الأحد، 28 أبريل 2024 10:54 م

يهم الملايين.. النقض ترسى مبدأ قضائيا بشأن البصمة الإلكترونية في العمل.. الإعتراف بالوسائل الالكترونية لقانون العمل واعتباره بمثابة توقيع كتابي للعامل.. والأبرز الساعة الميقاتية والحضور والإنصراف الالكتروني

يهم الملايين.. النقض ترسى مبدأ قضائيا بشأن البصمة الإلكترونية في العمل.. الإعتراف بالوسائل الالكترونية لقانون العمل واعتباره بمثابة توقيع كتابي للعامل.. والأبرز الساعة الميقاتية والحضور والإنصراف الالكتروني محكمة النقض - أرشيفية
الأحد، 30 أبريل 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة العمالية – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين الموظفين والعمال بشأن البصمة الإلكترونية للعامل والساعة الميقاتية والحضور والإنصراف الإلكتروني، أرست فيه مبدأ قضائيا حديثا بالاعتراف بالوسائل الإلكترونية لقانون العمل، واعتباره بمثابة توقيع كتابي للعامل، حيث يرد المبدأ على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء جهاز البصمة على اعتبار أنه يساعد على انتشار الأوبئة.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 1378 لسنة 88 قضائية، برئاسة المستشار منصور العشرى، وعضوية المستشارين محمد خلف، ووليد رستم، ومحمد العبد، وبحضور كل من رئيس النيابة لدى محكمة النقض عمرو نبيه، وأمانة سر محمد عونى النقراشى. 

 

د

 

الوقائع.. نزاع قضائى بسبب لجوء الشركة للبصمة الإلكترونية

 

تتحصل وقائع النزاع في أن المطعون ضده تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص يتضرر فيها من إنهاء الطاعنة "شركة......." لخدمته من العمل دون مبرر ولتعذر التسوية أُحيلت الأوراق إلى محكمة الزقازيق الإبتدائية – مأمورية بلبيس – وقيدت أمامها برقم 2390 لسنة 2015 وحدد المطعون ضده طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلغاء قرار الفصل، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى له المبالغ التالية 8400 جنيه أجر شهرى أكتوبر ونوفمبر لعام 2015، و12600 جنيه مقابل مهلة الإخطار، وبإلزامها بالتعويض عن الفصل التعسفى طبقا لنص المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته جراء الفصل التعسفى، بالإضافة إلى قيمة المقابل النقدى لرصيد الأأجازات الغير مستنفذه.

 

وقال شرحا لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 3 فبراير 2002 براتب شهرى 4200 جنيه، وبتاريخ 1 ديسمبر 2015 منعته من دخول العمل، وأنهت خدمته عمدا من العمل، فتقدم بشكواه، وأبدى طلباته الموضوعية آنفة البيان، كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1845 لسنة 2016 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بفصل المطعون ضده لانقطاعه عن العمل دون مبرر مشروع وتجاوزه المدة القانونية للغياب رغم إنذاره قانونا، فضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت في الدعوى المقامة من الطاعنة بفصل المطعون ضده، وفى الدعوى رقم 2390 لسنة 2015 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 2547 قيمة أجره، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.   

 

ةةةسس

 

النقض ترسى مبدأ قضائيا بشأن البصمة الإلكترونية في العمل

 

وفى تلك الأثناء – استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 2132 لسنة 60 قضائية، وبجلسة 28 نوفمبر 2018 حكمت المحكمة في موضوع الدعوى 1845 لسنة 2016 برفضها، وباستمرار المطعون ضده في عمله مع إلزام الطاعنة بتسوية مستحقاته المالية، وأن تؤدى له ما يصرف له، وفى موضوع الدعوى 2390 لسنة 2015 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 26541.44 جنيه قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته غير المستنفذة وأيدت ما عدا ذلك، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، تنعي الطاعنة بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده تغيب عن العمل بدون عذر مقبول خمسة أيام متصلة بداية من تاريخ 19 ديسمبر 2015 فأنذرته بالسجل رقم 329 بتاريخ 24 ديسمبر 2015 والمسجل رقم 337 بتاريخ 20 ديسمبر 2015، وإذ لم يمتثل بالعودة إلى العمل أقامت دعواها، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفضها على سند من أن المطعون ضده لم يتسلم المسجل المرسل منها إليه والذي تخطره فيه بانتهاء إيقافه عن العمل وأنه ارتد بتأثيره غير معروفة، رغم أن الإنذارات الثلاثة أرسلت إليها على محل إقامته الثابت بعقد التدريب المؤرخ 27 فبراير 2002 وتبين استلامه المسجلين الخاصين بإنذاري الغياب، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.  

 

ج

 

الاعتراف بالوسائل الإلكترونية لقانون العمل واعتباره بمثابة توقيع كتابي للعامل
 

المحكمة في حيثيات الحكم ردت على هذا النعى بقولها: إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جميعا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم للحالات الآتية: 1- ... 2- ... 3- ... 4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه بعد عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية ...".

 

وبحسب "المحكمة": يدل على أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا انقطع العامل أكثر من 10 أيام متصلة أو 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة بدون سبب مشروع بشرط إنذاره بعد مضي 5 أيام في حالة الانقطاع المتصل أو 10 أيام في حالة الغياب المتقطع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وكان الغرض من الإنذار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يستبين لصاحب العمل مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه، وكذا إعلانه بما سوف يتخذ قبله من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره قبل اتخاذ هذه الإجراءات، فإذا توافر للعامل العلم بهذه الإجراءات من أي مصدر وأتيحت له فرصة إبداء عذره عن هذا الغياب قبل قيام صاحب العمل بإنهاء خدمته تحققت الغاية من إجراء إعلانه بإنذار الغياب سواء تسلم هذا الإنذار أو لم يتسلمه. 

 

ززززززز

 

والأبرز الساعة الميقاتية والحضور والانصراف الإلكتروني

 

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تغيب عن العمل اعتبارا من 19/ 5/ 2015 فأنذرته الطاعنة بهذا الغياب في 24/ 12/ 2015 و20/ 12/ 2015 إلا أنه استمر في الغياب حتى لجأت الطاعنة إلى المحكمة المختصة في 19/ 1/ 2016 طالبه فصله بسبب هذا الغياب ومثل المطعون ضده أمام محكمة أول درجة ولم ينازع في صحة هذين الإنذارين المرسلين إليه بسبب غيابه عن العمل وأتيحت له الفرصة كاملة لإبداء عذره عن هذا الغياب قبل أن تفصل المحكمة في طلب الطاعنة، ومن ثم فإنه يعتد بالإنذار الذي أرسلته الطاعنة للمطعون ضده بشأن إنهاء قرار إيقافه عن العمل، ذلك أنه أخطر به على ذات العنوان المرسل عليه إنذار الغياب وقد تحقق عليه بهما،  

 

ولما كان المطعون ضده لا يماري في انقطاعه عن العمل المدة سالفة البيان، ولم يبد أمام محكمة الموضوع بدرجتيها عذرا مقبولا لهذا الغياب ومن ثم فقد تعين إجابة الطاعنة إلى طلبها بإنهاء خدمته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها وإلزامها بإعادة المطعون ضده للعمل بقالة عدم تحقق الغاية من إخطار المطعون ضده بإنهاء قرار وقفه عن العمل لإرتداء المسجل وباعتبار أن علمه بالعودة للعمل لم يتصل، رغم أنه لا يماري في أنه علم بإنذاري الغياب والذين يغنيان عن هذا الإخطار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه. 

 

ووي

 

رأى المحكمة في كروت الحضور والانصراف

 

كما جاء في مذكرة الطعن أيضا أن مما تنعاه الطاعنة بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول، إنها اعتمدت الساعة الميقاتية كوسيلة لإثبات الحضور والغياب في المادة 11 من لائحة تنظيم العمل لديها امتثالا لنص المادة 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقرار وزير القوى العاملة رقم 185 لسنة 2003 وقدمت للخبير ما يفيد استنفاد المطعون ضده الكامل رصيد إجازاته وفق هذا النظام المعتمد، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى للمطعون ضده بكامل رصيد إجازاته مهدرا لائحتها وما انتهى إليه تقرير الخبير في ضوء ما قدمته من كروت الحضور والانصراف فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

 

وردت أيضا المحكمة على هذا النعى بقولها: هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 58 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل على أنه: "على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحة بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة وعلى هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة فإذا لم تقدم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ..."، يدل على أن المشرع أوجب على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية، واشترط لنفاذها التصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي المنظمة النقابية التي تتبعها المنشأة غير أنه إذا قدمت اللائحة للجهة الإدارية ولم تصدق أو تعترض عليها خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها إليها اعتبرت نافذة. 

 

نيني

 

الكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية

 

وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك - وكانت الطاعنة قد أصدرت - وبما لا يماري فيه الخصوم - نفاذا لنص المادة 58 سالفة البيان لائحة تنظيم العمل بها ونصت في المادة 11 منها على أنه: "يثبت الحضور والغياب ومواعيده بمقتضى نظام السجلات التي تعد لهذا الغرض أو الساعة الميقاتية"، وكان من المقرر أن النص في الفقرة ب من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على أن: "المحرر الإلكتروني هو رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة".

 

وتابعت: والمادة 15 من ذات القانون على أنه: "للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ..."، مفاده أن المشرع اعتبر أن البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفي نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية. 

 

1466345_0

 

واستطردت: لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة اعتمدت الساعة الميقاتية في لائحتها الأساسية - الواجبة التطبيق - كنظام لإثبات الحضور والانصراف وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده استنفد كامل رصيد إجازاته وفقا للمستخرج الإلكتروني لهذه الساعة الميقاتية، فإن هذا المستخرج - والذي لم يطعن عليه المطعون ضده بثمة مطعن - يكون له الحجية المقرر للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية، وأن استخدام المطعون ضده لأدوات التعامل مع هذا النظام من كروت مسلمة له يدخل في نطاق التعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون التوقيع الإلكتروني، ويصبح أن يقوم مقام التوقيع اليدوي أخذا بصريح نص المادة 15 آنفة البيان، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه حجية هذا المستخرج بقالة أن هذه الكروت غير مذيلة بتوقيع المطعون ضده وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي لكامل رصيد أجازاته فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذي جره الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

 

فلهذا الأسباب:

 

قضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في الاستئناف رقم 2132 لسنة 60 قضائية استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف في الدعويين 2390 لسنة 2015 و1845 لسنة 2016 عمال كلي بلبيس، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.  

 

وووس

 

ضرورة تطرق المشرع للعمل "أون لاين" في مشروع قانون العمل الجديد

 

وعن هذا المبدأ القضائى الجديد – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في الشأن العمالى مصطفى زكى – إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لم يتطرق لبحث موضوع البصمة الإلكترونية أو الكارتة الإلكترونية للحضور والانصراف وكانت مشكلة كبيرة للشركات وللعمال في إثبات ونفي الحضور، وبمقتضى هذا الحكم وجد مخرج للشركات والعمال في اثبات الحضور والانصراف واعترف بالتكنولوجيا.

 

وبحسب "زكى" في تصريح لـ"برلماني": وحسن فعل مشروع قانون العمل الجديد في التطرق للبصمة الإلكترونية والحساب البنكي، ونتمنى من المشرع التطرق لبحث العمل "أون لاين"، والعمل من المنزل لإنه إلي الآن لم يتم التطرق لهذا الموضوع، وأن السجلات الورقية والدفاتر نادر جدا من الشركات العمل بها، وأن النسبة الأعم بتطبق الآن الحضور الإلكتروني أو البصمة. 

 

زز

 

 

9fac5210-c4bd-4b3b-ae96-d4d778ff70e4

                       حكم البصمة الالكترونية - 1 

6cbada7f-2f22-44b9-a576-85af5e0c8e9a
 
 
                                  حكم البصمة الالكترونية 2 
52aba175-7c27-418e-9b9e-f4e40dc79dab
                                 حكم البصمة الالكترونية 3 
5725fd10-472c-42f4-9fdd-a496b05560c5
                                     حكم البصمة الالكترونية 4
 
 
 
bdbccd16-3766-426d-b237-11ed535a7f81
                                حكم البصمة الالكترونية 5  
 
 
 

ج

 

حكم 1
 

 

حكم 2
 
مصطفى
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض المتخصص فى الشأن العمالى مصطفى زكى
 

موضوعات متعلقة :

لملايين العمال والموظفين.. 11 قاضيًا بالهيئة العامة لـ"النقض" يتصدون لتضارب الأحكام بشأن "دعوى رصيد الإجازات".. ويؤكدون: 100 ألف جنيه الحد الأدنى لرفع الدعوى.. والعدول عن الأحكام السابقة بأنها غير محددة القيمة

لملايين العمال والموظفين.. "الإدارية العليا" ترسى 4 مبادئ قضائية بشأن إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل.. الأبرز تنتفى قرينة الاستقالة حال قدم العامل عذرا حتى لو تبين عدم صحة العذر

الأسئلة الشائكة في ملف حقوق العمال لملايين العمال والموظفين.. حقوق مهدرة للعامل تهدد مستقبله الوظيفى .. 16 "حق ضائع" تكشف مخططات تسريح العاملين تستوجب التجريم وتغليظ العقوبات.. وخبير يقدم الحلول

لملايين العمال والموظفين..حقوق مهدرة للعامل تستوجب التجريم وتغليظ العقوبات..16 حق ضائع وتأمينها سيعيد الحياة للعامل..وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

لملايين العمال والموظفين.. "الاستئناف" تحدد متى يسقط الحق في اللجوء للمحكمة العمالية.. وتقرر: لا تسري المادة 70 الخاصة بوجوب رفع الدعوى خلال 76 يوما


الأكثر قراءة



print