الثلاثاء، 06 مايو 2025 03:45 م

للمتضررات.. حكم قضائى بإثبات الزواج العرفى وعدم قبول طلب الخلع لرفعه قبل الميعاد.. الحكم صدر بعد إحالة الدعوى للمُحكمين ولشيخ الأزهر وإقرار الزوج بزواجه واستلامه مقدم الصداق.. ومحكمة الأسرة تضع الضوابط والشروط

للمتضررات.. حكم قضائى بإثبات الزواج العرفى وعدم قبول طلب الخلع لرفعه قبل الميعاد.. الحكم صدر بعد إحالة الدعوى للمُحكمين ولشيخ الأزهر وإقرار الزوج بزواجه واستلامه مقدم الصداق.. ومحكمة الأسرة تضع الضوابط والشروط محكمة - أرشيفية
الثلاثاء، 06 مايو 2025 09:45 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة محكمة مركز الزقازيق لشئون الأسرة - ولاية على النفس – حكما قضائيا بإثبات الزواج العرفى، وعدم قبول طلب الخلع لرفعه قبل الميعاد ، وذلك بعد إتخاذ جميع الخطوات القانونية اللأزمة وإحالتها للمُحكمين ولشيخ الأزهر، وأقر الزوج بالزوجية واستلم مقدم الصداق، وفى النهاية المحكمة أعطت حكم بإثبات العلاقة الزوجية وعدم قبول طلب الخلع لرفعه قبل الميعاد.  

 

صدر الحكم في الدعوى رقم 11763 لسنة 2024 أسرة مركز الزقازيق، لصالح المحامى محمد المرصفاوى، برئاسة المستشار محمد صالح، وعضوية المستشارين اسراء أمين هاشم، وعبد الله حنفي محمد، وبحضور كل من وكيل النيابة مهنا أيمن، وأمانة سر  شهاب عبد الحميد. 

 

207982-207982-ططسس

 

الوقائع.. نزاع قضائى بإثبات الزواج العرفى وطلب الخلع

 

تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعية قد عقدت الخصومة فيها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة استوفت أركانها الشكلية المقررة أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناً للمدعى عليه نشدت في ختامها الحكم:

 

أولا: بإثبات زواج المدعية "إ. ع" بالمدعى عليه "م. أ" بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ 2 نوفمبر 2016.

ثانيا: بتطليق المدعية على المدعي عليه طلقة بائنة للخلع.

ثالثا: الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. 

 

ؤيب

 

الزوجة تُقر ببغضها إستمرار الحياة الزوجية

 

وذلك على سند من القول أنها تزوجت بالمدعي عليه الأول بموجب عقد الزواج المؤرخ في 2 نوفمبر 2019 على سنة الله ورسوله بحضور شاهدي عدول، وتطالب بإثبات زواجها، كما أنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وحيث أن المدعية تبغض الحياة الزوجية وتخشي ألا تقيم حدود الله ولا سبيل الاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها ستقوم برد مقدم الصداق وتتنازل عن جميع حقوقها الزوجية الأمر الذي دعاها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان، وقدمت سندا لدعواها حافظ مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الزواج المحرر بينها وبين المدعى عليه وصورة من البطاقة الشخصية للمدعية و المدعي عليه.

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ومثلت المدعية بشخصها وبوكيل وقدم حافظة مستندات طويت علي أصل عقد الزواج العرفي المؤرخ 1 نوفمبر 2011 ومثل المدعى عليه بشخصه وسلم بالطلبات وأقر بزواجه من المدعية، وأقر بإستلامه مقدم الصداق خارج مجلس القضاء، وأقرت المدعية بشخصها ببغض الحياة الزوجية مع المدعى عليه، وعدم وجود صغار وأنها تخشي ألا تقيم حدود الله وتنازلت عن كافة حقوقها المالية، ورفضت الصلح، وفوضت المحكمة في تسمية حكم وأعلنت المدعى عليه بتسمية حكم، وأودع الخبيرين النفسي والاجتماعي تقريرهما وانتهي النتيجة طالعتها المحكمة وبجلسة 18 يناير 2025 قضت المحكمة بندب حكمين من إدارة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف المباشرة المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وحيث أودع الحكمين تقريرهما انتهي فيه محكم الزوجة إلى أنه قد فشلت مساعي الصلح بين الطرفين لإصرار المدعية على رفض الصلح وباستحالة العشرة بين الزوجين، وقرر محكم الزوج بتفويض الأمر للمحكمة وتم ضم ملف التسوية، وتم عرض الصلح والنيابة فوضت الرأي وبجلسة ختام المرافعة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.   

 

ء

 

الزواج يثبت بثلاث طرق من بينها البينة

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه عن الموضوع الدعوي وطلب المدعية بإثبات زواجها من المدعي عليه، ولما كان من المقرر عند الأحناف أن الزواج يثبت بثلاث طرق من بينها البينة بحسب كونها حجة متعدية الثابت بها ثابت على الكافة وليس المدعى عليه وحده،ولما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 17/1، 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على أنه: "لا تقبل الدعاوى الناشطة عن عقد الزواج إذا كانت من الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية، أو كانت من الزوج تقل عن ثماني عشرة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية .......".  

 

تطبيقات محكمة النقض

 

واستندت المحكمة على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن رقم 194 لسنة 64 قضائية، الصادر بجلسة 19 أكتوبر 1998، والذى جاء في حيثياته: ومن المستقر علية بقضاء النقض أن عقد الزواج شرعا هو عقد رضائي يقوم على الإيجاب والقبول ويلزم الولى وتطلب القانون توثيق هذا العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة فإذا ثار نزاع بين ذوى الشأن حول صحة العقد أو نقاده أو لزومه شرعا كان لهم الحق في الالتجاء إلى القضاء قبل توتية، ولا تعارض بين الشروط الموضوعية لصحة الزواج والشروط الشكلية أو الإجرائية لتوثيق العقد ، إذ أن بحث الشروط الموضوعية وحسم ما بدار حولها من خلاف منوط بالقضاء دون جهة التوثيق، وكذا الطعن رقم 714 لسنة 58 قضائية، الصادر بجلسة 15 يناير 1991، والذى جاء في حيثياته: "المقرر في فقه الأحناف لكي يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه الشارع ويرتب عليه اثارة الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها، وأن يحضر زواجهما شاهدان". 

 

202207190420382038

 

وتضيف: وأن "المقصود بالزواج شرعاً هو ذلك العقد الذي يقصد به حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر وائتناسه به، طلبا للنسل، على الوجه المشروع، وأنه يقوم على صيغة العقد والزوجين، ولما كان وجود الصيغة شرعاً يقتضى وجود الزوجين، فقد اقتصر أكثر الفقهاء .. في عد أركان الزواج على الصيغة، وتتألف صيغة الزواج من الإيجاب والقبول، اللذان يصدران من العاقدين ألبرتبط أحدهما بالآخر، والإيجاب: هو عبارة تصدر من أحد المتعاقدين - سواء أكان الرجل أو المرأة - يريد إنشاء الارتباط وإيجاده، والقبول: هو عبارة الصدر من المتعاقد الثاني يريد بها الموافقة على الإيجاب، وباجتماع الإرادتين على المعنى المقصود، وهو الزواج يتفقد العقد.

 

وتابعت: والزواج شروط انعقاد وشروط صحة وشروط انفاذ وشروط لزوم، أما شروط الانعقاد: فهي الشروط التي يتم العقد بوجودها وينعدم بإنعدامها وهي: 1- أن يكون كل من العاقدين مميزاً، 2- أن يتحد المجلس الذي صدر فيه الإيجاب والقبول، 3- أن يسمع كل واحد من العاقدين كلام الآخر وينهم ما يراد به، 4-ألا يخالف القبول الإيجاب في شيء، 5-أن تكون صيغة العقد منجزة.  

 

أما شروط الصحة: فهي 1- أن تكون الزوجة محلاً قابلاً للزواج بهذا الزوج المعين في وقت العقد. 2- أن يكون العقد بحضرة شاهدين مستكملين الشروط الشهادة وهي الحرية والبلوغ والعقل وسماهما معاً طرفي العقد. 3- أن تكون صيغة العقد مؤيدة. 

 

أما شروط النفاذ: فهي الشروط التي يتوقف عليها أن يرتب العقد اثاره بعد انعقاده صحيحاً، حتى لا يكون العقد موقوفاً.

 

أما شروط اللزوم: 1-فهي ألا يكون الولي الذي زوج فاقد الأهلية أو ناقصها غير الأب والجد والابن، 2- ألا تزوج المرأة العاقلة البالغة نفسها من غير رضا وليها، 3- ألا يشوب العقد تقرير فيما يتعلق بالكفاءة. 

 

ىةو  

 

المقرر قانونا طبقا لنص المادة 103 من قانون الاثبات

 

ولما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 103 من قانون الاثبات والتي تنص على أن: "الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة"، كما نصت المادة 104 من ذات القانون على أن: " الإقرار حجة قاطعة على المقر"، ويشترط في الإقرار أن يكون صادر من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق للمدعى به لخصمه و في صيغة تفيد ثبوت الحق البقر به على سبيل اليقين و الجزم"، وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن: "الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم بالحق المدعى به لخصمه في مجلس القضاء. بشرط أن يكون صادرا من الخصم بقصد الاعتراف بالحق المدعى به في صيغة تفيد ثبوته على المقر على سبيل اليقين والجزم"، طبقا للطعن رقم 629 لسنة 6 قضائية، الصادر بجلسة 21 أبريل 1993.

 

لما كان ذلك - وكانت المدعية قد أقامت دعواها بغية القضاء لها بثبوت العلاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه الأول قد تزوج من المدعية بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ 2 نوفمبر 2019 وأن المدعية ما تزال بعصمته حتى الآن، وكان الثابت أيضا أنه قد توافر لذلك العقد شروط صحته الشرعية من إيجاب وقبول وشاهدين ولا يوجد به ما يخالف النظام العام أو الآداب العام وكان المدعى عليه قد مثل أمام المحكمة بشخصه وسلم بالطلبات وكان هذا الإقرار قد توافرت له شروط صحته المقررة شرعا وقانونا، الأمر الذي يتعين معه على المحكمة إثباته وتقضى معه بثبوت زواج المدعية من المدعى عليه كما سيرد بالمنطوق.   

 

ر

 

نص المادة 18 من القانون 1 لسنة 2000

 

وحيث أنه عن موضوع الدعوى وطلب المدعية بتطليقها خلعا من المدعي عليه: وأن الثابت بنص المادة 18 من القانون 1 لسنة 2000 إنه: تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم وبعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح - مع علمه بها - بغير عذر مقبول رافضا له وفي دعاوى الطلاق أو التطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهم مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوما.

 

وتضيف "المحكمة": الزوج سواء ما عساه يكون مستحقا للزوجة عن فترة سابقة على رفع الدعوى بالخلع أو عن مدة تداول الدعوي صدور الحكم فيها فضلا عن نفقة العدة وكل حق ثابت للزوجة بالفعل، وينصرف مفهوم الصداق الوارد بالنص إلى عاجل الصداق المدفوع من الزوج أي "مقدم الصداق" حيث أفصح المشرع عن مراده بعبارة: "الصداق الذي أعطاه لها"، وإذا كان عاجل الصداق مسمى في العقد ولكن الزوج ادعى أنه دفع أكثر منه قضت المحكمة برد القدر المسمى في العقد، وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة فإذا لم يكن الصداق مسمى في العقد وثار الخلاف حول مقداره طبق حكم المادة 19 من القانون والتي تنص على أنه إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهرا يكون لمثلها، ففى هذه الحالة اعتبر صداقها صداق المثل، وقامت المحكمة بتقديره باعتباره مسألة لازمة للفصل في الدعوى فإذا كان مهر المثل أقل مما تقول به الزوجة أو مساويا لما تدعيه اعتبر ما ادعته لأن الظاهر يؤيدها في ذلك، ولا يؤخذ بما قاله الزوج لأنه مستنكر في العرف والعادة، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.  

 

411871-411871-4

 

الخلع وشروطه ولوازمه وضوابطه 

 

خامسا: ولأن الدعوى في دعوى تطليق فإنها تخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة 18 من هذا القانون بحيث لا يجوز للمحكمة أن تحكم بالتطليق إلا بعد أن تبذل جهدا إيجابيا في محاولة الصلح بين الزوجين و تندب حكمين الموالاة مساعي الصلح بينهما، ومهمة الحكمين تقتصر على موالاة مناعي الصلح بين الزوجين و لا تمتد لأكثر من ذلك، فليس لهما بحث أسباب الشقاق أو طلب الخلع ويجوز إن يكون المحكم الذي تعينه المحكمة من الأخصائيين الاجتماعيين المسجلين بالقوائم الصادر بها قرار من وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 بناء على ترشيح وزير التأمينات و الشئون الاجتماعية أو غيرهم من رجال الدين و لا أثر لاتفاق المحكمين فيما ينتهيان إليه من نتيجة أو اختلافهما ففي أي من الحالتين فقد أعطى نص الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المحكمة سلطة الأخذ بما ينتهي إليه الحكمان من رأى أو الأخذ برأي أحدا هما دون الآخر أو بطرح رأبيهما والحكم بما تستقيه من أوراق الدعوى و حتى يكون للحكم سند منها.

 

سادسا: أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، والخلع عند الأحناف إزالة ملك النكاح المتوقف على قبول الزوجة بلفظ الخلع أو ما معناها وهو أيضا يعرف عندهم إزالة ملك النكاح يبدل الخلع في مسائل الأحوال الشخصية، والأصل في الخلع أن يتم بالتراضي بين الزوجين فان لم يتفقا عليه - لم يكن أمام الزوجة بد من أن بد من أن تلجأ للقضاء للحكم به وقد رأى المشرع تقنينه لأنه يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه ويرفع عن كاهله عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضرارا خالصا بها وهو ما يتنافى مع القاعدة الشرعية أنة لا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز تكليف الزوجة بإقامة الدليل على أنها تبغض الحياة مع زوجها إذ يكفى أن تقرر الزوجة ذلك صراحة بصحيفة الدعوى، وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإحالة الدعوى التحقيق لإثبات شئ من ذلك .  

 

كما استقرت أحكام محكمة النقض على أن: "دعوى التطليق خلعاً خضوعه في إجراءاتها للائحة الشرعية رقم 78 لسنة 1931 إنطباق الشريعة الغراء بشأن القواعد الموضوعية مقتضاء للزوجة حق الطلاق إذا اقتدت نفسها وردت للزوج ما دفعة لها من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعية دون اشتراط التراضي بين الزوجين"، طبقا للطعن رقم 485 لسنة 69 قضائية، والصادر بجلسة 3 يناير 2005، وحيث أنه لما كان ما تقدم: أن المدعية تطالب بتطليقها على المدعي عليه طلقه بائنة خلعا وكان الثابت بعاليه أنه قضي باثبات زواج المدعية والمدعي عليه، ولكن هذا القضاء لم يصير نهائيا، مما يكون معه المدعية قد أقامت طلبها الماثل قبل الأوان مما يجعلها غير مقبول كما سيرد بالمنطوق.  

 

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة:

 

أولا: بإثبات زواج المدعية "إيناس. ع" من المدعي عليه "محمود. أ".

وثانيا: بعدم قبول طلب التطلق خلعا لرفعه قبل الأوان وألزمت المدعية بالمصاريف.  

 

 

 

أسرة مرصفاوى 
حكم قضائى بإثبات الزواج العرفى وعدم قبول طلب الخلع لرفعه قبل الميعاد 1 
 
مرصفاوى 2
 
حكم قضائى بإثبات الزواج العرفى وعدم قبول طلب الخلع لرفعه قبل الميعاد 2

 

مرصفاوى 3
 
حكم قضائى بإثبات الزواج العرفى وعدم قبول طلب الخلع لرفعه قبل الميعاد 3

 

مرصفاوى 4
 
حكم قضائى بإثبات الزواج العرفى وعدم قبول طلب الخلع لرفعه قبل الميعاد 4

 

58476985-3be2-4526-bfda-0d5c9349682b
 
المحامى محمد المرصفاوى - مقيم الدعوى 

موضوعات متعلقة :

سابقة قضائية.. كلمة السر "مخالفة رادار".. حكم قضائى برفض دعوى ضم حضانة الصغار للأم لإثبات زواجها عرفيًا من أجنبى.. وضم الحضانة "للعمة".. والمحكمة تكتشف أن طلاق الزوجة رسميًا إلا أن الطريق والمسلك غير قويم للغش

للمتضررات.. حكم قضائى بإثبات زواج عرفى لمصرية من أجنبى.. وإثبات نسب الصغير لأبيه.. والمحكمة تستند لأحكام النقض.. وتضع 3 شروط حتى يكون الزواج الصحيح سببا لثبوت النسب شرعا وقانونا.. وتنصف الزوجات حال وجود خلاف

للمتضررات.. حكم قضائى بثبوت العلاقة الزواجية بعقد زواج عرفى من مصرى بإرترية.. وتطليق لضرر الهجر فى ذات الدعوى ونفس الحكم.. المحكمة تستند لعقد الزواج وشهادة الشهود.. وعدم استجابة الزوج للحضور أمام المحكمة

"الزواج المدنى مش باطل".. "الاستئناف" تنهي حالة الارتباك القانوني بشأن زواج المغربية من المصري.. وتقضى بإثبات الزواج العرفى دون التوجه إلي مكتب توثيق الأجانب.. والمحكمة تستند لاكتمال أركان وشروط عقد الزواج


الأكثر قراءة



print