الخميس، 02 مايو 2024 06:17 م

"جبروت امرأة".. سيدة تزور "إعلانات" بطريقة "الإعلان الأمريكانى" وتحصل على 3 أحكام أبرزها "الخلع".. الزوج يُقيم دعوى "إساءة حق التقاضى" بتعمد الزوجة إدخال الغش والتدليس.. والمحكمة تقضى له بتعويض 100 ألف جنيه

"جبروت امرأة".. سيدة تزور "إعلانات" بطريقة "الإعلان الأمريكانى" وتحصل على 3 أحكام أبرزها "الخلع".. الزوج يُقيم دعوى "إساءة حق التقاضى" بتعمد الزوجة إدخال الغش والتدليس.. والمحكمة تقضى له بتعويض 100 ألف جنيه محكمة الأسرة - أرشيفية
الأحد، 18 يونيو 2023 12:11 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "3 تعويضات" – بمحكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية – حكما فريدا من نوعه، يتصدى للإعلانات المضروبة المعروفة بـ"الإعلانات الأمريكانى"، التي ناقشها مسلسل "جعفر العمدة" من خلال شخصية "وداد"، وذلك بتغريم سيدة 100 ألف جنيه، لاتهامها بإساءة استعمال حق التقاضى من خلال إقامة 3 دعاوى قضائية ضد زوجها أبرزها "الخلع" عن طريق الغش والتدليس بالإعلانات المضروبة، ولازالت النيابة العامة تحقق في الشق الجنائى بتهمة التزوير.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 626 لسنة 2022 تعويضات، لصالح المحامى سامى على سليم، برئاسة المستشار شريف البدوى، وعضوية المستشارين شادى سليم، ومرقص نصحى، وأمانة سر محمد رمضان. 

 

Capture

 

الوقائع.. سيدة تزور "إعلانات" بطريقة "الإعلان الأمريكانى"

تتحصل وقائع النزاع في أن المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية موقعة من محام، وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10 سبتمبر 2022 وأعلنت قانونا للمدعى عليها طالبا في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدى للمدعى تعويضا تراه المحكمة مناسبا على سبيل التعويض المدنى والأدبى، وذلك لإسائتها استعمال حق التقاضى مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.  

 

على سند من القول أنه بموجب عقد الزواج الشرعى المؤرخ 22 أكتوبر 2018 تزوجت المدعى عليه، وبتاريخ 28 سبتمبر 2020 غادر المدعى الأراضى المصرية قاصدا إحدى دول الخليج وظل هناك حتى تاريخ 16 أغسطس 2022، وعقب عودته وأثناء عدم تواجده بالأراضى المصرية فوجئ بالمدعى عليها قامت برفع القضايا الآتية: 

 

د

 

وتحصل على 3 أحكام أبرزها "الخلع"

-بتاريخ 18 نوفمبر 2020 أقامت دعوى قضائية بـ"الخلع"، وبالفعل صدر حكم لصالح المدعى عليها بالتطليق خلعا، ثم أقامت دعوى نفقة وصدر حكم لها ولنجلها بالنفقة على الرغم من قيام المدعى بالإنفاق على المدعى عليها وصغاره منها بموجب حوالات بنكية تقوم المدعى عليها بنفسها باستلام تلك المبالغ، ثم أقامت "الأمر الوقتى" للولاية التعليمية وقضى فيها بالرفض، كل ذلك والمدعى مقيم خارج البلاد وقيام المدعى عليها بإعلان المدعى على محل إقامته ذات عنوان إقامة المدعى عليها، ولكون تلك الأحكام صدرت بطريق الغش والتدليس بصحيفة الدعاوى آنفة البيان، الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته. 

 

وقدم سندا لدعواه عبارة عن 4 حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة، وآلمت بأهم ما طوى عليهم من: "1-شهادة تحركات للمدعى، 2-صورة ضوئية من المبالغ المحولة وحوالات بنكية من المدعى عليها أثناء تواجده بالدولة الخليجية، 3-صورة طبق الأصل من الأحكام الصادرة سالفة الذكر"، وتداولت الدعوى بالجلسات، ومثل خلالها طرفى التداعى عن كلا منهم بوكيل "محام". 

 

وو

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى الأصلية، فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بالمادة الرابعة من القانون المدنى والتي تنص على أنه: "من استعمل حقا استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر"، كما نصت المادة الخامسة من ذات القانون على أنه: "يكون استعمال الحق غير المشروع في الأحوال الآتية: أ-إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، ب-إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، ج-إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعه".  

 

رأى محكمة النقض في الأزمة

واستندت المحكمة في حيثيات الحكم لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 530 لسنة 53 قضائية، حيث جاء فيه: "ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة الخامسة من القانون المدنى أن حق الالتجاء إلى القضاء وحق الشكوى للجهات العامة، وإن كانا من الحقوق العامة التي تثبت للكافة، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا واللدد في الخصومة بسوء نية ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق بالغير بسبب إساءة استعماله هذا الحق بسلب سكينته دون مبرر مقبول".

 

يسىيى

 

وفى حكم أخر لمحكمة النقض مقيد بالطعن رقم 438 السنة 43 قضائية، جاء فيه: "لما كانت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى نصا على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا ابتغاء كل مصلحة من استعمال الحق، وحقا للتقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعن إلى ما لا يكفى لإثبات انحرافه عن حقه المكفول في التقاضى والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة فإنه يكون فضلا عما شابه من القصور قد اخطأ في تطبيق القانون".

 

الخلاصة: 

زوج سافر للعمل بأحد الدول الخليجية للعمل بها وترك زوجته أولاده لمده عام خلال تلك العام كان يقوم الانفاق عليهم  بمبلغ يربو علي 80 ألف دولار  مصاريف ونفقة لأولاده الثلاثة وزوجته خلال عام علما بأنهم يقيموا بشقة تميلك أي لا يوجد ايجار، وهنا ليست المشكلة، بينما الكارثة تتمثل في أن الزوج عقب عودته فوجئ أن زوجته قامت برفع العديد من القضايا "خلع حصلت عليه بالفعل، 2-نفقة وحصلت علي حكم نفقة ومتجمد بالحبس، 3-وولاية تعليمية تم رفضها"، كما أن الزوج حينما رجع من السفر فوجئ أن الشقة أصبحت علي "البلاطة"، حيث استولت الزوجة على العفش وقامت بفرشه في شقتها الجديدة التي اشترتها من أموال "المجنى عليه". 

 

images

 

وفى الحقيقة من حق كل زوجة إقامة مثل تلك الدعاوى، ولكن هذه السيدة قامت بتزوير عنوان المراسلات حيث كانت تعلنه علي نفسها وهو ما يعرف بـ"الإعلان الأمريكانى"، حيث كانت تعلنه علي نفس عنوانها في التجمع، بالإضافة إلي أنها سحبت من حسابه ما يعادل 12 مليون جنيه، وجعلت حسابه في البنك "صفر" حيث أن الزوج كان محرر لها توكيل بنكي من سنوات - وفى تلك الأثناء – قام محاميها سليم على سليم، بإقامة دعوى تعويض بسبب تزوير تلك الإعلانات المضروبة.

 

وبالفعل، تم إبلاغ النيابة العامة عن وقائع التزوير ومازال قيد التحقيقات ومجموعة كبيرة من القضايا، وأصدرت المحكمة حكما قضائيا لصالح الزوج "المجني عليه" بتعويضه بمبلغ 100 الف جنيه نتيجة اساءة حق التقاضي بتعمد الزوجة إدخال الغش والتدليس والتزوير في إعلانات القضائية اعلانه داخل الاراضي المصرية رغم تواجده خارج البلاد قاصده بسوء نيه حرمان تلك الزوج من تقديم دفاعه.  

 

202006090616591659

 
1
 
 

 

2
 
 

 

3
 
 

 

4
 

 

5
 

 

673518-4676513
 
المحامى سامى على سليم - مقيم الدعوى 
 

موضوعات متعلقة :

لأول مرة.. زوج يقيم دعوى ضد زوجته بالتعسف فى استخدام الحق فى طلبها للخلع.. استولت على أمواله وممتلكاته بعد سفره 15 سنة بالخارج.. واستند فى دعوته على القانون المدنى وحكم لمحكمة النقض

"خُلع بعقد عُرفى".. حكم قضائى بتطليق سيدة خُلعًا على عقد "زواج عرفى" دون إثبات زوجية.. تزوجت عُرفيًا لمواصلة الحصول على معاش والدها ومواجهة أعباء المعيشة.. والزوج تكاسل عن العمل طمعًا فى المعاش.. فخلعته

للمتزوجات عرفيا.. هل يجوز الخلع في الزواج العرفي؟.. حكم يكشف إجراء عملية الخلع من زواج عرفي دون اثبات علاقة الزوجية فى وثيقة رسمية.. المحكمة استندت على الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000

"الخُلع = تنازل الزوجة عن حقوقها".. سيدة تطلب الانفصال عن زوجها بعد صدور أحكام ضده بالحبس لعدم تنفيذ "دفع النفقة".. المحكمة تُوقف أحكام الحبس بعد الخُلع.. وتعتبر مطالبة الزوجة به تنازلًا عن حقوقها

5 حالات تحرم الزوجة من "القائمة".. اقتراحات لتعديل قانون الأسرة لإنصاف الزوج فى قضايا الخلع.. وللزوج المخلوع الحق فى الحصول على مشترياته من العفش

"الخُلع × المسيحية".. حكم قضائى بتطليق أقباط خلعا للانضمام إلى طائفة الروم الأرثوذكس.. الزوجة افتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها.. وردت "الصداق" فحكمت المحكمة بتطليقها عليه


الأكثر قراءة



print