أصدرت الدائرة المدنية "ب" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين المتعاملين بإيصالات الأمانة وأوامر الأداء ما يقارب 39 مليون جنيه بالفوائد، أرسى مبدأين قضائيين، قالت فيه:
1- وجوب وقوف محكمة الموضوع على أساس نشأة سبب الالتزام فى ضوء المادة 136 و137 مدنى.
2- قضاء الحكم برفض الطعن بالتزوير وصحة المحرر لا يحول دون بحث صورية سبب الالتزام.
الخلاصة:
محكمة النقض تناولت مسألة ضرورة الوقوف على سبب الالتزام فى ضوء المادة 136 و137 من القانون المدنى، وذلك بعد اختلاف الروايات عن سبب نشأة الالتزام، حيث إن أحد الأسباب التى تسبب فى نقض الحكم هو اختلاق الروايات بين إنشاء المستشفى كشركة بين الطرفين أو شراء الأرض أو غير ذلك، حيث يلزم من محكمة الموضوع الوقوف على سبب الالتزام تحديدا تمهيدا للفصل فى الدعوى وهو براءة ذمة من 36 مليون جنيه، وضاع 36 مليون جنيه بسبب اختلاف روايات الدفاع فى سبب نشأة الالتزام، وبالتالي صدر المبدأين:
أولا: لزوم وقوف محكمة الموضوع على بيان سبب الإلتزام
ثانيا: الإخفاق فى الطعن بالتزوير وصحة الورقة لا يمنع من الطعن بالصورية وتحقيق سبب الالتزام فى حدود نص المادة 136 و137 مدنى.
صدر الحكم في الطعنين المقيدين برقمى 30311، 20606 لسنة 94 قضائية، لصالح المحامى بالنقض احمد أبو المعاطى جمعه، برئاسة المستشار كمال نبيه محمد، وعضوية المستشارين هشام عبد الحميد الجميلي، ومصطفى حمدان، ومحمد الشهاوي، والدكتور محمود سیاله، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد حمزة، وأمانة سر ماجد أحمد ذكي.
الوقائع.. نزاع قضائى حول إيصالات أمانة وأمر أداء يقدر بـ36 مليون جنيه
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن رقم 30311 لسنة 94 قضائية، تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها - بعد رفض طلب أمر أداء - الدعوى رقم 2305 لسنة 2021 مدني كلي جنوب الجيزة بطلب إلزامهم بأداء مبلغ مقداره 36250000 جنيه، قيمة المديونية الثابتة على مورثهم بموجب سبع إيصالات أمانة، ثم أدخل المطعون ضده الثالث بصفته خصما في الدعوى.
وفى تلك الأثناء - أجابته المحكمة لطلبه بحكم استأنفته الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها بالاستئنافات أرقام 1052، 6081، 6082 لسنة 139 ق القاهرة، ثم ندبت المحكمة خبيراً لأبحاث التزييف والتزوير وعقب أن أودع تقريره، قضت بصحة المحررات سند الدعوى وتأييد الحكم المستأنف، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعنت فيه المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها بالطعن رقم 30606 لسنة 94 قضائية، وأودعت النيابة مذكرة، مبدية الرأي برفض الطعنين غرض الطعنان على المحكمة فحددت جلسة لنظرهما، وضمتهما للارتباط، وفي الجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
أولاً: الطعن رقم 30311 لسنة 94 قضائية:
مذكرة الطعن الأول استندت على عدة أسباب، حيث ذكرت إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى في موضوع الطعن وموضوع الدعوى بحكم واحد بالمخالفة لنص المادة 44 من قانون الإثبات، فضلاً عن أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان سبب تحرير إيصالات الأمانة سند الدعوى، إذ إن المطعون ضده الأول قرر بمذكراته أن سبب الالتزام هو المشاركة بينه وبين مورثها بمشروع طبي ثم عاد وقرر تارة أخرى أنه اشترى من مورثها أطياناً زراعية، ثم تبين له أن الأطيان ليست مملوكة لمورثها، ومن ثم فإن محكمة الاستئناف لم تقف على سبب الالتزام الذي من أجله حررت الإيصالات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وردت المحكمة في حيثيات الحكم على تلك الدفوع بقولها: وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مقاد نص المادة 44 من قانون الإثبات، أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة، وفي الموضوع معا، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم في موضوع الدعوى، كي لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها، إذ ليس في القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الإخفاق الادعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لاختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الآخر، إذ يقتصر الأمر في الادعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه.
وبحسب "المحكمة": فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف، فإن ذلك لا يقتضي بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً، وإن النص في المادة 136 من التقنين المدني على أنه إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - أن صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية لا يترتب عليها بمجردها بطلانه، بل العبرة بالسبب الحقيقي المستتر، فإذا تخلف هذا السبب، أي ثبت انعدام سبب الالتزام أو عدم مشروعيته، بطل العقد. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الادعاء بالتزوير وفي موضوع الدعوى معاً بما حجبه عن بحث دفاع الطاعنة المتعلق بانعدام سبب الالتزام وحال دون تقديمها للأدلة المؤيدة على ذلك الدفاع فإنه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 30606 لسنة 94 قضائية:
فلما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة في الطعن - وهو إجراء - غير المصلحة في الدعوى التي تتصل دائماً بموضوعها، لأن الطعن بالنقض ليس امتداداً للخصومة المطروحة على محكمة الموضوع وإنما مخاصمة للحكم، فإن المصلحة في الطعن تزول بزوال الحكم المطعون فيه، ولما كانت المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 30311 لسنة 94 قضائية، إلى نقض الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه مما يرتب زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم يعد بين أطرافه خصومة ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن ولا محل في هذه الحالة لإلزام الطاعنة بالمصروفات أو مصادرة الكفالة لأن الحكم في الخصومة على غير الأحوال التي حددتها المادة 270 من قانون المرافعات
أولاً: في الطعن رقم 30311 لسنة 94 قضائية:
لذلك:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة".
ثانياً: في الطعن رقم 30606 لسنة 94 قضائية:
بانتهاء الخصومة في الطعن.