الإثنين، 29 أبريل 2024 02:53 م

"الزواج المدنى مش باطل".. "الاستئناف" تنهي حالة الارتباك القانوني بشأن زواج المغربية من المصري.. وتقضى بإثبات الزواج العرفى دون التوجه إلي مكتب توثيق الأجانب.. والمحكمة تستند لاكتمال أركان وشروط عقد الزواج

"الزواج المدنى مش باطل".. "الاستئناف" تنهي حالة الارتباك القانوني بشأن زواج المغربية من المصري.. وتقضى بإثبات الزواج العرفى دون التوجه إلي مكتب توثيق الأجانب.. والمحكمة تستند لاكتمال أركان وشروط عقد الزواج زواج عرفى - أرشيفية
الأحد، 18 يونيو 2023 12:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "3" لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما نهائيا ينهى حالة الارتباك القانوني بشأن زواج المغربية من المصري، وتقضى بإثبات الزواج العرفى بين مصري ومغربية دون التوجه الي مكتب توثيق الأجانب، وتستند لاكتمال أركان وشروط الانعقاد والصحة لعقد الزواج، حيث أن المشرع المصري أعطي للمصري رخصة من أن يبرم زواجه طبقاً لأوضاع قانون البلد الذي أبرم فيه أو إبرامه طبقاً لقانون جنسيته أو قانون جنسية الأجنبية التي تزوجها وترك له الخبرة في اختيار أي من الطريقتين.

 

ملحوظة: الحكم شرعى وتم تأسيسه مدنيا بنسبة 90% وهى من المرات النادرة التي يتم فيها تأسيس حكم شرعى مدنيا، كما أن الحكم ألغى حكم أول درجة برفض دعوى إثبات الزواج العرفى، كما أن الحكم أثبت الزواج من مغربية رغم رفض السفارة المغربية زواج المغربيات دون موافقة من السفارة. 

 

ووسوسو

 

الوقائع.. زوجة مغربية تقيم دعوى توثيق زواج عرفى من مصرى

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 10065 لسنة 139 قضائية، لصالح المحامى أحمد وهيب الدخاخنى، برئاسة المستشار صبحى حراجى، وعضوية المستشارين أيمن الحبشى، ومحمد علوان، وبحضور كل من أحمد عبد الدايم، وكيل النيابة، وأمانة سر إبراهيم يوسف.

 

وقائع الدعوي أبانها الحكم المستأنف وإليه تحمل هذه المحكمة، وتوجزها في أن المستأنفة كانت قد أقامت الدعوي رقم 30 لسنة 2022 أسرة مدينة نصر أول بغية الحكم في مواجهة المدعي عليه الثاني بثبوت العلاقة الزوجية بينها وبين المدعي عليه طبقاً لعقد الزواج العرفي المؤرخ 2 فبراير 2020، وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد زواج عرفي تزوجت من المدعي عليه الأول بتاريخ 2 فبراير 2020، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ومازالت في عصمته شرعاً وعلى صداق وتوافرت لعقد الزواج كافة شروط انعقاده الشرعية من إيجاب وقبول صحيح وصداق وكلا الطرفين كاملي الأهلية ومسلمین، وتوافرت له كافة شروط الصحة كونها غير محرمة عليه شرعاً، وبشهادة شاهدين، وأنها مغربية الجنسية والمدعي عليه مصرى الجنسية، ولهما محل إقامة بمصر ويخضع عقد الزواج للقانون المصري وأن الغرض من اختصام المدعي عليهما الثاني والثالث ليصدر الحكم في مواجهتهما، مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوي ابتغاء الحكم بطلباتها السالفة. 

 

ووس

 

محكمة أول درجة ترفض الدعوى بحجة عدم توثيق الزواج بمكاتب التوثيق

 

وفى تلك الأثناء - نظرت الدعوي أمام محكمة أول درجة ومثل طرفيها كلاً بوكيل عنه والحاضر عن المدعية قدم حافظتي مستندات طويتا علي أصل عقد المزاج العرفي المؤرخ 2 فبراير 2020 ثابت به أن المدعية مغربية الجنسية مسلمة الديانة وأن المدعي عليه مصري الجنسية مسلم الديانة وصورتين ضوئيتين من الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 795 لسنة 2010 أسرة مدينة نصر، 599 لسنة 2020 اسرة العمرانية، ومذكرة بدفاعها طلبت في الحكم بطلباتها والحاضر عن المدعى عليه سلم بالطلبات وأرفق صورة ضوئية من جواز سفر المدعية ثابت بها أنها مغربية الجنسية.    

 

 

وبجلسة 24 فبراير 2022 - قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوي تأسيساً علي أن المدعية المغربية الجنسية ولم توثق زواجها بالمدعي عليه المصرى الجنسية بمكاتب التوثيق – كما هو مقرر في القانون المغربى وتقوم السفارات المغربية بتطبيقه - ولم يتصادقا عليه رسمياً. 

 

ط

 

الزوجة تستأنف على الحكم لإلغاءه

 

ولم يلق هذا القضاء قبولا من المدعية طعنت عليه بالاستئناف المائل بصحيفة وقعت من محام، وأودعت قلم الكتاب بتاريخ 3 أبريل 2022 وأعلنت قانوناً بغية الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بثبوت العلاقة الزوجية بينهما وبين المستأنف ضده طبقاً لعقد الزواج المؤرخ 22 فبراير 2020 سند الدعوي، وساقت لذلك أسباب حاصلها بطلان الحكم المستأنف للمخالفة في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك قالت أن عقد الزواج توافرت فيه كافة شروط انعقاده الشرعية من إيجاب وقبول صحيح وصداق والطرفين كاملي الأهلية ومسلمين وبحضور شاهدين، وأن المستأنف ضده الأول مصرى الجنسية وله محل إقامة معلوم، ومن ثم يخضع الزواج الأحكام لقانون المصري لانعقاده داخل مصر وأقر وكيل المستأنف ضدها المغربية الجنسية بجلسة 20 يناير 2022 بصحة عقد الزواج.  

 

 

وإذ نظر الاستئناف بالجلسات ومثلت المستأنفة والمستأنف ضده الأول كل بوكيل عنه والحاضر عن المستأنفة قدم حافظتي مستندات طويتا على صورتين ضوئيتين من الحكمين الصادرين في الاستثنافين رقمي 6977 لسنة 137 قضائية، 6794 لسنة 138 قضائية، وصورة ضوئية من مدونة الأسرة المغربي، والحاضر عن المستأنف ضده الأول أقر بزواج المستأنف ضده بالمستأنفة بتوكيل يبيح له ذلك، وفوضت النيابة الرأي، فقررت المحكمة حجز الاستئناف لصدر الحكم فيه.  

 

download

 

"الاستئناف" تنهي حالة الارتباك القانوني بشأن زواج المغربية من المصري

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن الاستئناف أقيم في الميعاد واستوفي باقي أوضاعه المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شکلا، وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وكانت المستأنف "مغربية الجنسية" تطلب إثبات زواج المستأنف ضده "مصري الجنسية" بها بموجب الزواج العرفى المؤرخ 22 فبراير 2020، وإذ كان ذلك وكان مؤدي نص المواد 11/1، 12، 14 من القانون المدني أن الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها بالنسبة للزواج قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم وأنه يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلي قانون كل من الزوجين.  

 

 

وبحسب "المحكمة": وأنه إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج إلا أن المستقر عليه قضاء أنه إذا كان أحد الزوجين مختلفي الجنسية فلهما الخيار بين إبرام زواجهما في الشكل يقتضيه قانونهما الشخصي "أي قانون جنسية كل منهما"، وفي هذه الحالة يتعين الرجوع في الشروط الموضوعية إلي قانون جنسية كل من الزوجين أو إبرام هذا الزواج طبقاً لقانون البلد الذي أبرم فيه وهو ما يعرف فقها بالزواج المحلي، وهذه القاعدة تسير جنباً إلى جنب مع قاعدة الرجوع في الشروط الموضوعية لصحة زواج المصري بأجنبية إلى قانون جنسية كل منهما غير أنه إذا اختار أحدهما أو كليهما لإحدى هاتين الطريقتين بجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو القانون الذي اختاره.  

 

شروط-واجراءات-زواج-مصري-من-مغربية-في-مصر

 

وتقضى بإثبات الزواج العرفى دون التوجه إلي مكتب توثيق الأجانب

 

وتضيف "المحكمة": ولقد كانت المادة الثانية عشر من القانون المدني تتضمن فقرة ثانية تنص على أنه أما من حيث الشكل فيعتبر الزواج صحيحاً ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبية ومصري إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه أو إذا وردت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين إلا أنه رؤي حذف هذه المادة من مناقشة مشروع القانون المدني اكتفاء بالقواعد العامة وتقضي القواعد العامة في مصر بإخضاع شكل الزواج للقانون المحلي أو للقانون الشخصي للزوجين، كما أن القواعد العامة في القانون المصري تقر الزواج الذي يتم في الشكل القنصلي.  

 

من حق المصرى الاستناد لأى قانون لإثبات زواجه

 

وتضيف: وهو ما يدل على أن المشرع المصري أعطي للمصري رخصة من أن يبرم زواجه طبقاً لأوضاع قانون البلد الذي أبرم فيه أو إبرامه طبقاً لقانون جنسيته أو قانون جنسية الأجنبية التي تزوجها وترك له الخبرة في اختيار أي من الطريقتين انفتى البيان، ويتعدد الشكل المحلي في مصر نظراً لوجود مسلمين ومسيحيين ومن ثم فقد يتخذ الزواج الشكل المدنى للمسيحيين وقد يتخذ الزواج المقرر في الشريعة الإسلامية إذا كان الزوجين مسلمين ويتم الزواج في الحالة الأخيرة طبقا للرأي الراجح في المذهب الحنفي المعمول به في مصر طبقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وذلك بالنسبة للشروط الموضوعية لصحة الزواج وكذلك الشكلية. 

 

ةةس

 

ولما كان ذلك - وكان المستأنف ضده مصري الجنسية والمستأنفة مغربية الجنسية ومسلمي الديانة، ومن ثم يسري علي زواجهما الذي تم إبرامه في مصر القانون المصري وحده باعتبار قانون البلد الذي عقد فيه الزواج، وهو زواج يخضع للرأي الراجح في المذهب الحنفي والمعمول به في مصر، ومتى كان ذلك وكان الرأي الراجح في المذهب المشار إليه أن الزواج عقداً قولياً رضائياً يقوم على الإيجاب والقبول، ويتم لمن هو أهل للتعاقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين في مجلس العقد ويشترط فيه أن تتحقق العلانية من خلال شاهدين تتوافر فيهما الحرية والبلوغ والعقل إلا أن عقد الزواج عقد رضائي قوامه الإيجاب والقبول ولا يمس القواعد المقررة.  

 

رأى المشرع المصرى في توثيق الزواج

 

 كما أن المقرر في هذا الصدد أن عقد زواج المرأة البالغة العاقلة بكراً كانت أم ثيباً بدون إذن وليها صحيح شرطه أن يكون الزواج بكفء، وعلي صداق مثلها أو أكثر دون لزوم رضاء وليها، و من جماع ما تقدم، وكان عقد الزواج العرفي سند الدعوي قد استوفي أركانه الشرعية وشروط صحته الموضوعية والشكلية حيث توافر فيه الإيجاب والقبول في مجلس العقد وفي حضور شاهدين وعلي مهر وقد عقد هذا الزواج في مصر، وطبقاً للقانون المصري باعتبار أن الزوج المستأنف مصر الجنسية وباعتباره قانون البلد الذي عقد فيه هذا الزواج واختار الزوج المصري طريقاً لإبرام زواجه علي زوجته المستأنفة المغربية الجنسية.

 

هذا وقد أقر الزوج بالزوجية فضلاً عن أن المستأنفة قدمت أصل عقد الزواج العرفي المكتوب، ومن ثم فإن ذلك كافياً لإثبات قيام هذا الزواج ويكون كافياً لإثبات صحة هذا الزواج، وإذا ما أضيف إلى ذلك أن المادة الخامسة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 لا تنطبق على زواج طرفي الخصومة إذ أن الزوج مصرى، والزوجة مغربية الجنسية وأن الشروط التي تطلبتها هذه المادة، إنما وضعت لحماية الزوجة المصرية إذا تزوجت من أجنبي ولا يمتد القيد الوارد بهذه المادة إلى الزوج المصري إذا تزوج أجنبية، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك إلغائه والقضاء بإثبات زواج المستأنفة من المستأنف ضده الأول بموجب عقد الزواج العرفى. 

 

a544bb2e-ab8f-479d-8624-da7340894715

                                   حكم زواج مغربى 1  

 

58b251b7-7691-4209-8c62-0731b2976b22

                                         حكم زواج مغربى 2  

 

258dbafc-2975-4542-ab06-e80b440f9cbb

                                  حكم زواج من مغربية 

28ebbde9-85cf-42e8-80f0-f4cdfc839006
                                   حكم زواج من مغربية أخير 
 
 
 
32003f24-7ebf-4a33-aaeb-0550a2d59095
 
d8474fa1-6384-4e53-b7b4-1781b0ae8d2e
 
70315-أحمد-وهيب-الدخاخنى
 
المحامى أحمد وهيب الدخاخنى - مقيم الاستئناف 

موضوعات متعلقة :

"خُلع بعقد عُرفى".. حكم قضائى بتطليق سيدة خُلعًا على عقد "زواج عرفى" دون إثبات زوجية.. تزوجت عُرفيًا لمواصلة الحصول على معاش والدها ومواجهة أعباء المعيشة.. والزوج تكاسل عن العمل طمعًا فى المعاش.. فخلعته

"العرفى" مافيهوش هتك عرض.. شاب يتزوج بنت خاله القاصرة عرفيًا.. ووالدها يتهمه بهتك عرضها بالرضا.. والمحكمة تقضى ببراءته.. الحيثات: المعاشرة الجنسية فى حالة الزواج العرفى مباحة

حصلت على حقها بالورث بـ"عقد زواج عُرفى".. حكم قضائى بإثبات زواج من عقد عُرفى بعد وفاة الزوج ضد الورثة.. المحكمة تُنصف الزوجة وتُثبت أحقيتها فى الميراث الشرعى.. وتُبطل إعلام الوراثة الصادر للورثة بدونِها

انتصارات المرأة بقانون الأحوال الشخصية الجديد.. تقرير حقوقى: يُقنن "الزواج العرفى".. ويُنهى "الطلاق الشفهى".. وتعدد الزوجات بـ"رخصة قضائية".. مُناصفة الثروة عند الانفصال.. ورفض الرجل تحليل "DNA" يُثبت النسب

للمتزوجات عرفيا.. هل يجوز الخلع في الزواج العرفي؟.. حكم يكشف إجراء عملية الخلع من زواج عرفي دون اثبات علاقة الزوجية فى وثيقة رسمية.. المحكمة استندت على الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000

الزواج العرفى فى مرمى البرلمان.. مناقشات "النواب" حول "الأحوال الشخصية" تطالب بتجريمه.. نائبة: "زنا مقنن" ويجب التصدى له بحسم.. وبرلمانى: يهدد المجتمع ووسيلة تستر على علاقات مؤقتة


الأكثر قراءة



print