الجمعة، 29 مارس 2024 12:29 ص

"أخرة الجهل بالقانون".. شقة من حق الورثة مُؤجرة "مفروش".. ويحصلون على 10 جنيهات شهريًا لمدة 48 عامًا.. المحكمة تقضى بطرد المُستأجرين.. وتؤكد: الشقق المفروشة لا تخضع لقواعد امتداد عقود الإيجار القديم

"أخرة الجهل بالقانون".. شقة من حق الورثة مُؤجرة "مفروش".. ويحصلون على 10 جنيهات شهريًا لمدة 48 عامًا.. المحكمة تقضى بطرد المُستأجرين.. وتؤكد: الشقق المفروشة لا تخضع لقواعد امتداد عقود الإيجار القديم محكمة - أرشيفية
الأحد، 12 مارس 2023 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "9" إيجارات – بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – حكما فريدا من نوعه – بطرد المستأجر وتسليم الشقة خالية من الأشخاص بعد أن اكتشف ورثة المؤجر أن الشقة مؤجرة مفروش منذ عام 1974 بقيمة 10 جنيهات في الشهر، ظنا منهم أن الشقة تخضع لقواعد الامتداد، حيث استندت في حكم الطرد على أن الشقق المفروشة لا تخضع لقواعد امتداد عقود الإيجار.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 907 لسنة 2021 ايجارات كلى جنوب القاهرة، لصالح المحامى أحمد حسن، برئاسة المستشار أسامة مكرم، وعضوية المستشارين عمرو جمال، وأحمد عبد الرحمن محمود، وأمانة سر خالد محمد فاروق. 

 

1

 

الوقائع.. نزاع بين ورثة المؤجر وورثة المستأجر حول الشقة

تتحصل وقائع النزاع في ان المدعية قد أقامت دعواها وطلبت في ختامها، 1-الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 10 سبتمبر 1974 لعدم سداد القيمة الإيجارية مع الإخلاء والتسليم، 2-بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 10 سبتمبر 1974 لعدم الرغبة في التجديد مع الإخلاء والتسليم، والإلزام بالمصروفات والأتعاب، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد إيجار شقة مفروشة مؤرخ 10 سبتمبر 1974 استأجر مورث المعلن إليها من مورث المدعية ما هو شقة مفروشة لقاء قيمة ايجارية تقدر بـ 10 جنيهات.

 

إلا أنه امتنعت المدعى عليها – المستأجرة – عن سداد القيمة الإيجارية عن الفترة من 1 أكتوبر 2019 حتى 30 يونيو 2021 وكذا انتهى كذلك عقد الإيجار بإنتهاء مدته حيث أن مدة الإيجار تبدأ من 1 أكتوبر 1974 حتى 31 ديسمبر قابلة للتجديد مدة مماثلة ما لم يحصل التنبيه من أحد الطرفين قبل انتهاء المدة بشهر، وحيث انذرت المدعية – المدعى عليها – بعدم الرغبة في التجديد بإنذار رسمي معلن في 1 أكتوبر 2020 إلا أن المعلن إليها لم تسلم عين التداعى، الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها آنفة البيان.   

 

4

 

الشقة مؤجرة منذ عام 1974

وفى تلك الأثناء – ساندت المدعية دعواها بحافظة مستندات طويت من ضمنهم على أصل عقد الأغيجار سند الدعوى ورد به أنه "ايجار مفروش"، وصورة ضوئية من اعلام وراثة المؤجر الأصلى، وأصل انذار بالاخلاء لانتهاء مدة العقد المعلن في 5 أكتوبر 2020، وأصل انذار بسداد القيمة الايجارية معلن في 14 يونيو 2021.

 

وتداولت الدعوى بالجلسات وبها مثلت المدعية والمدعى عليها بوكيل عنها، وهذا بموجب صحيفة معلنة أدخلت المدعية خصوم جدد في الدعوى وهم باقى ورثة المستأجر الأصلى لعين التداعى، وبموجب صحيفة معلنة ادعت المدعى عليها والخصوم المدخلين فرعيا طالبين في ختامها الحكم: بثبوت العلاقة الإيجارية وتحرير عقد ايجار لعين التداعى وعدم التعرض لهم، على سند من قول أنهم ورثة المستأجر الأصلى ويحق لهم الامتداد القانوني لعين التداعى، وقدموا أربع حوافظ مستندات طويت من ضمنها على: "قيد وفاة المستأجر الأصلى، وأصل إنذار عرض أجرة معلن في 13 مارس 2022 للقيمة الإيجارية لعين التداعى عن الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2022. 

 

2  

 

ورثة المؤجر يكتشفون أن الشقة مؤجرة مفروش

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع المدعية بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 10 سبتمبر 1974 لانتهاء مدته مع الإخلاء وعن موضوع الدعوى الفرعية، فلما كان المقرر قانون بنص المادة 147/1 من القانون المدنى أن: "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون"، ونصت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه: "....لا تمتد بقوة القانون ايجار الأماكن المفروشة...."، ونصت المادة 558 من القانون أن: "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم"، ونصت المادة 598 من ذات القانون على أنه: "ينتهى الايجار بانتهاء المدة المبينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء".  

 

وبحسب "المحكمة": لما كان عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 10 سبتمبر 1974 مثبت به أن العين المؤجرة هي "شقة مفروشة"، وكان من المقرر قانونا أن تأجير الأماكن المفروشة لا يخضع لقواعد الامتداد المقررة بتشريعات ايجار الأماكن ولو أبرم في ظلها فإن العقد سند الدعوى يخضع للقواعد العامة بالقانون المدنى ولا وجه لإدعاء المدعين فرعيا بخضوع العلاقة الايجارية للإمتداد المقرر بتشريعات ايجار الأماكن، وكان البين للمحكمة من واقع مطالعتها لعقد الاجارة سند الدعوى، وبعدما وقفت على إرادة طرفيه حسبما هو ثابت بنصوص العقد على أن تكون مدة الإيجار 3 أشهر تبدأ 1 أكتوبر 1974 وتنتهى 31 ديسمبر 1974 ثم يجدد العقد لمدد مماثلة عقب انتهاء هذه المدة ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين على الأخر بخطاب موصى عليه قبل انتهاء مدة الإيجار بشهر.  

 

ةةي

 

المحكمة تقضى بطرد ورثة المستأجر

ووفقا لـ"المحكمة": وباستقراء نصوص العقد نجد أن طرفيه قد تعاقدا على ايجار عين التداعى مفروش، واتفقا كذلك على كون مدة الإيجارة هي 3 أشهر قابلة للتجديد على النحو المشار إليها عالية ووفق الثابت بعقد الإجارة سند الدعوى، بما مؤداه اشتراط حصول التنبيه من أحد طرفيه قبل نهاية العقد بشهر وكان أثر تخلف ذلك التنبيه حال اشتراطه في العقد امتداده لمدة مماثلة وهو "شريعة عاقدية"، وكانت المدعية قد انذرت المدعى عليها برغبتها في انهاء العلاقة الايجارية بموجب انذار رسمي على يد محضر معلن قانونا في 5 أكتوبر 2020 مراعية في ذلك المدة المقررة بالعقد وهي شهر قبل انتهاء مدة العقد وفقا لانذار الرغبة بالاخلاء المقدم اصله.

 

وتابعت: وكانت المحكمة قد تيقنت من امتناع المدعى عليها والخصوم المدخلين عن رد العين محل التعاقد رغم انتهاء المدة، فأثبتت المدعية إخلالهم في تنفيذ الالتزام برد العين المؤجرة عقب انذارهم بالاخلاء لانتهاء مدة العقد، الأمر الذي تكون معه المدعية قد اثبتت طلبها هذا بالاخلاء وإنتهاء عقد الايجار سند الدعوى، مما يكون معه طلبها قائما على سند صحيح من الواقع والقانون متعينا قبوله، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.   

 

طي

 

الحيثيات تؤكد: الشقق المفروشة لا تخضع لقواعد امتداد عقود الإيجار

ولما كانت المحكمة قد انتهت الي أحقية المدعية اصليا في اخلاء عين التداعى لانتهاء عقد الايجار بإنتهاء مدته الأمر الذي يكون معه قد تم الفصل وفقا لما سبق في طلب المدعين فرعيا بالرفض وطلب المدعية أصليا بالقبول، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث أنه وعن طلب التسليم فلما كانت المحكمة قد قضت سلفا بإنهاء العلاقة الإيجارية موضوع تلك الدعوى فإنها تقضي برد العين المؤجرة باعتباره أثرا حتميا للحكم بإنهاء عقد الإجارة.

 

أما عن الشق الأول من طلبات المدعية أصليا بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10 سيتمبر 1974 لعدم سداد القيمة الأغيجارية مع الإخلاء والتسليم، فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 3/3، 1 من قانون المرافعات أنه: "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون..... وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.    

 

332019359_757838995695692_3333417160974774043_n

 

330498210_2451400511690839_7080193536739893336_n
 
 
330791073_729682778650860_3029968625530673991_n
  
 
334553082_2213152565554752_7916522460810760432_n
 
333856959_217343754192343_4168289597621856879_n
 
 
 
 
أحمد حسن
المحامى أحمد حسن - مقيم الدعوى 

موضوعات متعلقة :

القضاء يتصدى لقرارات تمكين الزوجة من الشقة المؤجرة.. حكم قضائى بفسخ عقد الإيجار يستتبع معه طرد زوجة المستأجر الصادر لها قرار تمكين.. والحيثيات: الزوجة لا تعتبر من الغير بالنسبة لحكم فسخ عقد الإيجار

"للتصدى لألاعيب الحموات".. "النقض" تلغى حُكم طرد زوجة من طرف "حماتها" رغم انتهاء مدة الإيجار.. المحكمة تُرسى مبدأً قضائيًا جديدًا: قرار الحيازة مانع للطرد حال كانت المالكة "جدة للصغير"

مبدأ قضائى جديد لـ"الإيجار القديم".. المحكمة تقضى بإخلاء "شقة" لغلقها ووفاة المُستأجر خارجها.. ورثة المالك أثبتوا غلق ورثة المُستأجر للشقة منذ 7 سنوات.. والمحكمة تعتبر الغلق هذه الفترة "هجرًا للعين"

ألاعيب الإيجار .. "محام" يستأجر شقة قانون جديد لمدة 10 سنوات.. ويرفض الخروج منها بعد انتهاء مدته.. والمالك يقيم "دعوى طرد".. المحكمة تكتشف واقعة "إضافة جملة" بالعقد وتقضى بالطرد

ثغرة تؤدى لطردك من المحل.. مستأجر يحرر "عقد شراكة" مع آخر بعد توقيع عقد الإيجار.. والمالك يستغل الثغرة ويقيم دعوى طرد رغم كونه "إيجار قديم".. والمحكمة تعاملت مع المستأجر على أنه "شخص اعتبارى"

النقص تنهى نزاع "إيجارات أرض اللواء" .. وتقضي بتمكين المالك للوحدة وطرد المستأجر.. وتقر 3 مبادئ"الأبرز منطقة أرض اللواء لا تخضع لقانون إيجار الأماكن.. ولا يسرى على القرى إلا بقرار من وزير الإسكان"


print