا لتعريفه الوارد بالقانون لا يعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية وبالتالي يخرج عن نطاق التجريم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
فيما تضمنت المادة (7) النص علي التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون.
وأفردت المادة (8) من المشروع عقوبة على مخالفة حكم المادتين (3) و (7) من هذا القانون، مع تأكيد عدم إخلال ذلك بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 م :الذي تضمن في المادة (29) منه النص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالية للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، وكذلك بيان ضوابط مسئولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف، ومدى التزام الشخص الاعتباري التضامني عند الوفاء بالتعويضات حال الحكم بها.
كما تضمن المشروع في مادته التاسعه، حكما خاصا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.